المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام "دستور الاتحاد الدولي للاتصالات" والاتفاقية الملحقة به المرفقين والموقعين في جنيف بتاريخ 22/12/1992
قانون Law No. 561 24/07/1996
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام "دستور الاتحاد الدولي للاتصالات" والاتفاقية الملحقة به المرفقين والموقعين في جنيف بتاريخ 22/12/1992
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 24 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري