Agreement International 24/07/1996
اتفاقية دولية حول حماية فناني الاداء ومنتجي الاسطوانات المسجلة وهيئات الاذاعة (وضعت في روما بتاريخ 26 تشرين الاول 1961)
- Scope
- International
- Signed
- 24/07/1996
- Ratified by
- قانون رقم 585 سنة 1996
- Source
- Lebanese University
اتفاقية دولية حول حماية فناني الاداء ومنتجي الاسطوانات المسجلة وهيئات الاذاعة
(وضعت في روما بتاريخ 26 تشرين
الاول 1961)
ان الدول المتعاقدة,
رغبة منها في حماية حقوق فناني الاداء ومنتجي
الاسطوانات المسجلة وهيئات الاذاعة اتفق على ما يلي:
مادة 1-
ان الحماية التي تنص عليها هذه الاتفاقية لا تمس بأي
شكل من الاشكال بحماية حق المؤلف بالنسبة للاعمال
الادبية والفنية ولا تؤثر عليها. لذلك لا يمكن ان يفسر
اي من احكام هذه الاتفاقية على انه يطعن بهذه الحماية.
مادة 2-
لاغراض هذه الاتفاقية, تشير عبارة "المعاملة الوطنية"
الى المعاملة التي تمنحها الدولة المتعاقدة المطلوب
منها تأمين الحماية على اراضيها, وفقا لتشريعها الوطني
بالنسبة ل:
أ- فناني الاداء الذين هم من مواطنيها وذلك فيما خص
اداء انجز او ثبت للمرة الاولى او اذيع على اراضيها,
ب- لمنتجي الاسطوانات المسجلة الذين هم من مواطنيها
وذلك بالنسبة للاسطوانات المسجلة التي تنشر او تثبت
لاول مرة على اراضيها.
ج- للهيئات الاذاعية التي يكون مقرها الرئيسي على
اراضيها بالنسبة للبرامج التي تذاع بواسطة اجهزة
ارسال موجودة على هذه الاراضي.
2- تمنح المعاملة الوطنية استنادا على ضمان صريح للحماية وضمن قيود
منصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية.
مادة 3-
لاغراض هذه الاتفاقية, بقصد ب:
أ- "فناني الاداء" الممثلين والمغنين والموسيقيين
والراقصين وغيرهم من الاشخاص الذين يمثلون او يغنون
او يلقون او ينشدون او يعلبون او يؤدون باية طريقة
اخرى مصنفات ادبية او فنية.
ب- "الاسطوانة المسجلة" كل تثبيت سمعي حصرا للصوت
ناتج عن اداء او عن اصوات اخرى.
ج- "منتج الاسطوانات المسجلة" الشخص الطبيعي او المعنوي
الذي يكون اول من ثبت الاصوات الناتجة عن اداء او عن
اصوات اخرى.
د- "نشر": وضع نسخ من اسطوانة مسجلة بكميات كافية
بتصرف الجمهور.
ه- "استنساخ": انجاز نسخة واحدة او عدة نسخ من تثبيت
ما.
و- "بث اذاعي" اي بث اصوات او صور واصوات عن طريق
الموجات اللاسلكية بغية تلقيها من قبل الجمهور.
ز- "اعادة البث" اي البث المتزامن من قبل هيئة اذاعية
لبرنامج تكون هيئة اذاعية اخرى تبثه في الوقت نفسه.
مادة 4-
تمنح كل دولة متعاقدة المعاملة الوطنية لفناني الاداء
كل مرة تكون فيها احدى الشروط التالية مستوفاة:
أ- عندما يجرى الاداء في دولة متعاقدة اخرى.
ب- عندما يسجل الاداء على اسطوانة مسجلة تشملها الحماية
المنصوص عليها طبقا للمادة 5 ادناه.
ج- عندما يبث الاداء غير المثبت على اسطوانة مسجلة
من خلال برنامج تشمله الحماية المنصوص عليها طبقا
للمادة 6-
'
مادة 5-
1- تمنح كل من الدول المتعاقدة المعاملة الوطنية لمنتجي
الاسطوانات المسجلة كل مرة تكون فيها احدى الشروط التالية
مستوفاة:
أ- اذا كان منتج الاسطوانات المسجلة مواطنا لبلد متعاقد
اخر (معيار الجنسية).
ب- اذا تم اول تثبيت للصوت في دولة متعاقدة اخرى (معيار
التثبيت).
ج- اذا نشرت الاسطوانة المسجلة لاول مرة في بلد متعاقد
اخر (معيار النشر).
2- عندما يكون النشر قد حصل لاول مرة في دولة غير متعاقدة
ولكنه تم, خلال فترة الثلاثين يوما التي تلي النشر
الاول, نشر الاسطوانة المسجلة نفسها في بلد متعاقد
(النشر المتزامن), تعتبر هذه الاسطوانة المسجلة وكأنها
نشرت لاول مرة في البلد المتعاقد.
3- يجوز لكل دولة متعاقدة ان تصرح, بموجب اشعار يودع
لدى الامين العام لمنظمة الامم المتحدة, انها لا تعتمد
معيار النشر او معيار التثبيت. ويمكن ايداع هذا الاشعار
عند الابرام او الموافقة او الانضمام او في اي وقت اخر,
وفي هذه الحالة الاخيرة, لا يصبح هذا الاشعار ساري
المفعول الا بمرور ستة اشهر على ايداعه.
مادة 6-
1- تمنح كل دولة متعاقدة المعاملة الوطنية لهيئات
الاذاعة كل مرة تكون فيها الشروط التالية مستوفاة,
أ- اذا كان المركز الرئيسي لهيئة الاذاعة في دولة متعاقدة
اخرى,
ب- اذا تم بث البرنامج بواسطة جهاز ارسال موجود في اقليم
دولة متعاقدة اخرى,
2- يجوز لكل دولة من الدول المتعاقدة ان تصرح, بموجب
اشعار تم ايداعه لدى امين عام منظمة الامم المتحدة,
انها لن تمنح الحماية للبرامج الا اذا كان المركز
الرئيسي لهيئة الاذاعة يقع في بلد متعاقد اخر واذا كان
البرنامج قد بث بواسطة جهاز ارسال قائم في اقليم نفس
الدولة المتعاقدة. يمكن القيام بالاشعار هذا عند الابرام
او الموافقة او الانضمام او في اي وقت اخر, وفي هذه
الحالة الاخيرة, لا يسري مفعول الاشعار الا بعد مرور
ستة اشهر على ايداعه.
''
مادة 7-
1- يترتب على الحماية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية
لمصلحة فناني الاداء ان تسمح بالحيلولة دون:
أ- اذاعة ادائهم او جعله متداول لدى الجمهور من دون
موافقتهم, ما لم يكن هذا الاداء الذي تم اذاعته او
تداوله نفس الاداء الذي تم نقله سابقا من خلال الاذاعة
او كان نسخ عن تسجيل,
ب- تثبيت ادائهم الذي لم يثبت بعد دون موافقتهم,
ج- استنساخ تسجيل من ادائهم دون موافقتهم:
I- عندما يكون التسجيل الاول انجز من دون موافقتهم,
II- عندما يتم الاستنساخ لاهداف مختلفة عن التي منحوا
موافقتهم من اجلها,
III- عندما يكون التثبيت الاول قد تم طبقا لاحكام المادة
15 واستنسخ لاهداف تختلف عن تلك المنصوص عليها في هذه
الاحكام,
2- (1) عندما يكون فنان الاداء وافق على الاذاعة, يعود
الى التشريع الوطني للدولة المتعاقدة التي طلبت الحماية
على اراضيها ان تؤمن الحماية ضد اعادة الاذاعة او التسجيل
لاهداف البث اللاسلكي واستنساخ ذلك التسجيل بغية اذاعته.
2- يحدد التشريع الوطني لدى الدولة المتعاقدة التي طلبت
الحماية على اراضيها طرق وشروط الاستعمال من قبل هيئات
اذاعية للاداء الذي تم تسجيله بهدف برامج اذاعية.
3- انما لا يمكن ان يتسبب التشريع الوطني, في الحالات
المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من هذا البند, في
منع فناني الاداء من امكانية تنظيم علاقتهم عن طريق
التعاقد مع هيئات الاذاعة.
مادة 8-
يحق لكل دولة متعاقدة ان تحدد, من خلال تشريعها الوطني,
الطرق التي بموجبها يكون فناني الاداء ممثلين بالنسبة
لممارسة حقوقهم وذلك عندما يكون عدة فنانين من بينهم
يشاركون في نفس الاداء.
مادة 9-
يحق لكل دولة متعاقدة, من خلال تشريعها الوطني, ان
تشمل في الحماية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية
الفنانين الذين لا يؤدون مصنفات ادبية او فنية.
مادة 10-
يتمتع منتجي الاسطوانات المسجلة بحق سماح او منع
الاستنساخ المباشر او غير المباشر لاسطواناتهم المسجلة
هذه.
''
مادة 11-
في حال تفرض دولة متعاقدة انجاز معاملات, وفقا لتشريعها
الوطني وكشرط لحماية حقوق منتجي الاسطوانات المسجلة
او فناني الاداء او كلاهما معا, تعتبر هذه قد اتمت
عندما تحمل كل النسخ المتداولة للاسطوانة المسجلة
المنشورة او غلافاتها تنويها مكونا من الرمز P مرفقا
بتحديد السنة التي نشرت فيها لاول مرة وتكون هذه
الاشارة مدرجة على نحو يدل بوضوح ان الحماية مخصصة.
علاوة على ذلك, في حال لم تحمل النسخ او غلافاتها ما
يسمح بمعرفة هوية منتج الاسطوانة المسجلة او حامل رخصة
المنتج (حامل اسمه او علامة التسجيل او علامة اخرى
ملائمة), يقتضي ان يحمل التنويه ايضا اسم صاحب حقوق
منتج الاسطوانة المسجلة. اخيرا, اذا كانت النسخ او
غلافاتها لا تسمح بمعرفة فناني الاداء الرئيسيين فيقتضي
ان يشتمل التنويه ايضا على اسم الشخص الحائز على حقوق
هؤلاء الفنانين في البلد الذي اجري فيه التثبيت.
مادة 12-
عندما تنشر اسطوانة مسجلة بهدف التجارة او تستعمل نسخة
عن هذه الاسطوانة المسجلة مباشرة في الاذاعة او من اجل
اتصال ما مع الجمهور, يتوجب على من استعمل هذه الاسطوانة
المسجلة ان يدفع تعويضا عادلا مرة واحدة لفناني الاداء
او لمنتجي الاسطوانات المسجلة او للاثنين معا. ويجوز
للتشريع الوطني, في حال عدم وجود اتفاق بين هؤلاء الاطراف المعنيين
ان يحدد شروط توزيع هذا التعويض .
مادة 13-
تتمتع هيئات الاذاعة بحق سماح او منع
أ) اعادة بث برامجها
ب) تثبيت برامجها على ركيزة مادية
ج) استنساخ:
I- تسجيلات لبرامجها من دون رضاها,
II- تسجيلات لبرامجها, اجريت طبقا لاحكام المادة 15
ونسخت لاهداف غير الاهداف المشار اليها في هذه الاحكام,
د) وضع برامجها التلفزيونية بمتناول الجمهور, عندما
يحصل ذلك في اماكن يسمح الدخول اليها لقاء دفع بدل دخول
يتعين على التشريع الوطني للبلد الذي طلب اليه حماية هذا
الحق ان يحدد شروط ممارسة هذا الحق.
مادة 14-
لا يمكن ان تكون مدة الحماية الواجب منحها طبقا لاحكام
هذه الاتفاقية اقل من عشرين سنة اعتبارا من:
أ- اخر سنة التثبيت بالنسبة للاسطوانات المسجلة والاداء
المثبت عليها,
ب- اخر السنة التي تم خلالها الاداء وذلك بالنسبة للاداء
الذي لم يتم تثبيته على الاسطوانات المسجلة.
ج- اخر سنة تم خلالها بث البرنامج وذلكبالنسبة للبرامج
الاذاعية.
''
مادة 15-
1) يحق لكل دولة متعاقدة ان تلحظ في تشريعها الوطني
استثناءات للحماية التي تضمنها هذه الاتفاقية وذلك في
الحالات التالية:
أ- عندما يكون الاستعمال خاصا.
ب- عندما تستعمل مقتطفات قصيرة بمناسبة عرض حدث من
احداث الساعة.
ج- عندما يكون التثبيت وقتيا وقد تم من قبل هيئة
اذاعية بوسائلها الخاصة ولبرامجها الخاصة.
د- عندما يكون الاستعمال بهدف التعليم او البحوث العلمية
فقط.
2) دون الاخلال باحكام الفقرة 1 اعلاه, يحق لكل دولة
متعاقدة, فيما خص حماية فناني الاداء ومنتجي الاسطوانات
المسجلة وهيئات الاذاعة, ان تلحظ قيودا من نوع القيود
المنصوص عليها في هذا التشريع بالنسبة لحماية حقوق المؤلف
على المصنفات الادبية والفنية. انما لا يجوز اقامة رخص
الزامية الا بقدر ما تتناسب هذه الرخص مع احكام هذه
الاتفاقية.
مادة 16-
توافق كل دولة, بمجرد الدخول كطرف في هذه الاتفاقية
ان تلتزم بالواجبات وتتمتع بكل الامتيازات التي تنص
عليها هذه الاتفاقية. لكن يجوز لكل دولة وفي اي وقت
ان تحدد, بواسطة اشعار يودع لدى امين عام منظمة الامم
المتحدة, ما يلي:
أ- بالنسبة للمادة 12:
I- انها لن تطبق اي حكم من احكام هذه المادة,
II- انها لن تطبق احكام هذه المادة فيما يتعلق منها ببعض
وجهات الاستعمال,
III- انها لن تطبق احكام هذه المادة فيما يتعلق
بالاسطوانات المسجلة التي لا يكون منتجها من مواطني
احدى الدول المتعاقدة.
IV- بالنسبة للاسطوانات المسجلة التي يكون منتجها من
مواطني دولة اخرة متعاقدة, تكتفي الدولة التي تصبح طرفا
ان تحصر مدى ومدة الحماية المنصوص عليها في المادة
المذكورة بالحماية التي تمنحها الاولى للاسطوانات المسجلة
المثبتة لاول مرة من قبل مواطن الدولة صاحبة الاعلان,
غير انه, في حال لم تكن الدول المتعاقدة التي يكون
المنتج من مواطنيها تمنح الحماية لنفس المستفيد او لنفس
المستفيدين الذين تمنحها لهم الدولة المتعاقدة صاحبة
الاعلان, لا يعتبر هذا امر يشكل فرقا بالنسبة لمدى
الحماية.
ب- بالنسبة للمادة 13 انها لن تطبق احكام الفقرة د) من
هذه المادة, اذا صرحت دولة متعاقدة بذلك, لا يستوجب على
بقية الدولة المتعاقدة ان تمنح الحق المنصوص عليه في
الفقرة د) من المادة 13 لهيئات الاذاعة التي يكون مركزها
الرئيسي على اراضي هذه الدولة.
2- اذا كان الاشعار المذكور في البند الاول من هذه المادة
قد اودع بتاريخ لاحق لتاريخ ايداع وثيقة الابرام او
القبول او الانضمام, لا يسري مفعوله الا بعد مرور ستة
اشهر على ايداعه.
''
مادة 17-
يجوز لكل دولة, يكون تشريعها الوطني المعمول به في
26 تشرين الاول 1961 يمنح منتجي الاسطوانات المسجلة
حماية وضعت تبعا لمعيار التثبيت, ان تعلن بواسطة
اشعار يودع لدى الامين العام لمنظمة الامم المتحدة
ويضم اليه وثيقة الابرام, او القبول او الانضمام,
انها لن تطبق سوى معيار التثبيت طبقا للمادة 5 ومعيار
التثبيت نفسه بدلا من معيار جنسية المنتج طبقا للفقرة
الاولى, البند أ, III و IV من المادة 16
مادة 18-
يجوز لكل دولة قامت بأي اعلان منصوص عليه في الفقرة
3 من المادة 5 وفي الفقرة 2 من المادة 6 وفي الفقرة
الاولى من المادة 16 او في المادة 17 ان تحد من مفعوله
او تسحبه بواسطة اشعار جديد موجه للامين العام لمنظمة
الامم المتحدة.
مادة 19-
رغم كل الاحكام الباقية في هذه الاتفاقية, يتوقف تطبيق
المادة 7 حالما يعطي فنان اداء موافقته لادخال ادائه
داخل تثبيت بصري او بصري وسمعي.
مادة 20-
1- لا تنال هذه الاتفاقية من الحقوق المكتسبة في دولة
من الدول المتعاقدة بتاريخ سابق لتاريخ دخول هذه
الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لهذه الدولة.
2- لا تكون اية دولة متعاقدة ملزمة بتطبيق احكام هذه
الاتفاقية على اداء او برامج اذاعية هذه الاتفاقية
على اداء او برامج اذاعية حصلت او على اسطوانات مسجلة
بتاريخ سابق لتاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ
بالنسبة لهذه الدولة.
مادة 21-
لا يمكن ان تنال الحماية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية
من تلك التي قد يستفيد منها بوجه اخر فناني الاداء
ومنتجي الاسطوانات المسجلة وهيئات الاذاعة.
مادة 22-
تحتفظ الدولة المتعاقدة بحق عقد تسويات خاصة بينها,
طالما تمنح هذه التسويات حقوقا اشمل من تلك التي تمنحها
هذه الاتفاقية لفناني الاداء ومنتجي الاسطوانات المسجلة
او الهيئات الاذاعية, او انها تشتمل على احكام مختلفة
لا تتعارض مع احكام هذه الاتفاقية.
مادة 23-
تودع هذه الاتفاقية لدى امين عام منظمة الامم المتحدة
وهي مفتوحة لغاية 30 حزيران 1962 لتوقيع الدول المدعوة
للمشاركة في المؤتمر الدبلوماسي حول الحماية الدولية
لفناني الاداء ومنتجي الاسطوانات المسجلة وهيئات
الاذاعة, تلك الدول الاطراف في الاتفاقية العالمية
لحقوق المؤلف او الاعضاء في الاتحادا لدولي لحماية
المصنفات الادبية والفنية.
''
مادة 24-
1) تخضع هذه الاتفاقية لابرام او موافقة الدولة الموقعة
2) تكون هذه الاتفاقية مفتوحة لانضمام الدول المدعوة
للمشاركة في المؤتمر المذكور في المادة 23 وكذلك
لانضمام اي دولة من اعضاء منظمة الامم المتحدة, شرط
ان تكون الدولة المنضمة عضوا في الاتفاقية العالمية
لحقوق المؤلف او عضوا في الاتحاد الدولي لحماية
المصنفات الادبية والفنية.
3) يتم الابرام او الموافقة او الانضمام بايداع وثيقة
لهذا الغرض لدى امين عام منظمة الامم المتحدة.
مادة 25-
1) تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ثلاثة اشهر بعد
تاريخ ايداع وثيقة الابرام والموافقة والانضمام.
2) بعد ذلك, تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ, بالنسبة
لكل دولة, ثلاثة اشهر بعد تاريخ ايداع وثيقة الابرام
او الموافقة او الانضمام.
مادة 26-
1) تلتزم كل دولة متعاقدة بأخذ التدابير اللازمة
طبقا لاحكامها الدستورية, بغية تأمين تطبيق هذه الاتفاقية.
2) عند ايداع وثيقة الابرام او الموافقة او الانضمام
يجب ان تكون الدولة قادرة على تطبيق احكام هذه
الاتفاقية وفقا لتشريعها الوطني.
مادة 27-
يمكن لكل دولة, عند الابرام او الموافقة او الانضمام
او في وقت لاحق, ان تعلن بواسطة اشعار موجه لامين
عام منظمة الامم المتحدة ان هذه الاتفاقية ستمتد لكافة
او احد الاقاليم التي تؤمن هذه الدولة علاقاتها الدولية,
شرط ان تكون الاتفاقية العالمية حول حقوق المؤلف او
الاتفاقية الدولية من اجل حماية المصنفات الادبية والفنية
تطبق على الاقاليم المذكورة. ويصبح الاشعار نافذا
ثلاثة اشهر بعد تاريخ استلامه.
2) يجوز ان تشمل الاعلانات والاشعارات المشار اليها
في الفقرة 3 من المادة 5 والفقرة 2 من المادة 6
والفقرة الاولى من المادة 16 والمادتين 17 و18 كافة
او احد الاقاليم المشار اليهم في الفقرة السابقة.
مادة 28-
1) يكون بامكان كل دولة متعاقدة ان تنقض هذه الاتفاقية
اما باسمها الخاص او باسم احد او كافة الاقاليم المشار
اليها في المادة 27
2) يتم النقض من خلال اشعار موجه لامين عام منظمة
الامم المتحدة ويصبح نافذا بعد اثني عشر شهرا من تاريخ
استلامه.
3) لا يجوز ان تمارس دولة متعاقدة حق النقض المنصوص
عليه في هذه المادة قبل انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ
دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة للدولة المذكورة.
4) تفقد كل دولة متعاقدة صفة الطرف في هذه الاتفاقية
عندما لم تعد طرفا في الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف
او عضوا في الاتحاد الدولي لحماية المصنفات الادبية
والفنية.
5) يتوقف سريان هذه الاتفاقية في كل اقليم مشار اليه
في المادة 27 اعتبارا من اليوم الذي يتوقف فيه بالنسبة
لهذه الاقاليم سريان الاتفاقية العالمية حول حقوق
المؤلف والاتفاقية الدولية من اجل حماية المصنفات
الادبية والفنية.
''
مادة 29-
يحق لكل دولة متعاقدة, بعد مرور خمس سنوات على دخول
هذه الاتفاقية حيز التنفيذ, ان تطلب بواسطة اشعار موجه
لامين عام منظمة الامم المتحدة دعوة مؤتمر يهدف الى
اعادة النظر بالاتفاقية. يبلغ الامين العام هذا الطلب
لكل الدول المتعاقدة. في حال ابلغت نصف الدول المتعاقدة
امين عام منظمة الامم المتحدة موافقتها على هذا الطلب
خلال فترة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ اشعارها بذلك من
قبل امين عام منظمة الامم المتحدة يقوم عندها الامين
العام باعلام مدير عام مكتب العمل الدولي ومدير عام
منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ومدير
الاتحاد الدولي من اجل حماية المصنفات الادبية والفنية,
التي بدورها تدعو لمؤتمر اعادة النظر بالاتفاقية, بالتعاون
مع اللجنة.
2) ان كل اعادة نظر لهذه الاتفاقية تقر بغالبية ثلثي
الدول الحاضرة في مؤتمر اعادة النظر, شرط ان تشمل هذه
الاكثرية ثلثي الدول الاطراف في الاتفاقية بتاريخ انعقاد
مؤتمر اعادة النظر.
3) في حال اعتماد اتفاقية جديدة تعيد النظر جزئيا او
كليا بالاتفاقية الحالة, لم تنص الاتفاقية الجديدة على
خلاف ذلك.
أ- تتوقف الاتفاقية الحالية عن قبول الابرام او الموافقة
او الانضمام اعتبارا من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة
المعدلة لهذه الاتفاقية.
ب- تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول في ما يتعلق بالعلاقات
مع الدول المتعاقدة التي لا تصبح طرفا في الاتفاقية
الجديدة.
مادة 30-
ان كل خلاف بين دولتين او عدة دول متعاقدة بشأن تفسير او
تطبيق هذه الاتفاقية والذي لم يحل عن طريق المفاوضات,
يرفع امام محكمة العدل الدولية لكي تفصل فيه, الا اذا
اتفقت الدول المعنية على وسيلة اخرى لحل النزاعات.
مادة 31-
دون المساس بأحكام الفقرة 3 من المادة 5 والفقرة الثانية
من المادة 6 والفقرة الاولى من المادة 16 والمادة 17
لا يسمح باي تحفظ على هذه الاتفاقية.
''
مادة 32-
1) ينشأ لجنة ما بين الحكومات تكون مهمتها:
أ- بحث المسائل المتعلقة بتطبيق سير هذه الاتفاقية,
ب- جمع الاقتراحات وتحضير الوثائق الخاصة بامكانية
تعديلات محتملة للاتفاقية,
2) سوف تتالف اللجنة من ممثلين عن الدول المتعاقدة,
يتم اختيارهم بمراعاة المساواة في التوزيع الجغرافي
يكون عدد اعضاء اللجنة ستة اذا كان عدد الدول المتعاقدة
ادنى من او يساوي الاثني عشر, ويكون عددهم تسعة اذا
كان عدد الدول المتعاقدة ما بين الثلاثة عشر والثمانية
عشر ويكون اثني عشر في حال فاق عدد الدول المتعاقدة
الثمانية عشرة.
3) تشكل اللجنة بعد اثني عشر شهرا من تاريخ دخول
الاتفاقية حيز التنفيذ, اثر اقتراع بين الدول
المتعاقدة- التي تمنح كل واحدة منها صوتا= ينظمه مدير
عام مكتب العمل الدولي ومدير عام منظمة الامم المتحدة
للتربية والعلم والثقافة ومدير مكتب الاتحاد الدولي
لحماية المصنفات الادبية والفنية, طبقا لانظمة
تكون قد اقرتها مسبقا الاكثرية المطلقة من الدول
المتعاقدة.
4) تنتخب اللجنة رئيسها ومكتبها وتضع نظاما داخليا يشمل
بنوع خاص ادارة وسير عملها في المستقبل وطرق تجديدها,
يترتب على هذا النظام ان يؤمن خاصة التناوب بين مختلف
الدول المتعاقدة.
5) تتألف امانة سر اللجنة من موظفين من مكتب العمل
الدولي ومن منظمة الامم المتحدة للتربية والعالم
والثقافة ومن مكتب الاتحاد الدولي لحماية المصنفات
الادبية والفنية, يعينهم على التوالي المدراء العامون
ومدير المؤسسات الثلاثة المعنية.
6) ان اجتماعات اللجنة, التي تدعى للالتئام كلما اعتبرت
اكثرية اعضائها ذلك مفيدا, ستعقد بالتعاقب في كل من
مركز مكتب العمل الدولي ومركز منظمة الامم المتحدة
للتربية والعلم والثقافة ومركز مكتب الاتحاد الدولي
لحماية المصنفات الادبية والفنية.
7) تقع تكاليف اعضاء اللجنة, كل على عاتق حكومته.
''
مادة 33-
1) وضعت هذه الاتفاقية في اللغات الفرنسية والانكليزية
والاسبانية, وتتمتع النصوص الثلاثة بنفس الحجية.
2) من جهة ثانية, سيتم وضع نصوص رسمية لهذه الاتفاقية
باللغات الالمانية والايطالية والبرتغالية.
مادة 34-
1- سوف يعلم امين عام منظمة الامم المتحدة الدول المدعوة
الى المؤتمر المنصوص عليه في المادة 23 وكل دولة عضو
في منظمة الامم المتحدة, كما يبلغ مدير عام مكتب العمل
الدولي ومدير عام منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم
والثقافة ومدير مكتب الاتحاد الدولي لحماية المصنفات
الادبية والفنية عن:
أ- ايداع اية وثيقة ابرام او قبول او انضمام,
ب- تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ,
ج- اي اشعار او تصريح او اي ابلاغ اخر تنص عليه هذه
الاتفاقية.
د- اية مناسبة تحصل فيها احدى الحالات المنصوص عليها في
الفقرتين 4 و5 من المادة 28
2) كما يعلم امين عام منظمة الامم المتحدة مدير عام
مكتب العمل الدولي ومدير عام منظمة الامم المتحدة للتربية
والعلم والثقافة ومدير مكتب الاتحاد الدولي لحماية
المصنفات الادبية والفنية عن الطلبات التي تصله, طبقا
لاحكام المادة 29 وعن اي ابلاغ تقوم به احدى الدول
المتعاقدة بشأن اعادة النظر بهذه الاتفاقية.
اثباتا لما ورد, ان الموقعين ادناه, المفوضين حسب الاصول
وقعوا هذه الاتفاقية.
حررت في روما, بتاريخ 26 تشرين الاول 1961 على نسخة
واحدة في اللغات الفرنسية والانكليزية والاسبانية, سوف
توزع طبق الاصل من قبل امين عام منظمة الامم المتحدة لكل
الدول المدعوة الى المؤتمر المنصوص عليه في المادة 23
ولكل دولة عضو في منظمة الامم المتحدة, كما تسلم الى مدير
عام مكتب العمل الدولي ومدير عام منظمة الامم المتحدة
للتربية والعلم والثقافة ومدير مكتب الاتحاد الدولي
لحماية المصنفات الادبية والفنية.
'