Agreements

Agreement International 17/08/1995

اتفاقية ثنائية في مجال العمل بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية اللبنانية

Scope
International
Signed
17/08/1995
Ratified by
قانون رقم 442 سنة 1995
Source
Lebanese University

انطلاقا من التوجيهات القيادية الحكيمة لكل من السيد الرئيس حافظ الاسد رئيس الجمهورية العربية السورية وفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية السيد الياس الهراوي

وتأكيدا على الروابط الاخوية المميزة المعبر عنها في معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق المعقودة بينهما والموقعة في دمشق بتاريخ 23/05/1991

وتنفيذا للاحكام الختامية للمعاهدة المذكورة التي تقضي بعقد اتفاقيات خاصة بين البلدين الشقيقين كجزء مكمل لها.

وسعيا نحو تنمية علاقات التعاون وتطويرها في مجال العمل والقوى العاملة.

ونتيجة للاتصالات والمباحثات التي جرت بين وزارتي العمل في كل منهما

تم الاتفاق على ما يلي:

مادة 1:

تقوم الجهات المختصة في الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية بتسهيل الاجراءات اللازمة للتعاون بينهما في مجال تنظيم الميادين المختلفة المتعلقة بالعمل والقوى العاملة وذلك في حدود القوانين والانظمة المرعية في كل منهما.

مادة 2:

يعمل الطرفان على تبادل جميع البيانات والمعلومات اللازمة لتسهيل التعاون بينهما في المجالات المذكورة في المادة الاولى من هذه الاتفاقية وعلى الاخص:

أ- انظمة العمل والقوى العاملة.

ب- الانظمة القانونية والاجراءات الادارية الخاصة بمغادرة العمال بقصد العمل في الدولة الاخرى او دخولهم بقصد العمل فيها, والتسهيلات المقدمة في الحالتين.

مادة 3:

يعتمد الطرفان الوثائق الصادرة في كل من الدولتين فيما يتعلق بالحالة المدنية والمؤهلات العلمية والمهنية وغيرها وفقا للاجراءات المنصوص عليها في كل منهما.

مادة 4:

يتمتع عمال كل من الدولتين العاملون في الدولة الاخرى بنفس المعاملة والمزايا والحقوق والواجبات وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات المرعية في كل منهما ويكلف وزيرا العمل فيهما متابعة جهودهما لايجاد الصيغ الكفيلة بضمان حقوق العمال في كلتا الدولتين.

مادة 5:

تقوم الاجهزة المختصة في كلتا الدولتين بدراسة الاجراءات الكفيلة باحداث مكتب مشترك على معابر الحدود المشتركة السورية اللبنانية يضم ممثلين عن وزارتي العمل في كل منهما يتولى هذا المكتب منح بطاقة عمل مؤقتة للعمال الموسمين الذين يودون العمل في اي من البلدين. اما باقي فئات العمال فتمنح لهم بطاقة تخولهم الحصول على اجازة عمل من الجهات المختصة في كل من الدولتين بعد استكمال الوثائق المطلوبة وفقا لقوانين وانظمة كل منهما.

مادة 6:

تتخذ السلطات المختصة في كل من الدولتين الاجراءات الكفيلة باحداث دائرة لدى وزارة العمل فيها تتولى رعاية شؤون العمال من الدولة الاخرى وحماية حقوقهم في اطار التشريعات والانظمة النافذة ليدها والاتفاقات المعقودة في هذا الشأن.

مادة 7:

ينظم لكل عامل ينتقل للعمل فيما بين الدولتين عقد عمل خطي من اربع نسخ يحتفظ كل من صاحب العمل والعامل والجهة المختصة في موطن صاحب العمل بنسخة عنها بعد ان يوثق من قبلها اصولا.

مادة 8:

يدرج في العقد المنظم وفقا للمادة السابقة البيانات التالية:

- اسم العامل وتاريخ ومكان الولادة

-اسم صاحب العمل

-نوع ومكان العمل.

- الاجر ومكان ادائه والاقتطاعات التي تحسم منه

- ساعات العمل اليومية والراحة الاسبوعية والاجازات المستحقة بمختلف انواعها

-مدة العقد وشروط تجديده وفسخه والتأمين الاجتماعي واية شروط اخرى يتفق عليها الطرفان.

مادة 9:

أ- تتولى الجهات المختصة في كلتا الدولتين متابعة تنفيذ احكام هذه الاتفاقية.

ب- في حال حدوث نزاع بين صاحب العمل والعامل وتقدم الشكوى الى الجهة المختصة وفقا للاجراءات القانونية المتبعة لدى كل دولة لتيسير الوصول الى تسوية النزاع وديا واذا تعذر الوصول الى حل ودي يحال النزاع الى الجهات القضائية المختصة طبقا للقانون.

مادة 10:

يتخذ كل من الطرفين جميع الاجراءات التي تكفل استفادة العمال الذين انتقلوا للعمل لديه قبل سريان هذه الاتفاقية بجميع الاحكام المقررة فيها.

مادة 11:

تشكل لجنة مشتركة برئاسة وزيري العمل السوري واللبناني, وتضم في عضويتها ممثلين عن كل من الطرفين وممثل عن كل من الاتحاد العام لنقابات العمال السوري واللبناني وتكون مهمتها متابعة تنفيذ بنود هذه الاتفاقية وتجتمع هذه اللجنة دوريا وكلما اقتضت الضرورة بناء على طلب احد الطرفين واقترانه بالموافقة على الاجتماع ومكان انعقاده بالتنسيق مع الامانة العامة للمجلس الاعلى السوري اللبناني.

ويحق لهذه اللجنة تشكيل لجان فرعية فنية عند الاقتضاء.

مادة 12:

تصبح هذه الاتفاقية نافذة اعتبارا من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية المشعرة بتصديقها من قبل السلطات المختصة وفقا للنظم الدستورية المتبعة لدى كل من الدولتين المتعاقدتين.

حررت هذه الاتفاقية على نسختين اصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس القوة.

بيروت في 13 جماد الاول 1415 و 18/10/1994

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

وزير العمل

الامضاء: عبد الله الامين

عن حكومة الجمهورية العربية السورية

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

الامضاء: علي خليل