All legislation

قانون Law No. 442 17/08/1995

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية في مجال العمل بين حكومة الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية

Type
قانون · Law
Number
442
Date
17/08/1995
Official Gazette
Issue 34, 24/08/1995, p. 817
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 442 تاريخ 17/08/1995
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية في مجال العمل, بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية, الموقعة بتاريخ 18/10/1994 والمرفقة ربطا.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 17 اب 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري