Agreements

Agreement International 24/07/1996

بروتوكول مالي بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية الفرنسية

Scope
International
Signed
24/07/1996
Ratified by
قانون رقم 579 سنة 1996
Source
Lebanese University

بروتوكول مالي بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية الفرنسية

دعما لاواصر الصداقة والتعاون والتي تربطهما,

اتفقت الحكومتان اللبنانية والفرنسية على عقد هذا البروتوكول تشجيعا للنمو الاقتصادي في لبنان.

مادة 1:

قيمة المساعدات المالية وغايتها:

تمنح الحكومة الفرنسية الى الحكومة اللبنانية مساعدات مالية مخصصة لانجاز مشاريع تندرج ضمن اولويات النمو الاقتصادي في الجمهورية اللبنانية. ان هذه المساعدات البالغة في حدها الاقصى 500 مليون فرنك فرنسي (خمسماية مليون فرنك فرنسي) ستمول شراء معدات وخدمات فرنسية من فرنسا متعلقة بتنفيذ المشاريع الملحوظة في ملحق هذا البروتوكول.

مادة 2:

عناصر التمويل:

تتألف المساعدات المالية المذكورة في المادة الاولى من:

* هبة من الخزينة الفرنسية بقيمة خمسين مليون فرنك فرنسي كحد اقصى.

* قرض من الخزينة الفرنسية بقيمة مايتان وخمسة وعشرون مليون فرنك فرنسي كحد اقصى.

* اعتمادات مصرفية تضمنها الشركة الفرنسية لضمان الاعتمادات (COFACE) وتتمتع بكفالة الدولة للتسديد بمبلغ اقصاه مايتان وخمسة وعشرون مليون فرنك فرنسي. يضاف الى ذلك انه يمكن وضع اعتمادات مصرفية مضمونة تكميلية بتصرف الحكومة اللبنانية وذلك للسماح بتمويل اقساط التأمين على الاعتمادات المتعلقة بالعقود.

مادة 3:

تمويل العقود:

اولا- يتم تمويل المشاريع المذكورة في الملحق "أ" من هبة الخزينة الفرنسية. تحدد قيمة الدفعة الاولى على الحساب من كل عقد عائد لهذه المشاريع, بين 10% و20% من قيمة العقد الممول بعد حسم قيمة النقل والتأمين.

ثانيا- يتم تمويل المشاريع المذكورة في الملحق "ب" بالتلازم من قرض الخزينة الفرنسية ومن الاعتمادات المصرفية المضمونة. تبقى اقساط ضمان الاعتمادات على عاتق المقترض.

يعطى لكل عقد عائد لهذه المشاريع, حق السحب من قرض الخزينة الفرنسية, ومن الاعتمادات المصرفية المضمونة وذلك, على التوالي, بنسبة 50% و50% من قيمة كافة العقود الممولة بموجب هذا البروتوكول.

يمول قرض الخزينة الفرنسية الدفعة الاولى من العقود والمحددة بين 10% و20% من قيمة هذه العقود بعد حسم قيمة النقل والتأمين. يمول رصيد هذه العقود بالتلازم والتزامن من قرض الخزينة الفرنسية ومن الاعتمادات المصرفية المضمونة.

مادة 4:

شروط وكيفية استعمال المساعدات المالية:

تبلغ مدة قرض الخزينة الفرنسية ثلاثين سنة منها عشر سنوات اعفاء. تبلغ نسبة الفائدة 1% سنويا يسدد اصل الدين في اربعين قسطا نصف سنوي, بالتساوي والتتابع, يستحق اولها بعد 126 شهرا من نهاية الفصل الذي تمت فيه السحوبات. تحتسب الفوائد على المبلغ الباقي المتوجب تسديده. وهي تسري اعتبارا من تاريخ كل سحب من قرض الخزينة الفرنسية, وتسدد باقساط نصف سنوية.

يتم توقيع اتفاقية تطبيقية بين الكريدي ناسيونال (Credit National) العامل باسم الحكومة الفرنسية ولحسابها ومجلس الانماء والاعمار العامل باسم الحكومة اللبنانية ولحسابها. تحدد هذه الاتفاقية كيفية استعمال هبة وقرض الخزينة الفرنسية, وشروط تسديد القرض.

تسدد الاعتمادات المصرفية المضمونة, البالغة مدتها عشر سنوات, في عشرين قسطا نصف سنوي بالتساوي والتتابع, يستحق اولها بعد ستة اشهر من تاريخ تسليم المعدات او انجاز المشاريع.

يتم توقيع اتفاقية تطبيقية بين المؤسسات المالية والمصرفية المعتمدة في فرنسا او المجاز لها ممارسة اعمالها على الاراضي الفرنسية وذلك تحت اشراف (AFB Export) ومجلس الانماء والاعمار العامل باسم الحكومة اللبنانية ولحسابها. تحدد هذه الاتفاقية شروط استعمال الاعتمادات وطرق تسديدها, كما تنص على ان تكون نسبة الفائدة تلك المعتمدة من قبل المشاركين باتفاقية (OCDE) لاعتمادات من هذا النوع, والسارية المفعول بتاريخ توقيع كل عقد.

مادة 5:

العملة المعتمدة في الحساب والدفع:

العملة المعتمدة في الحساب والدفع هي الفرنك الفرنسي.

مادة 6:

مهل التنفيذ:

ان الافادة من المساعدات المحددة في المادة الاولى مشروطة بابرام العقود مع المتعهدين الفرنسيين بتاريخ حده الاقصى 31 كانون الاول 1997

لا يمكن اجراء اي سحب من التمويل الممنوح بموجب هذا البروتوكول بعد تاريخ 31 كانون الاول 1999

بمدد هذا التاريخ في حال وجود ظروف استثنائية اثر اتفاق عبر تبادل رسائل بين الحكومتين وبعد دراسة كل حالة على حدة.

مادة 7:

النقل والتأمين:

يعتبر النقل والتأمين القابلان للتمويل بموجب هذا البروتوكول من الخدمات الفرنسية اذا توفرت الشروط التالية:

* النقل يجري بموجب سند شحن, مصدق من قبل شركة شحن فرنسية ومصادق عليه من قبل المكتب الفرنسي للملاحة البحرية على انه خدمات فرنسية, او بموجب سند شحن جوي يبين ان النقل جرى بواسطة شركة فرنسية او بموجب سند شحن بري "Lettre de Voiture" يبين ان النقل جرى بواسطة شركة فرنسية.

* بوالص التأمين معقودة لدى شركات معتمدة في السوق الفرنسي.

مادة 8:

ادراج العقود على البروتوكول:

يقرر ادراج العقود العائدة للمشاريع المذكورة في الملحق على هذا البروتوكول بموجب تبادل رسائل بين مجلس الانماء والاعمار والمستشار التجاري لدى السفارة الفرنسية في بيروت الذي يعمل بموجب تفويض من السلطات الفرنسية المختصة.

ان قرار الادراج يجب ان يراعي القواعد المحددة بموجب اتفاقية (OCDE) يوقف ادراج اي عقد على البروتوكول في حال وجود متأخرات على قروض مسحوبة من الخزينة الفرنسية وممنوحة من الحكومة الفرنسية الى الحكومة اللبنانية.

مادة 9:

الضرائب والرسوم:

تعفى تسديدات الاصول والفوائد المرتبطة بتنفيذ هذا البروتوكول من كل الضرائب والرسوم المفروضة بموجب القوانين اللبنانية.

لا يمكن استخدام الهبة لتمويل اية رسوم او ضرائب للحكومة اللبنانية.

مادة 10:

تقييم المشاريع:

يمكن للحكومة الفرنسية القيام على نفقتها باجراء تقييم ومراجعة للمشاريع المندرجة في البروتوكول وذلك لتقدير اثرها على النمو الاقتصادي في لبنان. يمكن للحكومة اللبنانية المشاركة في مسار هذا التقييم, اذا رغبت بذلك وفقا لاسس تحدد لاحقا وذلك للافادة مباشرة من نتائج الدراسة. تلتزم الحكومة اللبنانية باستقبال بعثة التقييم المرسلة من قبل الحكومة الفرنسية, وتسهل لها الحصول على المعلومات المتعلقة بالمشاريع.

مادة 11:

نفاذ البروتوكول:

يبدأ تنفيذ هذا البروتوكول بعد التصديق عليه من قبل السلطات اللبنانية, واعتبارا من تسلم الحكومة الفرنسية اشعارا بهذه الموافقة.

للبيان, حرر ووقع ممثلا الحكومتين المفوضان حسب الاصول على هذا الاتفاق وختماه بختميهما.

بيروت في 5 نيسان 1996

(على نسختين باللغة الفرنسية)

عن الحكومة اللبنانية عن الحكومة الفرنسية

ملحق "أ"

المشاريع الممولة من هبة الخزينة الفرنسية

.........................................................مليون ف.ف.

1- النقل:

* المخطط التوجيهي لمرفأ طرابلس ...................1,5

* دراسة الادارة المعلوماتية لمرفأ بيروت.............. 0,5

* مساعدة تقنية لمجلس تنفيذ المشاريع الكبرى..1,5

2- الكهرباء:

* تدريب في اطار مؤسسة كهرباء لبنان................4

3- التعليم والتدريب:

* مساعدة تقنية للجامعة اللبنانية (فرع الحدث).....6

* مساعدة تقنية للمدارس المهنية والتقنية..........2

* تجهيزات المختبرات (مواقع تحدد لاحقا...............6

......من قبل سلطات البلدين)

4- الزراعة:

* دراسة ومساعدة تقنية لمكافحة حرائق الغابات...9

* دراسة ومساعدة تقنية لتنفيذ ثلاثة..................1,5

...مشاريع ري في منطقة بعلبك الهرمل

5- الاتصالات:

* دراسة جدوى مدرسة الاتصالات......................0,5

6- التعاون الاداري:

* مساعدة تقنية مخصصة لوزارة المالية..............5,5

* مساعدة تقنية لوزارة المالية: تحديث..............4,5

..المخطط المحاسبي لشركات التعهدات

7- الصحة:

* دراسة انشاء الخريطة الصحية للبنان..............1,5

* دراسة النظام الاداري للقطاع العام..................3

.....الصحي والاستشفائي

8- الصناعة:

* معايير انشاءات المباني والاشغال العامة..........3

المجموع...................................................50

ملحق "ب"

مشاريع ممولة بواسطة القروض المختلطة

.......................................................... مليون ف.ف.

1- المياه:

* محطات تكرير لمدن البترون وشكا وجبيل1....... 70

* محطات تكرير للمنطقة الساحلية في الشوف1..34

* محطات تكرير لمدن النبطية, كفر رمان............ 56

..والدويرا

* محطة تكرير لاميون - المنطقة العليا1.............20

* عقود استثمار وتدريب لمحطات التكرير...........36

..اعلاه لمدة سنة

* شاحنة مختبر لتحليل المياه (بما فيها..........1,8

..التدريب)

2- النقل:

*تجهيزات لسلامة ومراقبة المرافىء................8

* دراسة لتحديث تنظيم مديرية الطيران............5

..المدني

* تدريب كوادر مديرية الطيران المدني2............13

* مكننة مديرية الطيران المدني2...................10

* تألية استثمار المراقبة الجوية.....................15

* تجهيز الرصد الجوي (المرحلة الثانية)..........20

3- الكهرباء:

* متابعة عمليات نهوض وتأهيل كهرباء لبنان..29,5

الاشراف على مشاريع خطوط النقل ومحطات

الكهرباء والاعمال

الهندسية في مركز المراقبة الوطني3............32

4- التعليم والتدريب:

* تجهيزات للراديو والتلفزيون التعليمي.............3

* تجهيز, تدريب ومساعدة تقنية لوزارة..........18,4

..التعليم المهني والتقني4

5- الزراعة:

* تجهيزات لمكافحة حرائق الغابات..................13

* تجهيزات لثلاث مشاريع ري في منطقة..........11

..بعلبك - الهرمل

6- الاتصالات:

* مركز ادارة شبكة الاتصالات..........................11

* مشروع رائد لراديو في الحلقة المركزية....... 1,3

..للاتصالات

* تنظيم مركز الخدمات الدولية في وزارة..........2

..الاتصالات السلكية واللاسلكية

* مركز تسجيل العداد في وزارة الاتصالات..... 15

..السلكية واللاسلكية

7- الاعلام:

* محطتي FM لوزارة الاعلام.................. 25

المجموع..........................................450

1- وفقا لنتائج دراسة الجدوى لمحطات تكرير المياه المبتذلة.

2- وفق لنتائج دراسة تحديث ادارة مديرية الطيران المدني.

3- وفقا للرأي النهائي لوزارة الموارد المائية والكهربائية ومؤسسة كهرباء لبنان.

4- بموجب نتائج التقييم المسبق.

5- و فقا لنتائج الدراسة الممولة من الهبة.