المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة الانضمام الى الاتفاقية الدولية لحماية الفنانين والمؤدين والمنفذين ومنتجي التسجيلات الصوتية والمؤسسات الاذاعية, الموقعة في روما بتاريخ 26 تشرين الاول 1991 والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 585 24/07/1996
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: اجيز للحكومة الانضمام الى الاتفاقية الدولية لحماية الفنانين والمؤدين والمنفذين ومنتجي التسجيلات الصوتية والمؤسسات الاذاعية, الموقعة في روما بتاريخ 26 تشرين الاول 1991 والمرفقة ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 24 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري