المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية في مجال العمل, بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية, الموقعة بتاريخ 18/10/1994 والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 442 17/08/1995
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية في مجال العمل, بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية, الموقعة بتاريخ 18/10/1994 والمرفقة ربطا.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 17 اب 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري