All legislation

قانون Law No. 561 24/07/1996

الاجازة للحكومة ابرام "دستور الاتحاد الدولي للاتصالات" والاتفاقية الملحقة به الموقعين في جنيف بتاريخ 22/12/1992

Type
قانون · Law
Number
561
Date
24/07/1996
Official Gazette
Issue 35, 08/08/1996, p. 1979
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 561 تاريخ 24/07/1996
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام "دستور الاتحاد الدولي للاتصالات" والاتفاقية الملحقة به المرفقين والموقعين في جنيف بتاريخ 22/12/1992

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري