All legislation

قانون Law No. 582 24/07/1996

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال الموقعة بتاريخ 17/03/1996 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية مصر العربية

Type
قانون · Law
Number
582
Date
24/07/1996
Official Gazette
Issue 35, 08/08/1996, p. 2050
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 582 تاريخ 24/07/1996
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال, والموقعة في القاهرة بتاريخ 17/03/1996 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية مصر العربية والمرفقة ربطا.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري