All legislation

قانون Law No. 165 13/08/1992

الاجازة للحكومة ابرام بروتوكول الهبة الموقع في باريس بتاريخ 23/10/91بين- الحكومة اللبنانية والحكومة الفرنسية

Type
قانون · Law
Number
165
Date
13/08/1992
Official Gazette
Issue 34, 20/08/1992, p. 731
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 165 تاريخ 13/08/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام بروتوكول الهبة بقيمة /18/ مليون فرنك فرنسي المرفق والموقع في باريس بتاريخ 23/10/1991 بين الحكومة اللبنانية والحكومة الفرنسية.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره.

بيروت في 13/08/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح