Agreement International 24/07/1996
اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية مصر العربية لتفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال
- Scope
- International
- Signed
- 24/07/1996
- Ratified by
- قانون رقم 582 سنة 1996
- Source
- Lebanese University
ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية مصر العربية:
رغبة منهما في توثيق التعاون الاقتصادي بينهما وتعزيزه عن طريق عقد اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال,
قد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1:
النطاق الشخصي:
تسري هذه الاتفاقية على الاشخاص المقيمين في احد البلدين المتعاقدين او كليهما.
مادة 2:
الضرائب التي تشملها الاتفاقية:
1) تسري هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل ورأس المال المفروضة باسم دولة متعاقدة او سلطاتها المحلية او وحداتها الادارية الاقليمية, بصرف النظر عن الطريقة التي فرضت بها.
2) تعتبر ضرائب على الدخل ورأس المال جميع الضرائب المفروضة على الدخل الاجمالي, وعلى رأس المال الاجمالي, او على عناصر الدخل او على رأس المال, بما في ذلك الضرائب على الارباح الناجمة عن التصرف بالاملاك المنقولة او غير المنقولة, والضرائب على الرواتب والتعويضات المماثلة الاخرى وكذلك الضرائب على الارباح الرأسمالية.
3) ان الضرائب الحالية التي تسري عليها هذه الاتفاقية هي:
1) في حالة جمهورية مصر العربية:
- الضريبة العقارية (وتشمل ضريبة الاطيان طبقا للقانون رقم 113 لسنة 1939 وضريبة العقارات المبنية طبقا للقانون رقم 56 لسنة 1954
- الضريبة الموحدة على دخل الاشخاص الطبيعيين طبقا لقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993
- الضريبة على ارباح شركات الاموال طبقا لاحكام القانون رقم 157 لسنة 1981
- رسم تنمية الموارد المالية للدولة الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 1984
- الضرائب الاضافية المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب المبينة بعاليه او المفروضة بطرق اخرى. (ويشار اليها فيما بعد بالضريبة المصرية)
في حالة الجمهورية اللبنانية:
(1) الضريبة على ارباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية.
(2) الضريبة على الرواتب والاجور ومعاشات التقاعد.
(3) الضريبة على دخل رؤوس الاموال المنقولة.
(4) الضريبة على الاملاك المبنية. (ويشار اليها فيما بعد بالضريبة اللبنانية).
4) تسري هذه الاتفاقية ايضا على اية ضرائب تماثل او تشابه بصورة اساسية الضرائب الحالية المشار اليها في الفقرة (3) وتفرض بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية اضافة الى هذه الضرائب او بدلا منها. وعلى السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين ان تشعر احداهما الاخرى باية تغييرات مهمة تجري على قوانين الضرائب لديهما خلال مدة معقولة بعد تلك التغييرات.
مادة 3:
تعريفات عامة:
1) لاغراض هذه الاتفاقية ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:
أ- تعني "الدولة المتعاقد" او "الدولة المتعاقدة الاخرى" جمهورية مصر العربية او الجمهورية اللبنانية حسبما يقتضي السياق ذلك:
ب- يعني اسم "مصر" جمهورية مصر العربية وعندما يستخدم بالمعنى الجغرافي يقصد به:
1) التراب الوطني
2) البحر الاقليمي
3) المنطقة فيما وراء البحر الاقليمي والملاصقة له التي تمارس عليها مصر حقوق السيادة طبقا للقانون الدولي بقصد استكشاف واستغلال والمحافظة على الموارد الطبيعية وتدبيرها سواء اكانت كائنات حية او غير حية التي توجد في المياه التي تعلو قاع البحر او في اسفل هذا القاع وباطنه. وكذلك الانشطة الاخرى المتعلقة بالاستغلال الاقتصادي للمنطقة واستكشافها وكافة الحقوق الاخرى.
4) الجرف القاري
ج- يعني الاسم "لبنان" اراضي الجمهورية اللبنانية بما في ذلك بحرها الاقليمي وكذلك المنطقة الاقتصادية الخاصة التي تمارس عليها الجمهورية اللبنانية سيادتها, وحقوق السيادة والاختصاص بمقتضى قانونها الداخلي والقانون الدولي وذلك في ما يتعلق بالتنقيب عن الموارد الطبيعية والبيولوجية والمعدنية الموجودة في مياه البحر, وقاع البحر والتربة التحتية لهذه المياه واستثمارها.
د- تعني كلمة "ضريبة" الضريبة المصرية او الضريبة اللبنانية حسبما يقتضي السياق ذلك.
هـ- تشمل كلمة "شخص " الفرد والشركة واي كيان مؤلف من مجموعة اشخاص مؤسسة قانونيا في اي من البلدين المتعاقدين.
و- تعني كلمة "شركة" اي هيئة اعتبارية او اية هيئة اخرى تعامل كهيئة اعتبارية لاغراض الضريبة.
ز- تعني عبارة "مشروع في الدولة المتعاقدة" و"مشروع في الدولة المتعاقدة الاخرى" على التوالي مشروعا ينفذه مقيم في الدولة المتعاقدة, ومشروعا ينفذه مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى.
ح- تعني كلمة "مواطن"
(1) بالنسبة الى مصر, اي فرد يتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية, واي شخص قانوني او شركة تضامن او شركة تعتبر كذلك طبقا للتشريع المصري.
(2) بالنسبة الى لبنان, اي فرد حائز على الجنسية اللبنانية (يحمل جواز السفر اللبناني او الهوية اللبنانية) واي شخص قانوني, وهيئة من الاشخاص واي كيان اخر يستمد وضعه القانوني بهذه الصفة من القوانين النافذة في لبنان.
ط- تعني عبارة "النقل الدولي" اي وسيلة نقل بالسفينة او بالزورق, او الطائرة يشغلها مشروع يوجد مركز ادارته في دولة متعاقدة الا عندما تكون وسيلة النقل تلك تعمل فقط بين اماكن تقع في البلد المتعاقد الاخر.
ي- تعني عبارة "السلطة المختصة":
(1) بالنسبة الى مصر: وزير المالية او من ينيبه.
(2) بالنسبة الى لبنان: وزير المالية او ممثله المفوض.
2) في ما يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية من جانب دولة متعاقدة فان اي تعبير غير معرف فيها, ما لم يقتضي السياق خلال ذلك, يجب ان يكون له المعنى الخاص به بموجب قوانين تلك الدولة في ما يختص بالضرائب التي تسري عليها هذه الاتفاقية.
مادة 4:
المقيم:
1) لاغراض هذه الاتفاقية, تعني عبارة "مقيم في دولة متعاقدة" اي شخص يكون, وفقا لقوانين تلك الدولة, خاضعا للضريبة فيه بسبب محل اقامته او مسكنه او مركز ادارته او بسبب اي معيار اخر ذي طبيعة مشابهة.
2) اذا اعتبر الفرد وفقا لاحكام الفقرة (1) مقيما لدى كلتا الدولتين المتعاقدتين, فعندئذ يجب ان يقرر وضعه القانوني كما يلي:
أ- يعتبر بانه مقيم لدى الدولة المتعاقدة التي يتوفر له فيها منزل دائم, فاذا كان لديه منزل دائم متوفر له في كلتا الدولتين, وجب اعتباره مقيما لدى الدولة المتعاقدة التي تكون علاقاته الشخصية والاقتصادية فيها اوثق (مركز المصالح الحيوية).
ب- اذا تعذر تحديد الدولة التي يوجد فيها مركز مصالحه الحيوية, او اذا لم يتوفر لديه منزل دائم في اي من الدولتين, اعتبر مقيما في البلد المتعاقد الذي له فيه مسكن معتاد.
ج- اذا كان له مسكن معتاد في كلتي الدولتين او لم يكن له ذلك في اي منهما, اعتبر مقيما لدى الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها.
د- اذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين او لم يكن يحمل جنسية اي منهما, تسوي السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين هذه المسألة بالاتفاق المتبادل.
3) اذا اعتبر الشخص غير الفرد وفقا لاحكام الفقرة
(1) مقيما لدى كلتا الدولتين المتعاقدتين, فعندئذ يجب اعتباره مقيما لدى الدولة التي يقع فيها مركز ادارته الفعالة.
مادة 5:
المنشأة الدائمة:
1) لاغراض هذه الاتفاقية, تعني عبارة "المنشأة الدائمة" مكان عمل ثابت يتم عن طريق القيام باعمال مشروع ما بصورة كاملة او جزئية.
2) تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" علىوجه التخصيص ما يلي:
أ- محل للادارة
ب- الفرع
ج- الاماكن المستخدمة كمنافذ للبيع.
د- المكتب
هـ- المصنع
و- الورشة
ر- المزرعة او اي اراض مزروعة.
ز- منجم بئر النفط او الغاز او مقلع حجارة او اي مكان اخر لاستخراج الموارد الطبيعية.
3) تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" كذلك:
أ- موقعا للبناء, او مشروعا للانشاء او التجميع او التركيب, او اعمال اشراف ذات علاقة بها ولكن فقط اذا استمر ذلك الموقع, او المشروع او تلك الاعمال مدة تزيد على 183 يوما خلال اي فترة اثني عشر شهرا.
ب- تقديم خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من مشروع في دولة متعاقدة عن طريق مستخدمين او اجراء اخرين جرى استخدامهم لهذه الاغراض في الدولة المتعاقدة الاخرى شريطة ان تستمر تلك الاعمال للمشروع نفسه, او مشروع متصل به لمدة او مدد يبلغ مجموعها اكثر من 183 يوما خلال اي فترة اثني عشر شهرا.
4) على الرغم من احكام الفقرات السابقة لهذه المادة, لا تشمل عبارة "المنشأة الدائمة".
أ- استعمال المرافق فقط لغرض تخزين سلع او بضائع تخص المشروع او عرضها او تسليمها.
ب- الاحتفاظ بمخزون من السلع او البضائع تخص المشروع فقط لغرض التخزين او العرض او التسليم.
ج- الاحتفاظ بمخزون من السلع او البضائع تخص المشروع فقط لغرض تصنيعها بواسطة مشروع اخر.
د- الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط لغرض شراء سلع او بضائع او لجمع معلومات للمشروع.
هـ- الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط لغرض القيام باي نشاط اخر ذي طابق تمهيدي او مساعد للمشروع.
و- الاحتفاظ بمكان عمل ثابت مخصص فقط لاي مجموعة من الاعمال المذكورة في الفقرات الفرعية (أ) الى (و) شريطة ان يكون النشاط الشامل لمكان العمل الثابت الناجم عن هذه المجموعة من الاعمال ذات الطابع التمهيدي او المساعد.
5) على الرغم من احكام الفقرتين (1) و(2) اذا عمل شخص - غير وكيل ذي وضع مستقل تسري عليه احكام الفقرة (7) - لمصلحة مشروع ولديه صلاحية, من المألوف له ان يمارسها في دولة متعاقدة لابرام عقود باسم المشروع فان ذلك المشروع يعتبر بان لديه منشأة دائمة في تلك الدولة في ما يختص باية اعمال يتولاها ذلك الشخص لمصلحة المشروع. ما لم تكن اعمال ذلك الشخص مقصورة على تلك المذكورة في الفقرة (4) التي, اذا مورست عن طريق مكان عمل ثابت, لا تجعل مكان العمل الثابت هذا منشأة دائمة بمقتضى احكام تلك الفقرة.
6) على الرغم من الاحكام السابقة من هذه المادة يعتبر انه لدى شركة الضمان (التأمين) باستثناء اعادة الضمان (التأميني) في دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الاخرى, اذا كانت تحصل اقساط في اراضي الدولة الاخرى او كانت تؤمن ضد اخطار تعقد في تلك الدولة عن طريق شخص غير وكيل ذي وضع مستقل تسري عليه احكام الفقرة (7).
7- لا يعتبر مشروع منشأه دائمة في دولة متعاقدة لمجرد انه ينفذ اعمالا في تلك الدولة عن طريق سمسار, او وكيل عام بالعمولة, او اي وكيل اخر ذي وضع مستقل, شريطة ان يعمل هؤلاء الاشخاص في مجال عملهم المعتاد.
8) ان كون شركة مقيمة في دولة ممتعاقدة تشرف على, او تخضع لاشراف شركة مقيمة لدى الدولة المتعاقدة الاخرى, او تقوم بعمل في تلك الدولة الاخرى (سواء كان ذلك عن طريق منشأة دائمة او غير ذلك) لا تشكل بحد ذاتها منشأة دائمة للشركة الاخرى.
مادة 6:
الدخل في الاملاك غير المنقولة:
1) يخضع الدخل الذي يحصل عليه مقيم لدى دولة متعاقدة من املاك غير منقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة او الاحراج "الغابات") واقعة في الدولة المتعاقدة الاخرى, للضريبة في تلك الدولة الاخرى.
2) يكون لعبارة "الاملاك غير المنقولة" المعنى المعطى لها بموجب قوانين الدولة المتعاقدة التي تقع فيها الاملاك المعنية. وتشمل هذه العبارة في اي حال, جميع الاملاك الملحقة بالاملاك غير المنقولة, والمواشي والمعدات المستعملة في الزراعة والاحراج "الغابات" والحقوق التي يطبق عليها القانون العقاري وحق الانتفاع بالاملاك غير المنقولة, والحقوق في الحصول على مدفوعات لقاء استخراج او حق استخراج المعادن وغيرها من الموارد الطبيعية اما السفن والطائرات والزوارق فلا تعتبر املاكا غير منقولة.
3) تطبق احكام الفقرة (1) على الدخل المتأتي من الاستعمال المباشر للاملاك غير المنقولة او تأجيرها او استعمالها باي شكل اخر.
4) تطبق احكام الفقرتين (1) و(3) كذلك على دخل الاملاك غير المنقولة العائدة لمشروع ما كما تطبق على دخل الاملاك غير المنقولة المستعملة لاداء الخدمات الشخصية المستقلة.
مادة 7:
الارباح التجارية والصناعية:
1) لا تخضع ارباح مشروع ما لدى دولة متعاقدة للضريبة الا في تلك الدولة ما لم يكن المشروع يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الاخرى عن طريق منشأة دائمة تقع فيها واذا كان المشروع يقوم بعمل كما ذكر آنفا. وجب ان تخضع للضريبة ارباح المشروع في الدولة الاخرى ولكن بالقدر الذي ينسب منها الى تلك المنشأة الدائمة.
2) مع مراعاة احكام الفقرة (3) حيث يقوم مشروع في دولة متعاقدة يعمل في الدولة المتعاقدة الاخرى عن طريق منشأة دائمة تقع فيه, فانه يجب ان تنسب في كل دولة متعاقدة الى تلك المنشأة الدائمة الارباح التي كان يمكن ان تحققها لو كانت هي مشروعا قائما بذاته مستقلا يقوم بنفس الاعمال او الاعمال المماثلة لها في ظل الظروف نفسها او المماثلة لها, ويتعامل على نحو مستقل كليا مع المشروع الذي يشكل هو منه منشأة دائمة.
3) عند تحديد ارباح منشأة دائمة, يسمح باجراء تنزيل النفقات التي تصرف لاغراض المنشأة الدائمة بما في ذلك النفقات التنفيذية الادارية العامة التي تصرف, سواء في الدولة التي تقع فيها المنشأة الدائمة او في مكان اخر. وتقرر هذه التنزيلات وفقا للقانون المحلي.
4) بقدر ما يحدد العرف في دولة لمتعاقدة الارباح العائدة الى منشأة دائمة على اساس توزيع مجموع ارباح المشروع على اجزائه المختلفة, فما من شيء في الفقرة (2) يمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الارباح التي تخضع للضريبة بمثل هذا التوزيع كما جرى عليه العرف, بيد ان طريقة التوزيع المتبعة ينبغي ان تكون نتيجتها وفقا للقواعد التي تتضمنتها هذه المادة.
5) يجب ان لا تنسب ارباح الى منشأة دائمة لمجرد قيام تلك المنشأة الدائمة بشراء سلع او بضائع للمشروع.
6) لاغراض احكام الفقرات السابقة, تحدد الارباح التي تنسب الى المنشأة الدائمة بالطريقة نفسها سنة بعد سنة ما لم يكن هناك سبب وجيه وكاف لخلاف ذلك.
7) حيث تشمل الارباح انواعا من الدخل تنص عليها على نحو مستقل مواد اخرى من هذه الاتفاقية فان احكام تلك المواد لا تتأثر باحكام هذه المادة.
مادة 8:
النقل الدولي:
1) لا تخضع الارباح الناجمة عن تشغيل سفن وزوارق وطائرات في النقل الدولي للضريبة الا في الدولة المتعاقدة التي يقع فيه مركز الادارة الفعالة للمشروع.
2) اذا كان مركز الادارة الفعالة لمشروع للنقل البحري على متن احدى السفن او احد الزوارق, فيعتبر وجود هذا المركز في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها ميناء موطن تلك السفينة او ذلك الزورق يعتبر بانه يقع في الدولة المتعاقدة التي يكون مشغل السفينة او الزورق مقيما فيها اذا لم يكن هناك ميناء موطن كهذا.
3) ان احكام الفقرة (1) تسري ايضا على الارباح الناجمة عن المشاركة في تجمع (Pool) او عمل مشترك او وكالة تشغيل دولية.
مادة 9:
المشروعات المشتركة:
1) حيث:
أ- يشارك مشروع في دولة متعاقدة بصورة مباشرة او غير مباشرة وفي اعمال الادارة او الاشراف او في راس المال الخاص بمشروع في الدولة المتعاقدة الاخرى, او
ب- يشارك الاشخاص انفسهم بصورة مباشرة او غير مباشرة في اعمال الادارة او الاشراف او في رأس المال الخاص بمشروع في الدولة المتعاقدة ومشروع في الدولة المتعاقدة الاخرى.
وحيث في اي من الحالين, توضع الشروط بين المشروعين في علاقتهما التجارية او المالية تختلف عن تلك التي تتم بين مشاريع مستقلة, فان اي ارباح كانت ستعود لاحد المشروعين لولا تلك الشروط يمكن ان تضم لارباح ذلك المشروع واخضاعها للضريبة تبعا لذلك.
2) حيث تدخل دولة متعاقدة في ارباح مشروع في تلك الدولة- وتخضعه للضريبة تبعا لذلك- ارباحا جرى تكليف مشروع في الدولة المتعاقدة الاخرى دفع ضريبة عنها في تلك الدولة الاخرى, واذا كانت الارباح التي تم ادخالها بهذا الشكل كانت تعود لمشروع في الدولة المذكورة اولا لو ان الشروط التي تمت بين المشروعين كانت هي تلك التي كانت ستتم بين مشاريع مستقلة, فعندئذ يجب على تلك الدولة الاخرى ان تجري تعديلا ملائما على مقدار الضريبة المفروضة على تلك الارباح. وعند تحديد مثل هذا التعديل, يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار الاحكام الاخرى لهذه الاتفاقية, ويجب على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين عند الاقتضاء ان تتشاور احداهما مع الاخرى. حول هذا الموضوع.
3) لا يجوز لاي من الدولتين المتعاقدتين تغيير الارباح الخاصة بالمشروع في الاحوال المشار اليها في الفقرة
(أ) بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في قوانينها. وبأي حال بعد خمس سنوات من نهاية السنة التي تحققت فيها ارباح المشروع التابع لتلك الدولة التي قد تخضع لهذا التغيير.
4) لا تطبق احكام الفقرتين 2 , 3 في حالة التهرب او التقصير والاهمال العمدي.
مادة 10:
توزيعات ارباح الاسهم:
1) تخضع توزيعات ارباح الاسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة الى مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في تلك الدولة.
2) بيد ان توزيعات ارباح الاسهم هذه يمكن ان تخضع ايضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة التي توزع الارباح ووفقا لقوانين تلك الدولة, ولكن اذا كان قابض الارباح هو مالكها الفعلي, فان الضريبة المفروضة هكذا ينبغى ان لا تتجاوز (10%) بالمئة من اجمالي توزيعات ارباح الاسهم. على السلطات المختصة لدى الدولتين المتعاقدتين ان تسوي بالاتفاق المتبادل طريقة تطبيق ذلك. ان هذه الفقرة يجب ان لا تؤثر على فرض الضريبة على الشركة في ما يتعلق بالارباح التي تدفع منها توزيعات ارباح الاسهم.
3) تعني عبارة "توزيعات ارباح الاسهم" كما هي مستعملة في هذه المادة الدخل من الاسهم, ومن اسهم التمتع او حقوق التمتع واسهم التعدين, وحصص المؤسسين او اي حقوق اخرى لا تعتبر ناجمة عن دين او الاشتراك في الارباح وتشمل ايضا الدخل من حقوق معطاة من شركات تخضع للضريبة نفسها كالدخل من الاسهم بموجب قوانين الدولة الذي تقيم فيه الشركة التي توزع ارباح الاسهم.
4) لا تسري احكام الفقرتين (1) و(2) اذا كان المالك الفعلي لتوزيعات ارباح الاسهم, المقيم في دولة متعاقدة يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الاخرى, الذي تقيم فيه الشركة التي تدفع التوزيعات من خلال منشأة دائمة تقع فيها, او كان يؤدي في تلك الدولة الاخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت يقع فيها, وكان امتلاك الاسهم الذي تدفع بشأنه التوزيعات مرتبطا بصورة فعالة بمثل هذه المنشأة الدائمة او المركز الثابت. ففي هذه الحالة تطبق احكام المادة (7) او المادة (14) حسب مقتضى الحال.
5) حيث تحصل شركة مقيمة في دولة متعاقدة على ارباح او دخل من الدولة المتعاقدة الاخرى فلا يجوز فرض اي ضريبة على توزيعات ارباح الاسهم التي تدفعها الشركة الا الى الحد الذي تدفع فيه التوزيعات الى مقيم في تلك الدولة الاخرى. او الى الحد الذي يكون فيه امتلاك الاسهم الذي تدفع بشأنه التوزيعات متصلا بصورة فعالة بمنشأة دائمة او مركز ثابت يقع في تلك الدولة الاخرى ولا يجوز اخضاع ارباح الشركة غير الموزعة لضريبة على ارباح الشركة غير الموزعة, حتى ولو تكونت توزيعات ارباح الاسهم المدفوعة او الارباح غير الموزعة كليا او جزئيا من ارباح دخول (مداخيل) متأتية من تلك الدولة الاخرى.
مادة 11:
الفوائد:
1) ان الفوائد التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع الى مقيم في دولة متعاقدة اخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة.
2) بيد ان مثل هذه الفوائد يمكن ان تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وطبقا لقوانين تلك الدولة, ولكن اذا كان قابض الفائدة هو المالك الفعلي, فان الضريبة المفروضة هكذا يجب ان لا تتجاوز (10%) بالمئة من المبلغ الاجمالي للفائدة وعلى السلطات المختصة لدى الدولتين المتعاقدتين ان تسوي بالاتفاق المتبادل طريقة تطبيق ذلك.
3) على الرغم من احكام الفقرة (2) من هذه المادة فان الفوائد الناشئة في دولة متعاقدة تعني من الضريبة في تلك الدولة اذا كانت تعود فعليا الى حكومة الدولة المتعاقدة الاخرى او سلطة محلية او وحدة ادارية اقليمية منبثقة منها.
4) تعفى كلمة "الفوائد" كما هي مستعملة في هذه المادة الدخل من حقوق الديون من كل نوع سواء كانت مضمونة او غير مضمونة بتأمين وسواء كانت تحمل او لا تحمل حقا في المشاركة في ارباح المدين, وتعني على وجه التخصيص الدخل من السندات والاوراق المالية الحكومية والدخل من السندات بما فيه ذلك العلاوات والمكافأت المرتبطة بتلك السندات والاوراق المالية. ان الجزاءات المفروضة لقاء التأخر في الدفع لا تعتبر بمثابة فائدة لغرض هذه المادة.
5) لا تسري احكام الفقرتين (1) و(2) اذا كان المالك الفعلي للفائدة المقيم في دولة متعاقدة يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الاخرى التي تنشأ فيها تلك الفائدة, من خلال منشأة دائمة تقع فيها, او كان يؤدي في تلك الدولة الاخرى خدمات شخصية مستقلة من مركز ثابت يقع فيها, وكان الدين الذي يدفع بشأنه الفائدة مرتبطا بصورة فعالة بمثل هذه المنشأة الدائمة او المركز الثابت ففي مثل هذه الحالة تسري احكام المادة (7) او المادة (14) حسب مقتضى الحال.
6) تعتبر الفوائد بانها ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون دافعها هو تلك الدولة المتعاقدة او سلطة محلية, او وحدة ادارية اقليمية او مقيما في تلك الدولة, الا انه حيث يكون الشخص الدافع الفائدة سواء كان مقيما في دولة متعاقدة او لم يكن يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة او مركز ثابت يرتبط به الدين الذي دفعت عليه الفائدة, وجرى تحمل تلك الفائدة من جانب المنشأة الدائمة تلك او المركز الثابت فعندئذ تعتبر هذه الفائدة بانها ناشئة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المنشأة الدائمة او المركز الثابت.
7) حيث انه بسبب وجود علاقة خاصة بين دافع الفائدة والمالك الفعلي لها او بين كليهما وشخص اخر يتجاوز مبلغ الفائدة المبلغ الذي يمكن الاتفاق عليه بين دافع الفائدة والمالك الفعلي لها في غياب مثل هذه العلاقة فان احكام هذه المادة لا تسري الا على المبلغ المذكور اخيرا وفي هذه الحالة فان القسم الزائد من المدفوعات يبقى خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل دولة متعاقدة مع اخذ الاحكام الاخرى لهذه الاتفاقية بعين الاعتبار.
مادة 12:
الاتاوات (العائدات):
1) تخضع الاتاوات (العائدات) الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة الى مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في تلك الدولة الاخرى.
2) بيد ان هذه الاتاوات (العائدات يمكن ان تخضع ايضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وطبقا لقوانين تلك الدولة, ولكن اذا كان قابض العائدات هو المالك الفعلي لها, فان الضريبة المفروضة يجب ان لا تتجاوز (5%) بالمئة من المبلغ الاجمالي للاتاوات (العائدات) وعلى السلطات المختصة لدى الدولتين المتعاقدتين ان تسوي بالاتفاق المتبادل طريقة تطبيق ذلك.
3) ان كلمة اتاوات (عائدات) كما هي مستعملة في هذه المادة تعني المدفوعات من اي نوع يتم قبضها كتعويض لقاء استعمال او الحق في استعمال اي حقوق طبع ونشر لاعمال ادبية او فنية او علمية بما في ذلك الافلام السينمائية, والافلام او الاشرطة للبث الاذاعي او التلفزيوني, والارسال عبر الاقمار الصناعية او الكابلات او الالياف البصرية او الوسائل التقنية المماثلة للبث الى عامة الجمهور, ولقاء اي براءة اختراع او علامة تجارية او تصميم او نموذج او مخطط او معادلة او طريقة انتاج سرية او لقاء استعمال او الحق في استعمال اي من المعدات الصناعية او التجارية او العلمية او لقاء معلومات تتعلق بالخبرة الصناعية او التجارية او العلمية.
4) لا تسري احكام الفقرتين (1) و(2) اذا كان المالك الفعلي للاتاوات (العائدات) المقيم في دولة متعاقدة يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الاخرى الذي تنشأ فيها الاتاوات (العائدات من خلال منشأة دائمة تقع فيها او كان يؤدي في تلك الدولة الاخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت يقع فيها عن طريق الحق او المالك الذي تدفع بشأنه الاتاوات (العائدات) ويكون مرتبطا بصورة فعالة تمثل هذه المنشأة الدائمة او المركز الثابت ففي هذه الحالة تسري احكام المادة (7) او المادة (14) حسب مقتضى الحال.
5) تعتبر الاتاوات (العائدات) بانها ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون دافعها هو تلك الدولة المتعاقدة نفسها او سلطة محلية او وحدة ادارية اقليمية او مقيما في تلك الدولة, الا انه حيث يكون الشخص الدافع للعائدات سواء كان مقيما في دولة متعاقدة او لم يكن, يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة او مركز ثابت جرى تحمل مسؤولية دفع الاتاوات (العائدات) بشأنها وجرى تحمل تلك الاتاوات (العائدات) من جانب المنشأة الدائمة تلك او المركز الثابت فعندئذ يجب ان تعتبر تلك الاتاوات (العائدات) ناشئة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المنشأة الدائمة او المركز الثابت.
6- حيث انه بسبب وجود علاقة خاصة بين دافع الاتاوات (العائدات) او المالك الفعلي لها او بين كليهما وشخص اخر يتجاوز مبلغ الاتاوات (العائدات) الذي له علاقة باستعمال او الحق في استعمال المعلومات التي تدفع عليها الاتاوات (العائدات) المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليه بين دافع الاتاوات (العائدات) المالك الفعلي لها في غياب مثل هذه العلاقة, فان احكام هذه المادة لا تسري الا على المبلغ المذكور اخيرا وفي هذه الحالة فان القسم الزائد من المدفوعات يبقى خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل دولة متعاقدة مع اخذ الاحكام الاخرى لهذه الاتفاقية بعين الاعتبار.
مادة 13:
الربح الرأسمالي:
1- تخضع الارباح التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في املاك غير منقولة, اشير اليها في المادة "6" وتقع في الدولة المتعاقدة الاخرى, للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيه تلك الاملاك.
2- ان الارباح الناجمة عن التصرف باموال منقولة تشكل جزءا من الاموال التجارية لمنشأة دائمة يملكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الاخرى, او من التصرف باموال منقولة عائدة لمركز ثابت في متناول مقيم في دولة متعاقدة وتوجد في الدولة المتعاقدة الاخرى لغرض القيام بخدمات شخصية مستقلة, بما في ذلك تلك الارباح الناجمة عن التصرف بهذه المنشأة الدائمة (وحدها او مع المشروع بكامله) او مثل هذا المركز الثابت تخضع للضريبة في تلك الدولة.
3- ان الارباح الناجمة عن التصرف بسفن, وزوارق, وطائرات تشغل في النقل الدولي او من التصرف باموال منقولة تتعلق بتشغيل وسائل النقل تلك, لا تخضع للضريبة الا في تلك الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مكان الادارة الفعالة للمشروع.
4- ان الارباح الناجمة عن التصرف بأموال غير تلك المشار اليها في الفقرات (1), (2) و(3) من هذه المادة, لا تخضع للضريبة الا في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المتصرف بالاموال.
مادة 14:
الخدمات الشخصية المستقلة:
1- لا يخضع الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة في ما يتعلق بالخدمات المهنية او اية نشاطات اخرى ذات صفة شخصية مستقلة للضريبة الا في تلك الدولة, يستثنى من ذلك الحالتين التاليتين حين يمكن ان يخضع هذا الدخل للضريبة ايضا في الدولة المتعاقدة الاخرى:
أ- اذا كان لديه مركز ثابت متوفر له بصورة منتظمة في الدولة المتعاقدة الاخرى لاغراض القيام بأعماله, او
ب- اذا كان موجودا في الدولة المتعاقدة الاخرى لمدة او لمدد تبلغ او تتجاوز في مجموعها 183 يوما في خلال اثني عشر شهرا تبدأ او تنتهي بالسنة الميلادية المعنية.
في الحالتين المشار اليهما في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) يخضع هذا الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى ولكن فقط بذلك القدر الذي ينسب منه الى المركز الثابت او ينجم عن الاعمال في المدة التي كان المقيم موجودا خلالها في تلك الدولة الاخرى.
2- تشمل عبارة "الخدمات المهنية" على وجه التخصيص النشاطات العلمية والادبية والفنية والتربوية او التعليمية المستقلة, وكذلك النشاطات المستقلة للاطباء والمحامين والمهندسين ومهندسي البناء واطباء الاسنان والمحاسبين.
مادة 15:
الخدمات الشخصية غير المستقلة:
1- مع مراعاة احكام المواد "16" و"18" و"19" و"20" و"21" لا تخضع للضريبة الرواتب والتعويضات المماثلة الاخرى التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة في ما يتعلق بوظيفة ما, الا في تلك الدولة ما لم تكن الوظيفة تمارس في الدولة المتعاقدة الاخرى, واذا كانت تلك الوظيفة تمارس في الدولة المتعاقدة الاخرى فان مثل هذا التعويض الذي ينجم عنها يخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى.
2- على الرغم من احكام الفقرة (1) لا يخضع للضريبة المكافأة او التعويض الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة في ما يتعلق بوظيفة تمارس في الدولة المتعاقدة الاخرى, الا في الدولة المذكورة اولا, اذا:
أ- كان المستفيد موجودا في الدولة الاخرى لمدة او لمدد لا تتجاوز في مجموعها 183 يوما خلال اثني عشر شهرا تبدأ او تنتهي في السنة الميلادية المعنية, و
ب- كان التعويض يدفع من جانب صاحب عمل, او نائب عنه, ليس مقيما في الدولة الاخرى, و
ج- لا تتحمل التعويض منشأة دائمة او مركز ثابت يملكه صاحب العمل في الدولة الاخرى.
3- على الرغم من الاحكام السابقة من هذه المادة, فان المكافأة او التعويض الذي يحصل عليه مقيم في دولة في ما يتعلق بوظيفة تمارس على متن سفينة, او زورق او طائرة تشغل في النقل الدولي,لا يخضع للضريبة الا في تلك الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مكان الادارة الفعالة للمشروع.
مادة 16:
مكافآت اعضاء مجلس الادارة ومكافآت الموظفين من مستوى الادارة العليا:
1) مكافآت اعضاء مجلس الادارة وغيرها من المكافآت المماثلة التي يحصل عليها شخص مقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين بصفته عضوا بمجلس ادارة او بمجلس مشابه في شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الاخرى يجوز ان تخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى.
2) المرتبات والاجور وغيرها من المكافآت المماثلة التي يحصل عليها شخص مقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين بصفته موظف من مستوى الادارة العليا في شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الاخرى يجوز ان تخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى.
مادة 17:
دخول "مداخيل" الفنانين والرياضيين:
1- على الرغم من احكام المادتين "14" و"15" فان الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من نشاطاته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة الاخرى كفنان مسرحي او سينمائي, او اذاعي, او تليفزيوني, او موسيقي او كرياضي يخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى.
2- اذا كان الدخل المتعلق بالنشاطات الشخصية التي يمارسها فنان او رياضي بصفته هذه لا يعود للفنان او الرياضي نفسه, بل لشخص اخر, فان ذلك الدخل, على الرغم من احكام المواد "7" و"14" و"15" بخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمارس فيها نشاطات الفنان او الرياضي.
3- على الرغم من احكام الفقرتين (1) و(2) فان الدخل الناجم عن النشاطات المشار اليها في الفقرة (1) ضمن اطار المبادلات الثقافية او الرياضية المتفق عليها من جانب حكومتي الدولتين المتعاقدتين والتي تجري لغير توخي جني الربح, يعفى من الضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمارس فيها هذه النشاطات.
مادة 18:
معاشات التقاعد والمرتبات مدى الحياة:
1- مع مراعاة احكام الفقرة (2) من المادة "19" من هذه الاتفاقية, فان معاشات التقاعد والمرتبات مدى الحياة والتعويضات المماثلة الاخرى التي تدفع الى مقيم في دولة متعاقدة مقابل استخدام سابق, لا تخضع للضريبة الا في الدولة مصدر الدخل.
2- على الرغم من احكام الفقرة (1) من هذه المادة فان معاشات التقاعد والتعويضات المماثلة الاخرى التي تدفع بموجب تشريع الضمان الاجتماعي في دولة متعاقدة, لا تخضع للضريبة الا في الدولة مصدر الدخل.
3- يقصد بعبارة "المبالغ المرتبة مدى الحياة" مبلغ معين يدفع بصفة دورية في مواعيد محددة او خلال مدة معينة او محددة طبقا لالتزام بدفع ما يقابل جميع هذه الاقساط دفعة واحدة في شكل نقدي او قابل للتقييم النقدي.
مادة 19:
الوظائف "الخدمة" الحكومية:
1- (أ) ان المكافأة (التعويض غير معاش التقاعد, الذي تدفعه دولة متعاقدة, او سلطة محلية تابعة لها, او وحدة ادارية اقليمية تابعة لها, الى شخص في ما يتعلق بخدمات تقدم الى تلك الدولة او تلك السلطة او الوحدة لا يخضع للضريبة الا في الدولة مصدر الدخل.
(ب) بيد ان ذلك التعويض او المكافأة لا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى, الا اذا قدمت الخدمات في تلك الدولة وكان الشخص مقيما في تلك الدولة هو:
(1) من مواطني تلك الدولة, او
(2) لم يصبح مقيما في تلك الدولة فقط لغرض تقديم تلك الخدمات.
2- تطبق احكام المواد "15" و"16" و"18" على المكافآت والتعويضات ومعاشات التقاعد المتعلقة بخدمات قدمت لاعمال تجارية قامت بها دولة متعاقدة او سلطة محلية تابعة لها او وحدة ادارية اقليمية تابعة لها.
مادة 20:
الطلبة والمتدربون:
1- ان المقيم في دولة متعاقدة والموجود مؤقتا في الدولة المتعاقدة الاخرى بصفة طالب او متدرب يتلقى تدريبا تقنيا او مهنيا او تجاريا, لا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى على التحويلات المالية التي ترده من الخارج لغرض الانفاق على معيشته وتحصيله العلم او التدريب, او ترد اليه بصفة منحة دراسية لمتابعة تحصيله العلمي.
2- لا يخضع للضريبة التعويض (المكافأة) الذي يدفع الى الطالب او المتدرب, لقاء خدمات تقدم في الدولة الاخرى, في تلك الدولة وذلك لمدة سنتين شريطة ان تكون تلك الخدمات ذات علاقة بتحصيله العلمي او التدرب.
مادة 21:
المعلمون والاساتذة والباحثون:
1- ان الشخص المقيم او الذي كان مقيما في دولة متعاقدة مباشرة من قبل زيارته للدولة المتعاقدة الاخرى والذي بناء على دعوة اي جامعة او كلية او مدرسة او اي مؤسسة تعليمية مماثلة اخرى لا تتوخى الربح تعترف بها حكومة تلك الدولة المتعاقدة الاخرى يوجد في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى لمدة لا تتجاوز السنتين من تاريخ وصوله الاول اليه فقط لغرض التعليم او القيام بابحاث او كليهما في تلك المؤسسات التعليمية المشار اليها, يعفى من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى على الدخول "المداخيل" الناجمة عن التعليم او الابحاث.
2- لا تطبق احكام الفقرة (1) من هذه المادة على الدخل الناجم عن الابحاث اذا كانت تلك الابحاث يجري القيام بها لا في المصلحة العامة بل للمنفعة الخاصة لشخص معين او اشخاص معينين.
مادة 22:
الدخول (المداخيل) الاخرى:
1- لا تخضع للضريبة عناصر الدخل العائدة لمقيم في دولة متعاقدة, حيثما كان منشأها والتي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية الا في تلك الدولة المتعاقدة.
2- بيد ان اي دخل كهذا يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من مصادر في الدولة المتعاقدة الاخرى يخضع للضريبة ايضا في تلك الدولة الاخرى.
مادة 23:
1- ان رأس المال الممثل باموال غير منقولة, كما هي معرفة في الفقرة (2) من المادة "6" ويملكها مقيم في دولة متعاقدة وتقع في الدولة المتعاقدة الاخرى, يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها تلك الاموال.
2- ان رأس المال الممثل باموال منقولة تشكل جزءا من الاملاك التجارية لمنشأة دائمة يملكها مشروع في دولة متعاقدة وتقع في الدولة المتعاقدة الاخرى, او الممثل باموال منقولة تعود الى مركز ثابت لمقيم في دولة متعاقدة ومتوافرة له في الدولة المتعاقدة الاخرى لغرض القيام بخدمات شخصية مستقلة يمكن ان يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المنشأة الدائمة او المركز الثابت.
3- ان رأس المال الممثل بسفن وزوارق وطائرات والتي يشغلها في عمليات النقل الدولي مشروع من دولة متعاقدة, والاموال المنقولة المتعلقة بتشغيل وسائل النقل تلك.
لا يخضع للضريبة الا في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مكان الادارة الفعالة للمشروع.
4- ان جميع عناصر رأس المال الاخرى الخاصة بمقيم في دولة متعاقدة, لا تخضع للضريبة الا في تلك الدولة.
مادة 24:
طرق تجنب الازدواج الضريبي:
1- اذا كان شخص مقيم في دولة متعاقدة يحصل على دخل او يملك رأس مال خاضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى طبقا لاحكام هذه الاتفاقية, تقوم الدولة الاولى بخصم "تنزيل" مبلغ من ضريبة الدخل او الضريبة على رأس المال الخاضع لها هذا المقيم مساو للضريبة على الدخل او الضريبة على رأس المال المدفوعة في الدولة الاخرى على ان هذا الخصم "التنزيل" لا يزيد, عن مقدار ضريبة الدخل او ضريبة راس المال - قبل منح الخصم- المنسوب الى الدخل او رأس المال يخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى حسب الاحوال.
2- اذا كان الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة او رأس المال المملوك له معفي من الضريبة في هذه الدولة طبقا لاي من احكام هذه الاتفاقية, فان تلك الدولة مع ذلك تأخذ في حسبانها مبلغ الدخل او رأس المال المعفي عند حساب الضريبة على باقي دخول او راس مال هذا المقيم.
3- لاغراض الخصم "التنزيل" من ضريبة الدخل او الضريبة على رأس المال في الدولة المتعاقدة فان الضريبة المدفوعة في الدولة المتعاقدة الاخرى سوف تشمل الضريبة المستحقة الدفع في تلك الدولة الاخرى ولكنها اعفيت او خفضت بواسطة تلك الدولة المتعاقدة طبقا لنصوصها القانونية الخاصة بالحوافز الضريبية.
مادة 25:
عدم التمييز:
1- لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الاخرى لاية ضريبة او اية متطلبات متعلقة بها, تختلف عن تلك الضرائب والمتطلبات المتعلقة بها او تكون اشد عبئا من التي تخضع لها, او يجوز ان تخضع لها, مواطنو تلك الدولة الاخرى في الظروف نفسها. وهذا الحكم, على الرغم من احكام المادة "1" يسري ايضا على الاشخاص الذين هم ليسوا مقيمين لدى احد البلدين المتعاقدين او كليهما
2- ان الاشخاص الذين لا جنسية لهم والمقيمون في دولة متعاقدة يجب ان لا يخضعوا في اي من الدولتين المتعاقدتين لاية ضرائب او متطلبات متعلقة بها تختلف عن او تكون اشد عبئا من الضريبة المفروضة والمتطلبات المتعلقة بها التي يخضع لها او يجوز ان يخضع لها مواطنو الدولة المعنية في الظروف نفسها.
13- ينبغي ان لا تفرض الضريبة على منشأة دائمة يملكها مشروع من دولة متعاقدة في دولة متعاقدة اخرى في تلك الدولة الاخرى بصورة اقل ملاءمة من الضريبة المفروضة على مشاريع تلك الدولة الاخرى تقوم بالاعمال نفسها.
ان احكام هذه المادة يجب ان لا تفسر بانها تلزم دولة متعاقدة بمنح المقيمين في الدولة الاخرى اية حسومات او اعفاءات او تخفيضات شخصية لاغراض فرض الضريبة بسبب الوضع المدني او المسؤوليات العائلية التي تمنحها الى مقيمين لديها.
4- باستثناء ما تطبق عليه احكام المادة "9" او الفقرة (7) من المادة "11" او الفقرة (6) من المادة "12" فان الفوائد والاتاوات (العائدات) والمصروفات الاخرى التي يدفعها من دولة متعاقدة الى مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى يجب, لغرض تحديد الارباح الخاضعة للضريبة والعائدة لهذا المشروع, ان تكون قابلة للحسم في ظل الظروف نفسها كأنها دفعت الى مقيم في الدولة الاولى وكذلك, فان اي ديون على مشروع من دولة متعاقدة لصالح مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى يجب لغرض تحديد رأس المال الخاضع للضريبة لهذا المشروع, ان تكون قابلة للحسم في ظل الظروف نفسها وكأنها قد اجريت لمقيم في الدولة المذكورة الاولى.
5- ان مشاريع دولة متعاقدة, والتي يملك رأسمالها او يشرف عليه كليا او جزئيا بصورة مباشرة او غير مباشرة, واحد او اكثر من المقيمين في الدولة المتعاقدة الاخرى,
لا تخضع في الدولة الاولى لاية ضرائب او متطلبات متعلقة بها تختلف عن او تكون اشد عبئا من الضريبة المفروضة والمتطلبات المتعلقة بها التي تخضع لها او يجوز ان تخضع لها مشاريع مماثلة اخرى تابعة للدولة الاولى.
مادة 26:
اجراءات الاتفاق المتبادل:
1- اذا اعتبر شخص في دولة متعاقدة ان اعمال احدى الدولتين المتعاقدتين او كلتيهما تؤدي او ستؤدي الى فرض ضرائب عليه لا تتفق مع احكام هذه الاتفاقية فانه يجوز له بصرف النظر عن المراجعات التي يوفرها القانون المحلي في هاتين الدولتين, ان يرفع قضيته الى السلطة المختصة لدى الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها او ان يرفعها اذا كانت قضيته ترد تحت الفقرة (1) من المادة "25" من هذه الاتفاقية, الى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطنا فيها, ويجب رفع القضية خلال سنتين من التبليغ الاول للاجراء الذي يؤدي الى فرض ضريبة لا تتفق مع احكام هذه الاتفاقية.
2- تسعى السلطة المختصة اذا بدا لها الاعتراض مبررا واذا لم تستطع حله بصورة مرضية لحل القضية بالاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الاخرى وذلك من اجل تجنب الضريبة التي لا تأتلف مع هذه الاتفاقية, وينفذ اي اتفاق يتم التوصل اليه بالرغم عن اي احكام تتعلق بمرور الزمن في القانون المحلي للدولتين المتعاقدتين.
3- تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين لان تحل بالاتفاق المتبادل اية مصاعب او شكوك ناشئة عن تفسير هذه الاتفاقية او تطبيقها, ويجوز لهما ايضا التشاور معا لالغاء الازدواج الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
4- يجوز للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين الاتصال مباشرة بعضها مع بعض لغرض التوصل الى اتفاق حول معنى الفقرات السابقة, وعندما يبدو انه من المستحسن, في سبيل التوصل الى اتفاق اجراء تبادل شفهي في الاراء, فانه يجوز ان يجري هذا التبادل عن طريق لجنة تتالف من ممثلين عن السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين.
مادة 27:
تبادل المعلومات:
1- تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين ما يلزم من المعلومات لتنفيذ احكام هذه الاتفاقية او احكام القوانين المحلية في الدولتين المتعاقدتين بخصوص الضرائب التي تشملها هذه الاتفاقية, وذلك من اجل الحيلولة بوجه خاص دون الاحتيال او التهرب من دفع الضرائب ولا تقيد المادة "1" تبادل المعلومات, ويجب معاملة اية معلومات تتلقاها دولة متعاقدة وكمعلومات سرية بالطريقة نفسها كالمعلومات التي تم الحصول عليها بموجب القوانين المحلية لتلك الدولة, ولا يجبالبوح بها للاشخاص او السلطات (بما في ذلك المحاكم والهيئات الادارية) المناط بها امر تقدير او تحصيل الضرائب التي تشملها هذه الاتفاقية او في بت الاستئنافات المتعلقة بتلك الضرائب, او ملاحقتها او تنفيذها, وعلى اولئك الاشخاص او تلك السلطات ان لا تستعمل تلك المعلومات الا لهذه الاغراض, ويجوز لهم ان يفضوا بالمعلومات في المحاكمات العلنية او في القرارات القضائية.
2- لا يجب في اي حال من الاحوال تفسير احكام الفقرة (1) بأنها تفرض على دولة متعاقدة الالتزام:
أ- بتنفيذ اجراءات ادارية لا تأتلف مع القوانين والاجراءات الادارية لتلك الدولة او الدولة المتعاقدة الاخرى.
ب- بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين او الاجراءات الادارية لتلك الدولة او الدولة المتعاقدة الاخرى.
ج- بتقديم معلومات تكشف عن اي سر تجاري, او صناعي, او مهني, او طريقة انتاج او معلومات يكون الكشف عنها مخالفا للنظام العام.
مادة 28:
اعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي:
لا يمس اي نص في هذه الاتفاقية بالامتيازات الضريبية لاعضاء البعثات الدبلوماسية والمناصب القنصلية بمقتضى القواعد العامة في القانون الدولي او بمقتضى احكام الاتفاقات الخاصة.
مادة 29:
سريان المفعول:
- يسري مفعول الاتفاقية اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق استكمال الاجراءات الدستورية المرعية الاجراء في كل من الدولتين المتعاقدتين ويبدأ سريان احكامها لاول مرة:
(1) في ما يتعلق بالضرائب المقتطعة عند المصدر, على الدخل الحاصل في, او بعد اليوم الاول من يناير (كانون الثاني) من السنة الميلادية التي تلي السنة التي يبدأ فيها سريان مفعول الاتفاقية و
(2) في ما يتعلق بالضرائب الاخرى, على الارباح والدخل ورأس المال التي تم الحصول عليها خلال السنة الضريبية التي تبدأ في او بعد اليوم الاول من يناير (كانون الثاني) من السنة التي تلي السنة التي يبدأ فيها سريان مفعول الاتفاقية.
مادة 30:
انهاء الاتفاقية:
1- ان هذه الاتفاقية تبقى سارية المفعول الى اجل غير محدد.
2- يجوز لاي من الدولتين المتعاقدين ان تعطي الدولة المتعاقدة الاخرى عن طريق القنوات الدبلوماسية, ابلاغا خطيا بانهاء الاتفاقية في او قبل الثلاثين من يونيو (حزيران) من اي سنة ابتداء من السنة الخامسة التي تلي تلك السنة التي يبدأ سريان مفعول الاتفاقية, وفي هذه الحال, يتوقف مفعول هذه الاتفاقية:
(1) في ما يتعلق بالضرائب المقتطعة عند المصدر, على الدخل الحاصل في او بعد اليوم الاول من يناير (كانون الثاني) من السنة التي تلي السنة التي اعطي فيها الابلاغ و
(2) في ما يتعلق بالضرائب الاخرى, على الارباح والدخل ورأس المال التي تم الحصول عليها خلال السنة الضريبة التي تبدأ في او بعد اليوم الاول من يناير (كانون الثاني) من السنة التي تلي السنة التي اعطي فيها الابلاغ بانهاء الاتفاقية.
واشهادا بذلك فان الموقعين ادناه المفوضين بذلك حسب الاصول من جانب حكومتيهما, قد وقعا هذه الاتفاقية.
حررت من نسختين في القاهرة في اليوم السابع عشر من مارس (اذار) من سنة 1996 باللغة العربية.
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
وزير الدولة للشؤون المالية
(فؤاد السنيورة)
عن حكومة جمهورية مصر العربية
وزير المالية
(دكتور محي الدين ابو بكر الغريب)