Agreements

Agreement International 24/07/1996

اتفاق بين الامم المتحدة والحكومة اللبنانية بشأن مركز قوات الامم المتحدة المؤقتة في لبنان

Scope
International
Signed
24/07/1996
Ratified by
قانون رقم 584 سنة 1996
Source
Lebanese University

اتفاق بين الامم المتحدة والحكومة اللبنانية بشأن مركز قوات الامم المتحدة المؤقتة في لبنان

ان منظمة الامم المتحدة والحكومة اللبنانية اتفقتا على ان ترعى الاحكام التالية نظام قوات الامم المتحدة المؤقتة في لبنان.

اولا: تعاريف:

1- لاغراض هذه الاتفاقية, تنطبق التعاريف التالية:

أ- تعني "اليونيفيل" قوة الامم المتحدة المؤقتة في لبنان التي انشئت عملا بقراري مجلس الامن 425 (1978) و426 (1978) في 19 اذار 1978 بالاضافة الى تقرير الامين العام بتاريخ 19 اذار 1978 (S/12611) الذي حدد صلاحياتها واقره مجلس الامن بالقرار 426 (1978) المذكور اعلاه, تم التمديد لقوات اليونيفيل من خلال قرارات مجلس الامن اللاحقة.

لاغراض هذه الاتفاقية, تتكون اليونيفيل من:

آ- "قائد قوة" اليونيفيل الذي يعينه الامين العام مع موافقة مجلس الامن.

تشمل عبارة "قائد القوة" كلما وردت في هذه الاتفاقية ما عدا في الفقرة 24 منها, اي عضو في اليونيفيل يكون القائد قد اوكل اليه مهمة او سلطة معينة.

آآ- "العنصر المدني" هو كل موظف او اي شخص اخر عينه الامين العام لمؤازرة قائد القوة او وضعته الدول المشاركة بتصرف اليونيفيل ليخدم كعضو فيها. يشمل العنصر المدني كذلك المراقبين العسكريين في منظمة الامم المتحدة لمراقبة الهدنة (اونتسو) الذين يعينون, طبقا لتقرير الامين العام بشأن صلاحيات اليونيفيل (S /12611) لمؤازرتها في انجاز مهمتها والذين يوضعون تحت سلطة قائد القوة الاجرائية.

آآآ- "العنصر العسكري" هو مجموعة الموظفين العسكريين والمدنيين الذين وضعتهم الدول المشاركة بتصرف اليونيفيل كي يخدموا كأعضاء فيها.

ب- "عضو في اليونيفيل" يعني كل عضو من العنصر المدني او العسكري, انما لا يشمل هذا التعبير الموظفون المحليون لا في الحالات التي ينص فيها بالتحديد خلاف ذلك,

ج- "الدولة المشاركة" تعني الدولة التي تشارك بأفراد ينتمون لاحدى عناصر اليونيفيل الآنفة الذكر,

د- "الحكومة" تعني الحكومة اللبنانية وكافة السلطات المحلية المختصة فيها.

هـ- "الاتفاقية" تعني اتفاقية الامم المتحدة بشأن الامتيازات والحصانات التي تبنتها الجمعية العمومية للامم المتحدة بتاريخ 13 شباط 1946

ثانيا- انطباق هذا الاتفاق:

2- باستثناء الحالات التي ينص فيها بالتحديد على خلاف ذلك, فان احكام هذا الاتفاق واي التزام تضطلع به الحكومة, او اي امتياز او حصانة او تسهيل او تنازل يمنح لليونيفيل او لاي عضو من اعضائها لا تنطبق الا في لبنان فقط.

ثالثا: انطباق الاتفاقية:

3- تتمتع اليونيفيل وممتلكاتها, واموالها واصولها, واعضاؤها, بما في ذلك قائد القوة, بالامتيازات والحصانات المحددة في هذا الاتفاق وتلك المنصوص عليها في الاتفاقية حيث لبنان طرفا فيها.

4- تنطبق ايضا المادة الثانية من الاتفاقية المطبقة على اليونيفيل, على ممتلكات الدول المشاركة واموالها واصولها المستعملة فيما يتعلق باليونيفيل.

رابعا: مركز اليونيفيل:

5- تمتنع اليونيفيل واعضاؤها عن القيام بأي عمل او نشاط يتنافى مع ما تتصف به واجباتهم من حيدة وطابع دولي او يتعارض مع روح هذه الترتيبات. ويقوم قائد القوة باتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان التقيد بهذه الالتزامات.

6- تتعهد الحكومة باحترام ما لليونيفيل من طابع دولي خالص,

7- دون الاخلال بالمهام المعطاة لليونيفيل وبنظامها الدولي,

أ- على الامم المتحدة ان تتأكد من ان اليونيفيل ستقود عملياتها في لبنان محترمة كل الاحترام مبادىء وروح المعاهدات العامة التي تنطبق على سلوك العناصر العسكريين. تشمل هذه المعاهدات الدولية اتفاقيات جنيفا الاربعة الموقعة في 12 اب 1949 والبروتوكولات الاضافية لها الموقعة في 8 حزيران 1977 واتفاقية الاونيسكو لحماية الملكية الثقافية في حال نشوب نزاع مسلح بتاريخ 14 ايار 1954

ب- تلتزم الحكومة بمعاملة العناصر العسكريين لليونيفيل في كل وقت باحترام كلي لمبادىء وروح المعاهدات الدولية العامة التي تتعلق بمعاملة العسكريين. تشمل هذه المعاهدات الدولية اتفاقيات جنيف الاربعة الموقعة في 12 نيسان 1949 والبروتوكولات الاضافية العائدة لها والموقعة في 8 حزيران 1977

على اليونيفيل والحكومة التأكد من ان الموظفين العسكريين

التابعين لكل منهما يعرفون تمام المعرفة مبادىء وروح الوثائق الدولية المذكورة اعلاه.

* علم الامم المتحدة وعلامات المركبات:

8- تقر الحكومة بحق اليونيفيل في رفع علم الامم المتحدة على مقرها والمعسكرات او الاماكن الاخرى والمركبات, والسفن, وما يقرره خلاف ذلك قائد القوة, ولا ترفع اعلام او بيارق اخرى الا في حالات استثنائية, وفي هذه الحالات, تبدي اليونيفيل تفهما وديا لملاحظات وطلبات الحكومة اللبنانية.

9- تحمل مركبات اليونيفيل, وسفنها وطائراتها علامة مميزة للامم المتحدة تخطر بها الحكومة.

* الاتصالات:

10- تتمتع اليونيفيل بالتسهيلات المتعلقة بالاتصالات والمنصوص عليها في المادة الثالثة من الاتفاقية, وتقوم, بالتنسيق مع الحكومة, باستخدام تلك المرافق وفقا لما يتطلبه اداؤها لمهمتها. وتعالج المسائل المتعلقة بالاتصالات والتي قد تنشأ, ولم ينص عليها هذا الاتفاق بالتحديد, وفقا للاحكام ذات الصلة في الاتفاقية.

11- مع مراعات احكام الفقرة 10:

أ- تكون لليونيفيل سلطة اقامة وتشغيل محطات ارسال واستقبال لاسلكية فضلا عن شبكات التوابع الاصطناعية للربط بين نقاط مناسبة داخل الاراضي اللبنانية ومكاتب الامم المتحدة في بلدان اخرى, وتبادل الاتصالات مع شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية العالمية التابعة للامم المتحدة, وتؤدي خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية وفقا للاتفاقية الدولية للاتصالات السلكية واللاسلكية والانظمة الدولية للاتصالات السلكية واللاسلكية, وتتقرر الترددات التي يمكن تشغيل اي محطة من تلك المحطات عليها بالتعاون مع الحكومة, وتعلم بها الامم المتحدة المجلس الدولي لتسجيل الترددات اللاسلكية.

ب- تتمتع اليونيفيل داخل الاراضي اللبنانية, بالحق في القيام بالاتصالات اللاسلكية دون قيود (بما في ذلك الاتصالات بواسطة التوابع الاصطناعية واجهزة الارسال المتنقلة واليدوية), والهاتف والبرق واجهزة الفاكس او اية وسيلة اخرى, وفي اقامة المرافق اللازمة لضمان القيام بتلك الاتصالات داخل اماكن اليونيفيل وفيما بينها, بما في ذلك مد الكابلات والخطوط الارضية وانشاء محطات لاسلكية ثابتة او متنقلة للارسال والاستقبال والترديد.

وتتقرر اية ترددات لاسلكية تعمل عليها اجهزة الراديو بالتعاون مع الحكومة. ومن المفهوم انه لا يجوز اقامة اي روابط مع شبكات البرق والتلكس والهاتف المحلية الا بعد التشاور مع الحكومة ووفقا لترتيبات معها. كما انه من المفهوم ان استعمال شبكات البرق والتلكس والهاتف المحلية يكون مقابل افضل سعر ممكن.

ج- ويجوز لليونيفيل ان تتخذ ترتيبات عن طريق مرافقها الخاصة لتجهيز ونقل البريد الخاص الموجه الى اعضاء اليونيفيل او الصادر عنهم, تبلغ الحكومة بطبيعة هذه الترتيبات, ولا يجوز لها ان تتدخل في بريد اليونيفيل او اعضائها او تفرض عليه اية رقابة. وفي حالة توسيع نطاق الترتيبات البريدية المطبقة على البريد الخاص باعضاء اليونيفيل بحيث تشمل تحويل العملات او نقل الرزم والطرود, يتفق مع الحكومة على الشروط التي تجري بموجبها هذه العمليات.

* السفر والنقل:

12- تتمتع اليونيفيل واعضاؤها, الى جانب مركباتها وسفنها وطائراتها ومعداتها, بحرية الحركة داخل لبنان, وتنسق تلك الحرية مع الحكومة فيما يتعلق بالتحركات الكبيرة للافراد او المهمات او المركبات عن طريق المطارات او السكك الحديدية او الطرق المستخدمة في حركة المرور العامة داخل لبنان. وتتعهد الحكومة بان تزود اليونيفيل, حسب الاقتضاء بالخرائط وغيرها من المعلومات, بما في ذلك اماكن حقول الالغام والاخطار والعوائق الاخرى, التي قد تفيد في تسهيل تحركاتها.

13- ولا تخضع المركبات, بما في ذلك جميع المركبات والسفن والطائرات الحربية التابعة لليونيفيل الى التسجيل او الترخيص الحكومي وذلك شريطة التأمين على جميع تلك المركبات لصالح الطرف الثالث حسبما يقتضي التشريع ذو الصلة.

14- ويجوز ان تستخدم الطرق والجسور والقنوات وغيرها من الممرات المائية ومرافق الموانىء والمطارات دون سداد ضرائب او مكوس او رسوم, بما في ذلك رسوم استخدام الرصيف. بيد انه لن يطلب اعفاء اليونيفيل من الرسوم التي تؤدى في الواقع لقاء الخدمات المقدمة.

* امتيازات وحصانات اليونيفيل

15- تتمتع اليونيفيل, بوصفها جهازا فرعيا للامم المتحدة, بمركز الامم المتحدة وامتيازاتها وحصاناتها, وفقا للاتفاقية اما احكام المادة الثانية من الاتفاقية التي تنطبق على اليونيفيل, فهي تنطبق ايضا على ممتلكات واموال واصول الدول المشتركة المستخدمة في لبنان فيما يتعلق بالوحدات الوطنية التي تخدم في اليونيفيل على النحو المنصوص عليه في الفقرة 4 من هذا الاتفاق وتعترف الحكومة على وجه الخصوص بحق اليونيفيل فيما يلي:

أ- استيراد المعدات والمؤن والامدادات, وغيرها من السلع اللازمة للاستعمال الحصري والرسي لليونيفيل او لاعادة بيعها في مخازن المؤن المنصوص عليها فيما بعد معفاة من الرسوم او القيود الاخرى.

ب- انشاء وصيانة وتشغيل مخازن المؤن في مقر العملية ومعسكراتها ومواقعها لصالح اعضاء اليونيفيل, وليس للافراد المعينين محليا. ويجوز لمخازن المؤن هذه ان توفر سلعا ذات طابع استهلاكي واصنافا اخرى تحدد مسبقا.

ويتخذ قائد القوة جميع التدابير الضرورية لمنع اساءة استخدام تلك المخازن وبيع او اعادة بيع تلك السلع الى اشخاص خلاف اعضاء اليونيفيل وينظر بتفهم في ملاحظات او طلبات الحكومة بشأن تشغيل مخازن المؤن,

ج- التخليص من المخازن الجمركية ومخازن السلع الخاضعة لرسم الانتاج على المعدات والمؤن والامدادات وغيرها من السلع اللازمة للاستعمال الحصري والرسمي لليونيفيل او لاعادة بيعها في مخازن المؤن المنصوص عليها اعلاه, معفاة من الرسوم او القيود الاخرى.

د- اعادة تصدير تلك المعدات او التخلص منها بطريقة اخرى, ما دامت صالحة للاستعمال, وجميع المؤن والامدادات وغيرها من السلع غير المستهلكة التي استوردت او خلص عليها على النحو المذكور من المخازن الجمركية ومخازن السلع الخاضعة لرسم الانتاج, والتي لم تحول الى السلطات المحلية المختصة في لبنان او الى كيان تعينه هذه السلطات, ولم يتخلص منها بطريقة اخرى, وفقا للشروط والاحكام التي يتفق عليها.

وبغية تنفيذ عمليات الاستيراد او التخليص او التحويل او التصدير باقل قدر ممكن من التأخير, تتفق اليونيفيل والحكومة في اقرب وقت ممكن, على الاجراء المرضي للطرفين والذي يشمل الوثائق والمستندات.

خامسا: التسهيلات المقدمة لليونيفيل:

الاماكن اللازمة لتسيير انشطة اليونيفيل التشغيلية والادارية ولاقامة اعضاء اليونيفيل.

16- توفر الحكومة اللبنانية, دون تكلفة لليونيفيل, وبالاتفاق مع قائد القوة المساحات اللازمة للمقر والمعسكرات او الاماكن الاخرى التي قد تلزم لتسيير انشطة اليونيفيل التشغيلية والادارية ولاقامة اعضاء اليونيفيل. دون المساس ببقاء جميع تلك الاماكن جزءا من اقليم لبنان, لا يجوز انتهاك حرمتها وقد وضعت تحت سلطة الامم المتحدة واشرافها على وجه الحصر.

وفي حالة تجمع قوات الامم المتحدة في مكان واحد مع عسكريين لبنانيين, وتكفل سبل وصول اليونيفيل الى تلك الاماكن بصورة دائمة ومباشرة وفورية.

17- تتعهد الحكومة بمساعدة اليونيفيل قدر الامكان في الحصول على المياه والكهرباء وغيرها من التسهيلات اللازمة وفي توفيرها مجانا, في الحالات التي تنطبق فيها ذلك, او اذا تعذر ذلك, بأفضل الاسعار, وفي حالة توقف الخدمة او التعرض لخطر توقفها, بالقيام بقدر ما في سلطتها باعطاء احتياجات اليونيفيل نفس الاولوية التي توليها للخدمات الحكومية الاساسية, وفي حالة عدم توفير تلك المرافق او التسهيلات مجانا, تقوم اليونيفيل بالدفع بشروط يتفق عليها مع السلطة المختصة. وتكون اليونيفيل مسؤولة عن صيانة المرافق الموفرة على هذا النحو والحفاظ عليها.

18- ويكون لليونيفيل الحق, عند الاقتضاء, في ان تولد, داخل الاماكن المخصصة لها, الكهرباء اللازمة لاستخدامها وفي نقلها وتوزيعها.

19- وللامم المتحدة وحدها ان توافق على دخول اي مسؤولين حكوميين او اي شخص اخر من غير اعضاء اليونيفيل الى تلك الاماكن.

* المؤن والامدادات والخدمات والترتيبات الصحية:

20- تتعهد الحكومة بمساعدة اليونيفيل قدر الامكان في الحصول من مصادر محلية على المعدات والمؤن والامدادات وغيرها من السلع والخدمات اللازمة لاعاشتها وعملياتها.

وفي حالة الشراء من السوق المحلية, وبناء على الملاحظات والمعلومات المقدمة من الحكومة في هذا الصدد, تتجنب اليونيفيل الحاق اي اضرار بالاقتصاد المحلي. وتعفي الحكومة اليونيفيل من الضرائب العامة على المبيعات فيما يتعلق بجميع المشتريات المحلية الرسمية.

21- وتتعاون اليونيفيل, والحكومة فيما يتعلق بالخدمات الصحية ويمد كل منهما للاخر يد التعاون الكامل في المسائل المتعلقة بالصحة ولا سيما مكافحة الامراض السارية وفقا للاتفاقيات الدولية.

* توظيف الافراد المحليين:

22- يجوز لليونيفيل ان توظف محليا اي افراد تحتاج اليهم. وبناء على طلب قائد القوة, تتعهد الحكومة بتسهيل قيام اليونيفيل بتوظيف موظفين محليين مؤهلين والتعجيل بعملية التوظيف المذكورة. اما احكام وشروط التوظيف الخاصة بالموظفين المحليين, فهي تحدد من قبل قائد القوة.

* العملات

23- تتعهد الحكومة بان توفر لليونيفيل, نظير السداد بعملة مقبولة للطرفين, العملة اللبنانية اللازمة لاستخدام اليونيفيل, بما في ذلك رواتب اعضائها, وذلك بأفضل سعر صرف لليونيفيل.

سادسا- مركز الافراد المشتركين في اليونيفيل

* الامتيازات الحصانات:

24- يكون لقائد قوة اليونيفيل, وذوي الرتب العالية من موظفي اليونيفيل الذين يتفق عليهم مع الحكومة, المركز المحدد في البندين 19 و27 من الاتفاقية, بشرط ان تكون الامتيازات والحصانات المشار اليها في هذه الاتفاقية في الامتيازات والحصانات الممنوحة للمبعوثين الدبلوماسيين بمقتضى القانون الدولي.

25- يظل اعضاء الامانة العامة للامم المتحدة المكلفون بالعمل في الجناح المدني لليونيفيل موظفين بالامم المتحدة لهم الحق في الامتيازات والحصانات التي تنص عليها المادتان الخامسة والسابعة من الاتفاقية.

26- يعتبر المراقبون العسكريون, والموظفون المدنيون من غير موظفي الامم المتحدة, الذين يقوم قائد القوة باخطار الحكومة باسمائهم لهذا الغرض, خبراء موفدين في مهمة بالمعنى المقصود في المادة السادسة من الاتفاقية.

27- يكون للموظفين العسكريين من الرفدة العسكرية الوطنية المكلفة بمهام في الجناح العسكري من اليونيفيل الامتيازات والحصانات المنصوص عليها حصريا في هذا الاتفاق.

28- يتمتع المعينون محليا من الافراد المشتركين في اليونيفيل بالحصانات في ادائهم لاعمالهم الرسمية وبالاعفاء من الضرائب ومن واجبات الخدمة الوطنية المنصوص عليها في النبود 18 (أ) و(ب) و(ج) من الاتفاقية, ما لم ينص على غير ذلك في هذا الاتفاق.

29- يعفى الافراد المشتركون في اليونيفيل من الضرائب على ما يحصلون عليه من اجور ومكافآت من الامم المتحدة او من احدى الدول المشتركة وعلى اي دخل يحصلون عليه من خارج لبنان. كما يعفون من جميع الضرائب المباشرة الاخرى, باستثناء الضرائب البلدية على ما يتمتعون به من خدمات ومن جميع رسوم وضرائب التسجيل.

30- يكون للافراد المشتركين في اليونيفيل الحق في ادخال معفاة من الرسوم وقت امتعتهم الشخصية وصولهم الى لبنان, ويخضعون للقوانينوالانظمة التي تحكم الجمارك والنقد الاجنبي في لبنان وذلك فيما يتعلق بممتلكاتهم الشخصية التي لا يقتضيها وجودهم في لبنان ضمن اليونيفيل وتمنح الحكومة, بناء على اخطار كتابي مسبق, تسهيلات خاصة لسرعة الانتهاء من اجراءات الدخول والخروج بالنسبة لجميع الافراد المشتركين في اليونيفيل بما فيهم الجناح العسكري وبغض النظر عن انظمة النقد المذكور اعلاه, يجوز للافراد المشتركين في اليونيفيل لدى مغادرتهم لبنان ان يأخذوا معهم اية اموال يشهد قائد القوة بان الشخص حصل عليها كأجور ومكافآت من الامم المتحدة او من اية دولة مشتركة وتكون فائقا معقولا من هذه الاجور والمكافآت وتوضع ترتيبات خاصة لتنفيذ هذه الاحكام بما يحقق مصلحة الحكومة ومصلحة الافراد المشتركين في اليونيفيل.

31- يتعاون قائد القوة مع الحكومة, ويقدم كل ما يستطيع من المساعدة لضمان احترام الافراد المشتركين في اليونيفيل للقوانين الجمركية والضريبية في لبنان وفقا لهذا الاتفاق.

* الدخول والاقامة والمغادرة:

32- يكون لقائد القوة وللافراد المشتركين في اليونيفيل كلما طلب منهم قائد القوة, الحق في الدخول الى لبنان والاقامة فيه ومغادرته.

33- تتعهد الحكومة اللبنانية بتيسير الدخول الى لبنان والخروج منه بالنسبة لقائد القوة والافراد المشتركين في اليونيفيل ويتعين ابقاؤها على علم بهذه التحركات.

ولهذا الغرض يعفى قائد القوة والافراد المشتركون في اليونيفيل من القواعد الخاصة بجوازات السفر والتأشيرات ومن التحريات المتعلقة بالهجرة والقيود المفروضة على دخول او مغادرة لبنان. كما يعفون من اية قواعد تنظم اقامة الاجانب في لبنان, بما فيها التسجيل, ولكن لا يمكن اعتبارهم مكتسبين لاحق في الاقامة الدائمة او الاستيطان في لبنان.

34- لا يطلب من الافراد المشتركين في اليونيفيل عند الدخول او المغادرة الا ان يكون معهم: (أ) امر انتقال فردي او جماعي صادر من قائد القوة, او بسلطة منه او من اية سلطة مختصة في دولة مشتركة, و(ب) بطاق هوية شخصية صادرة وفقا للفقرة 35 من هذا الاتفاق, وذلك باستثناء الدخول للمرة الاولى حيث تقبل بطاقة الهوية الشخصية الصادرة من السلطات المختصة في الدولة المشتركة بديلا عن بطاقة الهوية الشخصية الصادرة من السلطات المختصة في الدولة المشتركة بديلا عن بطاقة الهوية المذكورة.

* اثبات الهوية:

35- يصدر قائد القوة لكل فرد مشترك في اليونيفيل قبل دخوله لاول مرة لبنان او في اقرب وقت ممكن بعد دخوله ولجميع الموظفين المعينين محليا, بطاقة هوية مرقمة يظهر فيها الاسم الكامل وتاريخ الميلاد والوظيفة او الرتبة والدائرة (حسب الاقتضاء) وصورة فوتوغرافية.

وباستثناء ما تنص عليه الفقرة 34 من هذا الاتفاق, تكون بطاقة الهوية هذه هي الوثيقة الوحيدة المطلوبة من المشترك في اليونيفيل.

36- يتعين على الافراد المشتركين في اليونيفيل والموظفين المعينين محليا ابراز, وليس تسليم, بطاقات هويتهم كافراد مشتركين في اليونيفيل عندما يطلب ذلك موظف مختص من موظفي الحكومة.

* الزي والاسلحة:

37- يرتدي العسكريون وافراد الشرطة المدنية للامم المتحدة المشتركون في اليونيفيل عند القيام بواجباتهم الرسمية الزي العسكري الوطني في دولهم مع تجهيزات الامم المتحدة الموحدة. ويجوز لضباط الامن وضباط الخدمة الميدانية للامم المتحدة ارتداء زي الامم المتحدة ويجوز لقائد القوة ان يأذن للافراد المشتركين في اليونيفيل المذكورين اعلاه بارتداء الملابس المدنية في الاوقات الاخرى ويجوز للعسكريين ولافراد الشرطة المدنية المشتركين في اليونيفيل ولضباط الامن بالامم المتحدة الذين يحددهم قائد القوة حيازة وحمل الاسلحة اثناء ادائهم لواجباتهم وفقا للاوامر الصادرة اليهم.

* التصاريح والتراخيص:

38- توافق الحكومة على ان تقبل كتصريح او ترخيص صحيح, وبدون ضريبة او رسم, اي تصريح او ترخيص يصدره قائد القوة لاي فرد مشترك في اليونيفيل, بما في ذلك الموظفون المعينون محليا, بتشغيل اية معدات للنقل او الاتصال تابعة لليونيفيل وبممارسة اية مهنة او حرفة في اداء الوظائف المتصلة باليونيفيل, بشرط الا يصدر ترخيص بقيادة مركبة او طائرة لاي شخص لا يحمل اصلا ترخيصا مناسبا وصحيحا.

39- دون المساس بأحكام الفقرة 37 توافق الحكومة كذلك على ان تقبل كتصريح او ترخيص صحيح, وبدون ضريبة او رسم, اي تصريح او ترخيص يصدره قائد القوة لاي فرد مشترك في اليونيفيل لحمل او استعمال الاسلحة النارية او الذخيرة فيما يتعلق باداء الوظائف المتصلة باليونيفيل. الشرطة العسكرية, واعتقال ونقل المحتجزين, والمساعدة المتبادلة.

40- يتخذ قائد القوة كل التدابير المناسبة لضمان الالتزام بالنظام والضبط والربط فيما بين افراد اليونيفيل, وكذلك بين الموظفين المعينين محليا .وتحقيقا لهذه الغاية, يقوم الموظفون المعينون من قبل قائد القوة بحراسة اماكن عمل اليونيفيل والمناطق التي يتم توزيع اعضائها فيها. ولا يستخدم هؤلاء الموظفون في اماكن اخرى الا رهنا بوجود ترتيبات مع الحكومة وبالاتصال بها ما دام هذا الاستخدام ضروريا للمحافظة على الضبط والربط فيما بين اعضاء اليونيفيل.

41- تكون للشرطة العسكرية التابعة لليونيفيل سلطة اعتقال الافراد العسكريون في اليونيفيل وينقل الافراد العسكريون خارج مناطق وحدتهم الى قائد وحدتهم كما يتخذ الاجراء التأديبي المناسب حيالهم. ويجوز للموظفين المشار اليهم في الفقرة 40 اعلاه احتجاز اي شخص اخر في مركز عمل اليونيفيل ويسلم هذا الشخص الاخر على الفور الى اقرب مسؤول مختص من مسؤولي الحكومة لمعالجة اية جريمة او اضطراب يكونان قد وقعا في اماكن العمل هذه.

42- مع مراعاة احكام الفقرتين 24 و26 يجوز للمسؤولين في الحكومة احتجاز اي فرد من افراد اليونيفيل:

أ- عند طلب قائد القوة, او

ب- عند القبض على فرد من افراد اليونيفيل اثناء ارتكابه او محاولته ارتكاب جريمة جنائية. ويسلم هذا الشخص على الفور, مع اي اسلحة او اي مضبوطات اخرى, الى اقرب ممثل مختص لليونيفيل, وبعد ذلك تطبق احكام الفقرة 47 مع اجراء التعديل المقتضى حسب الاحوال.

43- عند احتجاز اي شخص بموجب الفقرة 41 او الفقرة 42 (ب) يجوز لليونيفيل, او للحكومة, حسب الحالة, اجراء استجواب اولي ولكن لا يجوز لهما تأخير نقل المحتجز.

وعقب هذا النقل, يقدم الشخص المعني عند الطلب الى سلطة الاعتقال من اجل استجوابه مرة اخرى.

44- تساعد اليونيفيل والحكومة كل منهما الاخر في اجراء كل ما يلزم من تحقيقات في الجرائم التي تكون لاحداهما او كلتاهما مصلحة فيها, وفي تقديم الشهود وفي جمع وتقديم الادلة, بما في ذلك ضبط الاشياء ذات الصلة بجريمة ما, وتسليمها عند الاقتضاء. ويجوز جعل تسليم اية اشياء من هذا القبيل مرهونا بشرط اعادتها في خلال فترة تحددها السلطة المقدمة لها. ويخطر كل طرف الطرف الاخر بمجريات اي قضية قد يكون للطرف الاخر مصلحة في النتيجة التي انتهت اليها او تم فيها نقل محتجزين بموجب احكام الفقرات 41 الى 43

45- تكفل الحكومة محاكمة الاشخاص الخاضعين لولايتها الجنائية المتهمين بارتكاب افعال ازاء اليونيفيل او ازاء افرادها تلك الافعال التي لو ارتكبت ازاء القوات الحكومية وجب معاقبتها.

* الولاية القضائية:

46- يتمتع جميع افراد اليونيفيل, بما في ذلك الموظفون المعينون محليا, بالحصانة من الملاحقة القانونية فيما يتعلق بالاقوال المنطوقة او الكتوبة وكل الاعمال التي يؤدونها بصفتهم الرسمية. وتستمر هذه الحصانة حتى بعد انتهاء صفتهم كأفراد في اليونيفيل او كمستخدمين من قبلها وبعد انقضاء الاحكام الاخرى لهذا الاتفاق.

47- في حال ما اذا رأت الحكومة ان اي فرد من افراد اليونيفيل قد ارتكب جرما جنائيا, تقوم على الفور باخطار قائد القوة وتقدم اليه اي ادلة متوفرة لديها. ورهنا بمراعاة احكام الفقرة 24 :

أ- اذا كان الشخص المتهم من افراد الجناح المدني او كان فردا مدنيا في الجناح العسكري, يقوم قائد القوة باجراء اي تحريات اضافية لازمة ثم يتفق مع الحكومة بشأن ما اذا كان ينبغي اقامة دعوى جنائية ام لا, وفي حالة الفشل في التوصل الى هذا الاتفاق تحل المسألة وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة 52 من هذا الاتفاق.

ب- يخضع الافراد العسكريون في الجناح العسكري لليونيفيل للولاية القضائية التابعة حصرا لدولهم المشاركة فيما يتعلق باي جرائم جنائية قد يرتكبونها في لبنان.

48- اذا رفعت دعوى مدنية ضد فرد من افراد اليونيفيل امام اية محكمة في لبنان يخطر قائد القوة, ويشهد امام المحكمة اذا كانت الدعوى تتعلق بالواجبات الرسمية لذلك الفرد ام لا:

أ- اذا شهد قائد القوة بان الدعوى تتعلق بالواجبات الرسمية, توقف الدعوة وتطبق احكام الفقرة 50 من هذا الاتفاق,

ب- اذا شهد قائد القوة بان الدعوى لا تتعلق بالواجبات الرسمية, يجوز استمرار الدعوى. واذا شهد قائد القوة بانه ليس في مقدور فرد من افراد اليونيفيل, بسبب ادائه لواجباته الرسمية او لغياب مأذون به, ان يحمي مصالحه في الدعوى, يجوز للمحكمة بناء على طلب المدعى عليه ان توقف الاجراءات لحين زوال سبب العجز, ولكن لفترة لا تزيد على تسعين يوما. وتكون ممتلكات فرد اليونيفيل التي يشهد قائد القوة لحاجة المدعي عليه اليها في اداء واجباته الرسمية معفاة من المصادرة تنفيذا لحكم او قرار او امر. ولا يجوز تقييد الحرية الشخصية لفرد اليونيفيل في دعوى مدنية, سواء لتنفيذ حكم او قرار او امر, او لحمله على اداء قسم او لاي سبب اخر.

* الافراد المتوفون

49- يكون لقائد القوة الحق في تولي امر جثة اي فرد من افراد اليونيفيل يتوفى في لبنان, وكذلك ممتلكات ذلك الفرد الشخصية الموجودة في لبنان, والتصرف فيها وفقا لاجراءات الامم المتحدة.

سابعا: تسوية المنازعات:

50- باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة 52 فان اية منازعة او مطالبة لها طابع القانون الخاص وتكون اليونيفيل او احد افرادها طرفا فيها, ولا تكون للمحاكم اللبنانية ولاية قضائية عليها, بسبب اي حكم في هذا الاتفاق, تسوي بواسطة لجنة مطالبات دائمة, يتم انشاؤها لهذا الغرض .

ويعين الامين العام للامم المتحدة احد اعضاء اللجنة وتعين الحكومة عضوا اخر, ويشترك الامين العام للامم المتحدة والحكومة في تعيين الرئيس . واذا لم يتم التوصل الى اتفاق بشأن الرئيس خلال فترة 30 يوما من تاريخ تعيين العضو الاول للجنة, يجوز لرئيس محكمة العدل الدولية, بناء على طلب الامين العام للامم المتحدة او الحكومة ان يعين الرئيس ويشغل اي مركز شاغر في اللجنة بنفس الطريقة المقررة للتعيين الاصلي شريطة ان تبدأ فترة الثلاثين يوما المقررة حالما يكون هناك شاغر في الرئاسة وتتولى اللجنة تحديد الاجراءات الخاصة بها, بشرط ان يشكل اي عضوين نصابا قانونيا لجميع الاغراض (باستثناء فترة الثلاثين يوما التي تعقب نشوء الشاغر) وان تتطلب جميع القرارات موافقة اي عضوين. وتكون احكام اللجنة نهائية وملزمة, الا اذا سمح الامين العام للامم المتحدة والحكومة بالاستئناف امام محكمة تنشأ طبقا للفقرة 52 ويخطر الطرفان باحكام اللجنة, فاذا كان الحكم ضد احد افراد اليونيفيل على قائد القوة او الامين العام للامم المتحدة ان يبذل اقصى مساعيه لضمان الامتثال له.

51- تسوى المنازعات المتعلقة بشروط العمل وظروف الخدمة للموظفين المعينين محليا, طبقا للاجراءات الادارية التي يضعها قائد القوة.

52- يعرض على محكمة مؤلفة من ثلاثة محكمين اي نزاع بين اليونيفيل والحكومة واي استئناف وتوافق كلتاها على السماح بتقديمه من الحكم الصادر عن لجنة المطالبات المنشأة عملا بالفقرة 50 وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. وتنطبق الاحكام المتعلقة بانشاء لجنة المطالبات واجراءاتها مع اجراء التعديل المقتضى حسب الاحوال, على انشاء المحكمة واجراءاتها وتكون قرارات المحكمة نهائية وملزمة لكلا الطرفين.

53- تعالج جميع الخلافات بين الامم المتحدة والحكومة اللبنانية التي تنشأ عن تفسير او تطبيق هذه الترتيبات والتي تنطوي على مسألة مبدأ فيما يتعلق بالاتفاقية وفقا للاجراء المنصوص عليه في البند 30 من الاتفاقية.

ثامنا: ترتيبات تكميلية

54- يجوز ان يبرم قائد القوة والحكومة ترتيبات تكميلية لهذا الاتفاق.

55- يتخذ قائد القوة والحكومة التدابير اللازمة لضمان الاتصال الوثيق والمتبادل على كل المستويات.

تاسعا: احكام متنوعة

56- حيثما يشير هذا الاتفاق الى الامتيازات والحصانات والحقوق التي لليونيفيل والى التسهيلات التي يتعهد لبنان بتقديمها لليونيفيل, تقع على عاتق الحكومة المسؤولية النهائية عن تنفيذ وتحقيق هذه الامتيازات والحصانات والحقوق والتسهيلات من جانب السلطات المحلية المختصة في لبنان.

57- يبدأ نفاذ هذا الاتفاق بشكل مؤقت حال توقيعه من قبل الامم المتحدة والحكومة ويصبح نافذا عند ابرامه من قبل الحكومة طبقا للاصول الدستورية اللبنانية المتبعة.

58- يبقى هذا الاتفاق نافذا لحين رحيل العنصر الاخير من اليونيفيل من لبنان, الا في حالتين:

1- ان تظل احكام الفقرات 46 , 52 و53 نافذة,

2- ان تظل احكام الفقرة 50 نافذة الى ان تسوى جميع المطالبات التي نشأت قبل انهاء هذا الاتفاق والتي تكون قد قدمت قبل ثلاثة اشهر من هذا الانهاء او في غضون ثلاثة اشهر بعده.

حرر في بيروت بتاريخ 15 كانون الاول 1995 في نسختين اصليتين باللغة الانكليزية.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

الاستاذ فارس بويز

وزير الخارجية

عن الامم المتحدة

اللواء س .ف. ووزنياك

قائد القوة