المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام البروتوكول المالي الموقع بين الحكومتين اللبنانية والفرنسية في بيروت بتاريخ 05/04/1996
قانون Law No. 579 24/07/1996
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام البروتوكول المالي الموقع بين الحكومتين اللبنانية والفرنسية في بيروت بتاريخ 05/04/1996
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 24 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري