All legislation

قانون Law No. 584 24/07/1996

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية بين الحكومة اللبنانية ومنظمة الامم المتحدة بشأن مركز قوات الامم المتحدة المؤقتة في لبنان

Type
قانون · Law
Number
584
Date
24/07/1996
Official Gazette
Issue 35, 08/08/1996, p. 2065
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 584 تاريخ 24/07/1996
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية بين الحكومة اللبنانية ومنظمة الامم المتحدة بشأن مركز قوات الامم المتحدة المؤقتة في لبنان الموقعة بتاريخ 15/12/1995 والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري