Agreements

Agreement International 24/07/1996

دستور الاتحاد الدولي للاتصالات

Scope
International
Signed
24/07/1996
Ratified by
قانون رقم 561 سنة 1996
Source
Lebanese University

دستور الاتحاد الدولي للاتصالات

مقدمة

1- مع الاعتراف الكامل بالحق السيادي لكل دولة في تنظيم اتصالاتها, ونظرا الى اهمية الاتصالات المتزايدة في الحفاظ على السلم وفي التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع الدول, فان الدول الاطراف في هذا الدستور, الصك الاساسي للاتحاد الدولي للاتصالات, وفي اتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات (المسماة فيما بعد "الاتفاقية") التي تكمل هذا الدستور, سعيا منها وراء تسهيل العلاقات السلمية والتعاون الدولي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بين الشعوب عن طريق حسن تشغيل الاتصالات, قد اتفقت على ما يلي:

الفصل الاول احكام اساسية

مادة 1 اهداف الاتحاد

2-1 اهداف الاتحاد هي:

3- أ) الحفاظ على التعاون الدولي بين اعضاء الاتحاد, والتوسع فيه لتحسين الاتصالات بجميع انواعها وترشيد استعمالها,

4- ب) الترويج للمساعدة التقنية وتوفيرها في ميدان الاتصالات للبلدان النامية, وايضا تشجيع حشد الموارد المادية والمالية اللازمة لتنفيذها,

5- ج) تشجيع تنمية الوسائل التقنية وتشغيلها افضل تشغيل بغية تحسين مردودية الخدمات الاتصالاتية وزيادة فائدتها, وتعميم استخدامها من الجمهور الى اقصى حد ممكن,

6- د) السعي الى نشر مزايا التقنيات الجديدة في الاتصالات على سكان العالم كلهم,

7- هـ) الترويج لاستعمال الخدمات الاتصالاتية في سبيل تسهيل العلاقات السلمية,

8- و) تنسيق جهود الاعضاء لبلوغ هذه الغايات,

9- ز) الترويج على الصعيد العالمي لنهج اوسع شمولا يتناول مسائل الاتصالات الكبرى التي يثيرها انتشار الاقتصاد العالمي والمجتمع الاعلامي في العالم عن طريق التعاون مع المنظمات الحكومية الدولية الاخرى, الاقليمية منها والعالمية, ومع المنظمات غير الحكومية المهتمة بالاتصالات.

10- 2 ولهذا الغرض , يضطلع الاتحاد بوجه خاص بما يلي:

11- أ) يقوم بتوزيع نطاقات ترددات الطيف الراديوي, وتعيين الترددات الراديوية, وتسجيل الترددات المخصصة, وكل موضع مداري مصاحب على مدار السواتل المستقرة بالنسبة الى الارض , لتفادي التداخلات الضارة بين محطات الاتصال الراديوي لمختلف البلدان,

12- ب) ينسق الجهود لازالة التداخلات الضارة بين محطات الاتصال الراديوي لمختلف البلدان, ولتحسين استعمال طيف الترددات الراديوية ومدار السواتل المستقرة بالنسبة الى الارض من اجل خدمات الاتصال الراديوي,

13- ج) يسهل التقييس الدولي للاتصالات مع جودة خدمة مرضية,

14- د) يشجع التعاون الدولي بغية تأمين المساعدة التقنية للبلدان النامية, وخلق منشآت الاتصالات وشبكاتها في البلدان النامية, وتطويرها وتحسينها, بجميع الوسائل المتوفرة لديه, بما في ذلك المشاركة في برامج الامم المتحدة المناسبة واستعمال موارده الخاصة حسب الحاجة,

15- هـ) ينسق الجهود لتحقيق الانسجام في تنمية وسائل الاتصالات, لا سيما الوسائل التي تستدعي تقنيات فضائية, حتى تتم الاستفادة المثلى مما توفره من امكانات,

16- و) يشجع التعاون بين اعضائه في سبيل اقرار تسعيرات في ادنى مستويات ممكنة تتلاءم مع خدمة جيدة, وادارة مالية للاتصالات سليمة ومستقلة,

17- ز) يعمل على اعتماد تدابير تمكن من تأمين سلامة الحياة البشرية بالتعاون بين الخدمات الاتصالاتية,

18- ح) يقوم بدراسات, ويقر تنظيمات, ويعتمد قرارات, ويصوغ توصيات ورغبات, ويجمع معلومات تتعلق بالاتصالات وينشرها,

19- ط) يعمل جاهدا مع هيئات التمويل والتنمية على النهوض بانشاء خطوط ائتمان تفضيلية ومؤاتية, معدة لتطوير مشاريع اجتماعية تهدف, فيما تهدف اليه, الى توسيع الخدمات الاتصالاتية لتصل الى اكثر المناطق انعزالا في البلدان.

مادة 2 تكوين الاتحاد

20- ان الاتحاد الدولي للاتصالات, مراعاة لمبدأ العالمية, وللفائدة التي تجنى من كون المشاركة فيه عالمية, يتكون من:

21- أ) كل دولة هي عضو في الاتحاد لكونها طرفا في اي اتفاقية دولية للاتصالات قبل بدء العمل بهذا الدستور وبالاتفاقية,

22- ب) كل دولة اخرى عضو في منظمة الامم المتحدة تنضم الى هذا الدستور والى الاتفاقية طبقا لاحكام المادة 53 من هذا الدستور,

23- ج) كل دولة اخرى ليست عضوا في منظمة الامم المتحدة وتطلب ان تصبح عضوا في الاتحاد, وبعد ان يقبل طلبها ثلثا اعضاء الاتحاد, تنضم الى هذا الدستور والى الاتفاقية طبقا لاحكام المادة 53 من هذا الدستور, واذا حصل تقديم مثل هذا الطلب للقبول بصفة عضو اثناء الفترة المحصورة بين مؤتمرين للمندوبين المفوضين, يقوم الامين العام بمشاورة اعضاء الاتحاد. ويعتبر العضو ممتنعا اذا لم يجب خلال مهلة اربعة اشهر من تاريخ مشاورته.

مادة 3 حقوق اعضاء الاتحاد وواجباتهم

24- 1 يتمتع اعضاء الاتحاد بالحقوق ويخضعون للواجبات المنصوص عليها في هذا الدستور وفي الاتفاقية.

25- 2 ان حقوق اعضاء الاتحاد, فيما يتعلق بمشاركتهم في مؤتمرات الاتحاد واجتماعاته ومشاوراته, هي كالتالي:

26- أ) يحق لعضو الاتحاد ان يشارك في المؤتمرات, وهو يصلح لان ينتخب في المجلس , ويحق له ان يسمى مرشحين الى انتخاب موظفي الاتحاد او اعضاء لجنة لوائح الراديو,

27- ب) مع مراعاة احكام الرقمين 169 و 210 من هذا الدستور يحق ايضا لعضو الاتحاد صوت واحد في جميع مؤتمرات المندوبين المفوضين, وفي جميع المؤتمرات العالمية, وفي جميع اجتماعات لجان الدراسات, وفي جميع دورات المجلس اذا كان عضوا فيه. اما في المؤتمرات الاقليمية فلا يحق التصويت الا لاعضاء الاتحاد المنتمين الى الاقليم المعني,

28- ج) مع مراعاة احكام الرقمين 169 و 210 من هذا الدستور, يحق لعضو الاتحاد ايضا صوت واحد في اي مشاورة تجري بالمراسلة. اما في حالة المشاورات المتعلقة بالمؤتمرات الاقليمية فلا يحق التصويت الا لاعضاء الاتحاد المنتمين الى الاقليم المعني.

مادة 4 صكوك الاتحاد

29- 1 صكوك الاتحاد هي:

- دستور الاتحاد الدولي للاتصالات هذا,

- واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات,

- واللوائح الادارية.

30- 2 ان هذا الدستور, الذي تكتمل احكامه بأحكام الاتفاقية, هو الصك الاساسي للاتحاد.

31- 3 ان احكام هذا الدستور والاتفاقية تكملها ايضا احكام اللوائح الادارية المعددة فيما يعد والتي تنظم استخدام الاتصالات وتلزيم جميع اعضاء الاتحاد:

- لوائح الاتصالات الدولية,

- لوائح الراديو.

32- 4 في حالة تباعد احد احكام هذا الدستور عن احد احكام الاتفاقية او اللوائح الادارية, يسود الدستور. وفي حالة تباعد احد احكام الاتفاقية عن احد احكام اللوائح الادارية, تسود الاتفاقية.

مادة 5 تعريفات

33- الا في حال التناقض مع سياق النص :

34- أ) ان المصطلحات المستخدمة في هذا الدستور, والمعرفة في ملحقه, والذي يشكل جزءا لا يتجزأ منه, تحمل المعاني المخصصة لها في ذلك الملحق,

35- ب) ان المصطلحات غير المعرفة في ملحق هذا الدستور, والمستخدمة في الاتفاقية والمعرفة في ملحقها, والذي يشكل جزءا لا يتجزأ منها, تحمل المعاني المخصصة لها في ذلك الملحق,

36- ج) ان المصطلحات الاخرى المعرفة في اللوائح الادارية تحمل المعاني المخصصة لها في تلك اللوائح.

مادة 6

تنفيذ صكوك الاتحاد

37- 1 يطلب من اعضاء الاتحاد ايضا ان يتقيدوا بأحكام

هذا الدستور والاتفاقية واللوائح الادارية في جميع

مكاتب الاتصالات ومحطاتها التي ينشئونها او يشغلونها

والتي تؤمن خدمات دولية, او التي قد تسبب تداخلات

ضارة للخدمات الراديوية التابعة لبلدان اخرى, الا

فيما يتعلق بالخدمات التي لا تخضع لهذه الالتزامات

طبقا لاحكام المادة 48 من هذا الدستور.

38- 2 كما يجب على اعضاء الاتحاد ايضا ان يتخذوا التدابير

اللازمة لفرض مراعاة احكام هذا الدستور والاتفاقية

واللوائح الادارية على وكالات التشغيل التي يرخصون

لها بانشاء الاتصالات وتشغيلها, والتي تؤمن خدمات

دولية او تشغل محطات قد تسبب تداخلات ضارة للخدمات

الراديوية التابعة لبلدان اخرى.

مادة 7

بنية الاتحاد

39- يتألف الاتحاد من:

40- أ) مؤتمر المندوبين المفوضين, وهو الهيئة العليا

للاتحاد,

41- ب) المجلس , وهو يتصرف باسم مؤتمر المندوبين

المفوضين,

42- ج) المؤتمرات العالمية للاتصالات الدولية,

43- د) قطاع الاتصالات الراديوية, بما فيه المؤتمرات

العالمية والاقليمية للاتصالات الراديوية ولجنة

لوائح الراديو,

44- هـ) قطاع تقييس الاتصالات, بما فيه المؤتمرات

العالمية لتقييس الاتصالات,

45- و) قطاع تنمية الاتصالات, بما فيه المؤتمرات العالمية

والاقليمية لتنمية الاتصالات,

46- ز) الامانة العامة.

''

مادة 8

مؤتمر المندوبين المفوضين

47- 1 يتكون مؤتمر المندوبين المفوضين من وفود تمثل

اعضاء الاتحاد. ويجتمع المؤتمر كل اربع سنوات.

48- 2 ان مؤتمر المندوبين المفوضين:

49- أ) يحدد المبادىء العامة التي تتيح بلوغ اهداف الاتحاد المذكورة في

المادة 1 من هذا الدستور,

50- ب) ينظر في تقارير المجلس عن نشاط الاتحاد منذ

اخر مؤتمر للمندوبين المفوضين, وعن السياسة والتخطيط

الاستراتيجيين الموصى بهما للاتحاد, ويتبنى جميع

المقررات التي يراها مناسبة,

51- ج) يضع اسس ميزانة الاتحاد, كما يحدد سقف نفقات

الاتحاد للفترة المنتهية في موعد مؤتمر المندوبين

المفوضين التالي, آخذا في الحسبان مقرراته الصادرة

بشأن التقارير المذكورة في الرقم 50 اعلاه وذلك بعد

ان يكون قد نظر في جميع جوانب نشاط الاتحاد ذات الصلة

اثناء هذه الفترة,

52- د) يضع جميع التوجيهات العامة المتعلقة بموظفي

الاتحاد, وعند اللزوم يحدد الرواتب الاساسية, وسلالم

الرواتب, ونظام البدلات والمعاشات لجميع موظفي الاتحاد,

53- هـ) ينظر في حسابات الاتحاد, ويصدق عليها نهائيا

اذا دعا الامر,

54- و) ينتخب اعضاء الاتحاد المدعوين لتأليف المجلس ,

55- ز) ينتخب الامين العام, ونائب الامين العام ومديري

مكاتب القطاعات بصفتهم موظفين منتخبين في الاتحاد,

56- ح) ينتخب اعضاء لجنة لوائح الراديو,

56- ط) يتفحص مقترحات التعديلات لهذا الدستور وللاتفاقية,

ويعتمدها اذا دعا الامر, وفقا لاحكام المادة 55 من هذا

الدستور واحكام الاتفاقية ذات الصلة,

58- ي) يعقد او يراجع, عند الاقتضاء, الاتفاقات بين

الاتحاد والمنظمات الدولية الاخرى, وينظر في كل اتفاق

مؤقت يعقده المجلس باسم الاتحاد مع مثل هذه المنظمات,

ويعمل ما يراه مناسبا بشأنه,

59- ك) يعالج جميع مسائل الاتصالات الاخرى التي قد

ترى ضرورية.

مادة 9

المبادىء المتعلقة بالانتخابات والمسائل المتصلة بها

60- 1 يحرص مؤتمر المندوبين المفوضين في الانتخابات

المقصودة في الارقام من 54 الى 56 اعلاه على:

61- أ) ان يتم انتخاب اعضاء المجلس مع المراعاة الواجبة

للحاجة الى توزيع مقاعد المجلس توزيعا منصفا على جميع

مناطق العالم,

62- ب) ان يكون الامين العام ونائب الامين العام ومديرو

المكاتب واعضاء لجنة لوائح الراديو جميعهم من رعايا

اعضاء في الاتحاد مختلفين, وان يراعى عند انتخابهم

التوزيع الجغرافي المنصف على مناطق العالم, وينبغي

ان تراعى فيما يتعلق بالموظفين المنتخبين المبادىء

المذكورة في الرقم 154 من هذا الدستور,

63- ج) ان يتم انتخاب اعضاء لجنة لوائح الراديو, بصفتهم

الفردية, من بين المرشحين الذين يقترحهم اعضاء الاتحاد.

ولا يجوز لكل عضو ان يقترح الا مرشحا واحدا فقط, ويجب

ان يكون من رعاياه.

64- 2 يضع مؤتمر المندوبين المفوضين الاجراءات الواجب

اتباعها في هذه الانتخابات. وترد في الاتفاقية الاحكام

المتصلة ببدء مباشرة الوظائف وبشغورها وكذلك بامكانية

اعادة الانتخاب.

''

مادة 10

المجلس

65- 1 (أ) يتألف المجلس من اعضاء في الاتحاد, ينتخبهم

مؤتمر المندوبين المفوضين طبقا لاحكام الرقم 61 في هذا

الدستور.

66- (2) يسمي كل عضو في المجلس شخصا ليحتل مقعده في

المجلس , ويمكن ان يساعده مستشار او اكثر.

67- 2 يقر المجلس لائحته الداخلية الخاصة.

68- 3 في الفترة الفاصلة بين مؤتمرين للمندوبين المفوضين,

يتصرف المجلس , بصفته الهيئة الادارية للاتحاد,

باسم مؤتمر المندوبين المفوضين, في حدود السلطات

التي يفرضها له المؤتمر المذكور.

69- 4 (1) يتكلف المجلس باتخاذ جميع التدابير اللازمة

كي يسهل على اعضاء الاتحاد تنفيذ احكام هذا الدستور,

والاتفاقية, واللوائح الادارية, ومقررات مؤتمر

المندوبين المفوضين, وعند الاقتضاء, مقررات غيره من

مؤتمرات الاتحاد واجتماعاته, كما يضطلع بجميع المهمات

الاخرى التي يسندها اليه مؤتمر المندوبين المفوضين.

70- (2) يدرس المجلس المسائل الكبرى المتعلقة بسياسة

الاتصالات طبقا للتوجيهات التي يعطيها مؤتمر المندوبين

المفوضين حتى تستجيب سياسات الاتحاد واستراتيجيته

استجابة كاملة للتطور المستمر في بيئة الاتصالات.

71- (3) يؤمن المجلس تنسيقا فعالا بين انشطة الاتحاد,

ويمارس مراقبة مالية فعلية على الامانة العامة

والقطاعات الثلاثة.

72- (4) يساهم المجلس وفقا لاهداف الاتحاد في تنمية

الاتصالات في البلدان النامية, بجميع الوسائل المتوفرة

لديه, بما فيها مشاركة الاتحاد في برامج الامم المتحدة

المناسبة.

مادة 11

الامانة العامة

73- 1 (1) يدير الامانة العامة امين عام يساعده نائب

امين عام.

74- (2) يعد الامين العام, بمساعدة لجنة التنسيق, سياسات

الاتحاد وخططه الاستراتيجية, وينسق انشطة الاتحاد.

75- (3) يتخذ الامين العام جميع التدابير اللازمة حتى

تستعمل موارد الاتحاد استعمالا اقتصاديا, وهو مسؤول

امام المجلس عن جميع الجوانب الادارية والمالية لانشطة

الاتحاد.

76- (4) يتصرف الامين العام بصفة الممثل القانوني للاتحاد.

77- 2 يكون نائب الامين العام مسؤولا امام الامين العام,

ويساعد الامين العام في ممارسة وظائفه, ويضطلع بالمهمات

الخاصة التي يسندها اليه الامين العام. ويمارس وظائف

الامين العام في غياب هذا الاخير.

''

مادة 12

وظائفه وبنيته

78- 1 (1) تستجيب وظائف قطاع الاتصالات الراديوية استجابة

كاملة لاهداف الاتحاد المتعلقة بالاتصالات الراديوية كما

وردت في المادة 1 من هذا الدستور,

- بأن يؤمن الترشيد والانصاف والفعالية والاقتصاد في

استعمال جميع خدمات الاتصال الراديوي لطيف الترددات

الراديوية, بما فيها الخدمات التي تستعمل مدار السواتل

المستقرة بالنسبة الى الارض , مع مراعاة احكام المادة

44 من هذا الدستور,

- بأن يجري دراسات دون تحديد لمدى الترددات, وان يعتمد

توصيات تتعلق بالاتصالات الراديوية.

79- (2) يجب ان يعاد النظر باستمرار في المسؤوليات

المحددة لقطاعي الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات

بالتعاون الوثيق بين القطاعين فيما يتعلق بالمسائل

ذات الاهمية المشتركة للقطاعين, وفقا لاحكام الاتفاقية

ذات الصلة. ويجب ان يتأمن تنسيق وثيق بين قطاع الاتصالات

الراديوية وقطاع تقييس الاتصالات وقطاع تنمية الاتصالات.

80- 2 يعمل قطاع الاتصالات الراديوية من خلال:

81- أ) مؤتمرات عالمية واقليمية للاتصالات الراديوية,

82- ب) لجنة لوائح الراديو,

83- ج) جمعيات الاتصالات الراديوية التي تصحب المؤتمرات

العالمية للاتصالات الراديوية,

84- د) لجان الدراسات,

85- هـ) مكتب الاتصالات الراديوية يرأسه مدير منتخب.

86- 3 يتألف اعضاء قطاع الاتصالات الراديوية من:

87- أ) ادارات جميع اعضاء الاتحاد, حكما,

88- ب) كل كيان او منظمة مصرح لها وفقا لاحكام الاتفاقية

ذات الصلة.

مادة 13

مؤتمرات الاتصالات الراديوية

وجمعيات الاتصالات الراديوية

89- 1 (1) يجوز لمؤتمر عالمي للاتصالات الراديوية ان يقوم

بمراجعة جزئية, او كلية في حالات استثنائية, للوائح

الراديو.

كما يجوز له ان يتناول اي مسألة اخرى ذات طابع عالمي

تدخل ضمن اختصاصه وتتصل بجدول اعماله. اما مهمات المؤتمر

الاخرى فهي واردة في الاتفاقية.

90- 2 تدعى المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية الى

الانعقاد مرة كل عامين بشكل عادي, ومع ذلك يجوز, تطبيقا

لاحكام الاتفاقية ذات الصلة, الا يدعى مثل هذا المؤتمر

الى الانعقاد, او ان يدعى الى الانعقاد مؤتمر اضافي.

91- 3 تدعى جمعيات الاتصالات الراديوية الى الانعقاد ايضا

مرة كل عامين بشكل عادي, وهي تصحب المؤتمرات العالمية

للاتصالات الراديوية في الامكنة والتواريخ, بحيث تتحسن

فعالية قطاع الاتصالات الراديوية وانتاجيته. و تضع

جمعيات الاتصالات الراديوية الاسس التقنية اللازمة

لاعمال المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية وتعمل

ما يلزم بشأن جميع طلبات المؤتمرات المذكورة, ومهماتها

واردة في الاتفاقية.

92- 4 يجب ان تتوافق مقررات مؤتمرات الاتصالات الراديوية

وجمعيات الاتصالات الراديوية والمؤتمرات الاقليمية

للاتصالات الراديوية في جميع الاحوال مع احكام هذا

الدستور والاتفاقية. وفوق ذلك, يجب ان تتوافق مقررات

جمعيات الاتصالات الراديوية والمؤتمرات الاقليمية

للاتصالات الراديوية في جميع الاحوال مع احكام لوائح

الراديو. ويجب على المؤتمرات, عند تبنيها قرارات او

مقررات, ان تأخذ في الاعتبار المنعكسات المالية المترتبة

عليها, وان تبذل جهدها حتى تتجنب تبني قرارات ومقررات

يمكنها ان تستدعي تجاوز الحدود العليا للاعتمادات

التي حددها مؤتمر المندوبين المفوضين.

''

مادة 14

لجنة لوائح الراديو

93- 1 تتألف لجنة لوائح الراديو من اعضاء منتخبين ومؤهلين

تأهيلا مكتملا في ميدان الاتصالات الراديوية ولديهم

خبرة عملية في مجال تخصيص الترددات واستعمالها. ويجب

ان يكون كل عضو على المام تام بالاحوال الجغرافية

والاقتصادية والديموغرافية (الاحصائية السكانية) لمنطقة

معينة من العالم. ويمارس هؤلاء الاعضاء وظائفهم

باستقلالية ودوام جزئي في خدمة الاتحاد.

94- 2 ان مهمات لجنة لوائح الراديو هي:

95- أ) الموافقة على قواعد الاجراء التي تتضمن معايير

تقنية, وفقا للوائح الراديو ووفقا لمقررات مؤتمرات

الاتصالات الراديوية المختصة. ويستعمل المدير المكتب

قواعد الاجراء هذه في تطبيق لوائح الراديو من اجل

تسجيل تخصيصات التردد التي يجريها اعضاء الاتحاد. كما

ان هذه القواعد مفتوحة لاي تعليق من جانب الادارات,

واذا استمر الخلاف في اي مسألة فانها تعرض على مؤتمر

عالمي لاحق للاتصالات الراديوية,

96- ب) النظر في اي مسألة اخرى لا يمكن حلها بتطبيق

قواعد الاجراء المذكورة اعلاه,

97- ج) تنفيذ جميع المهام الاضافية المتعلقة بتخصيص

الترددات واستعمالها, كما هو مبين في الرقم 78 من هذا

الدستور طبقا للاجراءات الملحوظة في لوائح الراديو,

والتي يفرضها مؤتمر مختص , او يفرضها المجلس بموافقة

اكثرية اعضاء الاتحاد, بغية الاعداد لمثل هذا المؤتمر

او تنفيذا لمقرراته.

98- 3 (1) عندما يقوم اعضاء لجنة لوائح الراديو بأعمال

وظائفهم داخل اللجنة, فانهم لا يمثلون دولتهم العضو

في الاتحاد ولا منطقة معينة, بل انهم قيمون على مهمة

دولية عمومية. وينبغي على اي عضو في اللجنة ان يمتنع

بصورة خاصة عن المشاركة في المقررات التي تهم ادارته

مباشرة.

99- (2) لا يجوز لاي عضو من اعضاء اللجنة, فيما يتعلق

بممارسة وظائفه في خدمة الاتحاد, ان يطلب او يتلقى

تعليمات من اي حكومة, ولا من اي عضو في حكومة, ولا من

اي منظمة او شخص عموميين او خصوصيين. ويجب على الاعضاء

ان يمتنعوا عن اتخاذ اي تدبير او المشاركة في اي قرار

من شأنه ان يتنافى مع وضعهم المعرف في الرقم 98 اعلاه.

100- (3) يجب على كل عضو من اعضاء الاتحاد ان يحترم

الطابع الدولي الصرف لوظائف اعضاء اللجنة, ولا يسعى

الى التأثير عليهم اثناء قيامهم بوظائفهم داخل اللجنة.

101- 4 ان طرائق عمل لجنة لوائح الراديو محددة في

الاتفاقية.

مادة 15

لجان دراسات الاتصالات الراديوية

102- ان وظائف لجان دراسات الاتصالات الراديوية محددة في الاتفاقية.

مادة 16

مكتب الاتصالات الراديوية

103- ان وظائف مدير مكتب الاتصالات الراديوية محددة في

الاتفاقية.

''

مادة 17

وظائفه وبنيته

104- 1 (1) تستجيب وظائف قطاع تقييس الاتصالات استجابة

كاملة لاهداف الاتحاد المتعلقة بتقييس الاتصالات كما

وردت في المادة 1 من هذا الدستور, بان يجري دراسات

حول المسائل التقنية والتشغيلية والتسعيرية, وان

يعتمد توصيات في هذا الشأن, بغية تقييس الاتصالات على

الصعيد العالمي.

105- (2) يجب ان يعاد النظر باستمرار في المسؤوليات

المحددة لقطاعي الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات

بالتعاون الوثيق بين القطاعين, فيما يتعلق بالمسائل

ذات الاهمية المشتركة للقطاعين, وفقا لاحكام الاتفاقية

ذات الصلة. ويجب ان يتأمن تنسيق وثيق بين قطاع الاتصالات

الراديوية وقطاع تقييس الاتصالات وقطاع تنمية الاتصالات.

106- 2 يعمل قطاع تقييس الاتصالات من خلال:

107- أ) المؤتمرات العالمية لتقييس الاتصالات:

108- ب) لجان دراسات تقييس الاتصالات,

109- ج) مكتب تقييس الاتصالات يراسه مدير منتخب.

110- 3 يتالف اعضاء قطاع تقييس الاتصالات من:

111- أ) ادارات جميع اعضاء الاتحاد, حكما,

112- ب) كل كيان او منظمة مصرح لهما وفقا لاحكام الاتفاقية

ذات الصلة.

مادة 18

المؤتمرات العالمية لتقييس الاتصالات

113- 1 ان مهمات المؤتمرات العالمية لتقييس الاتصالات

محددة في الاتفاقية.

114- 2 تدعى المؤتمرات العالمية لتقييس الاتصالات الى

الانعقاد مرة كل اربع سنوات, ومع ذلك يجوز ان يعقد

مؤتمر اضافي وفقا لاحكام الاتفاقية ذات الصلة.

115- 3 يجب ان تتوافق مقررات المؤتمرات العالمية لتقييس

الاتصالات في جميع الاحوال مع احكام هذا

الدستور والاتفاقية واللوائح الادارية. ويجب على

المؤتمرات, عند تبنيها قرارات او مقررات, ان تأخذ في

الاعتبار المنعكسات المالية المترتبة عليها, وان تبذل

جهدها حتى تجتنب تبني قرارات ومقررات يمكنها ان تستدعي

تجاوز الحدود العليا للاعتمادات التي حددها مؤتمر

المندوبين المفوضين.

مادة 19

لجان دراسات تقييس الاتصالات

116- ان وظائف لجان دراسات تقييس الاتصالات محددة

في الاتفاقية.

مادة 20

مكتب تقييس الاتصالات

117- ان وظائف مدير مكتب تقييس الاتصالات محددة في

الاتفاقية.

''

مادة 21

وظائفه وبنيته

118- 1 (1) تستجيب وظائف قطاع تنمية الاتصالات استجابة

كاملة لاهداف الاتحاد كما وردت في المادة 1 من هذا

الدستور, وتفي بمسؤولية الاتحاد المضاعفة ضمن حدود

دائرة اختصاصه المحدد, بصفته وكالة متخصصة لمنظمة الامم

المتحدة, ووكالة تنفيذية لانجاز المشاريع في اطار نظام

الامم المتحدة الانمائي او غيره من ترتيبات التمويل

وذلك لتسهيل تنمية الاتصالات وتحسينها, بما يقدمه

وينظمه وينسقه من انشطة التعاون والمساعدة التقنيين.

119- (2) تكون انشطة قطاعات الاتصالات الراديوية وتقييس

الاتصالات وتنمية الاتصالات محل تعاون وثيق, فيما يتعلق

بالقضايا المتصلة بتنمية الاتصالات طبقا لاحكام هذا

الدستور ذات الصلة.

120- 2 ان الوظائف التي يختص بها قطاع الاتصالات ضمن

الاطار المذكور هي:

121- أ) الارتفاع بمستوى الوعي لدى اصحاب القرار للدور

الهام الذي تلعبه الاتصالات في برامج التنمية

الاجتماعية والاقتصادية الوطنية, وتقديم المعلومات

والمشورات بشأن الخيارات الممكنة في ميدان السياسة

العامة والبنية,

122- ب) تشجيع تنمية شبكات الاتصالات وخدماتها, والتوسع

فيها وتشغيلها, لا سيما في البلدان النامية, بعد مراعاة

انشطة الهيئات المعنية الاخرى, عن طريق تقوية وسائل

تنمية الموارد البشرية والتخطيط والتسيير الاداري

وحشد الموارد والبحث والتطوير,

123- ج) تعزيز نمو الاتصالات بالتعاون مع المنظمات

الاقليمية للاتصالات, ومع مؤسسات تمويل التنمية,

العالمية منها والاقليمية, بمراقبة حالة التقدم في

المشاريع الداخلة في برنامجه للتنمية حتى يضمن حسن

تنفيذها,

124- د) تنشيط حشد الموارد لتوفير المساعدة في ميدان

الاتصالات للبلدان النامية, بتشجيع انشاء خطوط ائتمانية

تفضيلية مؤاتية, والتعاون مع مؤسسات التمويل والتنمية,

العالمية منها والاقليمية,

125- هـ) ترويج وتنسيق برامج ترمي الى تسريع نقل التقانات

(التكنولوجيات) المناسبة لصالح البلدان النامية, مع

الاخذ بالحسبان التطورات والتغييرات التي تطرأ على شبكات

البلدان المتقدمة,

126- و) تشجيع مشاركة الصناعة في تنمية الاتصالات في

البلدان النامية, وتقديم المشورات لاختيار التقانات

المناسبة ونقلها,

127- ز) تقديم المشورات, واجراء الدراسات او رعايتها

عند اللزوم, بشأن المسائل التقنية والاقتصادية والمالية

والادارية والتنظيمية ومسائل السياسة العامة, بما فيها

دراسات مشاريع خاصة في ميدان الاتصالات,

128- ح) التعاون مع القطاعين الاخرين والامانة العامة

والهيئات الاخرى المعنية لوضع خطة شاملة لشبكات الاتصالات

الدولية والاقليمية, تعاونا يسهل تنسيق تنميتها في

سبيل اداء الخدمات الاتصالاتية,

129- ط) ايلاء حاجات البلدان الاقل نموا عناية خاصة عند

قيامه بوظائفه السابق ذكرها.

130- 3 يعمل قطاع تنمية الاتصالات من خلال:

131- أ) المؤتمرات العالمية والاقليمية لتنمية الاتصالات,

132- ب) لجان الدراسات لتنمية الاتصالات,

133- ج) مكتب تنمية الاتصالات يراسه مدير منتخب.

134- 4 يتالف اعضاء قطاع تنمية الاتصالات من:

135- أ) ادارات جميع اعضاء الاتحاد, حكما,

136- ب) كل كيان او منظمة مصرح لهما وفقا لاحكام

الاتفاقية ذات الصلة.

''

مادة 22

مؤتمرات تنمية الاتصالات

137- 1 تشكل مؤتمرات تنمية الاتصالات منتدى للنقاش ,

تفحص فيه المسائل والمشروعات والبرامج المتعلقة بتنمية

الاتصالات, ويتزود فيه مكتب تنمية الاتصالات بالتوجيهات

والارشادات.

138- 2 تشمل مؤتمرات تنمية الاتصالات:

139- أ) المؤتمرات العالمية لتنمية الاتصالات,

140- ب) المؤتمرات الاقليمية لتنمية الاتصالات.

141- 3 ينعقد مؤتمر عالمي لتنمية الاتصالات في الفترة

الواقعة بين مؤتمرين للمندوبين المفوضين, كما تنعقد

في هذه الفترة, حسب الموارد المتوفرة والاولويات

مؤتمرات اقليمية لتنمية الاتصالات.

142- 4لا تتبنى مؤتمرات تنمية الاتصالات وثائق ختامية,

بل تتخذ استنتاجاتها شكل قرارات او مقررات او توصيات او

تقارير. ويجب ان تتوافق هذه الاستنتاجات, في جميع الاحوال

مع احكام هذا الدستور والاتفاقية واللوائح الادارية

ويجب على المؤتمرات عند تبنيها قرارات او مقررات, ان

تأخذ في الاعتبار المنعكسات المالية المترتبة عليها,

وان تبذل جهدها كي تجتنب تبني قرارات ومقررات يمكنها

ان تستدعي تجاوز الحدود العليا للاعتمادات التي حددها

مؤتمر المندوبين المفوضين.

143- 5 ان مهمات مؤتمرات تنمية الاتصالات محددة في

الاتفاقية.

مادة 23

لجان دراسات تنمية الاتصالات

144- ان وظائف لجان دراسات تنمية الاتصالات محددة في

الاتفاقية.

مادة 24

مكتب تنمية الاتصالات

145- ان وظائف مدير مكتب تنمية الاتصالات محددة في

الاتفاقية.

''

مادة 25

المؤتمرات العالمية للاتصالات الدولية

146- 1 يجوز لمؤتمر عالمي للاتصالات الدولية ان يقوم بمراجعة

جزئية, او كلية في حالات استثنائية, للوائح الاتصالات

الدولية.

كما يجوز له ان يتناول اي مسالة اخرى ذات طابع عالمي تدخل

ضمن اختصاصه وتتصل بجدول اعماله.

147- 2 يجب ان تتوافق مقررات المؤتمرات العالمية للاتصالات

الدولية, في جميع الاحوال, مع احكام هذا الدستور

والاتفاقية. ويجب على المؤتمرات, عند تبنيها قرارات او

مقررات, ان تأخذ في الاعتبار المنعكسات المالية المترتبة

عليها, وان تبذل جهدها حتى تجتنب تبني قرارات ومقررات

يمكنها ان تستدعي تجاوز الحدود العليا للاعتمادات التي

حددها مؤتمر المندوبين المفوضين.

مادة 26

لجنة التنسيق

148- 1 تتألف لجنة التنسيق من الامين العام, ونائب الامين

العام, ومديري المكاتب الثلاثة. ويرأسها الامين العام,

وعند غيابه يراسها نائب الامين العام.

149- 2 تعمل لجنة التنسيق كفريق تسيير اداري داخلي يبدي

المشورة للامين العام, ويقدم له مساعدة عملية في جميع

المسائل الادارية والمالية ومسائل الانظمة المعلوماتية

ومسائل التعاون التقني, التي لا تقع حصرا ضمن اختصاص اي

من القطاعات او اختصاص الامانة العامة, وكذلك في مجالي

العلاقات الخارجية والاعلام العام. وعندما تنظر اللجنة

في هذه المسائل, عليها ان تراعي مراعاة تامة احكام هذا

الدستور والاتفاقية, ومقررات المجلس , ومصالح الاتحاد

ككل.

مادة 27

الموظفون المنتخبون والموظفون المعينون في الاتحاد

150- 1 (1) يجب على الموظفين المنتخبين وعلى الموظفين

المعينين في الاتحاد الا يلتمسوا تعلميات او يتقبلوها

من اية حكومة ولا من اية سلطة خارج الاتحاد اثناء

قيامهم بوظائفهم. ويجب عليهم ان يمتنعوا عن كل تصرف

لا يتلاءم مع وضعهم كموظفين دوليين.

151- (2) يجب على كل عضو من اعضاء الاتحاد ان يحترم

الطابع الدولي الصرف لوظائف هؤلاء الموظفين المنتخبين

والموظفين المعينين في الاتحاد, والا يسعى الى التأثير

عليهم اثناء قيامهم بأعمالهم.

152- (3) لا يجوز للموظفين المنتخبين ولا للموظفين

المعينين في الاتحاد ان تكون لهم, خارج وظائفهم, مشاركة

او مصالح مالية, ايا كانت طبيعتها, في اي مؤسسة تهتم

بالاتصالات. الا ان عبارة "مصالح مالية" يجب الا تفسر

على انها تتعارض مع استمرار قبض مبالغ التقاعد الناشئة

عن وظيفة او خدمات سابقة.

153- (4) بغية تأمين سير العمل في الاتحاد سيرا فعالا,

يجب على كل عضو في الاتحاد انتخب احد رعاياه امينا عاما,

او نائب امين عام, او مدير مكتب, ان يمتنع قدر الامكان

عن استدعائه في الفترة الفاصلة بين مؤتمرين للمندوبين

المفوضين.

154- 2 يجب ان يكون الاعتبار الغالب عند تعيين الموظفين

وتحديد شروط عملهم هو ضرورة ان تؤمن للاتحاد خدمات

اشخاص تتوفر فيهم اعلى مستويات الفعالية والكفاءة

والنزاهة. كما يجب ان تعار الاهمية الواجبة كي يكون

التعيين على اوسع قاعدة جغرافية ممكنة.

''

مادة 28

مالية الاتحاد

155- 1 تشتمل نفقات الاتحاد على التكاليف المخصصة:

156- أ) للمجلس ,

157- ب) للامانة العامة للاتحاد وقطاعاته المختلفة,

158- ج) لمؤتمرات المندوبين المفوضين وللمؤتمرات

العالمية للاتصالات الدولية.

159- 2 تغطى نفقات الاتحاد من مساهمات اعضائه ومساهمات

الكيانات والمنظمات المصرح لها بالمشاركة في انشطة

الاتحاد وفقا لاحكام الاتفاقية ذات الصلة. وكل عضو في

الاتحاد واي من هذه الكيانات او المنظمات المصرح لها

سوف يدفع مبلغ يتناسب مع عدد الوحدات المقابلة لصنف

المساهمة التي يختاره وفقا لاحكام الاتفاقية ذات

الصلة.

160- 3 (1) يكون اعضاء الاتحاد احرارا في اختيار صنف

المساهمة الذي يريدون الاشتراك به في نفقات الاتحاد.

161- (2) يتم هذا الاختيار خلال الاشهر الستة التي تلي

انتهاء مؤتمر المندوبين المفوضين, وفقا لسلم اصناف

المساهمات المبين في الاتفاقية.

162- (3) اذا تبنى مؤتمر للمندوبين المفوضين تعديلا

لسلم اصناف المساهمات الوارد في الاتفاقية يعلم الامين

العام كل عضو في الاتحاد بتاريخ بدء العمل بالتعديل.

فيعلم كل عضو الامين العام, خلال الاشهر الستة التي تلي

تاريخ هذا التبليغ. بصنف المساهمة الذي اختاره وفقا

للسلم المعدل المعمول به.

163- (4) لا يعمل بصنف المساهمة الذي يختاره كل عضو,

وفقا للرقم 161 او للرقم 162 اعلاه, الا ابتداء من

اول يناير الذي يأتي بعد سنة من انتهاء فترة الاشهر

الستة المشار اليها في الرقم 161 و162 اعلاه.

164- 4 ان اعضاء الاتحاد الذين لا يبلغون قرارهم في

المهلة المحددة في الرقمين 161 و162 اعلاه على التوالي

يحتفظون بصنف المساهمة الذي كانوا قد اختاروه سابقا.

165- 5 لا يجوز تخفيض صنف المساهمة الذي يختاره احد

اعضاء الاتحاد, الا وفقا للارقام 161 و162 و163 اعلاه,

غير ان المجلس يستطيع, في ظروف استثنائية كالكوارث

الطبيعية التي تستوجب اطلاع برامج للمساعدة الدولية,

ان يرخص بتخفيض عدد وحدات المساهمة عندما يتقدم احد

اعضاء الاتحاد بطلب ذلك, ويقدم الدليل على انه لا

يستطيع استيفاء مساهمته في الصنف المختار اصلا.

166- 6 وكذلك يستطيع اعضاء الاتحاد بموافقة المجلس

ان يختاروا صنف مساهمة ادنى من الصنف الذي كانوا قد

اختاروه وفقا للرقم 161 اعلاه, اذا كان وضعهم النسبي

للمساهمة قد صار اسوأ من وضعهم الاخير السابق بشكل

محسوس , ابتداء من التاريخ المحدد في الرقم 163 اعلاه

لفترة مساهمة جديدة.

167- 7 يتحمل نفقات المؤتمرات الاقليمية المبينة في

الرقم 43 من هذا الدستور جميع اعضاء الاتحاد في الاقليم

المعني بحسب صنف مساهمتهم, ويتحملها معهم على اساس نفس

القاعدة, اعضاء الاتحاد في الاقاليم الاخرى الذين

يكونون قد شاركوا في تلك المؤتمرات.

168- 8 يدفع الاعضاء, وكذلك الكيانات او المنظمات المشار

اليها في الرقم 159 اعلاه, مقدما مساهمتهم السنوية محسوبة

وفقا للميزانية الاثنينية التي يقرها المجلس مع ما قد

يدخله المجلس عليها من تصحيحات.

169- 9 يفقد عضو الاتحاد الذي يتأخر في مدفوعاته للاتحاد

حقه في التصويت المحدد في الرقمين 27 و28 من هذا الدستور

عندما يصبح مبلغ متأخراته يعادل او يفوق مبلغ المساهمات

المتوجبة عليه عن السنتين السابقتين.

170- 10 ترد في الاتفاقية الاحكام المحددة التي تحكم

المساهمات المالية من الكيانات او المنظمات المشار اليها

في الرقم 159 اعلاه ومن منظمات دولية اخرى.

''

مادة 29

اللغات

171- 1 (1) ان اللغات الاسبانية والانكليزية والروسية

والصينية والعربية والفرنسية هي اللغات الرسمية

ولغات العمل في الاتحاد.

172- (2) سوف تستعمل هذه اللغات, طبقا لمقررات مؤتمر

المندوبين المفوضين ذات الصلة, لصياغة وثائق ونصوص

للاتحاد ونشرها بصيغ متكافئة في الشكل والمضمون, وكذلك

للترجمة الفورية المتبادلة اثناء مؤتمرات الاتحاد

واجتماعاته.

173- (3) في حالة التباعد او التنازع, يعتمد النص الفرنسي.

174- 2 يجوز ان تجري المناقشات بعدد من اللغات اقل من

العدد المذكور اعلاه, عندما يتفق جميع المشاركين في

مؤتمر او اجتماع على هذا الاجراء.

مادة 30

مقر الاتحاد

175- يكون مقر الاتحاد في جنيف.

مادة 31

اهلية الاتحاد القانونية

176- يتمتع الاتحاد, في اراضي كل عضو من اعضائه, بالاهلية

القانونية اللازمة لممارسة وظائفه, وبلوغ اهدافه.

مادة 32

اللائحة الداخلية للمؤتمرات والاجتماعات الاخرى

177- 1 تطبق مؤتمرات الاتحاد واجتماعاته اللائحة الداخلية

الواردة في الاتفاقية لتنظيم اعمالها وتسيير مناقشاتها.

178- 2 يجوز للمؤتمرات وللمجلس اعتماد القواعد التي تراها

لازمة لاستكمال القواعد الواردة في اللائحة الداخلية.

غير ان تلك القواعد التكميلية يجب ان تكون متلائمة مع

احكام هذا الدستور واحكام الاتفاقية, واما القواعد

التكميلية التي تعتمدها المؤتمرات فتنشر كوثائق لهذه

المؤتمرات.

''

مادة 33

حق الجمهور في استعمال الخدمة الاتصالاتية الدولية

179- يعترف اعضاء الاتحاد بحق الجمهور في التراسل

بواسطة الخدمة الدولية للمراسلات العمومية. وتكون

الخدمات والرسوم والضمانات هي نفسها بالنسبة الى جميع

المستعملين, في كل فئة من المراسلات, وبدون اي اولوية

او تفضيل.

مادة 34

ايقاف الاتصالات

180- 1 يحتفظ اعضاء الاتحاد بحقهم في ايقاف ارسال كل

برقية خصوصية قد تبدو خطرة على امن الدولة, او مخالفة

لقوانينها او للنظام العام او للاداب, على ان يتم

فورا ابلاغ مكتب الاصدار بايقاف البرقية كلها او اي

جزء منها, الا اذا بدا ان هذا التبليغ يشكل خطرا على

امن الدولة.

181- 2 يحتفظ اعضاء الاتحاد ايضا بحقهم في قطع كل اتصال

خصوصي اخر يبدو خطرا على امن الدولة, او مخالفا لقوانينها

او للنظام العام او للاداب.

مادة 35

تعليق الخدمات

182- يحتفظ كل عضو من اعضاء الاتحاد بحقه في تعليق الخدمة

الاتصالاتية الدولية, سواء بصفة عامة, او فقط لعلاقات

معينة او لانواع معينة من مراسلات المغادرة او الوصول

او العبور, على ان يقوم فورا بابلاغ ذلك الى كل واحد

من اعضاء الاتحاد الاخرين عن طريق الامين العام.

مادة 36

المسؤولية

183- لا يقبل اعضاء الاتحاد اية مسؤولية تجاه مستعملي

الخدمات الاتصالاتية الدولية, لا سيما فيما يتعلق

بالمطالبات الرامية الى الحصول على تعويضات العطل والضرر.

مادة 37

سرية الاتصالات

184- 1 يتعهد اعضاء الاتحاد باتخاذ جميع التدابير

الممكنة المتلائمة مع نظم الاتصالات المستخدم, بغية تأمين

سرية المراسلات الدولية.

185- 2 غير انهم يحتفظون بحقهم في ابلاغ السلطات المختصة

بتلك المراسلات لضمان تطبيق تشريعهم الوطني, او تنفيذ

الاتفاقيات الدولية التي هم اطراف فيها.

''

مادة 38

انشاء قنوات الاتصالات ومنشآتها, وتشغيلها والمحافظة عليها

186- 1 يتخذ اعضاء الاتحاد التدابير التي يرونها مفيدة

لكي ينشئوا, في افضل الظروف التقنية, القنوات والمنشآت

الضرورية لتأمين تبادل الاتصالات الدولية بسرعة, ودون

انقطاع.

187- 2 يجب ان تشغل هذه القنوات والمنشآت, قدر الامكان,

وفقا للطرائق والاجراءات التي اثبتت التجربة العملية

تفوقها في التشغيل, كما يجب ان تصان في حالة جيدة

للاستعمال, وان تستبقي في مستوى التقدم العلمي والتقني.

188- 3 يؤمن اعضاء الاتحاد المحافظة على تلك القنوات

والمنشآت في حدود سلطتهم القانونية.

189- 4 يتخذ كل عضو من اعضاء الاتحاد التدابير المفيدة

لتأمين صيانة تلك الاقسام من دارات الاتصالات الدولية

الواقعة في حدود مراقبته, ما لم تكن هناك ترتيبات خاصة

تحدد شروطا اخرى.

مادة 39

تبليغ المخالفات

190- تسهيلا لتطبيق احكام المادة 6 من هذا الدستور, يتعهد

اعضاء الاتحاد بتبادل المعلومات عن المخالفات التي تقع

لاحكام هذا الدستور, والاتفاقية, واللوائح الادارية.

مادة 40

اولوية الاتصالات المتعلقة بسلامة الحياة البشرية

191- يجب على الخدمات الاتصالاتية الدولية ان تمنح

الاولوية المطلقة لجميع الاتصالات المتعلقة بسلامة

الحياة البشرية في البحر والبر والجو والفضاء الخارجي

وكذلك للاتصالات المتعلقة بالحالات الوبائية ذات

الصفة الطارئة الاستثنائية التي تحددها منظمة الصحة

العالمية.

مادة 41

اولوية اتصالات الدولة

192- مع مراعاة المادتين 40 و46 من هذا الدستور, تتمتع

اتصالات الدولة (انظر الرقم 1014 في ملحق هذا الدستور)

بحق الاولوية على الاتصالات الاخرى, قدر الامكان, وبناء

على طلب خاص من مصدرها.

مادة 42

ترتيبات خاصة

193- يحتفظ اعضاء الاتحاد لانقسهم, ولوكالات التشغيل

التي يعترفون بها, ولوكالات التشغيل الاخرى المرخص لها

اصولا لهذا الغرض . بحق عقد ترتيبات خاصة بشأن مسائل

اتصالات لا تهم عموم الاعضاء. بيد ان هذه الترتيبات

يجب الا تتعارض مع احكام هذا الدستور او الاتفاقية

او اللوائح الادارية, فيما يتعلق بالتداخلات الضارة

التي قد يسببها تنفيذ هذه الترتيبات لخدمات الاتصالات

الراديوية عند اعضاء في الاتحاد اخرين, وبصورة عامة

فيما يتعلق بالاضرار التقنية التي قد يسببها هذا التنفيذ

لتشغيل خدمات اتصالاتية اخرى عند اعضاء في الاتحاد

اخرين.

مادة 43

المؤتمرات الاقليمية, والترتيبات الاقليمية, والمنظمات

الاقليمية

194- يحتفظ اعضاء الاتحاد بحقهم في عقد مؤتمرات اقليمية,

وابرام ترتيبات اقليمية, وانشاء منظمات اقليمية, بغية

تسوية مسائل اتصالاتية يمكن ان تعالج على صعيد اقليمي.

ويجب الا تتناقض الترتيبات الاقليمية مع هذا الدستور

او مع الاتفاقية.

''

مادة 52

التصديق او القبول او الموافقة

208- 1 يتم التصديق في آن واحد على هذا الدستور وعلى

الاتفاقية, او القبول بهما, او الموافقة عليهما, من

جانب كل واحد من اعضاء الاتحاد الموقعين, حسب قواعده

الدستورية, وبشكل حجة وحيدة. وتودع هذه الحجة, في

اقصر مهلة ممكنة, لدى الامين العام الذي يبلغ الاعضاء

بايداع كل حجة.

209- 2 (1) خلال فترة سنتين من تاريخ بدء العمل بهذا

الدستور وبالاتفاقية يتمتع كل عضو موقع بالحقوق

الممنوحة لاعضاء الاتحاد في الارقام من 25 الى 28 من

هذا الدستور, حتى وان لم يكن قد اودع حجة التصديق او

القبول او الموافقة بموجب الرقم 208 اعلاه.

210- (2) بعد انقضاء فترة سنتين من تاريخ بدء العمل

بهذا الدستور وبالاتفاقية, لا يعود عضو الاتحاد الموقع

الذي لم يودع حجة التصديق او القبول او الموافقة بموجب

الرقم 208 اعلاه اهلا للتصويت في اي مؤتمر للاتحاد

او في اي دورة للمجلس , او في اي اجتماع من اجتماعات

قطاعات الاتحاد, او في اي مشاورة بالمراسلة تجري وفقا

لاحكام هذا الدستور والاتفاقية, وذلك طالما لم يتم ايداع

الحجة المذكورة, ولا تتأثر حقوق هذا العضو الاخرى,

غير حقوق التصويت.

211-- 3 بعد دخول هذا الدستور والاتفاقية حيز التنفيذ

طبقا للمادة 58 من هذا الدستور, يعمل بكل حجة تصديق

او قبول او موافقة من تاريخ ايداعها لدى الامين العام.

مادة 53

الانضمام

212- 1 يجوز لعضو في الاتحاد لم يوقع هذا الدستور

والاتفاقية, او لاي دولة منوه عنها في المادة 2 من هذا

الدستور, مع مراعاة احكام المادة المذكورة, ان ينضم الى

هذا الدستور و الاتفاقية في اي وقت. ويتم الانضمام في

آن واحد بشكل حجة وحيدة تغطي الدستور والاتفاقية معا.

213- 2 تودع حجة الانضمام لدى الامين العام الذي يبلغ

اعضاء الاتحاد بايداع كل حجة انضمام فور استلامها, ويرسل

الى كل منهم نسخة مصدقة عنها.

214- 3 بعد بدء العمل بهذا الدستور والاتفاقية طبقا

للمادة 58 من هذا الدستور, يعمل بكل حجة انضمام من تاريخ

ايداعها لدى الامين العام, ما لم تنص تلك الحجة

على غير ذلك.

''

مادة 54

اللوائح الادارية

215- 1 ان اللوائح الادارية, كما حددتها المادة 4 من هذا

الدستور, هي صكوك دولية ملزمة, يجب ان تتوافق مع احكام

هذا الدستور والاتفاقية.

216- 2 ان التصديق على هذا الدستور وعلى الاتفاقية, او

القبول بهما, او الموافقة عليهما, او الانضمام

اليهما, وفقا للمادتين 52 و53 من هذا الدستور, تنطوي

كلها ايضا على الرضاء بالالتزام باللوائح الادارية التي

اعتمدتها المؤتمرات العالمية المختصة قبل تاريخ التوقيع

على هذا الدستور والاتفاقية.

ويفهم بهذا الرضاء انه يراعي كل تحفظ ادلي به عند

توقيع اللوائح المذكورة او عند كل مراجعة لها, وما

دام الاحتفاظ به قائما عند ايداع حجة التصديق او

القبول او الموافقة او الانضمام.

217- 3 ان مراجعات اللوائح الادارية التي تعتمد بعد

التاريخ المذكور اعلاه, جزئية كانت ام كلية, تنطبق

مؤقتا تجاه جميع اعضاء الاتحاد الذين يوقعون هذه

المراجعات ضمن الحدود التي يسمح لهم بها تشريعهم الوطني.

ويبدأ العمل بهذا التطبيق المؤقت للمراجعات في التاريخ

او التواريخ المذكورة فيها, مع مراعاة التحفظات التي قد

تكون ابديت عند توقيع هذه المراجعات.

218- 4 يستمر هذا التطبيق المؤقت:

219- أ) الى ان يقوم عضو الاتحاد تبليغ الامين العام عن

رضائه بالالتزام بمثل هذه المراجعة, وعند اللزوم ببيان

الحدود التي يتمسك فيها بكل تحفظ ابدي بشأن هذه المراجعة

عند توقيعها, او

220- ب) اثناء ستين يوما بعد ان يستلم الامين العام تبليغ

عضو الاتحاد الذي يعلمه فيه عن عدم رضائه بالالتزام

بمثل هذه المراجعة

221- 5 اذا لم يستلم الامين العام, وفقا للرقمين 219 و220

اعلاه اي تبليغ من عضو في الاتحاد وقع مثل هذه المراجعة

قبل انقضاء مهلة ستة وثلاثين شهرا محسوبة من التاريخ

او التواريخ المذكورة في المراجعات للبدء بالتطبيق المؤقت

فان هذا العضو يعتبر راضيا بالالتزام بالمراجعة, مع

مراعاة كل تحفظ قد يكون ابداه بشأن هذه المراجعة عند

توقيعها.

222- 6 كل عضو في الاتحاد لم يوقع مثل هذه المراجعة

للوائح الادارية معتمدة بعد التاريخ المنصوص عليه في

الرقم 216 اعلاه, جزئية كانت ام كلية, يتعهد بان يبلغ

الامين العام فورا برضائه بالالتزام بهذه المراجعة. واذا

لم يستلم الامين العام اي تبليغ صادر عن هذا العضو

قبل انقضاء المهلة المنصوص عليها في الرقم 221 اعلاه

فان هذا العضو يعتبر راضيا بالالتزام بمثل هذه المراجعة.

223- يعلم الامين العام اعضاء الاتحاد فورا بكل تبليغ

يستلم بموجب هذه المادة.

''

مادة 55

احكام تتعلق بتعديل هذا الدستور

224- 1 يجوز لكل عضو في الاتحاد ان يقترح اي تعديل لهذا

الدستور. ولكي يمكن ارسال مثل هذا الاقتراح الى جميع

اعضاء الاتحاد وتمكينهم من دراسته في وقت مناسب, يجب

ان يرد الاقتراح الى الامين العام في مهلة اقصرها ثمانية

اشهر قبل التاريخ المحدد لافتتاح مؤتمر المندوبين

المفوضين. ويرسل الامين العام هذا الاقتراح الى جميع

اعضاء الاتحاد, في اقرب وقت ممكن, وفي مهلة اقصرها

ستة اشهر قبل هذا التاريخ الاخير.

225- 2 يستطيع اي عضو في الاتحاد, او وفده الى مؤتمر

المندوبين المفوضين, ان يتقدم في اي وقت بأي اقتراح

لتعديل اي تعديل مقترح وفقا للرقم 224 اعلاه.

226- 3 ان النصاب المطلوب في اي جلسة عامة لمؤتمر

المندوبين المفوضين حتى تنظر في اي اقتراح لتعديل

هذا الدستور او لتعديل مثل هذا الاقتراح, يتكون من اكثر

من نصف عدد الوفود المعتمدة في مؤتمر المندوبين المفوضين.

227- 4 لكي يتم اعتماد اقتراح لتعديل اي تعديل مقترح,

وكذلك اعتماد اي اقتراح تعديل بكامله, سواء كان معدلا

ام لا يجب ان تتم الموافقة عليه في جلسة عامة, على الاقل

من ثلثي عدد الوفود المعتمدة في مؤتمر المندوبين المفوضين

التي يحق لها التصويت.

228- 5 تطبق الاحكام العامة المتعلقة بالمؤتمرات وباللائحة

الداخلية للمؤتمرات والاجتماعات الاخرى الواردة في

الاتفاقية, الا اذا نصت الفقرات السابقة من هذه المادة

على خلاف ذلك, فتعتبر هي السائدة.

229- 6 يبدأ العمل بجميع تعديلات هذا الدستور التي يعتمدها

مؤتمر المندوبين المفوضين, بكليتها ويشكل صك تعديل وحيد,

في موعد يحدده المؤتمر, فيما بين اعضاء الاتحاد الذين

يكونون قد اودعوا قبل هذا التاريخ حجج تصديقهم على هذا

الدستور وعلى صك تعديله, او قبولهم بهما, او موافقتهم

عليهما, او انضمامهم اليهما. يستبعد كل تصديق او قبول او

موافقة او انضمام الى جزء فقط من صك التعديل هذا.

230- 7 يبلغ الامين العام جميع اعضاء الاتحاد بايداع كل

حجة تصديق, او قبول, او موافقة, او انضمام.

231- 8 بعد بدء العمل بأي صك تعديل, تطبق المادتان 52 و53

من هذا الدستور بشأن التصديق على الدستور المعدل, او

القبول به, او الموافقة عليه, اوالانضمام اليه.

232- 9 بعد بدء العمل بمثل صك التعديل هذا, يسجله الامين

العام لدى امانة منظمة الامم المتحدة, وفقا لاحكام المادة

102 من ميثاق الامم المتحدة. وينطبق ايضا الرقم 241 من

هذا الدستور على كل صك تعديل.

''

مادة 56

تسوية الخلافات

233- 1 يمكن لاعضاء الاتحاد تسوية خلافاتهم بشأن المسائل

المتعلقة بتفسير او بتطبيق هذا الدستور او الاتفاقية

او اللوائح الادارية عن طريق التفاوض بالطرق الدبلوماسية

او وفقا للاجراءات المقررة في المعاهدات الثنائية او

متعددة الاطراف المعقودة بينهم لتسوية الخلافات الدولية,

او باية طريقة اخرى يقررونها بالاتفاق فيما بينهم.

234- 2 عندما لا تعتمد اي واحدة من وسائل التسوية المذكورة,

يمكن لاي عضو في الاتحاد, طرف في خلاف, ان يلجأ الى

التحكيم طبقا للاجراء المحدد في الاتفاقية.

235- 3 ان البروتوكول الاختياري بشان التسوية الالزامية

للخلافات المتعلقة بهذا الدستور وبالاتفاقية وباللوائح

الادارية يطبق بين اعضاء الاتحاد الاطراف في هذا

البروتوكول.

مادة 57

نقض هذا الدستور والاتفاقية

236- 1 يحق لاي عضو في الاتحاد صدق على هذا الدستور

والاتفاقية, او قبل بهما, او وافق عليهما, او انضم اليهما,

ان ينقضهما. ويتم نقض هذا الدستور والاتفاقية معا بشكل

حجة وحيدة في تبليغ يوجه الى الامين العام, ويقوم الامين

العام فور استلامه هذا التبليغ باعلام اعضاء الاتحاد

الاخرين به.

237- 2 يعمل بهذا النقض بعد انقضاء فترة سنة واحدة, ابتداء

من التاريخ الذي يستلم فيه الامين العام التبليغ بشأنه.

مادة 58

البدء بالعمل والمسائل المتصلة به

238- 1 يعمل بهذا الدستور وبالاتفاقية في 1 يوليو 1994 بين

اعضاء الاتحاد الذين يكونون قد اودعوا قبل هذا التاريخ

حجة تصديقهم او قبولهم او موافقتهم او انضمامهم.

239- 2 عندما يبدأ العمل بهذا الدستور والاتفاقية في

التاريخ المحدد في الرقم 238 اعلاه, فانهما يلغيان

الاتفاقية الدولية للاتصالات (نيروبي 1982), ويحلان محلها

بين الاطراف.

240- 3 طبقا لاحكام المادة 102 من ميثاق الامم المتحدة,

يسجل الامين العام للاتحاد هذا الدستور والاتفاقية لدى

امانة منظمة الامم المتحدة.

241- 4 تبقى النسخة الاصلية لهذا الدستور وللاتفاقية الموضوعة

باللغات الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية

والفرنسية مودعة في محفوظات الاتحاد. ويرسل الامين العام

نسخة مصدقة عنها, باللغات المطلوبة, الى كل عضو من اعضاء

الاتحاد الموقعين.

242- 5 في حال التباعد بين نصوص هذا الدستور والاتفاقية

في مختلف اللغات يعتمد النص الفرنسي.

اقرارا بالواقع, فان المندوبين المفوضين الموقعين ادناه

قد وقعوا النسخة الاصلية من دستور الاتحاد الدولي

للاتصالات هذا, والنسخة الاصلية من اتفاقية الاتحاد

الدولي للاتصالات.

''

وضع في جنيف بتاريخ 22 ديسمبر 1992 عن دولة افغانستان

الاسلامية:

MOHAMMAD AKRAM

MIR AZMUDDIN

ABDUL BAQI AZIZI

KHOWAJA AQA SHARAR

MIR AZIZULLAH BURHANI

MAULAWI SHIREEN MOHAMMAD

عن جمهورية البانيا:

BEKTESHI HASAN

QESTERIEMIL

عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية:

OUHADJ MAHIDDINE

FARAOUN BOUALEM

باسم جمهورية المانيا الاتحادية:

ULRICH MOHR

EBERHARD GEORGE

عن المملكة العربية السعودية:

SAMI S. AL-BASHEER

عن جمهورية الارجنتين:

ALBERTO JESUS GABRIELLI

MAXIMILIANO MARTIN VON

KESSELSTATT

ARAMANDO FRANCISCO GARCIA

ANTONIO ERMETE CRISTIANI

MAURICIO CARLO BOSSA

عن استراليا:

R.N. SMITH

C.L.OLIVER

عن النمسا:

JOSEF BAYER

GERD LETINER

عن كومنولث الباهاما:

LEANDER A. BETHEL

عن دولة البحرين:

RASHEED J. ASHOOR

عن بربادوس

PHILIP M. GREAVES

EDWARD A. LAYNE

عن جمهورية بيلوروسيا:

IVAN M. GRITSUK

ANATOLYL BOUDAI

عن بلجيكا:

ALEX REYN

MICHEL GONY

GEAN-PAUL LAMBOTTE

MARC VAN CRAEN

عن جمهورية بنن:

GOUNDE DESIRE ADADIA

HONORE VIGNON

NICOLAS URBAIN SODEHOUGAN

عن مملكة بوتان:

PALIOR J. DORJI

عن جمهورية بوتسوانا

OLEBILE M. GABORONE

عن جمهورية البرازيل الاتحادية:

ALMIR FRANCO DE SA BARBUDA

ROBERTO BLOIS

SAVIO PINHEIRO

عن بروني دار السلام:

SAIFULBAHRIBNDATO PADUKA

HAJIJAYA

DERED TET LEONG WONG

HJ. ALI BIN ABD. HAMID

عن جمهورية بلغاريا:

MIR SKIK

عن بوركينافاسو:

SANOU BRAHIMA

BONKOUNGOU ZOULI

''

عن جمهورية بوروندي:

NDAYIZEYE APOLLINAIRE

عن جمهورية الكاميرون:

DAKOLE DAISSALA

BISSECK HERVE GUILLAUME

MAGA RICHARD

TALLAH WILLIAM

NDE NINGO

KAMDEM-KAMGA EMMANUEL

DJOUAKA HENRI

WANMI FRANCOIS

عن كندا:

R.W.HONES

عن جمهورية الراس الاخضر:

ANTONIO PEDRO DE SOUSALOBO

عن جمهورية افريقيا الوسطى:

VINCENT SAKANGA

JEAN-MARIE SAKILA

EUGENE NZENGOU

عن شيلي:

ROBERTO PLISCOFF VASQUEZ

عن جمهورية الصين الشعبية:

ZHU GAOFENG

ZHAO XINTONG

عن جمهورية قبرص :

KRITIOTIS ADAM

CHRISTODOULIDES KYRIAKOS Z

عن دولة مدينة الفاتيكان:

EUGENIO MATIS S.J

عن جمهورية كولومبيا

EDUARDO MESTRE SARMIENTO

عن جمهورية جزر القمر الاتحادية الاسلامية:

DAHALANI SAID ABASSE

CHAIBATI MATOIRI

عن جمهورية كوريا:

PARK YOUNG IHL

LEE KYO-YOUNG

LEE DONG-HYUNG

YOO HAE-SOO

LEE WON-JA

عن جمهورية كوت ديفوار:

AKA BONNY LEON

TIEMELE KOUANDE CHARLES

KONAN KOUADIO ETIENNE

KOFFI KOUMAN ALEXIS

JEAN-BAPTISTE AHOU JOSEPH

YAO KOUAKOU JEAN-BAPTISTE

NTAKPE NCHO ATTE

عن جمهورية كرواتيا:

DOMINIK FILIPOVIC

عن كوبا:

CARLOS MARTINEZ ALBUERNE

عن الدانمارك:

ERIK MOLIMANI

JORN JENSBY

METTE J. KONNER

HANS ERIKSEN

OLE TOFT

عن جمهورية جيبوتي:

FARAH MOUMIN YABET

عن جمهورية مصر العربية:

MOHAMED SELIM

عن جمهورية السلفادور:

BRADLEY P. HOLMES

عن الامارات العربية المتحدة:

ABDULLA K. ALMEHREZI

MOHAMMED RAFI ALMULLA

عن اسبانيا:

JUAN N. SANCHEZ VALLE

VIVENTE RUBIO CARRETON

CARLOS L. CRESPO MARTINEZ

JOSE RAMON CAMBLOR-FERNANDEZ

''

عن جمهورية استونيا:

JURI JOEMA

عن الولايات المتحدة الامريكية:

BRADLEY P. HOLMES

عن اثيوبيا:

BEKELE YADETTA

MELAKU BELAY

GELANEH TAYE

عن جمهورية فيجي:

KOLIOPATE TAVOLA

عن فنلندا

REIJO SVENSSON

عن فرنسا:

MIYET BERNARD

MAIN DE BOISSIERE JEAN-BAPTISTE

عن الجمهورية الغابونية:

BANGUEBE JEAN-PIERRE

MBENG-EKOGHA FABIEN

LEGNONGO JULES

عن جمهورية غامبيا:

ELIMAN M. CHAM

MOMODOU M. CHAM

عن غانا:

KOJO AMOO-GOTTFRIED

عن اليونان:

GEORGES ANTONIOU

ANASTASE NODAROS

Z. PROTOPSALTI

V.G.CASSAPOGLOU

عن غرينادا:

DEORAJ RAMNARINE

عن جمهورية غينيا:

DIALLO ALPHA IBRAHIMA

SOW MAMADOU DIOUBLE

CONDEL LANCEY

DIALLO MAMADOU MALAL

عن جمهورية هندوراس :

MARIO ALBERTO PORTIN MIDENCE

عن جمهورية هنغاريا:

SANDOR GYURKOVICS

عن جمهورية الهند:

H.P. WAGLE

A.M. JOSHI

R.N. AGARWAL

S.K. TRIPATHI

عن جمهورية اندونيسيا:

DJAKARIA PURAWIDJAJA

SOEMADI BROTODININGRAT

U.S.M. TAMPUBOLON

DEWIE PELITA WATI

P. SARTONO

INGRID R. PANDJAITAN

TYASNO NURHADI

N. HASSAN WIRAJUDA

FERRY ADAMHER

عن جمهورية ايران الاسلامية:

HOSSEIN MAHYAR

عن ايرلندا:

M. GRANT

T.A.DEMPSEY

N. ODONNCHU

''

عن ايسلندا:

TH. JONSSON

عن دولة اسرائيل:

MOSS FAIRMONT

JONATHAN URI SHEINK

عن ايطاليا:

GIUSEPPE JACOANGELI

عن جامايكا:

LEANDER A. BETHEL

عن اليابان:

HIDETOSHI UKAWA

عن المملكة الاردنية الهاشمية:

AHMAD S. NAWAWI

عن جمهورية كينيا:

D.D.C. DONI NANJIRA

SAMSON K. CHEMAI

NYAMODI OCHIEHNG-NYAMOGO

REUBEN M.J. SHINGIRAH

MURIUKI MURETHI

DANIEL K. GITHUA

عن دولة الكويت

ADEL AL-IBRAHIM

عن مملكة ليسوتو:

MPATLISENG RAMAEMA

TAELO KHABELE

MAMOSEBI PHOLO

عن جمهورية لاتفيا:

JERKENS ANSIS

عن لبنان:

GHAZAL MAURICE-HABIB

عن جمهورية ليبيريا:

ROOSEVELT GASOLIN JAYAJAY

G. THOMAS M.DUDE

G. ALFRED TOW. S.r

HENRY D. WILLIAMSON

عن امارة لختنشتاين:

RIEHL FREDERIC

عن جمهورية ليتوانيا:

ZINTELIS GINTAUTAS

عن لكسمبرغ:

PAUL SCHUH

عن جمهورية مدغشقر الديمقراطية:

RAPIERA CLAUDE

عن ماليزيا

MOHAMED ALI YUSOFF

عن مالاوي:

S.J.F.S. MIJIGA

M.M. MAKAWA

عن جمهورية مالي:

MAMADOU BA

عن جمهورية مالطة:

BARTOLO JOSEPGH F

SPITERI GEORGE J

عن المملكة المغربية:

EL GHALIBENHIMA

عن جمهورية موريتانيا الاسلامية:

CHEIKHNA AHMED AIDARA

عن المكسيك:

JOSE ANTONIO PADILIA FONGORIA

ROSA MARIA RAMIREZ DE

ARELLANO HARO

LUIS MANUEL BROWN HERNANDEZ

عن جمهورية مولدوفا:

IONESU CANTEMIR

عن موناكو:

ETIENNE FRANZI

''

عن منغوليا:

SHIRCHINJA VYN YUMJAV

عن اتحاد ميانمار:

U TIN KYAN HLAING

عن نيبال:

B.K. GACHEDAR

B.K. CHAUDHARY

V.B.BAJRACHARYA

B.P. LACOUL

عن جمهورية النيجر:

A. TINNI

عن جمهورية نيجيريا الاتحادية:

ABDUL TALIB S. UMAR

SOLOMON DANASABE MATANKARI

TONYE OSAKWE

ANTHONY OLUMUYIWA ONABANJO

SEGUN SOLOMON

عن النرويج:

KJELL JOHNSEN

THORMOD BOE

ELISABETH CHRISTENSEN

EUGEN LANDEIDE

ANNE LISE LILLEBO

EINAR UTVIK

عن نيوزيلندا:

JAN R. HUTCHINGS

ROGER P. PERKINS

ALAN C.J. HAMILTON

عن سلطنة عمان:

ABDULLA BIN SAID BIN ABDULLA AL-BALUSHI

عن جمهورية باكستان الاسلامية:

NAZIR AHMAD

عن جمهورية بنما:

ALFREDO DE SOUZA FRANCESCHI

عن بابوا غينيا الجديدة:

MARTIN P. THOMPSON

LINDSAY LAILAI

JOHN K. KAMBLUAMBI

ANNESLEY DE SOYZA

عن مملكة هولندا:

IRENE ALBERS

عن جمهورية الفلبين:

JOSEPHINA T. LICHAUCO

KATHLEEN G. HECETA

عن جمهورية بولونيا:

TOMASZ DEPCZYNSKI

عن البرتغال:

ANTONIO MANUEL ROBALO DE ALMEIDA

LUIS M.P. GARCIA PEREIRA

FERNANDO J.P. GALHARDO

LUIS BARROS

''

عن دولة قطر:

HANSHEM A. AL-HASHEMI

ABDUL WAHED FAKJROO

عن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية:

KIM RYEHYON

عن رومانيا:

IONESCU CANTEMIR

عن المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية:

NEIL MCMILLAN

MICHAEL GODDARD

DAVID ANTHONY HENDON

عن الاتحاد الروسي:

VLADIMIR BOULGAK

عن جمهورية سان مارينو:

IVO GRANDONI

MICHELE GIRI

عن جمهورية السنغال:

CHEIKH TIDAINE MBAYE

CHEIKH TIDIANE NDIONGUE

ALIOUNE SENE

SOULEYMANE MBAYE

عن جمهورية سنغافورة:

LIM CHOON SAI

VALERIE DCOSTA

عن جمهورية سلوفينيا:

JOZE VUGRINEC

عن جمهورية السودان:

MUSTAFA IBRAHIM MOHAMED

ABDEL WAHAB GAMAL

ABDALLA MOHAMED ELAWAD

عن جمهورية سري لانكا الاشتراكية الديمقرطية:

ARUNACHALAM MANICCA

VASAGAR

عن السويد:

KRISTER BJORNSJO

JOHAN MARTIN-LOF

عن الكونفدرالية السويسرية:

RIEHL FREDERIC

OBERSON RAPHAEL

DUPUIS GILBERT

عن جمهورية سورينام:

ROY G. ADAMA

IRIS MARIE STRUIKEN-WYDENBOSCHI

عن مملكة سوازيلاند:

ALBERT HESHANE NHLANHLA

SHABANGU

RICHARD MGIJMANE SHABALALA

IEBOGO FRUHWIRTH

BASILIO FANUKWENTE MANANA

''

عن جمهورية تنزانيا المتحدة:

ALPHONCES S. NDAKIDEMI

ADOLAR B. MAPUNDA

عن جمهورية تشاد:

MYARO BERANGOTO

عن جمهورية التشيك والسلوفاك الاتحادية:

ATTILA MATAS

عن تايلاند:

YUPHO KITTI

عن تونس :

SHKIR RAOUF

MILI MOHAMED

BELHASSEN FAOUZI

عن تركيا:

BETTEMIR VELI

GULER HUSEYIN

عن اوكرانيا:

O. PROGIVALSKII

عن جمهورية اوروغواي الشرقية:

JUAN DE LA CRUZ SIL VEIRA ZAVALA

LUIS M. PELUFFO CANEPA

NELSON CHABEN

عن جمهورية فنزويلا:

ADELA VIVAS ARIZALETA

عن جمهورية فيتنام الاشتراكية:

MAILIEM TRUC

عن جمهورية اليمن:

ABDULMALAK SAAD YESER AHMED

عن جمهورية زامبيا:

ANGEL ALFRED MWENDA

CHARLES SAKA VUMBI NDANDULA

RODERT CHILANDO CHISHIMBA

JULIUS MTOMBO KATAPA

عن جمهورية زمبابوي:

MASWI FANI DANDATO

DZIMDANHETE FREDSON MATAVIRE

FRANK KANEUNYENYE

''

1001- لاغراض صكوك الاتحاد المذكورة اعلاه, تحمل

المصطلحات التالية المعاني المبينة في التعريفات التي

ترافقها.

1002- ادارة: كل خدمة او دائرة حكومية مسؤولة عن اتخاذ

التدابير للوفاء بالالتزامات المقررة في دستور الاتحاد

الدولي للاتصالات, وفي اتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات

وفي اللوائح الادارية.

1003- تداخل ضار: تداخل يعرض للخطر اشتغال خدمة ملاحة

راديوية او غيرها من خدمات السلامة, او يحط حطا خطيرا

من اشتغال خدمة اتصال راديوي مستعملة وفقا للوائح الراديو,

او يقطعه قطعا متكررا, او يمنعه,

1004- مراسلة عمومية: كل اتصال يجب على المكاتب والمحطات

ان تقبله بغية ارساله, بحكم وضعها تحت تصرف الجمهور.

1005- وفد: مجموعة المندوبين, وربما الممثلين او المستشارين

او الملحقين او المترجمين الفوريين الذين يرسلهم نفس عضو

الاتحاد.

وكل عضو في الاتحاد حر في تأليف وفده كما يشاء. ويجوز له

بوجه خاص , ان يضم اليه, في من يضم, اشخاصا ينتمون الى

اي كيان او منظمة مصرح لهما وفقا لاحكام الاتفاقية ذات

الصلة, بصفة مندوبين او مستشارين او ملحقين.

1006- مندوب: شخص ترسله حكومة عضو في الاتحاد الى مؤتمر

للمندوبين المفوضين او شخص يمثل حكومة عضو في الاتحاد

او ادارته في احد مؤتمرات الاتحاد او اجتماعاته.

1007- وكالة تشغيل: كل فرد او شركة او مؤسسة او وكالة

حكومية, يشغل منشأة اتصالات معدة لتأمين خدمة اتصالاتية

دولية, او من شأنها ان تسبب تداخلات ضارة لمثل هذه

الخدمة.

1008- وكالة تشغيل معترف بها: كل وكالة تشغيل مستوفية

للتعريف اعلاه, تشغل خدمة مراسلات عمومية او خدمة اذاعية,

ويفرض عليها الالتزامات الواردة في المادة 6 من الدستور

عضو الاتحاد الذي يوجد المقر الرئيسي لتلك الوكالة على

اراضيه او العضو الذي اجاز لتلك الوكالة ان تنشىء

خدمة اتصالاتية على اراضيه, وان تشغلها.

1009- اتصال راديوي: اتصال يتحقق بواسطة الموجات الراديوية.

''

1010- خدمة اذاعية: خدمة اتصال راديو تكون ارسالاتها معدة

ليستقبلها عموم الجمهور مباشرة. ويمكن ان تشمل هذه

الخدمة ارسالات صوتية او تلفزيونية او انواعا اخرى من

الارسال.

1011- خدمة اتصالاتية دولية: اداءات اتصالاتية بين مكاتب

اتصالات او محطاتها, ايا كانت طبيعتها, واقعة في بلدان

مختلفة, او تنتمي الى بلدان مختلفة.

1012- اتصالات: كل ارسال او بث او استقبال للعلامات او

الاشارات او المكتوبات او الصور او الاصوات او

المعلومات, مهما كانت طبيعتها, بواسطة الانظمة السلكية

او الراديوية او البصرية او سواها من الانظمة

الكهرمغناطيسية.

1013- برقية: مادة مكتوبة معدة لارسالها بالابراق بغية

تسليمها الى المرسل اليه, ويشمل هذا المصطلح البرقية

الراديوية ايضا, ما لم ينص على خلاف ذلك.

1014- اتصالات الدولة: الاتصالات الصادرة عن:

- رئيس دولة,

- رئيس حكومة او اعضاء حكومة,

- قائد اعلى للقوات العسكرية, البرية او البحرية او

الجوية,

- الموظفين الدبلوماسيين او القنصليين,

- الامين العام لمنظمة الامم المتحدة او رؤساء الهيئات

الرئيسية في الامم المتحدة,

- محكمة العدل الدولية,

الاجوبة على اتصالات الدولة المذكورة اعلاه.

برقيات خصوصية: البرقيات غير برقيات الدولة او برقيات

الخدمة.

البراق: شكل من الاتصالات تكون فيه المعلومات المرسلة

معدة لتسجيلها للوصول في شكل وثيقة بيانية. ويمكن في

بعض الحالات ان تقدم هذه الاتصالات في شكل اخر او ان

تسجل لاستعمال لاحق.

الهاتفة: شكل من الاتصالات معد اساسا لتبادل المعلومات

في شكل الكلام.

ملاحظة: الوثيقة البيانية هي حامل معلومات يسجل عليه

بشكل دائم نص مكتوب او مطبوع او صورة ثابتة, ويمكن

حفظه والرجوع اليه.

''

مادة 1

مؤتمر المندوبين المفوضين

1-1 (1) يجتمع مؤتمر المندوبين المفوضين وفقا للاحكام

المناسبة من المادة 8 في دستور الاتحاد الدولي للاتصالات

(المسمى فيما بعد "الدستور).

2- (2) يعين المكان المحدد لانعقاد مؤتمر للمندوبين المفوضين

وتاريخي بدئه وانتهائه بالضبط مؤتمر المندوبين المفوضين

السابق ان امكن ذلك عمليا, وفي الحالة المعاكسة يحدد

المجلس هذا المكان وهذين التاريخين بموافقة اكثرية

اعضاء الاتحاد.

3-2 (1) يجوز ان يغير المكان المحدد لانعقاد مؤتمر

المندوبين المفوضين القادم وتاريخا بدئه وانتهائه بالضبط,

او ان يغير اي واحد منها:

4- أ) بناء على طلب من ربع اعضاء الاتحاد على الاقل, يوجه

افراديا الى الامين العام,

5- ب) بناء على اقتراح من المجلس ,

6- (2) تتطلب هذه التغييرات موافقة اكثرية اعضاء الاتحاد.

مادة 2

الانتخابات والامور المتعلقة بها

المجلس

7-1 فيما عدا حالات الشغور التي تقع في الظروف المحددة

في الارقام من 10 الى 12 ادناه, يمارس اعضاء الاتحاد

المنتخبون للمجلس ولايتهم حتى التاريخ الذي ينتخب فيه

مجلس جديد. ويمكن ان يعاد انتخابهم.

8-2 (1) اذا شغر مقعد في المجلس اثناء الفترة الفاصلة

بين مؤتمرين للمندوبين المفوضين, يعود ذلك المقعد حكما

الى عضو الاتحاد الذي حصل, اثناء اخر اقتراع, على اكبر

عدد من الاصوات بين اعضاء الاتحاد المنتمين الى نفس

الاقليم, والذين لم ينجحوا في الانتخاب.

9- (2) اذا تعذر لسبب ما ملء مقعد شاغر استنادا الى الاجراء

المبين في الرقم 8 اعلاه, يدعو رئيس المجلس اعضاء الاقليم

الاخرين الى تقديم ترشيحاتهم خلال مهلة شهر بدءا من

تاريخ الدعوة الى الترشيح. وفي نهاية هذه الفترة يدعو

رئيس المجلس اعضاء الاتحاد الى انتخاب العضو الجديد. ويتم

الانتخاب بالاقتراع السري وبالمراسلة, ويتطلب نفس الاكثرية

المذكورة اعلاه. ويحتفظ العضو الجديد بمنصبه الى ان ينتخب

المؤتمر المختص التالي للمندوبين المفوضين المجلس الجديد.

10-3 يعتبر مقعد من مقاعد المجلس شاغرا:

11- أ) اذا لم يرسل عضو في المجلس من يمثله في دورتين

عاديتين متتاليتين من دورات المجلس ,

12- ب) اذا استقال عضو في الاتحاد من عضويته في المجلس .

''

الموظفون المنتخبون

13-1 يتسلم الامين العام ونائب الامين العام ومديرو

المكاتب وظائفهم في التواريخ التي يحددها مؤتمر المندوبين

المفوضين عند انتخابهم. ويظلون عادة في وظائفهم حتى

التواريخ التي يحددها مؤتمر المندوبين المفوضين التالي,

ولا يجوز ان يعاد انتخابهم الا مرة واحدة.

14-2 اذا شغر منصب الامين العام, فان نائب الامين العام

يخلف الامين العام في منصبه, ويحتفظ به حتى التاريخ

الذي يحدده مؤتمر المندوبين المفوضين اثناء اجتماعه

التالي. وعندما يتولى نائب الامين العام خلافة الامين

العام في هذه الظروف, يعتبر منصب نائب الامين العام شاغرا

في نفس التاريخ, وتطبق احكام الرقم 15 ادناه.

16-4 اذا شغر منصبا الامين العام ونائب الامين العام في

آن واحد, يقوم المدير الذي قضى اطول مدة في الخدمة

بممارسة وظائف الامين العام لمدة لا تتجاوز 90 يوما,

ويعين المجلس امينا عاما. اما اذا كان المنصبان قد شغرا

في تاريخ يسبق التاريخ المحدد لبدء انعقاد مؤتمر المندوبين

المفوضين التالي باكثر من 180 يوما, فان المجلس يعين

ايضا نائبا للامين العام. والموظف الذي يعينه المجلس

على هذا النحو يظل في الخدمة للمدة المتبقية من ولاية

سلفه.

17-5 اذا شغر منصب احد المديرين بصورة مفاجئة, يعين

المجلس مديرا جديدا في دورته العادية القادمة التي

تعقد بعد حصول الشغور. ويحتفظ المدير المعين على هذا

النحو بوظيفته حتى التاريخ الذي يحدده مؤتمر المندوبين

المفوضين التالي.

18-6 يبادر المجلس الى تعيين شخص لملء منصب الامين

العام او نائب الامين العام اذا شغر المنصب في الحالة

المذكورة في احكام هذه المادة ذات الصلة, ومع مراعاة

الاحكام ذات الصلة المنصوص عليها في المادة 27 من الدستور

وذلك اثناء احدى دوراته العادية اذا حصل الشغور خلال

التسعين يوما التي تسبق تلك الدورة, او اثناء دورة تعقد

بدعوة من رئيسه في الفترات المنصوص عليها في هذه الاحكام.

19-7 ان مدة الخدمة التي يقضيها موظف معين في منصب موظف

منتخب وفقا للشروط المذكورة اعلاه في الارقام من 14 الى

18 لا تعوقه عن التقدم بترشيح نفسه لانتخابه او اعادة

انتخابه لهذا المنصب بالذات.

اعضاء لجنة لوائح الراديو

20-1 يتسلم اعضاء لجنة لوائح الراديو وظائفهم في التواريخ

التي يحددها مؤتمر المندوبين المفوضين عند انتخابهم,

ويظلون في وظائفهم حتى التواريخ التي يحددها مؤتمر المندوبين

المفوضين التالي, ولا يجوز ان يعاد انتخابهم الا مرة واحدة.

21-2 اذا استقال عضو من اعضاء اللجنة او صار غير قادر

على ممارسة وظائفه اثناء الفترة الفاصلة بين مؤتمرين

للمندوبين المفوضين يقوم الامين العام, بعد التشاور مع

مدير مكتب الاتصالات الراديوية, بدعوة اعضاء الاتحاد

المنتمين الى الاقليم المعني الى اقتراح مرشحين حتى

يقوم المجلس بانتخاب بديل من بينهم اثناء دورته التالية.

غير ان هذا الشغور اذا وقع قبل اكثر من 90 يوما من احدى

دورات المجلس , او وقع بعد دورة المجلس التي تسبق مؤتمر

المندوبين المفوضين التالي فان عضو الاتحاد المعني يسمي

في اقرب وقت ممكن وخلال مهلة 90 يوما احد رعاياه بديلا

يظل يمارس الوظائف اما الى ان يباشر العضو الجديد الذي

ينتخبه المجلس وظائفه, واما الى ان يباشر الاعضاء الجدد

الذين ينتخبهم مؤتمر المندوبين المفوضين التالي وظائفهم

حسب الحالة. ويجوز تقديم البديل كمرشح للانتخاب الذي

يجريه المجلس او مؤتمر المندوبين المفوضين, حسب الحالة.

22-3 يعتبر احد اعضاء لجنة الاتصالات الراديوية انه صار

غير قادر على ممارسة وظائفه اذا تغيب عن اجتماعات اللجنة

عدة مرات متتالية. فيعلن الامين العام, بعد التشاور

مع رئيس اللجنة وكذلك مع عضو اللجنة وعضو الاتحاد المعنيين,

عن وجود وظيفة شاغرة في اللجنة, ويتخذ الترتيبات التي يقضي

بها الرقم 21 اعلاه.

''

مادة 3

المؤتمرات الاخرى

23-1 تدعى مؤتمرات الاتحاد العالمية التالية بشكل عادي

الى الانعقاد في الفترة الفاصلة بين مؤتمرين للمندوبين

المفوضين, وذلك وفقا لاحكام الدستور ذات الصلة:

24- أ) مؤتمران عالميان للاتصالات الراديوية,

25- ب) مؤتمر عالمي واحد لتقييس الاتصالات,

26- ج) مؤتمر عالمي واحد لتنمية الاتصالات,

27- د) جمعيتان للاتصالات الراديوية تصحبان المؤتمرين

العالميين للاتصالات الراديوية في المكان والتواريخ.

28-2 في الفترة الفاصلة بين مؤتمرين للمندوبين المفوضين,

يجوز بصفة استثنائية:

29 - ان يلغى المؤتمر العالمي الثاني للاتصالات

الراديوية وان تلغى معه جمعية الاتصالات الراديوية

التي تصحبه, او ان يلغى احدهما ولو بقي الثاني مدعو

للانعقاد,

30 - ان يدعى الى الانعقاد مؤتمر اضافي لتقييس الاتصالات

31-3 تتخذ هذه التدابير بناء على :

32- أ) قرار من مؤتمر المندوبين المفوضين, او

33- ب) توصية من المؤتمر العالمي السابق للقطاع المعني,

شريطة موافقة المجلس , او

34- ج) طلب من ربع اعضاء الاتحاد على الاقل, يوجه

افراديا الى الامين العام, او

35- د) اقتراح من المجلس .

36- 4 يدعى مؤتمر اقليمي للاتصالات الراديوية الى

الانعقاد بناء على:

37- أ) قرار من مؤتمر المندوبين المفوضين, او

38- ب) توصية من مؤتمر سابق عالمي او اقليمي للاتصالات

الراديوية, شريطة موافقة المجلس , او

39- ج) طلب من ربع اعضاء الاتحاد المنتمين الى الاقليم

المعني على الاقل, يوجه افراديا الى الامين العام, او

40- د) اقتراح من المجلس

41-5 (1) يمكن لمؤتمر للمندوبين المفوضين ان يعين المكان

المحدد لانعقاد مؤتمر عالمي او اقليمي للاتصالات الراديوية

او جمعية للاتصالات الراديوية, وتاريخي بدء كل منها

وانتهائه بالضبط.

42- (2) في حال غياب قرار بهذا الشأن, فان المجلس يعين

مكان الانعقاد المحدد وتاريخي البدء والانتهاء بالضبط,

بموافقة اكثرية اعضاء الاتحاد اذا تعلق الامر بمؤتمر

عالمي او بجمعية للاتصالات الراديوية, وبموافقة اكثرية

اعضاء الاتحاد المنتمين الى الاقليم المعني

اذا تعلق الامر بمؤتمر اقليمي, وفي الحالتين تطبق احكام

الرقم 47 ادناه.

43-6 (1) يجوز ان يغير مكان الانعقاد المحدد وتاريخا

البدء والانتهاء بالضبط لمؤتمر او جمعية بناء على:

44- أ) طلب من ربع اعضاء الاتحاد على الاقل اذا تعلق

الامر بمؤتمر عالمي او بجمعية, او ربع اعضاء الاتحاد

المنتمين الى الاقليم المعني على الاقل اذا تعلق الامر

بمؤتمر اقليمي. وتوجه الطلبات افراديا الى الامين العام

الذي يعرضها على المجلس قصد الموافقة, او

45- ب) اقتراح من المجلس .

46- (2) في الحالات المقصودة في الرقمين 44 و45 اعلاه,

لا تعتمد التعديلات المقترحة نهائيا الا بموافقة اكثرية

اعضاء الاتحاد اذا تعلق الامر بمؤتمر عالمي او بجمعية,

او بموافقة اكثرية اعضاء الاتحاد المنتمين الى الاقليم

المعني اذا تعلق الامر بمؤتمر اقليمي, مع مراعاة احكام

الرقم 47 ادناه.

47- 7 اثناء المشاورات المقصودة في الارقام 42 و46

و118 و123 و302 و304 و305 و307 و312 من هذه الاتفاقية,

يعتبر اعضاء الاتحاد الذين لا يجيبون خلال المهلة التي

حددها المجلس انهم لم يشاركوا في تلك المشاورات, وبالتالي

لا يؤخذون في الاعتبار لدى حساب الاكثرية. واذا كان

عدد الاجابات المستلمة لا يتجاوز نصف عدد اعضاء الاتحاد

الذين استشيروا, تجري مشاورة جديدة تكون نتيجتها حاسمة,

ايا كان عدد الاصوات المعبر عنها.

48-8 (1) تدعى المؤتمرات العالمية للاتصالات الدولية

الى الانعقاد بناء على قرار من مؤتمر المندوبين

المفوضين.

49- (2) ان الاحكام التي تتعلق بالدعوة الى مؤتمر عالمي

للاتصالات الراديوية وتبني جدول اعماله وشروط المشاركة

فيه, تنطبق ايضا, حسبما يناسب, على المؤتمرات العالمية

للاتصالات الدولية.

''

مادة 4

المجلس

50-1 يتالف المجلس من ثلاثة واربعين عضوا من اعضاء

الاتحاد ينتخبهم مؤتمر المندوبين المفوضين.

51-2 (1) يجتمع المجلس مرة واحدة كل سنة في دورة

عادية في مقر الاتحاد.

52- (2) ويجوز له, اثناء هذه الدورة, ان يقرر عقد

دورة اضافية بصفة استثنائية.

53- (2) يستطيع رئيس المجلس ان يدعوه الى الانعقاد

في مقر الاتحاد اثناء الفترة الفاصلة بين دورتين

عاديتين, بناء على طلب من اكثرية اعضائه, او

بمبادرة من رئيسه نفسه, وفي الظروف المبينة في

الرقم 18 من هذه الاتفاقية.

54-3 لا يقرر المجلس شيئا الا اذا كان منعقدا في دورة

وبصفة استثنائية, يجوز للمجلس المنعقد في دورة ان يقرر

تسوية مسألة معينة بالمراسلة.

55-4 ينتخب المجلس , في بداية كل دورة عادية, رئيسه

ونائب رئيسه من بين ممثلي اعضائه, مع مراعاة مبدأ

الدورية بين الاقاليم, ويحتفظ الرئيس ونائب الرئيس

بمنصبيهما الى حين افتتاح الدورة العادية اللاحقة,

ولا يجوز ان يعاد انتخابهما. ويحل نائب الرئيس محل

الرئيس عند غياب الاخير.

56-5 ان الشخص الذي يسميه عضو في المجلس ليحتل مقعده

في المجلس , يجب ان يكون, ما امكن, موظفا في ادارة

الاتصالات التابعة للعضو, او ان يكون مسؤولا مباشرة

امامها او باسمها. ويجب ان يكون ذلك الشخص مؤهلا

من حيث خبرته في الخدمات الاتصالاتية.

57-6 لا يتحمل الاتحاد الا نفقات السفر والاقامة

والتأمين التي يتكلفها ممثل كل عضو من اعضاء المجلس

لممارسة مهماته اثناء دورات المجلس .

58-7 يحق لممثل كل عضو من اعضاء المجلس ان يحضر بصفة

مراقب جميع اجتماعات قطاعات الاتحاد.

59-8 يضطلع الامين العام بوظائف امين المجلس .

60-9 يشارك الامين العام ونائب الامين العام ومديرو

المكاتب حكما في مداولات المجلس , ولكن دون الاشتراك

في التصويت. يمكن للمجلس ان يعقد جلسات تقتصر على

ممثلي اعضائه فقط.

61-10 يتفحص المجلس كل عام التقرير الذي يعده الامين

العام عن السياسة والتخطيط الاستراتيجيين اللذين

يوصى بهما للاتحاد وفقا للتوجيهات التي يعطيها مؤتمر

المندوبين المفوضين, ثم يتخذ المجلس ما يراه مناسبا

بشأن التقرير.

62-11 يشرف المجلس , في الفترة الفاصلة بين مؤتمرين

للمندوبين المفوضين, على مجمل التسيير الاداري والادارة

في الاتحاد. ويضطلع, على نحو خاص بما يلي:

63- (1) يقر ويراجع لوائح الموظفين واللوائح المالية

في الاتحاد واي لوائح اخرى يراها ضرورية, مراعيا

الممارسات المتبعة داخل منظمات الامم المتحدة, ووكالاتها

المتخصصة التي تطبق النظام المشترك للرواتب والبدلات

والمعاشات.

''

65- أ) سلالم الرواتب الاساسية لموظفي الفئتين المهنية

والعالية, باستثناء رواتب المناصب التي تملأ عن طريق

الانتخاب, بغية تكييفها مع سلالم الرواتب الاساسية

التي تحددها الامم المتحدة للفئات المقابلة في النظام

المشترك,

66- ب) سلالم الرواتب الاساسية لموظفي فئة الخدمات

العامة, بغية تكييفها مع الرواتب التي تطبقها الامم

المتحدة ووكالاتها المتخصصة في مقر الاتحاد,

67- ج) بدلات مقر الوظيفة للفئتين المهنية والعالية,

وكذلك بدلات المقر للمناصب التي تملأ عن طريق الانتخاب, وذلك طبق

لمقررات الامم المتحدة السارية

في مقر الاتحاد,

68- د) البدلات التي يستفيد منها جميع موظفي الاتحاد,

تماشيا مع جميع التعديلات المعتمدة في النظام المشترك

للامم المتحدة,

69- (3) يقرر ما يلزم لتأمين توزيع موظفي الاتحاد

توزيعا جغرافيا منصفا ويراقب تنفيذ تلك المقررات,

70- (4) يقرر اعتماد الاقتراحات التي يعرضها عليه الامين

العام بعد ان تكون لجنة التنسيق قد تفحصتها, بشأن

الاصلاحات التنظيمية الكبرى في الامانة العامة

ومكاتب قطاعات الاتحاد وفقا للدستور ولهذه الاتفاقية,

71- (5) يدرس ويقرر الخطط المتعددة السنوات المتعلقة

بمناصب العمل في الاتحاد واطار موظفيه, وبرامج

تنمية الموارد البشرية فيه, كما يقدم ارشادات فيما يتعلق

بموظفي الاتحاد من حيث بنى هؤلاء الموظفين او مستوياتهم,

مع مراعاة التوجيهات العامة الصادرة عن مؤتمر المندوبين

المفوضين والاحكام ذات الصلة من المادة 27 في الدستور,

72- (6) يضبط عند الاقتضاء مساهمات الاتحاد والموظفين

في الصندوق المشترك لمعاشات موظفي الامم المتحدة,

وكذلك بدلات غلاء المعيشة التي تمنح للمستفيدين من

صندوق تأمين موظفي الاتحاد, طبقا لنظام الصندوق المشترك

ولوائحه, ووفقا للمارسة المتبعة فيه,

73- (7) يدرس ميزانية الاتحاد الاثنينية ويقرها, ويدرس

الميزانية التقديرية لفترة العامين التي تلي هذه

الميزانية آخذا بالحسبان مقررات مؤتمر المندوبين

المفوضين المتعلقة بالرقم 50 من الدستور وكذلك الحدود

التي يضعها هذا المؤتمر للنفقات, وفقا لاحكام الرقم

51 من الدستور, ويحقق اكبر وفر ممكن واضعا نصب عينيه

التزام الاتحاد بالحصول على نتائج مرضية في اسرع وقت

ممكن ويراعي المجلس , في عمله هذا, وجهات نظر لجنة

التنسيق المعرب عنها في تقرير الامين العام المذكور

في الرقم 86 من هذه الاتفاقية, وتقرير الادارة المالية

المذكور في الرقم 101 من هذه الاتفاقية,

74- (8) يتخذ جميع الترتيبات اللازمة لاجراء التدقيق

السنوي لحسابات الاتحاد التي ينظمها الامين العام, ويصدق

على هذه الحسابات, عند الاقتضاء, لعرضها على مؤتمر

المندوبين المفوضين التالي,

''

75- (9) يتخذ الترتيبات اللازمة لدعوة مؤتمرات الاتحاد

الى الانعقاد, ويزود الامانة العامة وقطاعات الاتحاد

بالتوجيهات المناسبة, فيما يتعلق بمساعدتها التقنية

وغيرها, لاعداد وتنظيم المؤتمرات, وذلك بموافقة اكثرية

اعضاء الاتحاد اذا تعلق الامر بمؤتمر عالمي, او اكثرية

اعضاء الاتحاد المنتمين الى الاقليم المعني اذا تعلق

الامر بمؤتمر اقليمي,

76- (10) يقرر ما يلزم بشأن الرقم 28 من هذه الاتفاقية,

77- (11) يبت في تنفيذ المقررات التي تتخذها المؤتمرات

والتي لها منعكسات مالية,

78- (12) يتخذ جميع التدابير الاخرى التي يراها ضرورية

لحسن سير العمل في الاتحاد, ضمن الحدود التي يقضي بها

الدستور وهذه الاتفاقية واللوائح الادارية,

79- (13) يتخذ جميع الترتيبات اللازمة, بعد موافقة

اكثرية اعضاء الاتحاد, ليحل مؤقتا المسائل غير المنصوص

عليها في الدستور وفي هذه الاتفاقية وفي اللوائح الادارية

وملحقاتها, والتي لا يمكنها انتظار انعقاد المؤتمر

المختص القادم لحلها,

80- (14) يكلف بتأمين التنسيق مع جميع المنظمات الدولية

المقصودة في المادتين 49 و 50 من الدستور. ولهذا الغرض

يعقد باسم الاتحاد, اتفاقات مؤقتة مع المنظمات الدولية

المقصودة في المادة 50 من الدستور, ومع الامم المتحدة

تطبيقا للاتفاق المعقود بين منظمة الامم المتحدة والاتحاد

الدولي للاتصالات, ويجب ان تعرض هذه الاتفاقات المؤقتة

على مؤتمر المندوبين المفوضين التالي وفقا لحكم المادة

8 ذي الصلة من الدستور,

81- (15) يرسل الى اعضاء الاتحاد محاضر موجزة عن اعماله

في اقرب وقت ممكن بعد كل دورة من دوراته, وكذلك جميع

الوثائق الاخرى التي يراها مفيدة,

82- (16) يقدم الى مؤتمر المندوبين المفوضين تقريرا

عن انشطة الاتحاد منذ اخر مؤتمر للمندوبين المفوضين,

كما يعرض عليه اي توصيات يراها مفيدة.

''

مادة 5

الامانة العامة

83-1 يضطلع الامين العام بالمهمات التالية:

84- أ) يكون مسؤولا عن ادارة موارد الاتحاد اجمالا,

ويمكنه ان يفوض ادارة جزء من هذه الموارد الى نائب

الامين العام وكذلك الى مديري المكاتب, بعد التشاور

مع لجنة التنسيق اذا اقتضى الامر,

85- ب) ينسق انشطة الامانة العامة وقطاعات الاتحاد,

مراعيا وجهات نظر لجنة التنسيق للتأكد من استخدام

موارد الاتحاد افضل استخدام فعال واقتصادي ممكن,

86- ج) يعد ويعرض على المجلس , بعد التشاور مع لجنة

التنسيق والاخذ بوجهات نظرها, تقريرا سنويا حول التطور

في بيئة الاتصالات يتضمن توصيات تتعلق بسياسة الاتحاد

واستراتيجيته للمستقبل, كما ينص الرقم 61 من هذه

الاتفاقية, مع ما يترتب على ذلك من منعكسات مالية,

87- د) ينظم عمل الامانة العامة ويعين موظفيها, متوافقا

مع التوجيهات التي يعطيها مؤتمر المندوبين المفوضين

ومع اللوائح التي يضعها المجلس ,

88- هـ) يتخذ التدابير الادارية المتعلقة بمكاتب قطاعات

الاتحاد, ويعين موظفي هذه المكاتب بناء على اختيار

مدير المكتب المعني واقتراحاته, وعلى ان يؤول القرار

النهائي في التعيين او التسريح مع ذلك الى الامين

العام,

89- و) يحيط المجلس علما بأي قرار تتخذه الامم المتحدة

ووكالاتها المتخصصة يمس شروط العمل والبدلات والمعاشات

في النظام المشترك,

90- ز) يسهر على تطبيق اي لوائح يعتمدها المجلس ,

91- ح) يقدم المشورة القانونية الى الاتحاد,

92- ط) يشرف على موظفي الاتحاد, لاغراض التسيير الاداري

كي يؤمن استخدامهم افضل استخدام فعال ممكن, ويطبق

عليهم شروط عمل النظام المشترك. والموظفون الذين

يعينون ليساعدوا مديري المكاتب مباشرة, يتبعون سلطة

الامين العام الادارية, ويعملون تحت الاوامر المباشرة

للمديرين المعنيين, ولكن وفقا لتوجيهات المجلس الادارية

العامة,

93- ي) يلحق موظفين مؤقتين بمناصب اخرى حسب متطلبات العمل

المتغير في مقر الاتحاد, وفي ضوء المصلحة العامة

للاتحاد وبالتشاور مع مديري المكاتب المعنيين,

94- ك) يتخذ, بالاتفاق مع مدير المكتب المعني, الترتيبات

الادارية والمالية اللازمة لمؤتمرات كل قطاع واجتماعاته,

95- ل) يتولى اعمال الامانة المناسبة التي تسبق مؤتمرات

الاتحاد وتتبعها, اخذا بالحسبان مسؤوليات كل قطاع.

96- م) يعد توصيات لاجتماع رؤساء الوفود الاول المذكور

في الرقم 342 من هذه الاتفاقية, مع مراعاة نتائج المشاورات

الاقليمية المحتملة,

97- ن) يؤمن اعمال الامانة لمؤتمرات الاتحاد بالتعاون

مع الحكومة الداعية حيث يناسب, ويقدم الخدمات

والتسهيلات اللازمة لانعقاد اجتماعات الاتحاد بالتعاون

مع المدير المعني حيث يناسب, وباللجوء, كما رأى ذلك

ضروريا, الى موظفي الاتحاد وفقا للرقم 93 اعلاه. ويجوز

للامين العام ايضا ان يؤمن اعمال الامانة لاي اجتماع

اخر يتعلق بالاتصالات على اساس التعاقد اذا طلب منه ذلك,

''

98- س ) يتخذ الترتيبات اللازمة حتى تنشر وتوزع في الوقت

المناسب وثائق الخدمة والنشرات الاعلامية واي وثائق

وملفات اخرى تعدها الامانة العامة والقطاعات او يكون

الاتحاد قد تبلغها او تكون المؤتمرات او المجلس قد

طلبت نشرها. ويعد المجلس قائمة محينة بالوثائق الواجب

نشرها, بعد ان يتشاور مع المؤتمرات المعني بشأن وثائق

الخدمة والوثائق الاخرى التي تطلب المؤتمرات نشرها,

99- ع) يصدر مجلة دورية اخبارية وثائقية عامة حول الاتصالات

استنادا الى المعلومات المتجمعة لديه او الموضوعة تحت

تصرفه, بما فيها المعلومات التي قد يجمعها من منظمات

دولية اخرى,

100- ف) يعد مشروع ميزانية اثنينية يغطي نفقات الاتحاد

في الحدود التي يقررها مؤتمر المندوبين المفوضين, وذلك

بعد التشاور مع لجنة التنسيق, وبعد تحقيق اكبر قدر ممكن

من الوفر, ويعرضه على المجلس . ويتكون مشروع الميزانية

هذا من ميزانية اجمالية تضم الميزانيات المبينة على

التكاليف للقطاعات الثلاثة الموضوعة وفقا لتوجيهات الامين

العام المتعلقة بالميزانية, ويتضمن المشروع صيغتين,

تقابل احداهما نموا صفريا في وحدة المساهمة, وتقابل

الثانية نموا يساوي او يقل عن اي حد يضعه مؤتمر المندوبين

المفوضين بعد اي سحب محتمل من حساب الاحتياط وبعد موافقة

المجلس على القرار المتعلق بالميزانية, يرسل الى جميع

اعضاء الاتحاد للاطلاع,

101- ص ) يضع تقريرا سنويا عن الادارة المالية بمساعدة

لجنة التنسيق, وفقا لاحكام اللوائح المالية ويقدمه الى

المجلس . ثم يتم وضع تقرير عن الادارة المالية مع حساب

اجمالي يعرضان على مؤتمر المندوبين المفوضين التالي للنظر

فيهما والموافقة عليهما موافقة نهائية,

102- ق) يضع تقريرا سنويا عن نشاط الاتحاد بمساعدة

لجنة التنسيق, وبعد موافقة المجلس عليه يرسل الى جميع

اعضاء الاتحاد,

103- ر) يقوم بجميع وظائف امانة الاتحاد الاخرى,

104- ش ) يقوم بكل وظيفة اخرى ينيطها به المجلس ,

105-2 يمكن للامين العام او لنائب الامين العام ان

يحضر مؤتمرات الاتحاد بصفة استشارية, ويمكن للامين

العام او لممثله ان يشارك في جميع اجتماعات الاتحاد

الاخرى بصفة استشارية.

''

مادة 7

المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية

112-1 يدعى مؤتمر عالمي للاتصالات الراديوية الى

الانعقاد, وفقا للرقم 90 من الدستور, لينظر في مسائل

معينة تخص الاتصالات الراديوية. ويعالج المؤتمر العالمي

للاتصالات الراديوية البنود الواردة في جدول اعماله

الذي يعتمد وفقا للاحكام ذات الصلة من هذه المادة.

113-2 (1) يجوز ان يتضمن جدول الاعمال لمؤتمر عالمي

للاتصالات الراديوية, ما يلي:

114- أ) المراجعة الجزئية, او الكلية في حالات استثنائية

للوائح الراديو المذكورة في المادة 4 من الدستور,

115- ب) اي مسألة اخرى ذات طابع عالمي تدخل ضمن اختصاص

المؤتمر,

116- ج) بند يتعلق بتعليمات يعطيها الى لجنة لوائح

الراديو والى مكتب الاتصالات الراديوية, تخص انشطتهما

والنظر في هذه الانشطة,

117- د) اعتماد المسائل التي يجب ان تدرسها جمعية

الاتصالات الراديوية, وكذلك المسائل التي ينبغي ان تنظر

فيها هذه الجمعية والتي تخص المؤتمرات القادمة للاتصالات

الراديوية.

118- (2) يجب ان يحدد الاطار العام لجدول الاعمال هذا

سلفا قبل اربع سنوات, ويفضل ان يحدد المجلس جدول الاعمال

النهائي قبل المؤتمر بسنتين. بموافقة اكثرية اعضاء

الاتحاد ومراعاة احكام الرقم 47 من هذه الاتفاقية.

119- (3) يتضمن جدول الاعمال هذا, كل مسألة كان قد قرر

مؤتمر للمندوبين المفوضين ادراجها فيه.

120-3 (1) يجوز ان يغير جدول الاعمال هذا بناء على:

121- أ) طلب من ربع اعضاء الاتحاد على الاقل وتوجه

الطلبات افراديا الى الامين العام الذي يعرضها على

المجلس قصد الموافقة, او

122- ب) اقتراح من المجلس .

123- (2) لا تعتمد نهائيا التعديلات المقترحة في جدول

اعمال مؤتمر عالمي للاتصالات الراديوية الا بموافقة

اكثرية اعضاء الاتحاد, مع مراعاة احكام الرقم 47 من

هذه الاتفاقية.

124-4 وفوق ذلك يقوم المؤتمر بما يلي:

125- (1) يتفحص تقرير مدير المكتب عن انشطة القطاع

منذ انعقاد المؤتمر الاخير, ويوافق عليه,

126- (2) يوجه توصيات الى المجلس تتعلق بالبنود الواجب

ادراجها في جدول الاعمال لمؤتمر قادم, ويعرض وجهات

نظره حول جداول اعمال مؤتمرات الاتصالات الراديوية

خلال دورة مداها اربع سنوات على الاقل, مع تقديراته

للمنعكسات المالية المترتبة عليها,

127- (3) يضمن مقرراته تعليمات او طلبات بحسب الحال,

الى الامين العام والى قطاعات الاتحاد.

128-5 يجوز للرئيس ولنواب الرئيس في جمعية اتصالات

راديوية او في لجنة او لجان دراسات ذات صلة ان يشاركوا

في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية المصاحب لها.

''

مادة 8

جمعية الاتصالات الراديوية

129-1 تتفحص جمعية الاتصالات الراديوية التوصيات المتعلقة

بمسائل قد اعتمدتها وفقا لاجراءاتها الخاصة, او قد عرضها

عليها مؤتمر المندوبين المفوضين, او اي مؤتمر اخر,

او المجلس , او لجنة لوائح الراديو. ثم تصدر توصيات

بشأن هذا الموضوع اذا استدعى الامر.

130-2 تقوم جميعة الاتصالات الراديوية, فيما يتعلق

بالرقم 129 اعلاه, بما يلي:

131- (1) تتفحص تقارير لجان الدراسات الموضوعة وفقا

لاحكام الرقم 157 ادناه وتوافق على مشاريع التوصيات

الواردة في هذه التقارير, او تعدلها او ترفضها,

132- (2) توافق على برنامج العمل الناتج عن تفحص المسائل

الحالية والمسائل الجديدة, وتحدد درجة اولوية هذه

المسائل, ومدى استعجالها, والمنعكسات المالية المقدرة

للقيام بدراستها والمهلة المطلوبة لادائها واضعة نصب

عينيها في كل ذلك الحاجة الى تحميل الحد الادنى من

المتطلبات على موارد الاتحاد,

133- (3) تقرر, في ضوء برنامج العمل الموافق عليه والمشار

اليه في الرقم 132 اعلاه, ما اذا كان الامر يدعو الى

استبقاء لجان الدراسات الحالية, او حلها, او احداث لجان

دراسات جديدة, وتعهد الى كل منها بالمسائل المطلوبة

دراستها,

134- (4) تجمع المسائل التي تهم البلدان النامية قدر

المستطاع, بغية تسهيل اشتراك هذه البلدان في دراسة

المسائل,

135- (5) تبدي آراءها بشأن المسائل التي تدخل ضمن

اختصاصها, استجابة لطلبات مؤتمر عالمي للاتصالات

الراديوية,

136- (6) تقدم تقريرا الى المؤتمر العالمي للاتصالات

الراديوية الذي تصحبه عن تقدم الاعمال بشأن نقاط

يمكن تضمينها في جدول الاعمال لمؤتمرات قادمة للاتصالات الراديوية.

137-3 يترأس جمعية الاتصالات الراديوية شخص تسميه

حكومة البلد الذي ينعقد فيه الاجتماع, وعندما ينعقد

الاجتماع في مقر الاتحاد يترأسها شخص تنتخبه الجمعية

ذاتها. والرئيس يعاونه نواب رئيس تنتخبهم الجمعية.

''

مادة 9

المؤتمرات الاقليمية للاتصالات الراديوية

138-1 لا يجوز ان يتناول جدول الاعمال لمؤتمر اقليمي

الاتصالات الراديوية الا مسائل اتصالات راديوية

معينة ذات طابع اقليمي, بما في ذلك التوجيهات الى

لجنة لوائح الراديو والى مكتب الاتصالات الراديوية

بشأن انشطتهما في الاقليم المعين, شريطة الا تتعارض

هذه التوجيهات مع مصالح اقاليم اخرى. ولا يجوز

ان تناقش في المؤتمر الا المسائل المدرجة في جدول

اعماله. ان احكام الارقام من 118 الى 123 من هذه

الاتفاقية تنطبق على المؤتمرات الاقليمية للاتصالات

الراديوية, ولكن فقط فيما يتعلق بأعضاء الاتحاد

في الاقليم المعني.

مادة 10

لجنة لوائح الراديو

139-1 تتألف اللجنة من تسعة اعضاء ينتخبهم مؤتمر

المندوبين المفوضين.

140-2 اضافة الى الوظائف المذكورة في المادة 14 من

الدستور, تنظر اللجنة في تقارير مدير مكتب الاتصالات

الراديوية المتعلقة بدراسة حالات التداخلات الضارة,

بناء على طلب من ادارة واحدة او عدة ادارات معنية,

وتقوم بصياغة التوصيات اللازمة,

141-3 من واجبات اعضاء اللجنة ان يشاركوا بصفة استشارية

في مؤتمرات الاتصالات الراديوية وجمعيات الاتصالات

الراديوية. ومن واجبات الرئيس ونائب الرئيس او ممثليهما

المسميين ان يشاركا بصفة استشارية في مؤتمرات المندوبين

المفوضين. ويجب على الاعضاء الملزمين بهذه الواجبات

في جميع الحالات الا يساهموا في هذه المؤتمرات بكونهم

اعضاء في وفدهم الوطني.

142-4 لا يتحمل الاتحاد الا نفقات السفر والاقامة

والتأمين, التي يتكلفها اعضاء اللجنة لممارسة مهماتهم

في خدمة الاتحاد.

143-5 ان طرائق عمل اللجنة هي كما يلي:

144- (1) ينتخب اعضاء اللجنة من بينهم رئيسا ونائبا

للرئيس , يمارسان وظائفهما لمدة سنة واحدة, ثم يتولى

نائب الرئيس بعد كل سنة خلافة الرئيس , وينتخب نائب

رئيس جديد. يقوم اعضاء اللجنة عند غياب الرئيس ونائبه,

بانتخاب رئيس مؤقت من بينهم لهذا الظرف.

145- (2) تعقد اللجنة بشكل عادي اربعة اجتماعات سنويا

على الاكثر في مقر الاتحاد عموما, وينبغي ان يحضر

هذه الاجتماعات ثلثا اعضائها على الاقل, وتستطيع اللجنة

ان تقوم بمهماتها باستعمال وسائل الاتصال الحديثة.

146- (3) تبذل اللجنة جهدها لاتخاذ قراراتها بالاجماع,

واذا لم تفلح في ذلك, لا يعتبر القرار صالحا الا اذا

صوت لصالحه ثلثا اعضاء اللجنة على الاقل. يكون لكل عضو

من اعضاء اللجنة صوت واحد, ويمنع التصويت بالوكالة.

147- (4) تستطيع اللجنة ان تتبنى الترتيبات الداخلية

التي تراها ضرورية. وفقا لاحكام كل من الدستور وهذه

الاتفاقية ولوائح الراديو. وتنشر هذه الاحكام كجزء

من اللائحة الداخلية.

''

مادة 11

لجان دراسات الاتصالات الراديوية

148-1 ان لجان دراسات الاتصالات الراديوية تكونها

جمعية للاتصالات الراديوية.

149-2 (ا) تقوم لجان دراسات الاتصالات الراديوية

بدراسة المسائل التي تعرض عليها وفقا للاحكام المادة

7 من هذه الاتفاقية, وتصوغ مشاريع توصيات بشأنها.

وتعرض مشاريع هذه التوصيات للموافقة عليها اما على

جمعية الاتصالات الراديوية واما على الادارات بالمراسلة

في الفترة الفاصلة بين جمعيتين وفقا للاجراءات التي

تتبناها الجمعية. وجميع التوصيات الموافق عليها بأي

من هاتين الكيفيتين تتمتع بالوضع القانوني نفسه.

150- (2) تركز دراسة المسائل المذكورة آنفا, مع مراعاة

158 ادناه, على:

151- أ) استعمال طيف الترددات الراديوية في الاتصالات

الراديوية الارضية والفضائية (بما فيه استعمال مدار

السواتل المستقرة بالنسبة الى الارض ),

152- ب) خصائص النظم الراديوية واداؤها,

153- ج) تشغيل المحطات الراديوية,

154- د) جوانب "الاتصال الراديوي" المتعلقة بمسائل

الاستغاثة والسلامة.

155- (3) لا تأخذ هذه الدراسات بالحسبان المسائل ذات

الطابع الاقتصادي عامة, لكن العوامل الاقتصادية يمكن

ان تؤخذ في الاعتبار في الحالات التي تفترض اجراء

مقارنات بين عدة حلول تقنية.

156-3 تقوم لجان دراسات الاتصالات الراديوية ايضا

بالاعمال التحضيرية المتعلقة بالمسائل التقنية والتشغيلية

والاجرائية التي ستعرض على مؤتمرات الاتصالات الراديوية

العالمية او الاقليمية للنظر فيها, كما تقوم باعداد

تقارير حول هذه المسائل وفقا لبرنامج العمل الذي تبنته

جمعية اتصالات راديوية بهذا الشأن او تبعا للتوجيهات

الصادرة عن المجلس .

157-4 تعد كل لجنة دراسات تقريرا تقدمه الى جمعية

الاتصالات الراديوية, بشأن حالة تقدم الاعمال, والتوصيات

المعتمدة وفقا لاجراء التشاور المذكور في الرقم 149 اعلاه

ومشاريع التوصيات الجديدة او المراجعة التي يجب ان تنظر

فيها الجمعية.

158-5 نظرا الى احكام الرقم 79 من الدستور, فان قطاع

الاتصالات الراديوية وقطاع تقييس الاتصالات يراجعان

باستمرار المهمات المذكورة في الارقام من 151 الى 154

اعلاه وفي الرقم 193 من هذه الاتفاقية, والتي تتعلق

بقطاع تقييس الاتصالات, بغية التوصل الى اتفاق مشترك

بشأن اقرار التعديلات الواجب ادخالها في توزيع المسائل

التي يدرسها القطاعان. ويتعاون هذان القطاعان تعاونا

وثيقا, ويتبنيان اجراءات تتيح لهما القيام بهذا

التفحص وعقد هذه الاتفاقات في الوقت المناسب وبأسلوب

فعال. وفي حال عدم الاتفاق, يمكن عرض المسألة عن طريق

المجلس على مؤتمر المندوبين المفوضين لاتخاذ القرار.

159-6 يجب على لجان دراسات الاتصالات الراديوية, اثناء

اضطلاعها بمهماتها, ان تولي ما يجب من الاهتمام لدراسة

المسائل وصياغة التوصيات المتعلقة مباشرة بانشاء الاتصالات

في البلدان النامية, وتنميتها, وتحسينها على الصعيدين

الاقليمي والدولي. وتؤدي لجان الدراسات اعمالها, آخذة

بالحسبان الواجب عمل المنظمات الوطنية والاقليمة

والمنظمات الدولية الاخرى المهتمة بالاتصالات الراديوية,

وتتعاون مع هذه المنظمات, وغير غافلة عن ان يبقى

الاتحاد محتفظا بموقعه المتفوق في مجال الاتصالات.

160 7 لكي يسهل تفحص انشطة قطاع الاتصالات الراديوية,

يحسن ان تتخذ التدابير التي ترمي الى تشجيع التعاون

والتنسيق مع منظمات اخرى تهتم بالاتصالات الراديوية

ومع قطاعي تقييس الاتصالات وتنميتها. وجمعية الاتصالات

الراديوية هي التي تقر الواجبات المحددة لهذه التدابير

وشروط المشاركة فيها وقواعد تطبيقها.

''

مادة 12

مكتب الاتصالات الراديوية

161 يقوم مدير مكتب الاتصالات الراديوية بتنظيم اعمال

قطاع الاتصالات الراديوية وتنسيقها. ووظائف المدير

تكملها الوظائف المحددة في احكام لوائح الراديو.

162 2 يقوم المدير, على وجه الخصوص , بما يلي:

163 (1) فيما يتعلق بمؤتمرات الاتصالات الراديوية:

164 أ) ينسق الاعمال التحضيرية للجان الدراسات وللمكتب,

ويبلغ اعضاء الاتحاد بنتائج هذه الاعمال, ويجمع تعليقاتهم

ويعرض تقريرا شاملا على المؤتمر الذي قد يشتمل على

مقترحات ذات طابع تنظيمي,

165 ب) يشارك حكما بصفة استشارية في مداولات جمعية

الاتصالات الراديوية وفي مداولات لجان دراسات الاتصالات

الراديوية. ويتخذ المدير جميع التدابير اللازمة لتحضير

مؤتمرات الاتصالات الراديوية واجتماعات قطاع الاتصالات

الراديوية, بالتشاور مع الامانة العامة وفقا لاحكام الرقم

94 من هذه الاتفاقية, ومع قطاعي الاتحاد الاخرين, عند

الاقتضاء, مراعيا المراعاة الواجبة توجيهات المجلس

المتعلقة بتنفيذ هذا التحضير,

166 ج) يقدم مساعدته الى البلدان النامية في الاعمال

التحضيرية لمؤتمرات الاتصالات الراديوية,

167 (2) فيما يتعلق بلجنة لوائح الراديو:

168 أ) يقوم باعداد مشاريع قواعد الاجراء ويقدمها

الى لجنة لوائح الراديو للموافقة عليها. ان مشاريع

قواعد الاجراء هذه تتضمن طرائق الحساب والمعطيات اللازمة

لتطبيق احكام لوائح الراديو,

169 ب) يقوم بتبليغ جميع اعضاء الاتحاد بقواعد اجراء

اللجنة وبجمع الملاحظات التي تقدمها الادارات بهذا

الشأن,

170 ج) يعالج المعلومات المستلمة من الادارات تطبيقا

للاحكام المناسبة في لوائح الراديو وفي الاتفاقات

الاقليمية, ويهيئها لتنشر عند اللزوم بالشكل المناسب,

171 د) يطبق قواعد الاجراء التي وافقت عليها اللجنة,

ويحضر النتائج وينشرها استنادا الى هذه القواعد, ويعرض

على اللجنة ان تعيد تفحص اي نتيجة تطلبها احدى الادارات

ولم يتوصل الى حلها باستعمال قواعد الاجراء هذه,

172 هـ) يقوم, وفقا للاحكام ذات الصلة من لوائح الراديو,

بالتدوين والتسجيل المنهجيين لتخصيصات التردد ولخصائص

المواقع المدارية المصاحبة عند الاقتضاء, ويقوم بتحيين

السجل الاساسي الدولي للترددات. كما انه يراجع ما يتضمن

هذا السجل من تدوينات بغية تعديل او الغاء ما لا يعكس

منها الاستعمال الفعلي لطيف الترددات حسب الحال, وذلك

بالاتفاق مع الادارة المعنية,

''

173 و) يقدم المساعدة الى الادارة او الادارات التي تطلب

المساعدة للتوصل الى حل في حالات التداخلات الضارة,

كما انه يقوم بعمل دراسات, ويعد تقريرا تنظر فيه اللجنة

يضمنه مشاريع توصيات الى الادارات المعنية,

174 ز) يقوم بوظائف الامين التنفيذي للجنة,

175 (3) ينسق اعمال لجان دراسات الاتصالات الراديوية,

وهو مسؤول عن تنظيم هذه الاعمال,

176 (4) وفق ذلك, يقوم المدير بما يلي:

177 أ) يجري الدراسات حتى يقدم المشورة الى اعضاء

الاتحاد, بغية تشغيل اكبر عدد ممكن من القنوات الراديوية

في مناطق طيف الترددات التي يحتمل ان تحدث فيها تداخلات

ضارة, وكذلك بغية استعمال مدار السواتل المستقرة بالنسبة

الى الارض استعمالا منصفا وفعالا واقتصاديا, مع مراعاة

حاجات اعضاء الاتحاد الذين يطلبون مساعدة, والحاجات

الخاصة بالبلدان النامية, وكذلك الموقع الجغرافي الخاص

لبعض البلدان,

178 ب) يتبادل المعطيات مع اعضاء القطاع بشكل مقروء

اوتوماتيا وبأشكال اخرى, ويضع ويحين الوثائق وقواعد

المعطيات الخاصة بقطاع الاتصالات الراديوية, ويتخذ

جميع التدابير المطلوبة, مع الامين العام اذا اقتضى

الامر, لنشرها بلغات العمل في الاتحاد, وفقا للرقم 172

من الدستور,

179 ج) يحين الملفات اللازمة,

180 د) يعرض على المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية

تقريرا عن نشاط قطاع الاتصالات الراديوية منذ اخر مؤتمر.

واذا لم يكن هناك مؤتمر عالمي مخطط له للاتصالات الراديوية

فان مثل هذا التقرير الذي يغطي مدة عامين منذ اخر مؤتمر

يعرض على المجلس وعلى اعضاء الاتحاد,

181 هـ) يضع ميزانية تقديرية مبنية على التكاليف

التي تقابل حاجات قطاع الاتصالات الراديوية, ويحيلها

الى الامين العام لتنظر فيها لجنة التنسيق ويتم ادراجها

في ميزانية الاتحاد.

182 3 يختار المدير الموظفين التقنيين والاداريين لهذا

المكتب في اطار الميزانية التي يقرها المجلس . ويعين

الامين العام هؤلاء الموظفين التقنيين والاداريين

بالاتفاق مع المدير. ويعود القرار النهائي في التعيين او

التسريح الى الامين العام.

183 4 يقدم المدير الدعم التقني اللازم الى قطاع

تنمية الاتصالات في اطار احكام الدستور واحكام هذه

الاتفاقية.

''

مادة 14

لجان دراسات تقييس الاتصالات

192 1 (1) تقوم لجان دراسات تقييس الاتصالات بدراسة

المسائل التي تعرض عليها وفقا لاحكام المادة 13 من

هذه الاتفاقية, وتصوغ مشاريع توصيات بشأنها. وتعرض

مشاريع هذه التوصيات للموافقة عليها اما على مؤتمر

عالمي لتقييس الاتصالات واما على الادارات بالمراسلة

في الفترة الفاصلة بين مؤتمرين من هذا النوع, وفقا

للاجراءات التي يتبناها المؤتمر. وجميع التوصيات

الموافق عليها بأي من هاتين الكيفيتين تتمتع بالوضع

القانوني نفسه.

193 (2) تتولى لجان الدراسات دراسة المسائل التقنية

والتشغيلية والتسعيرية المتعلقة بالاتصالات واعداد

توصيات في هذا الموضوع بغية تقييس الاتصالات على

الصعيد العالمي بعد مراعاة احكام الرقم 195 ادناه,

وتعد خاصة توصيات بشأن التوصيل البيني للانظمة

الراديوية في شبكات الاتصالات العمومية وبشأن جودة

الاداء المطلوبة لهذه التوصيلات البينية. ان المسائل

التقنية والتشغيلية التي تتعلق خاصة بالاتصالات

الراديوية والمذكورة في الارقام من 151 الى 154 من

هذه الاتفاقية تدخل ضمن اختصاص قطاع الاتصالات

الراديوية.

194 (3) تعد كل لجنة دراسات تقريرا تقدمه الى المؤتمر

العالمي لتقييس الاتصالات, وتبين فيه حالة تقدم

الاعمال, والتوصيات المعتمدة وفقا لاجراء التشاور

المذكور في الرقم 192 اعلاه, ومشاريع التوصيات الجديدة

او المراجعة التي يجب ان ينظر فيها المؤتمر.

195 2 نظرا الى احكام الرقم 105 من الدستور, فان

قطاع تقييس الاتصالات وقطاع الاتصالات الراديوية

يراجعان باستمرار المهمات المذكورة في الرقم 193

وفي الارقام من 151 الى 154 من هذه الاتفاقية والتي

تتعلق بقطاع الاتصالات الراديوية, بغية التوصل الى

اتفاق مشترك بشأن اقرار التعديلات الواجب ادخالها في

توزيع المسائل التي يدرسها القطاعان. ويتعاون هذان

القطاعان تعاونا وثيقا, ويتبنيان اجراءات تتيح لهما

القيام بهذا التفحص وعقد هذه الاتفاقات في الوقت

المناسب وبأسلوب فعال. وفي حال عدم الاتفاق, يمكن

عرض المسألة عن طريق المجلس على مؤتمر المندوبين

المفوضين لاتخاذ القرار.

196 3 يجب على لجان دراسات تقييس الاتصالات, اثناء

اضطلاعها بمهماتها ان تولي ما يجب من الاهتمام لدراسة

المسائل وصياغة التوصيات المتعلقة مباشرة بانشاء

الاتصالات في البلدان النامية, وتنميتها, وتحسينها

على الصعيدين الاقليمي والدولي. وتؤدي لجان الدراسات

اعمالها, آخذة بالحسبان الواجب عمل المنظمات الوطنية

والاقليمية والمنظمات الدولية الاخرى المهتمة بالتقييس

وتتعاون مع هذه المنظمات وغير غافلة عن ان يبقى الاتحاد

محتفظا بموقعه المتفوق في مجال التقييس العالمي

للاتصالات.

197 4 لكي يسهل تفحص انشطة قطاع الاتصالات الراديوية,

يحسن ان تتخذ التدابير التي ترمي الى تشجيع التعاون

والتنسيق مع منظمات اخرى تهتم بالتقييس ومع قطاعي

الاتصالات وتنمية الاتصالات. ومؤتمر عالمي لتقييس

الاتصالات هو الذي يقر الواجبات المحددة لهذه

التدابير وظروف المشاركة فيها وقواعد تطبيقها.

''

مادة 15

مكتب تقييس الاتصالات

198 1 يقوم مدير مكتب تقييس الاتصالات بتنظيم اعمال قطاع

تقييس الاتصالات وتنسيقها.

199 2 يقوم المدير, على وجه الخصوص , بما يلي:

200 أ) يحين سنويا, بالتفاهم مع رؤساء اللجان لدراسات

تقييس الاتصالات, برنامج العمل الذي يوافق عليه المؤتمر

العالمي لتقييس الاتصالات,

201 ب) يشارك حكما ولكن بصفة استشارية في مداولات

المؤتمرات العالمية لتقييس الاتصالات وفي مداولات لجان

دراسات تقييس الاتصالات. ويتخذ المدير جميع التدابير

اللازمة لتحضير مؤتمرات قطاع تقييس الاتصالات واجتماعاته

بالتشاور مع الامانة العامة وفقا لاحكام الرقم 94 من هذه

الاتفاقية, ومع قطاعي الاتحاد الاخرين عند الاقتضاء,

مراعيا المراعاة الواجبة توجيهات المجلس المتعلقة بتنفيذ

هذا التحضير,

202 ج) يعالج المعلومات المستلمة من الادارات تطبيقا

للاحكام المناسبة في لوائح الاتصالات الدولية او لمقررات

المؤتمر العالمي لتقييس الاتصالات, ويهيئها لتنشر عند

اللزوم بالشكل المناسب,

203 د) يتبادل المعطيات مع اعضاء القطاع بشكل مقروء

اوتوماتيا وباشكال اخرى, ويضع ويحين عند اللزوم الوثائق

وقواعد المعطيات الخاصة بقطاع تقييس الاتصالات ويتخذ

جميع التدابير المطلوبة, مع الامين العام اذا اقتضى

الامر, لنشرها بلغات العمل في الاتحاد, وفقا للرقم 172

من الدستور,

204 هـ) يعرض على المؤتمر العالمي لتقييس الاتصالات

تقريرا عن نشاط القطاع منذ آخر مؤتمر, كما يعرض على

المجلس وعلى اعضاء الاتحاد تقريرا عن نشاط هذا القطاع

في فترة السنتين التاليتين للمؤتمر الاخير, الا اذا

تمت دعوة مؤتمر ثان الى الانعقاد,

205 و) يضع ميزانية تقديرية مبنية على التكاليف التي

تقابل حاجات قطاع تقييس الاتصالات, ويحيلها الى الامين

العام لتنظر فيها لجنة التنسيق, ويتم ادراجها في

ميزانية الاتحاد.

206 3 يختار المدير الموظفين التقنيين والاداريين لمكتب

تقييس الاتصالات في اطار الميزانية التي يقرها المجلس .

ويعين الامين العام هؤلاء الموظفين التقنيين والاداريين

بالاتفاق مع المدير. ويعود القرار النهائي في التعيين

او التسريح الى الامين العام.

207 4 يقدم المدير الدعم التقني اللازم الى قطاع

تنمية الاتصالات في اطار احكام الدستور واحكام هذه

الاتفاقية.

''

مادة 16

مؤتمرات تنمية الاتصالات

208 1 تضطلع مؤتمرات تنمية الاتصالات بالمهمات

التالية, طبقا لاحكام الرقم 118 من الدستور:

209 أ) تضع المؤتمرات العالمية لتنمية الاتصالات

برامح العمل والتوجيهات لتحديد المسائل والاولويات

المتعلقة بتنمية الاتصالات, وتعطي التوجيهات لقطاع

تنمية الاتصالات بشأن برنامج عمله, وتشكل لجان

الدراسات عند اللزوم,

210 ب) تقدم المؤتمرات الاقليمية لتنمية الاتصالات

مشورات الى مكتب تنمية الاتصالات بشأن خصوصية الاتصالات

في المنطقة المعنية وحاجاتها. ويمكنها ان تعرض توصيات

على المؤتمرات العالمية لتنمية الاتصالات,

211 ج) تحدد مؤتمرات تنمية الاتصالات الاهداف

والاستراتيجيات لتنمية الاتصالات العالمية والاقليمية

تنمية متوازنة, بان تعير اهتماما خاصا للتوسع في شبكات

البلدان النامية وخدماتها وتحديثها, وكذلك لحشد

الموارد اللازمة لهذه الغاية. وهي تشكل اطارا لدراسة

مسائل السياسة العامة والتنظيم والتشغيل وقواعد الضبط

(التنظيمات) والتقنية والمالية والجوانب التي تمت اليها

بصلة, بما فيها البحث عن مصادر تمويل جديدة وتنفيذها,

212 د) تتفحص المؤتمرات العالمية والاقليمية لتنمية

الاتصالات, كل منها في ميدان اختصاصه, التقارير التي

تعرض عليها, وتقيم انشطة القطاع, ويمكنها ايضا ان تتفحص

مسائل تنمية الاتصالات المتعلقة بالانشطة في قطاعي

الاتحاد الاخرين.

213 2 يضع مدير مكتب تنمية الاتصالات مشاريع جداول

الاعمال لمؤتمرات تنمية الاتصالات, ويعرضها الامين

العام على المجلس للموافقة عليها بقبولها من اكثرية

اعضاء الاتحاد اذا تعلق الامر بمؤتمر عالمي, او من

اكثرية اعضاء الاتحاد المنتمين الى الاقليم المعني

اذ تعلق الامر بمؤتمر اقليمي, مع مراعاة احكام الرقم

47 من هذه الاتفاقية.

مادة 17

لجان دراسات تنمية الاتصالات

214 1 تدرس لجان دراسات تنمية الاتصالات مسائل الاتصالات

الخصوصية التي تهم البلدان النامية, بما فيها المسائل

المذكورة في الرقم 211 من هذه الاتفاقية, ويكون عدد هذه

اللجان محدودا وتنشأ لفترة محدودة وفقا للموارد المتوفرة

وتخول تفويضات خاصة لتعالج مسائل وقضايا ذات اهمية

اولوية بالنسبة الى البلدان النامية, وهي تركز على

المهمات.

215 2 يقوم مكتب الاتصالات الراديوية ومكتب تقييس

الاتصالات ومكتب تنمية الاتصالات بمراعاة احكام الرقم

119 من الدستور فتعيد النظر باستمرار في المسائل المدروسة

للاتفاق على توزيع العمل وتضافر الجهود وتحسين التنسيق.

وتتبنى هذه القطاعات اجراءات تتيح لها القيام باعادة

النظر هذه وعقد هذه الاتفاقات في الوقت المناسب

وبأسلوب فعال.

''

مادة 18

مكتب تنمية الاتصالات واللجنة الاستشارية لتنمية الاتصالات

216 1 يقوم مدير مكتب تنمية الاتصالات بتنظيم اعمال قطاع

تنمية الاتصالات وتنسيقها.

217 2 يقوم المدير, على وجه الخصوص , بما يلي:

218 أ) يشارك حكما ولكن بصفة استشارية في مداولات المؤتمرات

العالمية لتنمية الاتصالات وفي مداولات لجان دراسات تنمية

الاتصالات, ويتخذ المدير جميع التدابير اللازمة لتحضير

مؤتمرات قطاع تنمية الاتصالات واجتماعاته, بالتشاور مع

الامانة العامة وفقا لاحكام الرقم 94 من هذه الاتفاقية,

ومع قطاعي الاتحاد الاخرين عند الاقتضاء, مراعيا المراعاة

الواجبة توجيهات المجلس المتعلقة بتنفيذ هذا التحضير,

219 ب) يعالج المعلومات المستلمة من الادارات تطبيقا

للقرارات والمقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر المندوبين

المفوضين وعن مؤتمرات تنمية الاتصالات, ويهيئها تنشر عند

اللزوم بالشكل المناسب,

220 ج) يتبادل المعطيات مع اعضاء القطاع بشكل مقروء

اوتوماتيا وباشكال اخرى, ويضع ويحين عند اللزوم الوثائق

وقواعد المعطيات الخاصة بقطاع تنمية الاتصالات, ويتخذ

جميع التدابير المطلوبة, مع الامين العام اذا اقتضى

الامر, لنشرها بلغات العمل في الاتحاد, وفقا للرقم 172

من الدستور,

221 د) يجمع ويهيىء للنشر, بالتعاون مع الامانة العامة

وقطاعي الاتحاد الاخرين, المعلومات ذات الطابع التقني

او الاداري التي قد تكون مفيدة فائدة خاصة للبلدان

النامية, بغية مساعدتها على تحسين شبكات اتصالاتها.

ويسترعى كذلك انتباه هذه البلدان الى الامكانات التي

توفرها البرامج الدولية الموضوعة تحت رعاية الامم المتحدة,

222 هـ) يعرض على المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات

تقريرا عن نشاط القطاع منذ اخر مؤتمر, كما يعرض على

المجلس وعلى اعضاء الاتحاد تقريرا عن نشاط هذا القطاع

في فترة السنتين التاليتين للمؤتمر الاخير,

223 و) يضع ميزانية تقديرية مبنية على التكاليف التي

تقابل حاجات قطاع تنمية الاتصالات, ويحيلها الى الامين

العام لتنظر فيها لجنة التنسيق ويتم ادراجها في ميزانية

الاتحاد.

224 3 يعمل المدير بالتعاون مع الموظفين المنتخبين

الاخرين على السعي الى تقوية دور الاتحاد يلعبه كوسيط

يحفز تنمية الاتصالات, ويتخذ الترتيبات اللازمة بالتعاون

مع مدير مكتب القطاع المعني للدعوة الى عقد اجتماعات

اعلامية حول انشطة القطاع المعني.

225 4 يجري المدير دراسات ويقدم مشورات, بناء على طلب

من اعضاء الاتحاد المعنيين, بشأن مسائل تتعلق بالاتصالات

الوطنية لهؤلاء الاعضاء متعاونا في ذلك مع مديري

القطاعين الاخرين, وعند اللزوم مع الامين العام. وعندما

تقتضي هذه الدراسة مقارنة بين عدة حلول تقنية ممكنة,

يمكن ان تؤخذ عوامل اقتصادية بعين الاعتبار.

226 5 يختار المدير الموظفين التقنيين والاداريين لمكتب

تنمية الاتصالات في اطار الميزانية التي يقرها المجلس .

ويعين الامين العام هؤلاء الموظفين بالاتفاق مع المدير.

ويعود القرار النهائي في التعيين او التسريح الى الامين

العام.

227 6 تنشأ لجنة استشارية لتنمية الاتصالات, يسمي المدير

اعضاءها بعد التشاور مع الامين العام. تتألف اللجنة من

شخصيات تتوزع توزعا واسعا ومنصفا حسب المصالح والخبرات

في ميدان تنمية الاتصالات, وتنتخب رئيسها من بين اعضائها.

تقدم اللجنة المشورة الى المدير الذي يشارك في اجتماعاتها

حول الاولويات والاستراتيجيات التي ينبغي تنفيذها في اطار

انشطة تنمية الاتصالات التي يقوم بها الاتحاد. وتوصي,

فيما توصي به, بتدابير ترمي الى تشجيع التعاون والتنسيق

مع منظمات اخرى تهتم بتنمية الاتصالات.

''

مادة 19

مشاركة كيانات ومنظمات اخرى غير الادارات في انشطة

الاتحاد

228 1 يشجع الامين العام والمديرون الكيانات والمنظمات

التالية على تعزيز مشاركتها في انشطة الاتحاد:

229 أ) وكالات التشغيل المعترف بها, والهيئات العلمية

او الصناعية وهيئات التمويل او التنمية التي يوافق عليها

عضو الاتحاد المعني,

230 ب) الكيانات الاخرى المهتمة بمسائل الاتصالات

التي يوافق عليها عضو الاتحاد المعني,

231 ج) المنظمات الاقليمية والمنظمات الدولية الاخرى

المعنية بالاتصالات او التقييس او التمويل او التنمية.

232 2 يعمل مدراء المكاتب بتعاون وثيق مع الكيانات

والمنظمات المرخص لها بالمشاركة في اعمال واحد من

قطاعات الاتحاد او اكثر.

233 3 كل طلب للمشاركة في اعمال احد القطاعات يتقدم

به احد الكيانات المذكورة في الرقم 229 اعلاه وفقا

للاحكام ذات الصلة في الدستور وفي هذه الاتفاقية ويوافق

عليه عضو الاتحاد المعني, يتوجه به هذا العضو الى الامين

العام.

234 4 كل طلب من احد الكيانات المذكورة في الرقم 230

اعلاه يقدمه عضو الاتحاد المعني تتم معالجته طبقا

لاجراء يضعه المجلس . والمجلس هو الذي يقوم بدراسة

مطابقة طلب من هذا النمط لهذا الاجراء.

235 5 كل طلب للمشاركة في اعمال احد القطاعات يتقدم

به احد الكيانات او المنظمات المذكورة في الرقم 231

اعلاه (ما عدا المنظمات المذكورة في الرقمين 260 و261

من هذه الاتفاقية) يحال الى الامين العام, ويعالج

طبقا للاجراءات التي يضعها المجلس .

236 6 كل طلب للمشاركة في اعمال احد القطاعات تتقدم

به احدى المنظمات المذكورة في الارقام من 260 الى 262

يحال الى الامين العام, وتسجل المنظمة المعنية في

القوائم المذكورة في الرقم 237 ادناه.

237 7 يضع الامين العام ويحين لكل قطاع قائمة بجميع

الكيانات والمنظمات المقصودة في الارقام من 229 الى

231 من هذه الاتفاقية وكذلك في الارقام من 260 الى

262 المرخص لها بالمشاركة في اعمال كل واحد من القطاعات.

وينشر الامين العام كل واحدة من هذه القوائم في فترات

مناسبة, ويحملها الى علم جميع اعضاء الاتحاد وعلم مدير

القطاع المعني الذي يعلم الكيانات او المنظمات المعتبرة

بما اتخذ بشأن طلباتها.

238 8 يطلق ايضا على المنظمات والكيانات الواردة في

القوائم المذكورة في الرقم 237 اعلاه اسم "اعضاء" في

قطاعات الاتحاد. وشروط مشاركة هذه المنظمات والكيانات

في اعمال القطاعات منصوص عليها في هذه المادة وفي

المادة 33 وفي احكام اخرى ذات صلة في هذه الاتفاقية.

ولا تنطبق عليها احكام المادة 3 من الدستور.

239 9 يمكن لوكالة تشغيل معترف بها ان تتصرف باسم

عضو الاتحاد الذي اعترف بها اذا قام هذا الاخير باعلام

مدير المكتب المعني انه رخص لها بذلك.

240 10 كل كيان او منظمة تم الترخيص له او لها بالمشاركة

في اعمال احد القطاعات يحق له او لها ان ينقض او

تنقض هذه المشاركة بموجب تبليغ موجه الى الامين العام.

ويمكن ايضا لعضو الاتحاد المعني ان ينقض هذه المشاركة

عند اللزوم. ويعمل بهذا النقض بعد انقضاء عام واحد ابتداء

من اليوم الذي يستلم فيه الامين العام التبليغ المذكور.

241 11 يحذف الامين العام من قائمة الكيانات والمنظمات

اي كيان او منظمة لم يعد مرخصا له او لها بالمشاركة

في اعمال احد القطاعات, بالتوافق مع المعايير والاجراءات

التي حددها المجلس .طط

''

مادة 20

سير الاعمال في لجان الدراسات

242 1 ان جمعية الاتصالات الراديوية, والمؤتمر العالمي

لتقييس الاتصالات, والمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات

تعين رئيسا لكل لجنة دراسات وتعين مبدئيا نائبا واحدا

للرئيس . وتراعي بوجه خاص في تعيين الرؤساء ونواب

الرؤساء معايير الكفاءة ومتطلبات التوزيع الجغرافي

المنصف, وكذلك ضرورة تشجيع البلدان النامية على المشاركة

مشاركة اكثر فاعلية.

243 2 اذا استدعى حجم الاعمال الملقاة على عاتق اي

واحدة من لجان الدراسات, تعين الجمعية او المؤتمر العدد

الاضافي الذي تراه مناسبا من نواب الرئيس , على الا يزيد

عن اثنين في المجموع مبدئيا.

244 3 اذا لم يعد رئيس احدى لجان الدراسات قادرا على

ممارسة وظائفه خلال الفترة الفاصلة بين جمعيتين او

مؤتمرين للقطاع المعني, واذا لم يكن في لجنته سوى نائب

رئيس واحد, يحل هذا الاخير محل الرئيس . واذا تعلق الامر

بلجنة دراسات عين لها عدة نواب للرئيس , تنتخب هذه اللجنة

من بينهم رئيسها الجديد اثناء اجتماعها التالي, وعند

الاقتضاء تنتخب نائب رئيس جديد من بين اعضائها. كما

تنتخب مثل هذه اللجنة نائبا جديدا للرئيس اذا لم يعد

احد نواب رئيسها قادرا على ممارسة وظائفه في هذه الفترة.

245 4 تعالج المسائل الموكولة الى لجان الدراسات

بالمراسلة قدر الامكان وباستعمال وسائل الاتصال العصرية.

246 5 يقوم مدير مكتب كل قطاع, بعد مشاورة الامين العام

وبعد التنسيق المنصوص عليه في الدستور والاتفاقية,

بوضع الخطة العامة لاجتماعات لجان الدراسات مراعيا مقررات

الجمعية او المؤتمر المختص .

247 6 تبادر لجان الدراسات الى اتخاذ التدابير للحصول

على موافقة اعضاء الاتحاد على التوصيات التي تنجز ما بين

مؤتمرين. وتكون الاجراءات التي تطبق للحصول على هذه

الموافقة هي الاجراءات التي تقرها الجمعية او المؤتمر

المختص . وتتمتع التوصيات الموافق عليها بهذه الكيفية

بنفس الوضع القانوني الذي تتمتع به التوصيات التي

يوافق عليها المؤتمر بحد ذاته.

248 7 يمكن انشاء افرقة عمل مختلطة عند الحاجة لدراسة

المسائل التي تستوجب مشاركة خبراء يؤخذون من عدة لجان

دراسات.

249 8 يرسل مدير المكتب المعني التقارير الختامية التي

تعدها لجان الدراسات والتي تحوي قائمة بالتوصيات التي

تمت الموافقة عليها وفقا للرقم 247 اعلاه الى الادارات

والمنظمات والكيانات المشتركة في اعمال القطاع. وترسل

هذه التقارير باسرع ما يمكن, وعلى كل حال في وقت مبكر

حتى تصل الى مقاصدها قبل تاريخ الدورة القادمة للمؤتمر

المختص بشهر واحد على الاقل.

''

مادة 21

التوصيات التي يوجهها مؤتمر الى مؤتمر اخر

250 1 يستطيع اي مؤتمر ان يعرض على مؤتمر اخر من

مؤتمرات الاتحاد توصيات تدخل ضمن نطاق اختصاصه.

251 2 توجه هذه التوصيات الى الامين العام في

الوقت المناسب ليتم تجميعها, وتنسيقها وابلاغها وفقا

لما هو منصوص عليه في الرقم 320 من هذه الاتفاقية.

مادة 22

علاقات القطاعات فيما بينها, ومع المنظمات الدولية

252 1 يمكن لمديري المكاتب ان يقرروا, بعد التشاور

المناسب وبعد التنسيق المنصوص عليه في الدستور

والاتفاقية وفي مقررات المؤتمرات او الجمعيات المختصة,

تنظيم اجتماعات مختلطة للجان دراسات تابعة لقطاعين

او للقطاعات الثلاثة, بغية القيام بدراسات وتحضير

مشاريع توصيات عن المسائل ذات الفائدة المشتركة,

وتعرض مشاريع التوصيات هذه على المؤتمرات او الجمعيات

المختصة للقطاعات المعنية.

253 2 يمكن ان يحضر مؤتمرات احد القطاعات او اجتماعاته

بصفةاستشارية الامين العام ونائب الامين العام ومديرا

مكتبي القطاعين الاخرين او ممثلوهم. وكذلك اعضاء لجنة

لوائح الراديو. ويمكن لهذه المؤتمرات والاجتماعات ان

تدعو عند اللزوم بصفة استشارية ممثلين عن الامين العام

وعن اي قطاع اخر لم يجد ضرورة لتمثيل نفسه فيها.

254 3 عندما يدعى احد القطاعات الى ان يشارك في اجتماع

منظمة دولية, يرخص لمديره ان يتخذ الترتيبات اللازمة

لتأمين هذا التمثيل بصفة استشارية, بعد ان يأخذ بعين

الاعتبار احكام الرقم 107 من هذه الاتفاقية.

''

الدعوة الى مؤتمرات المندوبين المفوضين عند وجود حكومة

داعية, والقبول في هذه المؤتمرات

255 1 يعين المكان المحدد لانعقاد المؤتمر

بدئه وانتهائه بالضبط وفقا لاحكام المادة 1 من

هذه الاتفاقية, وبعد التشاور مع الحكومة الداعية.

256 2 (1) توجه الحكومة الداعية, قبل تاريخ افتتاح

المؤتمر بسنةو احدة, دعوة الى حكومة كل عضو من اعضاء

الاتحاد.

257 (2) يمكن ان توجه هذه الدعوات مباشرة, او عن طريق

الامين العام, او بواسطة حكومة اخرى.

258 3 يدعو الامين العام المنظمات التالية الى ارسال

مراقبين:

259 أ) منظمة الامم المتحدة,

260 ب) المنظمات الاقليمية للاتصالات المبينة في المادة

43 من الدستور,

261 ج) المنظمات الحكومية الدولية التي تشغل انظمة

ساتلية,

262 د) الوكالات المتخصصة التابعة للامم المتحدة, وكذلك

الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

263 4 (1) يجب ان تصل اجوبة اعضاء الاتحاد الى الحكومة الداعية قبل

تاريخ افتتاح المؤتمر بشهرو احد على الاقل. ويجب ان تتضمن, قدر الامكان,

جميع البيانات المتعلقة بتأليف الوفد. 264 (2) يمكن ان توجه الاجوبة

المذكورة الى الحكومة الداعية مباشرة او عن طريق الامين العام او بواسطة

حكومة اخرى.

265 (3) يجب ان تصل اجوبة المنظمات والوكالات المشار اليها

في الارقام من 259 الى 262 اعلاه الى الامين العام قبل

تاريخ افتتاح المؤتمر بشهر واحد.

266 5 تتمثل الامانة العامة ومكاتب الاتحاد الثلاثة

في المؤتمر بصفة استشارية.

267 6 يقبل للمشاركة في مؤتمرات المندوبين المفوضين:

268 أ) الوفود,

269 ب) مراقبو المنظمات والوكالات المدعوة وفقا لما ورد

في الارقام من 259 الى 262 اعلاه.

مادة 24

الدعوة الى مؤتمرات الاتصالات الراديوية

عند وجود حكومة داعية, والقبول في هذه المؤتمرات

270 1 يعين المكان المحدد لانعقاد المؤتمر وتاريخا

بدئه وانتهائه بالضبط وفقا لاحكام المادة 3 من هذه

الاتفاقية وبعد التشاور مع الحكومة الداعية.

271 2 (1) تطبق احكام الارقام من 256 الى 265 من هذه

الاتفاقية على مؤتمرات الاتصالات الراديوية.

272 (2) يجب على اعضاء الاتحاد ان يعلموا وكالات

التشغيل المعترف بها بالدعوة الموجهة اليها للمشاركة

في مؤتمر للاتصالات الراديوية.

273 3 (1) يجوز للحكومة الداعية, بالاتفاق مع المجلس

او باقتراح منه, ان توجه تبليغا الى المنظمات الدولية,

غير المنظمات المذكورة في الارقام من 259 الى 262 من هذه

الاتفاقية, التي قد يهمها ارسال مراقبين للمشاركة

في المؤتمر بصفة استشارية.

274 (2) تقوم المنظمات الدولية المهتمة المشار اليها في

الرقم 273 اعلاه بتوجيه طلب قبول الى الحكومة الداعية

في مهلة شهرين من تاريخ التبليغ.

275 (3) تجمع الحكومة الداعية الطلبات, والمؤتمر نفسه

هو الذي يقرر قبول المنظمات المعنية.

''

276 4 يقبل للمشاركة في مؤتمرات الاتصالات الراديوية:

277 أ) الوفود,

278 ب) مراقبو المنظمات والوكالات المشار اليها في

الارقام من 259 الى 262 من هذه الاتفاقية,

279 ج) مراقبو المنظمات الدولية المقبولة وفقا لاحكام

الارقام من 273 الى 275 اعلاه,

280 د) المراقبون ممثلو وكالات التشغيل المعترف بها

المرخص لها وفقا للمادة 19 من هذه الاتفاقية بالمشاركة

في لجان دراسات الاتصالات الراديوية والتي رخص لها اصولا

عضو الاتحاد المعني,

281 هـ) الموظفون المنتخبون بصفة استشارية, عندما يناقش

المؤتمر قضايا داخلة ضمن اختصاصهم, واعضاء لجنة لوائح

الراديو,

282-و) مراقبو اعضاء الاتحاد الذين يشاركون دون حق التصويت في المؤتمر

الاقليمي للاتصالات الراديوية الخاص باقليم غير الاقليم الذي ينتمي اليه

الاعضاء المذكورون.

مادة 25

الدعوة الى جمعيات الاتصالات الراديوية ومؤتمرات تقييس

الاتصالات ومؤتمرات تنمية الاتصالات عند وجود حكومة

داعية والقبول في هذه الجمعيات والمؤتمرات

283 1 يعين المكان المحدد لانعقاد كل جمعية او مؤتمر

وتاريخا البدء والانتهاء بالضبط لكل منهما وفقا لاحكام

المادة 3 من هذه الاتفاقية, وبعد التشاور مع الحكومة

الداعية.

284 2 يقوم الامين العام, قبل تاريخ افتتاح الجمعية

او المؤتمر بسنة واحدة, وبعد التشاور مع مدير المكتب

المعني, بتوجيه دعوة الى:

285 أ) ادارة كل عضو من اعضاء الاتحاد,

286 ب) الكيانات والمنظمات المرخص لها وفقا للمادة

19 من هذه الاتفاقية بالمشاركة في انشطة القطاع المعني,

287 ج) المنظمات الاقليمية للاتصالات المبينة في المادة

43 من الدستور,

288 د) المنظمات الحكومية الدولية التي تشغل انظمة

ساتلية,

289 هـ) اي منظمة اقليمية او منظمة دولية اخرى تتعامل

مع مسائل تهم الجمعية او المؤتمر.

290 3 يدعو الامين العام ايضا المنظمات او الوكالات

التالية الى ارسال مراقبين:

291 أ) منظمة الامم المتحدة,

292 ب) الوكالات المتخصصة التابعة للامم المتحدة, وكذلك

الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

293 4 يجب ان تصل الاجوبة الى الامين العام قبل تاريخ

افتتاح الجمعية او المؤتمر بشهر واحد على الاقل, ويجب

ان تتضمن, قدر الامكان, جميع البيانات المتعلقة بتأليف

الوفد او التمثيل.

294 5 تتمثل الامانة العامة للاتحاد وموظفوه المنتخبون

في الجمعية او المؤتمر بصفة استشارية.

295 6 يقبل للمشاركة في الجمعية او المؤتمر:

296 أ) الوفود,

297 ب) مراقبو المنظمات والوكالات المدعوة وفقا لما ورد

في الارقام من 278 الى 289 و291 و292 اعلاه,

298 ج) ممثلو الكيانات او المنظمات المشار اليها في

الرقم 286 اعلاه.

''

مادة 26

اجراءات الدعوة الى عقد مؤتمرات عالمية او جمعيات

للاتصالات الراديوية او الغائها بناء على طلب من اعضاء

في الاتحاد او على اقتراح من المجلس

299 1 ان الاجراءات الواردة في الاحكام التالية تطبق

على الدعوة الى عقد مؤتمر عالمي ثان لتقييس الاتصالات

في الفترة المنقضية بين مؤتمرين متتاليين للمندوبين

المفوضين وتعيين المكان المحدد لانعقاده وتاريخي بدئه

وانتهائه بالضبط, وعلى الغاء المؤتمرالعالمي الثاني

للاتصالات الراديوية او جمعية ثانية للاتصالات الراديوية.

300 2 (1) كل عضو من اعضاء الاتحاد يرغب في ان ينعقد

مؤتمر عالمي ثاني لتقييس الاتصالات, عليه ان يعلم الامين

العام بذلك مبينا ما يقترحه بشأن مكان انعقاد المؤتمر

وتاريخي بدئه وانتهائه.

301 (2) عندما يستلم الامين العام طلبات متوافقة واردة

من ربع اعضاء الاتحاد على الاقل, يعلم بها فورا جميع

اعضاء الاتحاد بوسائل الاتصالات الاكثر ملاءمة, راجيا

منهم ان يبينوا موافقتهم او عدم موافقتهم على الاقتراح

المقدم خلال مهلة ستة اسابيع.

302 (3) اذا اعلنت اكثرية اعضاء الاتحاد, المحددة وفقا

لاحكام الرقم 47 من هذه الاتفاقية, انها مع مجمل الاقتراح,

اي اذا قبلت بما اقترح من مكان وتاريخي بدء وانتهاء

يعلم الامين العام بذلك فورا جميع ا عضاء الاتحاد بوسائل

الاتصالات الاكثر ملاءمة.

303 (4) اذا كان الاقتراح المقبول يرمي الى اجتماع

المؤتمر في مكان غير مقر الاتحاد, يتخذ الامين العام

الترتيبات اللازمة لعقد ا لمؤتمر, بالاتفاق مع الحكومة

المعنية.

304 (5) اذا لم تقبل اكثرية اعضاء الاتحاد, المحددة

وفقا لاحكام الرقم 47 من هذه الاتفاقية, بمجمل الاقتراح

(المكان وتاريخا البدء والانتهاء), يعلم الامين العام

اعضاء الاتحاد بالاجوبة التي استلمها, داعيا اياهم الى

البت نهائيا في النقطةاو النقاط المختلف بشأنها, خلال

مهلة ستة اسابيع ابتداء من تاريخ الاستلام.

305 (6) تعتبر هذه النقاط معتمدة, عندما تقرها اكثرية

اعضاء الاتحاد المحددة وفقا لاحكام الرقم 47 من هذه

الاتفاقية.

306 3 (1) كل عضو من اعضاء الاتحاد يرغب في الغاء مؤتمر

عالمي ثان للاتصالات الراديوية او الغاء جمعية ثانية

للاتصالات الراديوية, عليه ان يعلم الامين العام بذلك.

وعندما يستلم الامين العام طلبات متوافقة واردة من ربع

اعضاء الاتحاد على الاقل, يعلم بها فورا جميع اعضاء

الاتحاد بوسائل الاتصالات الاكثر ملاءمة, راجيا منهم

ان يبينوا موافقتهم او عدم موافقتهم على الاقتراح

المقدم خلال مهلة ستة اسابيع.

307 (2) اذا اعلنت اكثرية اعضاء الاتحاد, المحددة وفقا

لاحكام الرقم 47 من هذه الاتفاقية, انها مع الاقتراح,

يعلم الامين العام بذلك فورا جميع الاعضاء بوسائل

الاتصالات الاكثر ملاءمة, ويلغى المؤتمر او تلغى اللجنة.

308 4 ان الاجراءات المبينة في الارقام من 301 الى 307

باستثناء الرقم 306 تطبق ايضا عندما يكون المجلس هو

الذي يقدم الاقتراح الخاص بالدعوة الى عقد مؤتمر عالمي

ثان لتقييس الاتصالات او الى القاء مؤتمر ثان للاتصالات الراديوية او

جمعية ثانية للاتصالات الراديوية.

309 5 كل عضو من اعضاء الاتحاد يرغب في ان يعقد مؤتمر

عالمي للاتصالات الدولية عليه ان يعرض اقتراحا بذلك

على مؤتمر المندوبين المفوضين. ويتحدد جدول اعمال هذا

المؤتمر ومكان انعقاده المحدد وتاريخا بدئه وانتهائه

بالضبط وفقا لاحكام المادة 3 من هذه الاتفاقية.

''

مادة 27

اجراءات الدعوة

الى عقد مؤتمرات اقليمية بناء على طلب من اعضاء في الاتحاد

او على اقتراح من المجلس

310 لا تطبق الاجراءات المبينة في الارقام من 300 الى

305 من هذه الاتفاقية في حالة المؤتمرات الاقليمية, الا

على اعضاء الاتحاد في الاقليم المعني دون غيرهم. وعندما

تكون الدعوة الى المؤتمر بمبادرة من اعضاء الاتحاد في

الاقليم, يكفي ان يستلم الامين العام طلبات متوافقة واردة

من ربع اعضاء الاتحاد في هذا الاقليم. كما تطبق الاجراءات

المبينة في الارقام من 301 الى 305 من هذه الاتفاقية

ايضا عندما يقدم المجلس اقتراح الدعوة الى مؤتمر اقليمي.

مادة 28

احكام تتعلق بالمؤتمرات التي تنعقد دون وجود حكومة داعية

311 تطبق احكام المواد 23 و24 و25 من هذه الاتفاقية عندما

يجب عقد مؤتمر دون وجود حكومة داعية. ويتخذ الامين العام,

بعد الاتفاق مع حكومة الكونفدرالية السويسرية, الترتيبات

اللازمة لعقد المؤتمر في مقر الاتحاد وتنظيمه.

مادة 29

تغيير مكان انعقاد المؤتمر او تاريخي بدئه وانتهائه

312 1 تطبق احكام المادتين 26 و27 من هذه الاتفاقية

بشأن الدعوة الى عقد مؤتمر بالمماثلة عندما يتعلق الامر

بتغيير المكان المحدد لانعقاد مؤتمر او تاريخي بدئه

وانتهائه بالضبط, بناء على طلب من اعضاء في الاتحاد او

على اقتراح من المجلس . غير ان مثل هذه التغييرات لا يمكن

ان تجري الااذا وافقت عليها اكثرية اعضاء الاتحاد

المعنيين, المحددة وفقا لاحكام الرقم 47 من هذه الاتفاقية

313 2 يتوجب على كل عضو في الاتحاد يقترح تغيير المكان

المحدد لانعقاد مؤتمر وتاريخي بدئه وانتهائه بالضبط ان

يحصل على تأييد العدد المطلوب من اعضاء الاتحاد الاخرين.

314 3 يوضح الامين العام, عند الاقتضاء, في البلاغ

المنصوص عليه في الرقم 301 من هذه الاتفاقية, العواقب

المالية التي يحتمل ان تترتب على تغيير مكان المؤتمر او

تاريخي بدئه وانتهائه اذا كان قد حصل التزام مثلا بنفقات

من اجر التحضير لعقد المؤتمر في المكان المقرر اساسا.

''

مادة 30

مهل تقديم الاقتراحات والتقارير الى المؤتمرات وكيفيات

تقديمها

315 1 تنطبق احكام هذه المادة على مؤتمرات المندوبين

المفوضين والمؤتمرات العالمية والاقليمية للاتصالات

الراديوية والمؤتمرات العالمية للاتصالات الدولية.

316 2 بعد توجيه الدعوات مباشرة, يرجو الامين العام

اعضاء الاتحاد ان يوافوه باقتراحاتهم المتعلقة بأعمال

المؤتمر, قبل اربعة اشهر من افتتاح المؤتمر على الاقل.

317 3 جميع الاقتراحات التي يترتب على اقرارها تعديل

في نص الدستور او في هذه الاتفاقية او مراجعة اللوائح

الادارية, يجب ان تتضمن مراجع تشير الى ارقام اجزاء

النص التي تتطلب مثل هذا التعديل او هذه المراجعة.

ويجب ان تبين دواعي الاقتراحات في كل حالة بما يمكن

من الايجاز.

318 4 كل اقتراح يستلم من عضو في الاتحاد يؤشر عليه

الامين العام مبينا مصدره بواسطة الرمز الذي وضعه

الاتحاد لهذا العضو. وعندما يقدم الاقتراح عدة اعضاء

في الاتحاد يؤشر عليه برمز كل عضو منهم, ما امكن.

319 5 يبلغ الامين العام الاقتراحات الى جميع اعضاء

الاتحاد بحسب ورودها.

320 6 يجمع الامين العام الاقتراحات الواردة من اعضاء

الاتحاد وينسقها, ويعمل على ابلاغها الى الاعضاء بحسب

ورودها اليه, وفي كل الاحوال قبل تاريخ افتتاح المؤتمر

بما لا يقل عن شهرين. وليس الموظفون المنتخبون ولا

الموظفون المعينون في الاتحاد, ومثلهم المراقبون

والممثلون الذين قد يحضرون مؤتمرات طبقا للاحكام

المناسبة من هذه الاتفاقية, مؤهلين لتقديم اقتراحات.

321 7 يجمع الامين العام ايضا التقارير المستلمة من

اعضاء الاتحاد, ومن المجلس , ومن قطاعات الاتحاد, كما

يجمع التوصيات الصادرة عن المؤتمرات, ويعمل على ابلاغها

الى اعضاء الاتحاد ومعها اي تقرير اعده الامين العام

قبل افتتاح المؤتمر بما لا يقل عن اربعة اشهر.

322 8 ان الاقتراحات التي تستلم بعد الموعد النهائي

المحدد في الرقم 316 اعلاه, يعمل الامين العام على

ابلاغها الى اعضاء الاتحاد بمجرد ان يتمكن من ذلك.

323 9 تطبق احكام هذه المادة دون الاضرار بالاحكام

المتعلقة باجراءات التعديل الموجودة في المادة 55

من الدستور وفي المادة 42 من هذه الاتفاقية.

''

مادة 31

اوراق الاعتماد في المؤتمرات

324 1 يجب على الوفد الذي يبعثه عضو في الاتحاد الى

مؤتمر للمندوبين المفوضين او الى مؤتمر اتصالات راديوية

او الى مؤتمر عالمي للاتصالات الدولية, ان يكون معتمدا

حسب الاصول الواردة في احكام الارقام من 325 الى 331

ادناه.

325 2 (1) تعتمد الوفود الى مؤتمرات المندوبين المفوضين

بوثائق يوقعها رئيس الدولة, او رئيس الحكومة, او وزير

الشؤون الخارجية.

326 (2) تعتمد الوفود الى المؤتمرات الاخرى المشار اليها

في الرقم 324 اعلاه بوثائق يوقعها رئيس الدولة, او رئيس

الحكومة, او وزير الشؤون الخارجية, او الوزير المختص

بالقضايا التي يعالجها المؤتمر.

327 (3) يمكن لوفد ان يعتمده مؤقتا رئيس البعثة

الدبلوماسية لعضو الاتحاد المعني لدى الحكومة المضيفة,

او رئيس الوفد الدائم لعضو الاتحاد المعني لدى مكتب

الامم المتحدة في جنيف اذا انعقد المؤتمر في

الكونفدرالية السويسرية, شريطة ان يرد تأكيد بذلك

صادر عن احدى السلطات المبينة في الرقم 325 او 326

اعلاه وان يستلم قبل التوقيع على الوثائق الختامية.

328 3 تقبل اوراق الاعتماد اذا كانت موقعة من احدى

السلطات المختصة المبينة في الارقام من 325 الى 327

ومستوفية لاحد المعايير الاتية:

329 - تخول الوفد مطلق الصلاحيات,

330 - ترخص للوفد تمثيل حكومته دون قيد,

331 - تعطي للوفد او لبعض اعضائه حق توقيع الوثائق

الختامية.

332 4 (1) ان الوفد الذي تعترف الجلسة العامة بصحة

اوراق اعتماده يكون اهلا لممارسة حق تصويت عضو الاتحاد

المعني مع مراعاة احكام الرقمين 169 و210 من الدستور,

واهلا للتوقيع على الوثائق الختامية.

333 (2) ان الوفد الذي لا تعترف الجلسة العامة بصحة

اوراق اعتماده لا يكون اهلا لممارسة حق التصويت ولا

للتوقيع على الوثائق الختامية, طالما لم يتم تصحيح هذا

الوضع.

334 5 تودع اوراق الاعتماد لدى امانة المؤتمر في اسرع

وقت ممكن. وتكلف بتدقيقها اللجنة المنصوص عليها في

الرقم 361 من هذه الاتفاقية, والتي ترفع الى الجلسة

العامة تقريرا باستنتاجاتها خلال مهلة تحددها الجلسة

المذكورة. وبانتظار قرار الجلسة العامة في هذا

الموضوع, يكون كل وفد اهلا للمشاركة في اعمال المؤتمر

ولممارسة حق تصويت عضو الاتحاد المعني.

335 6 يجب على اعضاء الاتحاد, كقاعدة عامة, ان يبذلوا

جهدهم لارسال وفودهم الخاصة الى مؤتمرات الاتحاد.

غير انه اذا تعذر على احد الاعضاء ارسال وفده الخاص ,

لدواع استثنائية, يجوز له ان يعطي الى وفد عضو اخر في

الاتحاد سلطة التصويت والتوقيع باسمه. ويجب ان يتم نقل

هذه السلطة بموجب وثيقة توقعها احدى السلطات المبينة

في الرقم 325 او 326 اعلاه.

336 7 يجوز لوفد يحق له التصويت ان يفوض وفدا اخر يحق

له التصويت بممارسة هذا الحق نيابة عنه اثناء جلسة

واحدة او اكثر, يتعذر عليه حضورها. ويجب عليه, في هذه

الحال, ان يعلم بذلك رئيس المؤتمر كتابة وفي وقت مناسب

337 8 لا يمكن لوفد ان يمارس اكثر من تصويت واحد

بالتفويض .

338 9 لا تقبل اوراق الاعتماد ولا التفويض عن طريق

البرق, وبالعكس , تقبل الاجوبة البرقية على طلبات

الاستفسار التي يوجهها رئيس المؤتمر او امانته فيما

يتعلق باوراق الاعتماد.

339 10 كل عضو من اعضاء الاتحاد او كل كيان او منظمة

مرخص لهما, ينوي ارسال وفد او ممثلين الى مؤتمر لتقييس

الاتصالات او الى مؤتمر لتنمية الاتصالات او الى جمعية

للاتصالات الراديوية, يعلم مدير مكتب القطاع المعني

بذلك مبينا اسماء اعضاء الوفد او الممثلين ووظائفهم.

''

مادة 32

اللائحة الداخلية للمؤتمرات والاجتماعات الاخرى

340 تطبق اللائحة الداخلية دون الاضرار بالاحكام

المتعلقة باجراءات التعديل المنصوص عليها في المادة

55 من الدستور والمادة 42 من هذه الاتفاقية.

1 ترتيب المقاعد

341 ترتب الوفود في جلسات المؤتمر حسب الترتيب

الهجائي لاسماء اعضاء الاتحاد الممثلين المكتوبة

باللغة الفرنسية.

2 افتتاح المؤتمر

342 1 (1) يعقد, قبل الجلسة الافتتاحية للمؤتمر

اجتماع لرؤساء الوفود يحضر خلاله جدول اعمال الجلسة

العامة الاولى, وتقدم فيه اقتراحات تتعلق بالتنظيم

وبتعيين الرؤساء ونواب الرؤساء للمؤتمر ولجانه, مع

مراعاة مبدأ الدورية, والتوزيع الجغرافي, والكفاءة

اللازمة, والتقيد باحكام الرقم 346 ادناه.

343 (2) يتم تعيين رئيس لاجتماع رؤساء الوفود وفقا

لاحكام الرقمين 344 و345 ادناه.

344 2 (1) تتولي افتتاح المؤتمر شخصية تعينها الحكومة

الداعية.

345 (2) اذا لم تكن هناك خكومة داعية, يفتتح المؤتمر

اكبر رؤساء الوفود سنا.

346 3 (1) يجري, في الجلسة العامة الاولى, انتخاب رئيس

المؤتمر, الذي يكون عادة شخصية تسميها الحكومة الداعية.

347 (2) اذا لم تكن هناك حكومة داعية, يتم اختيار

الرئيس مع مراعاة الاقتراح الذي يقدمه رؤساء الوفود

اثناء الاجتماع المشار اليه في الرقم 342 اعلاه.

348 4 يجري في الجلسة العامة الاولى ايضا:

349 أ) انتخاب نواب رئيس المؤتمر,

350 ب) تكوين لجان المؤتمر, وانتخاب رؤسائها ونواب

رؤسائها,

351 ج) تعيين امانة المؤتمر, وفقا للرقم 97 من هذه

الاتفاقية, ويمكن تعزيز هذه الامانة, عند الاقتضاء

بموظفين توفرهم ادارة الحكومة الداعية.

3 صلاحيات رئيس المؤتمر

352 1 فضلا عن ممارسة جميع الصلاحيات الاخرى المسندة

الى رئيس المؤتمر في هذه اللائحة, فانه يعلن افتتاح

كل جلسة عامة واختتامها, ويدير المناقشات, ويسهر على

تطبيق اللائحة الداخلية, ويعطي الكلمة للمتكلمين,

ويطرح المسائل على التصويت, ويعلن المقررات المعتمدة.

353 2 يتولى ادارة اعمال المؤتمر, ويسهر على المحافظة

على النظام اثناء الجلسات العامة. ويبت في المقترحات

والنقاط المتعلقة بالنظام, وله خاصة سلطة اقتراح تأجيل

المناقشة في موضوع او اختتامها, ورفع الجلسة او

تعليقها. ويجوز له ايضا ان يقرر تأجيل الدعوة الى

عقد جلسة عامة, اذا رأى ذلك ضروريا.

354 3 يحمي حق جميع الوفود في التعبير عن كامل آرائها

بحرية تامة في الموضوع المعروض على المناقشة.

355 4 يسهر على ان تنحصر المناقشات في موضوع المسائل

المعروضة على المناقشة. ويجوز له ان يقاطع كل متكلم

قد يبتعد عن المسألة المعالجة, ليذكره بضرورة التقيد

بهذه المسألة.

''

4 تكوين اللجان

356 1 يجوز للجلسة العامة تكوين لجان لدراسة المسائل

المعروضة على مداولات المؤتمر. ويجوز لهذه اللجان

تكوين لجان فرعية. كما يجوز للجان واللجان الفرعية

تكوين افرقة عمل.

357 2 تكون لجان فرعية وافرقة عمل كلما دعت الضرورة

الى ذلك.

358 3 تكون اللجان الاتية, مع مراعاة الاحكام المنصوص

عليها في الرقمين 356 و357 اعلاه:

4 1 لجنة التوجيه

359 أ) تتكون هذه اللجنة عادة من رئيس المؤتمر او

الاجتماع, الذي يرأسها, ومن نواب رئيس المؤتمر, ومن

رؤساء اللجان ونواب رؤسائها.

360 ب) تنسق لجنة التوجيه جميع الانشطة المتعلقة بحسن

سير الاعمال, وتضع ترتيب الجلسات وعددها, متحاشية اي

تآون بينها قدر الامكان, نظرا الى عدد الاعضاء المحدود

في بعض الوفود.

4 2 لجنة اوراق الاعتماد

361 يقوم اي مؤتمر للمندوبين المفوضين, او اي مؤتمر

للاتصالات الراديوية, او اي مؤتمر عالمي للاتصالات الدولية

بتعيين لجنة لاوراق الاعتماد, يفوضها بتدقيق اوراق

اعتماد الوفود الى هذه المؤتمرات. وتقدم هذه اللجنة

استنتاجاتها الى الجلسة العامة في المهل التي تحددها

هذه الاخيرة.

4 3 لجنة الصياغة

362أ) ان النصوص التي تكون مختلف اللجان قد وضعتها

في قالبها النهائي قدر الامكان, مراعية الآراء المعبر

عنها, تعرض على لجنة الصياغة حتى تتولى تحسين شكلها

دون ان تمس معناها, كما تقوم بتجميعها حيث يلزم مع

النصوص السابقة غير المعدلة.

363 ب) تعرض لجنة الصياغة النصوص المذكورة على الجلسة

العامة, التي تقرها او تحيلها الى اللجنة المختصة

للنظر فيها مجددا.

4 4 لجنة مراقبة الميزانية

364 أ) عند افتتاح كل مؤتمر تعين الجلسة العامة لجنة

لمراقبة الميزانية يعهد اليها بتقويم التنظيم ووسائل

العمل الموضوعة تحت تصرف المندوبين, والنظر في حسابات

النفقات المتحملة طوال مدة المؤتمر والموافقة عليها.

وتضم هذه اللجنة, اضافة الى اعضاء الوفود الذين يريدون

المشاركة في اعمالها, ممثلا للامين العام, وممثلا لمدير

المكتب المعني, وممثلا للحكومة الداعية, ان وجدت.

365 ب) قبل نفاذ الميزانية التي اقرها المجلس للمؤتمر,

تقدم لجنة مراقبة الميزانية, بالتعاون مع امانة المؤتمر,

بيانا, مؤقتا بالنفقات الى الجلسة العامة, وتأخذ الجلسة

العامة البيان المذكور بالحسبان لتقرر ما اذا كان التقدم

الذي احرز كافيا ليبرر تمديد المؤتمر الى ما بعد التاريخ

الذي ستنفذ فيه الميزانية الموافق عليها.

366 ج) في نهاية كل مؤتمر تقدم لجنة مراقبة الميزانية

تقريرا الى الجلسة العامة يبين, بأصح ما يمكن المبلغ

المقدر لنفقات المؤتمر وللنفقات التي قد يستدعيها

تنفيذ المقررات التي اتخذها هذا المؤتمر.

367 د) بعد ان تتفحص الجلسة العامة هذا التقرير وتوافق

عليه, ترسله الى الامين العام مع ملاحظاتها ليعرضه على

المجلس خلال دورته العادية القادمة.

''

تأليف اللجان

5 1 مؤتمرات المندوبين المفوضين

368 تتألف اللجان من مندوبي اعضاء الاتحاد ومن المراقبين

المقصودين في الرقم 269 من هذه الاتفاقية الذين

يطلبون ذلك, او الذين تعينهم الجلسة العامة.

5 2 مؤتمرات الاتصالات الراديوية والمؤتمرات العالمية

للاتصالات الدولية

369 تتألف اللجان من مندوبي اعضاء الاتحاد ومن

المراقبين والممثلين المقصودين في الارقام 278 و280

من هذه الاتفاقية الذين يطلبون ذلك, او الذين تعينهم

الجلسة العامة.

5 3 جمعيات الاتصالات الراديوية ومؤتمرات تقييس

الاتصالات ومؤتمرات تنمية الاتصالات

370 يمكن لجمعيات الاتصالات الراديوية ولجان مؤتمرات

تقييس الاتصالات ومؤتمرات تنمية الاتصالات ان تضم,

اضافة الى وفود اعضاء الاتحاد والمراقبين المقصودين

في الارقام من 259 الى 262 من هذه الاتفاقية, ممثلين

لاي كيان او منظمة وارد في القائمة المناسبة المذكورة

في الرقم 237 من هذه الاتفاقية.

6 رؤساء اللجان الفرعية ونواب رؤسائها

371 يقترح رئيس كل لجنة على لجنته ان تختار رؤساء

اللجان الفرعية التي تكونها, ونواب رؤسائها.

7 الدعوة الى الجلسات

372 يعلن عن عقد الجلسات العامة وجلسات اللجان واللجان

الفرعية وافرقة العمل في مكان اجتماع المؤتمر قبل

الموعد بمدة كافية.

8 الاقتراحات المقدمة قبل افتتاح المؤتمر

373 ان الاقتراحات المقدمة قبل افتتاح المؤتمر توزعها

الجلسة العامة على اللجان المختصة المكونة وفقا لاحكام

القسم 4 من هذه اللائحة الداخلية. غير ان الجلسة

العامة يمكنها ان تعالج اي اقتراح مباشرة.

9 الاقتراحات او التعديلات المقدمة اثناء المؤتمر

374 1 تسلم الاقتراحات او التعديلات المقدمة بعد افتتاح

المؤتمر الى رئيس المؤتمر, او الى رئيس اللجنة المختصة,

او الى امانة المؤتمر, لنشرها وتوزيعها, بوصفها وثيقة

من وثائق المؤتمر.

375 2 لا يجوز ان يقدم اي اقتراح او تعديل كتابي اذا لم

يكن موقعا من رئيس الوفد المعني او من نائبه.

376 3 يجوز لرئيس المؤتمر, او لرئيس لجنة او لجنة فرعية

او فريق عمل ان يقدم في اي وقت اقتراحات من شأنها ان

تعجل في سير المناقشات.

377 4 يجب ان يتضمن كل اقتراح او تعديل النص المراد

بحثه بعبارات واضحة ودقيقة.

378 5 (1) يقرر رئيس المؤتمر, او رئيس اللجنة او اللجنة

الفرعية المختصتين او فريق العمل المختص في كل حالة,

اذا كان يمكن لاقتراح او تعديل مقدم اثناء جلسة ان

يكون شفهيا, او ان يقدم كتابيا لنشره وتوزيعه وفقا

للشروط المنصوص عليها في الرقم 374 اعلاه.

379 (2) بصورة عامة, كل اقتراح مهم يراد التصويت عليه

يجب ان يوزع نصه بلغات عمل المؤتمر باكرا بما يكفي

لتتسنى دراسته قبل المناقشة.

380 (3) وفوق ذلك, فان رئيس المؤتمر الذي يستلم

الاقتراحات او التعديلات المقصودة في الرقم 374 اعلاه

يقوم باحالتها حسب الحالة الى اللجان المختصة او الى

الجلسة العامة.

381 6 يجوز لكل شخص مرخص له ان يقرا في الجلسة العامة

بنفسه كل اقتراح او تعديل يقدمه اثناء المؤتمر او ان

يطلب ان يقرأ عنه, ويجوز له عرض الاسباب الموجبة

لتقديمه.

''

10 الشروط المطلوبة لمناقشة اقتراح او تعديل او

لاقراره او للتصويت عليه

382 1 لا يجوز ان يطرح اي اقتراح او تعديل للمناقشة

اذا لم يكن يؤيده, عند النظر فيه, وفد اخر على الاقل.

383 2 كل اقتراح او تعديل مؤيدا اصولا يجب ان يقدم

لمناقشته ثم لاقراره, بالتصويت عليه عند اللزوم.

11 الاقتراحات او التعديلات المغفلة او المؤجلة

384 عندما يغفل اقتراح او تعديل, او يؤجل النظر فيه

تعود الى الوفد الذي رعى تقديم هذا الاقتراح او

التعديل مسؤولية السهر على ان يجري النظر فيه

فيما بعد.

12 قواعد سير المناقشات في الجلسة العامة

12 1 النصاب

385 كي يكون الاخذ بالتصويت صالحا في جلسة عامة, يجب

ان يكون حاضرا, او ممثلا في الجلسة, اكثر من نصف عدد

الوفود المعتمدة في المؤتمر التي يحق لها التصويت.

12 2 نظام المناقشة

386 (1) لا يجوز للاشخاص الراغبين في اخذ الكلمة ان

يتناولوها الا بعد موافقة الرئيس . وبوجه عام,

يستهلون كلامهم بذكر الصفة التي يتكلمون بها.

387 (2) كل شخص يتناول الكلمة عليه ان يتكلم ببطء

ووضوح, وان يفصل ما بين كلماته, وان يتوقف بما يلزم,

حتى يتسنى للجميع ان يفهموا افكاره.

12 3 المقترحات والنقاط المتعلقة بالنظام

388 (1) يجوز لاي وفد ان يقدم, خلال المناقشات وفي الوقت

الذي يراه مناسبا, اي مقترح يتعلق بالنظام او يثير اي

نقطة تتعلق بالنظام, مما يؤدي الى قرار يتخذه الرئيس

فورا وفقا لهذه اللائحة الداخلية. ولكل وفد حق الاستئناف

ضد قرار الرئيس , غير ان قراره يظل صالحا بكامله, اذا

لم تعترض عليه اكثرية الوفود الحاضرة والمصوتة.

389 (2) لا يجوز للوفد الذي يقدم مقترحا يتعلق بالنظام,

ان يتطرق في مداخلته الى جوهر المسألة المعروضة

للمناقشة.

12 4 ترتيب اولوية المقترحات والنقاط المتعلقة بالنظام

390 ان ترتيب الاولوية الواجب اعطاؤها للمقترحات والنقاط

المتعلقة بالنظام المشار اليها في الرقم 388 اعلاه

التالي:

391 أ) كل نقطة تتعلق بتطبيق هذه اللائحة الداخلية,

بما في ذلك اجراءات التصويت,

392 ب) تعليق الجلسة,

393 ج) رفع الجلسة,

394 د) تأجيل المناقشة في المسألة المطروحة للنقاش ,

395 هـ) اقفال المناقشة في المسألة المطروحة للنقاش ,

396 و) جميع المقترحات او النقاط الاخرى المتعلقة

بالنظام التي قد تقدم, والتي يحدد الرئيس اولويتها

النسبية.

''

12 5 مقترح تعليق الجلسة او رفعها

397 اثناء مناقشة اي مسألة, يمكن لاي وفد ان يقترح

تعليق الجلسة او رفعها, مع بيان الاسباب الموجبة

لمقترحه. واذا تم تأييد هذا المقترح, تعطى الكلمة

لاثنين من معارضي المقترح يتكلمان في هذا الموضوع

فقط, ويعرض المقترح بعد ذلك على التصويت.

12 6 مقترح تأجيل المناقشة

398 اثناء مناقشة اي مسألة, يمكن لاي وفد ان يقترح

تأجيل المناقشة لفترة محددة. وفي حال طرح مثل هذا

المقترح على المناقشة, يجوز لثلاثة متكلمين فقط,

اضافة الى صاحب المقترح, ان يشتركوا في المناقشة,

يتكلم واحد منهم مع المقترح واثنان ضده, ويعرض

المقترح بعد ذلك على التصويت.

12 7 مقترح اقفال المناقشة

399 يجوز لاي وفد ان يقترح في اي وقت اقفال المناقشة

في المسألة المطروحة للنقاش . وفي هذه الحالة, لا

تعطى الكلمة الا لاثنين من المتكلمين ضد الاقفال,

ثم يعرض المقترح على التصويت. فاذا اعتمد المقترح,

يطلب الرئيس فورا ان يجري التصويت على المسألة

المطروحة للنقاش .

12 8 تحديد المداخلات

400 (1) يجوز للجلسة العامة, عند الاقتضاء, ان تحدد

مدة وعدد المداخلات المسموح بها لكل وفد في موضوع

معين.

401 (2) بيد ان الرئيس يحدد مدة كل مداخلة بخمس دقائق

على الاكثر, في المسائل المتعلقة بالاجراءات.

402 (3) عندما يتجاوز احد المتكلمين المدة المحددة

له, يعلم الرئيس المجتمعين بذلك, ويرجو المتكلم ان

يختتم عرضه في مهلة وجيزة.

12 9 اقفال قائمة المتكلمين

403 (1) يجوز, اثناء اي مناقشة, ان يأمر الرئيس

بقراءة قائمة المتكلمين المسجلين, وان يضيف اليها

اسماء الوفود التي تبدي رغبتها في الكلام. ويمكنه

بموافقة المجتمعين, ان يأمر باقفال القائمة. غير ان

له, اذا رأى ذلك مناسبا, ان يعطي استثناء حق الرد

على اي مداخلة سابقة, حتى بعد اقفال القائمة.

404 (2) عندما تستنفد قائمة المتكلمين يعلن الرئيس

اقفال المناقشة حول المسألة المطروحة للنقاش .

12 10 مسائل الاختصاص

405 يجب ان تسواى مسائل الاختصاص التي يمكن ان تطرأ,

قبل التصويت على جوهر المسألة المطروحة للنقاش .

12 11 سحب مقترح وعرضه من جديد

406 يجوز لصاحب اي مقترح ان يسحبه قبل ان يعرض على

التصويت. وكل مقترح, معدل ام لا, مسحوب بهذه الكيفية,

يمكن للوفد صاحب التعديل او لاي وفد اخر ان يعرضه من

جديد, او ان يستعيده.

13 حق التصويت

407 1 يحق التصويت لوفد اي عضو في الاتحاد, معتمد اصولا

من هذا الاخير للمشاركة في المؤتمر, بصوت واحد وفقا

للمادة 3 من الدستور, في جميع جلسات المؤتمر.

408 2 يمارس وفد اي عضو في الاتحاد حقه في التصويت

وفقا للشروط المبينة في المادة 31 من هذه الاتفاقية.

9 4 3 عندما لا يتمثل عضو الاتحاد بادارة في جمعية

للاتصالات الراديوية او في مؤتمر عالمي لتقييس

الاتصالات او في مؤتمر لتنمية الاتصالات, يكون لممثلي

وكالات التشغيل التي يعترف بها العضو المعني حق في

صوت واحد لا غير, مجتمعين وايا كان عددهم مع مراعاة

احكام الرقم 239 من هذه الاتفاقية, وتنط

بق احكام

الارقام من 335 الى 338 من هذه الاتفاقية المتعلقة

بالتفويض على المؤتمرات المذكورة سابقا.

''

14 التصويت

14 1 تعريف الاكثرية

410 (1) تتكون الاكثرية من اكثر من نصف عدد الوفود

الحاضرة والمصوتة.

411 (2) لا يؤخذ الممتنعون عن التصويت في الاعتبار

لدى حساب الاصوات اللازمة لتكوين الاكثرية.

412 (3) اذا تساوت الاصوات, يعتبر الاقتراح او التعديل

مرفوضا.

413 (4) لاغراض هذه اللائحة, يعتبر وفدا حاضرا ومصوتا

كل وفد يصوت لصالح اقتراح او ضده.

14 2 عدم المشاركة في التصويت

414 ان الوفود الحاضرة التي لا تشارك في تصويت معين,

او تصرح علانية انها لا تريد المشاركة فيه, لا تعد

وفودا متغيبة من حيث تحديد النصاب في معنى الرقم 385

من هذه الاتفاقية, ولا وفودا ممتنعة عن التصويت من

حيث تطبيق احكام الرقم 416 ادناه.

14 3 الاكثرية الخاصة

415 تحدد المادة 2 من الدستور الاكثرية المطلوبة لقبول

اعضاء جدد في الاتحاد.

14 4 امتناع اكثر من خمسين في المئة عن التصويت

416 عندما يتجاوز عدد الممتنعين عن التصويت نصف عدد

الاصوات المعبر عنها (مؤيد او معارض او ممتنع) يجب

تأجيل بحث المسألة المطروحة للنقاش الى جلسة لاحقة

لا يؤخذ فيها عدد الممتنعين بالحسبان.

14 5 اجراءات التصويت

417 (1) تتبع في التصويت الاجراءات التالية:

418 أ) رفع اليد, كقاعدة عامة, ما لم يطلب تصويت عن

طريق المناداة بالاسماء وفقا للاجراء ب) او تصويت

بالاقتراع السري وفقا للاجراء ج),

419 ب) المناداة بالاسماء, حسب الترتيب الهجائي لاسماء

اعضاء الاتحاد الحاضرين والمؤهلين للتصويت المكتوبة

باللغة الفرنسية:

420 1 اذا طلب ذلك قبل بداية التصويت وفدان حاضران

ومؤهلان للتصويت على الاقل, ما لم يكن قد طلب تصويت

بالاقتراع السري وفقا للاجراء ج), او

421 2 اذا لم تبرز اكثرية واضحة من تصويت وفقا

للاجراء أ),

422 ج) الاقتراع السري, اذا طلب ذلك قبل بداية التصويت

خمسة وفود حاضرة ومؤهلة للتصويت على الاقل.

423 (2) قبل اجراء التصويت, ينظر الرئيس في كل طلب يتعلق

بالكيفية التي سيجري بها هذا التصويت, ويعلن رسميا عن

الاجراء الذي سيتبع في التصويت, وعن المسألة المعروضة

على التصويت. ثم يعلن ابتداء عمليات التصويت, وبعدما

تنتهي هذه العمليات يعلن نتائجها.

424 (3) في حالة تصويت بالاقتراع السري, تتخذ الامانة

فورا الترتيبات الكفيلة بتأمين سرية الاقتراع.

425 (4) يمكن اجراء التصويت بواسطة نظام الكتروني,

اذا تيسر نظام واف مناسب, وقرر المؤتمر ذلك.

''

14 6 حظر انقطاع التصويت بعد ابتدائه

426 لا يجوز لاي وفد ان يقطع عمليات التصويت بعد

ابتدائه, الا اذا تعلق الامر بمقترح يتعلق بنظام سير

التصويت. ولا يجوز ان يتضمن هذا المقترح المتعلق

بالنظام اقتراحا يستدعي تعديلا في التصويت الجاري او

في جوهر المسألة المعروضة على التصويت. يبدأ التصويت

باعلان الرئيس بدء التصويت, وينتهي باعلان الرئيس

نتائجه.

14 7 شرح دواعي التصويت

427 يعطي الرئيس الكلمة للوفود الراغبة في شرح تصويتها

بعد اجراء التصويت بحد ذاته.

14 8 التصويت على اقتراح جزءا جزءا

428 (1) يقسم الاقتراح الى اجزاء, وتعرض مختلف اجزائه

على التصويت, كل واحد منها على حدة, اذا طلب صاحب

الاقتراح ذلك, او رآه المجتمعون مناسبا, او اقترحه

الرئيس بموافقة صاحب الاقتراح. وبعد ان تعتمد اجزاء

الاقتراح, تعرض للتصويت عليها ككل.

429 (2) اذا رفضت جميع اجزاء الاقتراح, يعتبر الاقتراح

نفسه مرفوضا.

14 9 ترتيب التصويت على اقتراحات تتعلق بمسالة واحدة

430 (1) اذا قدمت عدة اقتراحات بشأن مسألة واحدة, تعرض

هذه الاقتراحات على التصويت بحسب الترتيب الذي قدمت

به, ما لم يقرر المجتمعون خلاف ذلك.

431 (2) يقرر المجتمعون, اثر كل تصويت, اذا كان الامر

يدعو الى عرض الاقتراح التالي على التصويت ام لا.

14 10 التعديلات

432 (1) يعتبر تعديلا كل اقتراح بتغيير, يشتمل فقط على

الغاء جزء من الاقتراح الاصلي, او على اضافة الى جزء

منه, او على مراجعة جزء من هذا الاقتراح.

433 (2) يدرج فورا في النص الاصلي للاقتراح كل تعديل

يقبل به الوفد الذي قدم هذا الاقتراح.

434 (3) لا يعتبر اي اقتراح بتغيير تعديلا, اذا راى

المجتمعون انه غير متلائم مع الاقتراح الاصلي.

14 11 التصويت على التعديلات

435 (1) اذا قدم تعديل بشأن اقتراح ما, يجب التصويت

اولا على ذلك التعديل.

436 (2) اذا قدمت عدة تعديلات بشأن اقتراح ما, يجب

التصويت اولا على ابعد التعديلات عن النص الاصلي.

واذا لم يحصل هذا التعديل على اكثرية المقترعين,

يجري التصويت على ابعد التعديلات الباقية عن النص

الاصلي, وهكذا دواليك الى ان يحصل احد التعديلات

على اكثرية المقترعين. واذا تم النظر في جميع

التعديلات المقترحة دون ان يحصل اي منها على الاكثرية

يجب عرض الاقتراح الاصلي غير المعدل على التصويت.

437 (3) اذا اعتمد تعديل واحد او اكثر, يعرض بعد ذلك

الاقتراح بشكله المعدل على التصويت.

''

14 12 اعادة التصويت

438 (1) اذا تعلق الامر باللجان, او اللجان الفرعية,

او افرقة العمل, في مؤتمر او اجتماع, فان الاقتراح او

جزء الاقتراح او التعديل الذي سبق ان اتخذ قرار بشأنه

اثر تصويت في احدى اللجان او اللجان الفرعية او افرقة

العمل, لا يمكن ان يعرض على التصويت مجددا في نفس

اللجنة او اللجنة الفرعية او فريق العمل. وتطبق هذه

القاعدة ايا كان الاجراء الذي اختير اتباعه في التصويت.

439 (2) اذا تعلق الامر بالجلسات العامة, يجب الا يعرض

اقتراح او جزء من اقتراح او تعديل على التصويت مجددا,

ما لم يتوافر الشرطان التاليان:

440 أ) ان تطلب ذلك اكثرية اعضاء الاتحاد المؤهلين

للتصويت,

441 ب) ان تطلب اعادة التصويت بعد التصويت الاول بيوم

كامل على الاقل.

15 قواعد سير المناقشات واجراءات التصويت في اللجان

واللجان الفرعية

442 1 يتمتع رؤساء اللجان واللجان الفرعية بصلاحيات

مماثلة للصلاحيات المسندة الى رئيس المؤتمر بموجب القسم

3 من هذه اللائحة الداخلية.

443 2 تطبق احكام القسم 12 من هذه اللائحة الداخلية

المتعلقة بقواعد سير المناقشات في جلسة عامة على مناقشات

اللجان او اللجان الفرعية, باستثناء ما يتعلق منها

بالنصاب.

444 3 تطبق احكام القسم 14 من هذه اللائحة الداخلية

على عمليات التصويت في اللجان واللجان الفرعية.

16 التحفظات

445 1 يجب بوجه عام على الوفود التي لا تستطيع حمل

الوفود الاخرى على ان تقاسمها وجهات نظرها, ان تبذل

جهدها, ما امكنها, لكي تنضم الى راي الاكثرية.

446 2 غير ان الوفد الذي يتبين ان من شأن احد المقررات

ان يمنع حكومته من ان ترضي بالالتزام بتعديلات على

الدستور او على هذه الاتفاقية او بمراجعة اللوائج

الادارية, يمكنه ان يبدي تحفظات مؤقتة او نهائية

بشأن ذلك المقرر. ويمكن لوفد ان يبدي مثل هذه التحفظات

باسم عضو في الاتحاد لا يشارك في المؤتمر, ويكون قد

فوض هذا الوفد بتوقيع الوثائق الختامية طبقا لاحكام

المادة 31 من هذه الاتفاقية.

17 محاضر الجلسات العامة

447 1 تصع امانة المؤتمر محاضر الجلسات العامة, وتكفل

توزيعها على الوفود في اقرب وقت ممكن, وعلى اي حال في

مهلة اقصاها خمسة ايام عمل بعد كل جلسة.

448 2 يجوز للوفود, بعد توزيع المحاضر, ان تودع كتابة

لدى امانة المؤتمر, في اقرب وقت ممكن, التصحيحات التي

تراها مبررة. وهذا لا يمنعها من ان تتقدم بتعديلات

شفهية اثناء الجلسة التي يوافق فيها على المحاضر.

449 3 (1) لا تتضمن المحاضر, بوجه عام, سوى الاقتراحات

والاستنتاجات, مع الحجج الرئيسية التي تستند اليها,

محررة تحريرا موجزا قدر الامكان.

450 (2) غير ان كل وفد يحق له ان يطلب ادراج النص

الموجز او الكامل لكل تصريح ادلى به اثناء المناقشات

في المحاضر وفي هذه الحالة, يجب على الوفد, بوجه عام,

ان يعلن ذلك في بداية مداخلته لتسهيل مهمة المقررين.

ويجب عليه كذلك ان يسلم بنفسه نص التصريح الى امانة

المؤتمر خلال الساعتين التاليتين لنهاية الجلسة.

451 4 على اي حال, ينبغي الا يستعمل الحق المنصوص

عليه في الرقم 450 اعلاه المتعلق بادراج التصريحات

في المحاضر الا بتبصر.

''

18 المحاضر الموجزة لجلسات اللجان واللجان الفرعية

وتقارير هذه اللجان

452 1 (1) ان مناقشات اللجان واللجان الفرعية تلخص

جلسة فجلسة في محاضر موجزة تضعها امانة المؤتمر,

وتوزع على الوفود في مهلة اقصاها خمسة ايام عمل بعد

كل جلسة. وتبرز المحاضر الموجزة النقاط الاساسية

للمناقشات, والآراء المختلفة التي ينبغي اخذ العلم

بها, وكذلك الاقتراحات والاستنتاجات التي اسفرت

عنها مجمل المناقشات.

453 (2) غير ان كل وفد يحق له ايضا ممارسة الحق

المنصوص عليه في الرقم 450 اعلاه.

454 (3) ينبغي الا يستعمل الحق المشار اليه في الرقم

453 اعلاه الا بتبصر.

455 2 تستطيع اللجان واللجان الفرعية ان تضع التقارير

المرحلية التي تراها ضرورية. كما يمكنها ان تقدم

في نهاية اعمالها تقريرا ختاميا, اذا كانت الظروف تبرر

ذلك, تجمل فيه بايجاز الاقتراحات والاستنتاجات التي

اسفرت عنها الدراسات التي عهد بها اليها.

19 الموافقة على المحاضر والمحاضر الموجزة والتقارير

456 1 (1) يسأل الرئيس , بوجه عام, في بداية كل جلسة

عامة, او كل جلسة لجنة او لجنة فرعية, عما اذا كان

للوفود ملاحظات تبديلها بشأن محضر الجلسة العامة السابقة,

او بشأن المحضر الموجز للجلسة السابقة ان تعلق الامر

بلجنة او لجنة فرعية. وتعتبر الوثيقتان المذكورتان موافقا

عليهما اذا لم يبلغ اي تصحيح الى الامانة او لم يقدم

اي اعتراض شفهي. وفي الحالة المعاكسة, تدخل التصحيحات

اللازمة في المحضر او في المحضر الموجز.

457 (2) يجب ان توافق اللجنة او اللجنة الفرعية المعنية

على كل تقرير مرحلي او ختامي.

458 2 (1) ينظر الرئيس في محاضر الجلسات العامة الاخيرة

ويوافق عليها.

459 (2) ينظر رئيس اللجنة او اللجنة الفرعية في المحاضر

الموجزة للجلسات الاخيرة لهذه اللجنة او اللجنة الفرعية,

ويوافق عليها.

20 الترقيم

460 1 يحتفظ بارقام الفصول والمواد والفقرات في النصوص

المطروحة للمراجعة الى حين القراءة الاولى في جلسة عامة.

وتحمل النصوص المضافة رقم اخر فقرة سابقة من النص الاصلي

مؤقتا, مشفوعا بحروف الهجاء اللاتينية A وB وC الخ (الى

يمين الرقم ملتصقة به دون فاصل).

24 امتيازات الاعفاء من الرسوم

467 يكون لاعضاء الوفود, ولممثلي اعضاء المجلس ,

ولاعضاء لجنة لوائح الراديو, ولكبار الموظفين في

الامانة العامة للاتحاد وقطاعاته الذين يحضرون المؤتمر,

ولموظفي امانة الاتحاد المفروزين الى المؤتمر حق الاعفاء

طوال مدة المؤتمر من رسوم البريد والبرق والهاتف والتلكس

ضمن الحدود التي تكون الحكومة المضيفة قد تمكنت من

التفاهم بشأنها مع الحكومات الاخرى ووكالات التشغيل

المعترف بها المعنية.

''

مادة 33

الشؤون المالية

468 1 (1) ان السلم الذي بموجبه يختار كل عضو في

الاتحاد صنف مساهمته, وفقا للاحكام ذات الصلة من

المادة 28 من الدستور, هو التالي:

صنف 40 وحدة صنف 4 وحدات

صنف 35 وحدة صنف 3 وحدات

صنف 30 وحدة صنف الوحدتين

صنف 28 وحدة صنف الوحدة ونصف الوحدة

صنف 25 وحدة صنف الوحدة الواحدة

صنف 23 وحدة صنف نصف الوحدة

صنف 20 وحدة صنف ربع الوحدة

صنف 18 وحدة صنف ثمن الوحدة*

صنف 15 وحدة صنف 1/16 من الوحدة* (*للبلدان الاقل

نموا كما ترد في احصاء الامم المتحدة,

ولاعضاء في الاتحاد اخرين يحددهم

المجلس ).

صنف 10 وحدات

صنف 8 وحدات

صنف 5 وحدات

469 (2) اضافة الى اصناف المساهمة المذكورة في الرقم

468 اعلاه, يجوز لاي عضو في الاتحاد ان يختار عددا

من وحدات المساهمة يفوق 40 وحدة.

470 (3) يبلغ الامين العام جميع اعضاء الاتحاد قرار

كل عضو بشأن صنف المساهمة الذي يختاره.

471 (4) يجوز لاعضاء الاتحاد ان يختاروا في اي وقت

صنف مساهمة اعلى من الصنف الذي اعتمدوه سابقا.

472 2 (1) يسدد كل عضو جديد عن سنة انضمامه مساهمة

تحسب ابتداء من اليوم الاول من شهر الانضمام.

473 (2) عندما ينقض احد اعضاء الاتحاد الدستور وهذه

الاتفاقية, يجب ان تسدد مساهمته حتى اخر يوم من الشهر

الذي يعمل فيه بذلك النقض .

474 3 تترتب فائدة على المبالغ المتوجبة, وذلك ابتداء

من بداية كل سنة مالية للاتحاد. وتحدد هذه الفائدة

بمعدل 3% (ثلاثة في المئة) في السنة اثناء الاشهر

الستة الاولى, وبمعدل 6% (ستة في المئة) في السنة

ابتداء من اول الشهر السابع.

475 4 تطبق الاحكام التالية على مساهمات المنظمات

المقصودة في الارقام من 259 الى 262 والكيانات المرخص

لها بالمشاركة في انشطة الاتحاد طبقا لاحكام المادة 19

من هذه الاتفاقية.

476 5 على المنظمات المقصودة في الارقام من 259 الى 262

من هذه الاتفاقية وغيرها من المنظمات الدولية التي تشارك

في مؤتمر للمندوبين المفوضين او في احد قطاعات الاتحاد

او في مؤتمر عالمي للاتصالات الدولية ان تساهم في نفقات

هذا المؤتمر او هذا القطاع وفقا للارقام من 479 الى 481

ادناه حسب كل حالة, الا اذا كان المجلس قد اعفاها شريطة

المعاملة بالمثل.

477 6 كل كيان او منظمة وارد او واردة في القوائم المذكورة

في الرقم 237 من هذه الاتفاقية عليه ان يساهم في نفقات

القطاع وفقا للرقمين 479 و480 ادناه.

''

478 7 كل كيان او منظمة وارد او واردة في القوائم

المذكورة في الرقم 237 من هذه الاتفاقية ويشارك في

مؤتمر عالمي للاتصالات الراديوية, او في مؤتمر عالمي

للاتصالات الدولية, او في مؤتمر او جمعية لاحد

القطاعات ليس هذا الكيان او هذه المنظمة عضوا فيه,

عليه ان يساهم في نفقات هذا المؤتمر او هذه الجمعية

وفقا للرقمين 479 و481 ادناه

479 8 تبنى المساهمات المذكورة في الارقام 476 و477

و478 على الاختيار الحر لاحد اصناف المساهمة من السلم

الوارد في الرقم 486 اعلاه, ما عدا الاصناف ربع الوحدة

وثمن الوحدة و1/16 من الوحدة التي تحتجز لاعضاء الاتحاد

(ولا ينطبق هذا الاستثناء على قطاع تنمية الاتصالات).

ويجب اعلام الامين العام بالصنف المختار. ويستطيع

الكيان المعني او المنظمة المعنية ان يختار في اي وقت

صنف مساهمة اعلى من الصنف الذي اعتمده سابقا.

480 9 يحدد مبلغ وحدة المساهمة في نفقات كل قطاع معني

بخمس وحدة المساهمة لاعضاء الاتحاد. وتعتبر هذه المساهمات

ايرادا من ايرادات الاتحاد, وتترتب عليها فائدة وفقا

لاحكام الرقم 474 اعلاه.

481 10 اما مبلغ وحدة المساهمة في نفقات مؤتمر او

جمعية فيحدد بتقسيم المبلغ الكلي لميزانية المؤتمر

المقصود او الجمعية المقصود على العدد الكلي للوحدات

التي يدفعها اعضاء الاتحاد كمساهمات في نفقات الاتحاد.

وتعتبر هذه المساهمات ايرادا من ايرادات الاتحاد.

وتترتب عليها فائدة اعتبارا من اليوم الستين الذي يلي

ارسال الفواتير باسعار الفوائد المححدة في الرقم 474

اعلاه.

482 11 لا يجوز تخفيض عدد وحدات المساهمات الا وفقا

للمبادىء المنصوص عليها في الاحكام ذات الصلة في المادة

28 من الدستور.

483 12 عندما تنقض المشاركة في اعمال احد القطاعات او

عندما ينهى العمل بهذه المشاركة (انظر الرقم 240 من

هذه الاتفاقية), يجب ان تسدد المساهمة حتى اخر يوم من

الشهر الذي يعمل فيه بالنقض المذكور, او الذي ينهى فيه

العمل بالمشاركة.

484 13 يحدد الامين العام ثمن مبيع المنشورات, واضعا

نصب عينه تغطية نفقات استنساخ هذه المنشورات وتوزيعها

من ثمن مبيعها عامة.

485 14 يحتفظ الاتحاد بصندوق احتياطي, يشكل رأسمالا

عاملا, يمكن من مواجهة النفقات الاساسية, والاحتفاظ

باحتياطات نقدية كافة, تساعد قدر الامكان على تجنب

اللجوء الى قروض . ويحدد المجلس سنويا مبلغ صندوق

الاحتياط حسب الاحتياجات المرتقبة. وتوضع في صندوق

الاحتياط, عند انتهاء فترة كل ميزانية اثنينية, جميع

اعتمادات الميزانية التي لم تصرف, او التي لم يلتزم

بها. وترد في اللائحة المالية التفاصيل الاخرى المتعلقة

بصندوق الاحتياط هذا.

486 15 (1) يجوز للامين العام ان يقبل بالاتفاق مع لجنة

التنسيق مساهمات طوعية, نقدية او عينية, شريطة ان تتوافق

الشروط التي تنطبق على هذه المساهمات عند اللزوم

مع اهداف الاتحاد وبرامجه, ومع اللائحة المالية التي

يجب ان تحتوي على احكام خاصة تتعلق بقبول هذه المساهمات

الطوعية واستعمالها.

487 (2) يقدم الامين العام تقريرا عن هذه المساهمات

الطوعية الى المجلس يضمنه في تقرير الادارة المالية, وفي

وثيقة موجزة تبين مصدر كل واحدة من هذه المساهمات,

والاستعمال المقترح لها, وما تم اتخاذه بشأنها.

''

مادة 34

المسؤوليات المالية للمؤتمرات

488 1 قبل ان تعتمد مؤتمرات الاتحاد مقترحات او تتخذ

مقررات لها منعكسات مالية, عليها ان تراعي جميع تقديرات

ميزانية الاتحاد للتأكد من ان تلك المقترحات او المقررات

لن تستدعي نفقات تتجاوز الاعتمادات التي يكون المجلس

مخولا للسماح بها.

489 2 لا يتخذ اي شيء بشأن اي مقرر يصدره احد المؤتمرات

ويستدعي زيادة مباشرة او غير مباشرة في النفقات, فتجعلها

تتجاوز الاعتمادات التي يكون المجلس مخولا للسماح بها.

مادة 35

اللغات

490 1 (1) يمكن ان تستعمل لغات غير اللغات المبينة في

الاحكام ذات الصلة من المادة 29 في الدستور, اثناء

مؤتمرات الاتحاد واجتماعاته,

491 أ) اذا طلب الى الامين العام, او الى مدير المكتب

المعني, تأمين استعمال لغة اضافية او اكثر, شفهية كانت

او كتابية, على ان يتحمل اعضاء الاتحاد الذين يقدمون هذا

الطلب, او يؤيدونه, النفقات الاضافية المترتبة على ذلك.

492 ب) اذا اتخذ احد الوفود ترتيبات بنفسه ليؤمن على

نفقته الخاصة الترجمة الشفهية من لغته الى احدى اللغات

المبينة في الحكم ذي الصلة من المادة 29 في الدستور.

493 (2) في الحالة المبينة في الرقم 491 اعلاه, يتوافق

الامين العام, او مدير المكتب المعني, مع الطلب المذكور

في حدود الامكان, بعد ان يحصل من اعضاء الاتحاد المعنيين

على التعهد بان يسددوا بانفسهم النفقات المترتبة الى

الاتحاد حسب الاصول.

494 (3) في الحالة المبينة في الرقم 492 اعلاه, يمكن

للوفد المعني ان يؤمن على نفقته الخاصة الترجمة الشفهية

الى لغته من احدى اللغات المبينة في الحكم ذي الصلة

من المادة 29 في الدستور, اذا رغب في ذلك.

495 2 يمكن ان تنشر جميع الوثائق المشار اليها في

الاحكام ذات الصلة من المادة 29 في الدستور بلغة غير

اللغات المحددة فيها, على ان يتعهد الاعضاء الذين

يطلبون ذلك النشر بتحمل كامل النفقات المترتبة على

الترجمة والنشر.

''

مادة 41

التحكيم: اجراءاته

(انظر المادة 56 من الدستور)

507 1 ان الطرف الذي يدعو الى التحكيم يشرع في الاجراءات

بارساله الى الطرف االخر تبليغا يطلب فيه التحكيم.

508 2 يقرر الطرفان باتفاق مشترك ان كان ينبغي ان يعهد

بالتحكيم الى اشخاص , او الى ادارات, او الى حكومات.

واذا لم يتفق الطرفان على هذه النقطة خلال مهلة شهر واحد,

تبتدىء من يوم تبليغ طلب التحكيم, يعهد بالتحكيم الى

حكومات.

509 3 اذا عهد بالتحكيم الى اشخاص , يجب الا يكون

الحكام من رعايا دولة طرف في الخلاف, والا يكون محل

اقامتهم في احدى هاتين الدولتين, والا يكونوا في

خدمتيهما.

510 4 اذا عهد بالتحكيم الى حكومات, او الى ادارات في

هذه الحكومات, يجب ان يتم اختيار تلك الحكومات من بين

اعضاء الاتحاد غير المتورطين في الخلاف, ولكنهم اطراف في الاتفاق الذي

نشأ الخلاف عن تطبيقه.

511 5 يعين كل من الطرفين المعنيين حكما خلال مهلة ثلاثة

اشهر, تبتدىء من تاريخ استلام تبليغ طلب التحكيم.

512 6 اذا كان هناك اكثر من طرفين متورطين في الخلاف,

يجب على كل مجموعة من مجموعتي الاطراف التي لها مصالح

مشتركة في الخلاف ان تعين حكما, وفقا للاجراءات المنصوص

عليها في الرقمين 510 و 511 اعلاه.

513 7 يتفاهم الحكمان المعينان بهذا الشكل على اختيار

حكم ثالث يجب ان تتوفر فيه الشروط المحددة في الرقم

509 اعلاه, ان كان الحكمان الاولان من الاشخاص وليسا من

الحكومات او الادارات, وان يكون فضلا عن ذلك من جنسية

غير جنسية الحكمين الاخرين. وفي حالة عدم اتفاق الحكمين

على اختيار الحكم الثالث, يقترح كل منهما حكما ثالثا

ليست له اي مصلحة في الخلاف. ويقوم الامين العام باجراء

القرعة لتسمية الحكم الثالث.

514 8 يمكن ان يتفاهم الطرفان المتخالفان على حسم خلافهما

بواسطة حكم وحيد, يعين باتفاق مشترك بينهما. ويمكنهما

كذلك ان يعين كل منهما حكما, وان يطلبا الى الامين العام

اجراء قرعة لتعيين الحكم الوحيد.

515 9 يقرر الحكم او الحكام بحرية مكان هذا التحكيم,

وقواعد الاجراء الواجب اتباعها فيه.

516 10 يكون قرار الحكم الوحيد نهائيا وملزما لطرفي

الخلاف. واذا عهد بالتحكيم الى عدة حكام, يكون القرار

المتخذ باكثرية اصوات الحكم نهائيا وملزما للطرفين.

517 11 يتحمل كل طرف النفقات التي صرفها للتحقيق في

الخلاف وعرضه على التحكيم. اما مصاريف التحكيم, غير

المصاريف, التي صرفها الطرفان نفساهما, فتوزع بالتساوي

على طرفي الخلاف.

518 12 يقدم الاتحاد جميع المعلومات المتعلقة بالخلاف

التي قد يحتاج اليها الحكم او الحكام. ويتم ابلاغ قرار

الحكم او الحكام الى الامين العام, ان قرر طرفا الخلاف

ذلك, للرجوع اليه مستقبلا.

''

مادة 42

احكام تتعلق بتعديل هذه الاتفاقية

519 1 يجوز لكل عضو في الاتحاد ان يقترح اي تعديل

لهذه الاتفاقية. ولكي يمكن ارسال مثل هذا الاقتراح

الى جميع اعضاء الاتحاد حتى يتمكنوا من دراسته في وقت

مناسب, يجب ان يرد الاقتراح الى الامين العام في مهلة

اقصرها ثمانية اشهر قبل التاريخ المحدد لافتتاح مؤتمر

المندوبين المفوضين. ويرسل الامين العام هذا الاقتراح

الى جميع اعضاء الاتحاد, في اقرب وقت ممكن, وفي مهلة

اقصرها ستة اشهر قبل التاريخ المذكور.

520 2 يستطيع اي عضو في الاتحاد او وفده الى مؤتمر

المندوبين المفوضين, ان يعرض على المؤتمر في اي وقت

اي اقتراح لتعديل اي تعديل مقترح وفقا للرقم 519 اعلاه.

521 3 ان النصاب المطلوب في اي جلسة عامة لمؤتمر

المندوبين المفوضين, حتى تنظر في اي اقتراح لتعديل هذه

الاتفاقية او لتعديل مثل هذا الاقتراح, يتكون من اكثر من

نصف عدد الوفود المعتمدة في مؤتمر المندوبين المفوضين.

522 4 لكي يتم اعتماد اقتراح لتعديل اي تعديل مقترح,

وكذلك اعتماد اي اقتراح تعديل بكامله, سواء كان معدلا

ام لا, يجب ان تتم الموافقة عليه, في جلسة عامة, من اكثر

من نصف عدد الوفود المعتمدة في مؤتمر المندوبين المفوضين

والتي يحق لها التصويت.

523 5 تطبق الاحكام العامة المتعلقة بالمؤتمرات وباللائحة

الداخلية للمؤتمرات والاجتماعات الاخرى الواردة في

هذه الاتفاقية, الا اذا نصت الفقرات السابقة من هذه

المادة على خلاف ذلك, فهي تعتبر السائدة.

524 6 يبدأ العمل بجميع تعديلات هذه الاتفاقية التي

يعتمدها احد مؤتمرات المندوبين المفوضين بكليتها وبشكل

صك تعديل وحيد, في موعد يحدده المؤتمر, فيما بين اعضاء

الاتحاد الذين يكونون قد اودعوا قبل ذلك التاريخ حجج

تصديقهم على هذه الاتفاقية وعلى صك تعديلها او قبولهم

بهما, او موافقتهم عليهما, او انضمامهم اليهما. ويستبعد

كل تصديق او قبول او موافقة او انضمام الى جزء فقط من

صك التعديل هذا.

525 7 على الرغم من الرقم 524 اعلاه, يمكن لمؤتمر

المندوبين المفوضين ان يقرر ان تعديلا لهذه الاتفاقية

ضروري لحسن تطبيق تعديل للدستور. وفي هذه الحالة, لا

يعمل بتعديل الاتفاقية قبل بدء العمل بتعديل الدستور.

526 8 يبلغ الامين العام جميع اعضاء الاتحاد بايداع كل

حجة تصديق او قبول او موافقة او انضمام.

527 9 بعد بدء العمل بكل صك تعديل, تطبق المادتان 52 و53

من الدستور بشأن التصديق على الاتفاقية المعدلة, او القبول

بها, او الموافقة عليها, او الانضمام اليها.

528 10 بعد بدء العمل بمثل صك التعديل هذا, يسجله الامين

العام لدى امانة منظمة الامم المتحدة, وفقا لاحكام المادة

102 من ميثاق الامم المتحدة. وينطبق ايضا الرقم 241 من

الدستور على كل صك تعديل.

'

الفصل السابع

احكام خاصة تتعلق بالاتصالات الراديوية

مادة 44

استعمال طيف الترددات الراديوية ومدار السواتل المستقرة

بالنسبة الى الارض

195- 1 يبذل اعضاء الاتحاد جهودهم للحد من عدد الترددات

واتساع الطيف المستعمل الى ادنى ما يلزم, لتأمين اشتغال

الخدمات الضرورية اشتغالا مرضيا. ولهذه الغاية, يسعون

الى تطبيق اخر التحسينات التقنية في اسرع ما يمكن.

196- 2 عندما يستعمل اعضاء الاتحاد نطاقات الترددات

للاتصالات الراديوية, يأخذون بالحسبان كون الترددات

ومدار السواتل المستقرة بالنسبة الى الارض موارد طبيعية

محدودة, يجب استعمالها استعمالا رشيدا وفعالا واقتصاديا

طبقا لاحكام لوائح الراديو, ليتسنى لمختلف البلدان

او لمجموعات البلدان نفاذ منصف الى ذلك المدار والى

تلك الترددات, مع مراعاة الحاجات الخاصة للبلدان النامية,

والموقع الجغرافي لبعض البلدان.

مادة 45

197- 1 يجب ان تنشا وتشغل جميع المحطات, ايا كانت غايتها,

بطريقة لا تسبب تداخلات ضارة للاتصالات او للخدمات

الراديوية الخاصة بأعضاء الاتحاد الاخرين, وبوكالات

التشغيل المعترف بها, وبوكالات التشغيل الاخرى المرخص

لها اصولا بتأمين خدمة اتصالات راديوية, والتي تعمل

طبقا لاحكام لوائح الراديو.

198- 2 يتعهد كل عضو من اعضاء الاتحاد بمطالبة وكالات

التشغيل التي يعترف بها, ووكالات التشغيل الاخرى

المرخص لها اصولا لهذا الغرض , بان تتقيد باحكام الرقم

197 اعلاه.

199- 3 ويعترف اعضاء الاتحاد فوق ذلك بضرورة اتخاذ التدابير

الممكنة عمليا للحؤول دون تشغيل الاجهزة والمنشآت

الكهربائية, ايا كان نوعها, تشغيلا يسبب تداخلات ضارة

للاتصالات او للخدمات الراديوية المقصودة في الرقم 197

اعلاه.

مادة 46

نداءات الاستغاثة ورسائلها

200- تلزم محطات الاتصال الراديوي بان تقبل نداءات

الاستغاثة ورسائلها بأولوية مطلقة, ايا كان مصدرها,

وان تجيب عليها بنفس الاولوية, وان تعمل فورا ما يلزم

بشأنها.

مادة 47

الاشارات الزائفة او المضللة عن الاستغاثة او الطوارىء

او السلامة او تعرف الهوية

201- يتعهد اعضاء الاتحاد باتخاذ التدابير المفيدة

لقمع ارسال او مداولة الاشارات الزائفة او المضللة عن

الاستغاثة او الطوارىء او السلامة او تعرف الهوية,

كما يتعهدون بالتعاون على تحديد مواقع المحطات الواقعة

تحت سلطتهم القانونية التي ترسل مثل تلك الاشارات,

وعلى تعرف هويات هذه المحطات.

مادة 48

منشآت خدمات الدفاع الوطني

202- 1 يحتفظ اعضاء الاتحاد بكامل حريتهم فيما يتعلق

بالمنشآت الراديوية العسكرية.

203- 2 غير ان هذه المنشآت يجب ان تراعي, قدر الامكان,

الاحكام التنظيمية المتعلقة بالنجدة الواجب تقديمها

في حالات الاستغاثة, والتدابير الواجب اتخاذها للحؤول

دون التداخلات الضارة وكذلك احكام اللوائح الادارية

المتعلقة بأنماط البث والترددات الواجب استعمالها, حسب

طبيعة الخدمة التي تؤمنها.

204- 3 وفضلا عن ذلك, عندما تشارك هذه المنشآت في خدمة

المراسلات العمومية او في الخدمات الاخرى التي تحكمها اللوائح

الادارية يجب عليها ان تتقيد عموما بالاحكام التنظيمية

التي تطبق على تلك الخدمات.

الفصل الثامن

العلاقات مع منظمات الامم المتحدة والمنظمات الدولية

الاخرى والدول غير الاعضاء في الاتحاد

مادة 49

العلاقات مع منظمة الامم المتحدة

205- ان العلاقات بين منظمة الامم المتحدة والاتحاد

الدولي للاتصالات يحددها الاتفاق المعقود بين هاتين

المنظمتين.

مادة 50

العلاقات مع المنظمات الدولية الاخرى

206- بغية المساعدة على تحقيق تنسيق دولي كامل في ميدان

الاتصالات, يتعاون الاتحاد مع المنظمات الدولية التي

لها مصالح وانشطة ذات صلة بالاتصالات.

مادة 51

العلاقات مع الدول غير الاعضاء في الاتحاد

207- يحتفظ كل واحد من اعضاء الاتحاد, لنفسه ولوكالات

التشغيل المعترف بها, بحق تحديد الشروط التي يقبل

بموجبها تبادل الاتصالات مع دولة ليست عضوا في الاتحاد.

واذا قبل احد اعضاء الاتحاد اتصالا صادرا من اراضي

مثل هذه الدولة, يجب عليه ارساله. وطالما ان الاتصال

يسلك قنوات الاتصالات التابعة لاحد اعضاء الاتحاد,

نطبق عليه الاحكام الالزامية في هذا الدستور والاتفاقية

واللوائح الادارية, كما وتطبق عليه الرسوم العادية.

القسم الرابع

مادة 6

لجنة التنسيق

106-1 (1) تساعد لجنة التنسيق الامين العام وتقدم

له المشورة بشأن جميع المسائل المذكورة في الاحكام

ذات الصلة من المادة 26 في الدستور, وفي مواد هذه

الاتفاقية ذات الصلة.

107- (2) تتكلف اللجنة بتأمين التنسيق مع جميع

المنظمات الدولية المذكورة في المادتين 49 و50

من الدستور, فيما يتعلق بتمثيل الاتحاد في مؤتمرات

هذه المنظمات.

108- (3) تنظر اللجنة في نتائج انشطة الاتحاد وتساعد

الامين العام في اعداد التقرير المقصود في الرقم

86 من هذه الاتفاقية, والذي سيعرض على المجلس .

109-2 تبذل اللجنة جهدها للوصول الى الاستنتاجات

بالاجماع. ويجوز لرئيسها, اذا لم تدعمه اكثرية اعضاء

اللجنة, ان يتخذ المقررات في حالات استثنائية على

مسؤوليته الخاصة, اذا اعتبر ان تسوية المسائل المطروحة امر عاجل لا

يمكنه انتظار دورة المجلس القادمة.

وفي هذه الظروف يقدم على الفور تقريرا كتابيا الى اعضاء

المجلس حول تلك المسائل, مبينا الاسباب التي حملته

على اتخاذ تلك المقررات, ومبلغا اياهم وجهات نظر اعضاء

اللجنة الاخرين المعروضة كتابيا. واذا كانت المسائل

المدروسة في مثل تلك الظروف ليست عاجلة ولكنها مع

ذلك مهمة, يجب عرضها على المجلس لينظر فيها عند

انعقاد دورته القادمة.

110-3 يدعو اللجنة الى الانعقاد رئيسها, مرة واحدة

كل شهر على الاقل, ويمكنها ان تجتمع ايضا, عند

الحاجة, بناء على طلب اثنين من اعضائها.

111-4 يوضع تقرير عن اعمال لجنة التنسيق, ويرسل الى

اعضاء المجلس بناء على طلبهم.

القسم السادس

قطاع تقييس الاتصالات

مادة 13

المؤتمر العالمي لتقييس الاتصالات

184 1 يدعى مؤتمر عالمي لتقييس الاتصالات الى الانعقاد

وفقا للرقم 104 من الدستور, لينظر في مسائل معينة تخص

تقييس الاتصالات.

185 2 ان المسائل التي يجب ان يدرسها مؤتمر عالمي

لتقييس الاتصالات وان تصدر بشأنها توصيات هي المسائل

التي يكون المؤتمر قد اعتمدها وفقا لاجراءاته الخاصة,

او المسائل التي يطرحها عليه مؤتمر المندوبين المفوضين

او اي مؤتمر اخر او المجلس .

186 3 يقوم المؤتمر, وفقا لاحكام الرقم 104 من الدستور

بما يلي:

187 أ) يتفحص , وفقا لاحكام الرقم 194 من هذه الاتفاقية

التقارير التي تعدها لجان الدراسات, ويوافق على مشاريع

التوصيات الواردة في هذه التقارير او يعدلها او يرفضها,

188 ب) يوافق على برنامج العمل الناتج عن تفحص المسائل

الحالية والمسائل الجديدة, ويحدد درجة اولوية هذه

المسائل, ومدى استعجالها, والمنعكسات المالية المقدرة

للقيام بدراستها والمهلة المطلوبة لادائها, واضعا نصب

عينيه الحاجة الى تحميل الحد الادنى من المتطلبات على

موارد الاتحاد,

189 ج) يقرر, في ضوء برنامج العمل الموافق عليه والمشار

اليه في الرقم 188 اعلاه, ما اذا كان الامر يدعو الى

الاحتفاظ بلجان الدراسات الحالية, او الى حلها, او الى

احداث لجان دراسات جديدة, ويعهد الى كل منها بالمسائل

المطلوبة دراستها,

190 د) يجمع المسائل التي تهم البلدان النامية قدر

المستطاع, بغية تسهيل اشتراك هذه البلدان في دراسته

تلك المسائل,

191 هـ) يتفحص تقرير المدير عن انشطة القطاع منذ انعقاد

المؤتمر الاخير, ويوافق عليه.

الفصل الخامس

احكام متفرقة تتعلق بتشغيل الخدمات الاتصالاتية

مادة 36

الرسوم وا لاعفاءات

496 تحدد في اللوائح الادارية الاحكام المتعلقة برسوم

الاتصالات, وبمختلف الحالات التي تمنح فيها الاعفاءات.

مادة 37

تقديم الحسابات وتسويتها

497 1 تعتبر تسوية الحسابات الدولية بمثابة معاملات

عادية, وتجري وفقا للالتزامات الدولية العادية لاعضاء

الاتحاد المعنيين, عندما تكون حكوماتهم قد عقدت ترتيبات

بهذا الشأن. وفي غياب ترتيبات من هذا النوع او اتفاقات

خاصة معقودة ضمن الشروط المبينة في المادة 42 من الدستور,

تتم تسوية الحسابات طبقا لاحكام اللوائح الادارية.

498 2 يكون على ادارات اعضاء الاتحاد, وعلى وكالات

التشغيل المعترف بها التي تشغل خدمات اتصالاتية دولية,

ان تتفق فيما بينها على مبلغ ما لها وما عليها من ديون.

499 3 توضع الحسابات المدينة والدائنة المشار اليها

في الرقم 498 اعلاه طبقا لاحكام اللوائح الادارية,

ما لم تكن هناك ترتيبات خاصة معقودة بين الاطراف المعنية.

مادة 38

الوحدة النقدية

500 في غياب ترتيبات خاصة معقودة بين اعضاء الاتحاد,

تكون الوحدة النقدية المعتمدة في تكوين رسوم التوزيع

للخدمات الاتصالاتية الدولية وفي وضع الحسابات الدولية هي:

- اما الوحدة النقدية المعتمدة في صندوق النقد الدولي,

- واما الفرنك الذهبي,

كما هما معرفان في اللوائح الادارية. اما كيفيات

التطبيق فهي محددة في التذييل 1 للوائح الاتصالات

الدولية.

مادة 39

الاتصال البيني

501 1 يجب على المحطات التي تؤمن الاتصالات الراديوية

في الخدمة المتنقلة ان تتبادل, في حدود استخدامها

العادي, الاتصالات الراديوية فيما بينها, بغض النظر

عن النظام الراديوي الذي تعتمده هي بالذات.

502 2 لكي لا يعاق التقدم العلمي, فان احكام الرقم 501

اعلاه لا تحول دون استعمال نظام راديوي قاصر عن الاتصال

بانظمة اخرى, شريطة ان يكون هذا القصور ناجما عن الطبيعة

الخاصة بهذا النظام, وليس ناتجا عن اجهزة اعتمدت فقط

لمنع الاتصال البيني.

503 3 على الرغم من احكام الرقم 501 اعلاه, يجوز اسناد

محطة لخدمة اتصالاتية دولية مقيدة, تحدد حسب هدف تلك

الخدمة, او حسب ظروف اخرى مستقلة عن النظام المعتمد.

مادة 40

اللغة السرية

504 1 يجوز تحرير برقيات الدولة وبرقيات الخدمة بلغة

سرية في جميع العلاقات.

505 2 يجوز قبول البرقيات الخصوصية المحررة بلغة سرية

بين جميع اعضاء الاتحاد, ما عدا الذين سبق لهم ان بلغوا

عن طريق الامين العام, عن عدم قبولهم هذه اللغة لهذه

الفئة من المراسلات.

506 3 ان اعضاء الاتحاد الذين لا يقبلون البرقيات

الخصوصية المحررة بلغة سرية الصادرة عن اراضيهم بالذات

او القاصدة اليها, يجب عليهم ان يقبلوا عبورها, الا

في حالة تعليق الخدمة المنصوص عليه في المادة 35 من

الدستور.

الملحق

تعريف بعض المصطلحات المستعملة في هذه الاتفاقية

وفي اللوائح الادارية للاتحاد الدولي للاتصالات

لاغراض صكي الاتحاد المذكورين اعلاه, تحمل المصطلحات

التالية المعاني المبينة في التعريفات التي ترافقها:

1001 خبير: شخص ترسله:

أ) حكومة بلده او ادارته, او

ب) كيان او منظمة مرخص لهما وفقا لاحكام المادة 19 من

هذه الاتفاقية, او

ج) منظمة دولية,

للمشاركة في مهمات الاتحاد المتعلقة بميدان اختصاصه

المهني.

1002 مراقب: شخص ترسله:

- منظمة الامم المتحدة, او وكالة متخصصة تابعة للامم

المتحدة, او الوكالة الدولية للطاقة الذرية, او منظمة

اقليمية للاتصالات, او منظمة حكومية دولية تشغل انظمة

ساتلية, للمشاركة بصفة استشارية في مؤتمر للمندوبين

المفوضين, او في احد المؤتمرات او الاجتماعات التابعة

لاحد القطاعات,

- منظمة دولية, للمشاركة بصفة استشارية في احد

المؤتمرات او الاجتماعات التابعة لاحد القطاعات,

- حكومة احد اعضاء الاتحاد, للمشاركة في مؤتمر اقليمي,

دون التمتع بحق التصويت,

وفقا للاحكام ذات الصلة من هذه الاتفاقية.

1003 خدمة متنقلة: خدمة اتصال راديوي بين محطات متنقلة ومحطات برية, او

فيما بين محطات متنقلة.

1004 هيئة علمية او صناعية: كل هيئة, ليست مؤسسة او وكالة

حكومية, تهتم بدراسة قضايا الاتصالات وتصميم او تصنيع

تجهيزات معدة للخدمات الاتصالاتية.

1005 اتصال راديوي: اتصال بالموجات الراديوية,

الملاحظة 1: ان الموجات الراديوية هي موجات كهرمغناطيسية

يقل ترددها عن Ghz 3000 اصطلاحا, وتنتشر في الفضاء دون

مرشد اصطناعي.

الملاحظة 2: لاغراض الارقام من 149 الى 154 في هذه

الاتفاقية, يشمل المصطلح "اتصال راديوي" ايضا الاتصالات

المحققة بموجات كهرمغناطيسية يفوق ترددها Ghz 3000

وتنتشر في الفضاء دون مرشد اصطناعي.

1006 اتصال خدمة: اتصال يتعلق بالاتصالات العمومية

الدولية, ويتم تبادله ما بين:

- الادارات,

- ووكالات التشغيل المعترف بها,

- ورئيس المجلس , او الامين العام, او نائب الامين العام

او مديري المكاتب, او اعضاء لجنة لوائج الراديو, او

غيرهم من ممثلي الاتحاد او موظفيه المرخص لهم, بما

فيهم هؤلاء الموجودون في مهمة رسمية خارج مقر الاتحاد.