Agreements

Agreement International 07/08/2000

اتفاقية تمويل بين الجمهورية اللبنانية والبنك الاوروبي للتثمير

Scope
International
Signed
07/08/2000
Ratified by
قانون رقم 235 سنة 2000
Source
Lebanese University

بيروت في 14 كانون الاول 1999

لوكسمبورغ في 17 كانون الاول 1999

بين الموقعين ادناه:

الجمهورية اللبنانية الممثلة في هذا العقد بالسيد محمود عثمان, رئيس مجلس الانماء والاعمار المسمى في ما يلي باسم المقترض

من جهة

والبنك الاوروبي للتثمير, مركزه الرئيسي في 100 جادة كونراد اديناور في لوكسمبورغ - كيرشبرغ (دوقية لوكسمبورغ) يمثله لتنفيذ هذا العقد السيد ك.ج. اندريوبلس, المدير العام المساعد والسيد جان لويس بيانكريلي, المدير المسمى في ما يلي باسم البنك

من جهة اخرى.

حيث:

1- ان المقترض ("L'EMPRUNTEUR"), ممثلا بمجلس الانماء والاعمار (CDR), طلب من البنك, ضمن اطار برنامج الشراكة الاوروبية المتوسطية, قرضا من الموارد الخاصة للبنك بمبلغ يعادل 30,000,000 (ثلاثين مليون) اورو (Euros) يخصص لتمويل مشاريع التحديث الصناعي بما فيها استحداث الوحدات الجديدة سوف يشار اليها في النص باسم "المشاريع" LES PROJETS

2- ان مصرف لبنان (المسمى في ما يلي باسم "مدير القرض" - LE GESTIONNAIRE يقوم باسم ولحساب المقترض بادارة القرض, موضوع هذا العقد, في اطار توكيل بالادارة

3- ان حصيلة القرض الممنوح للمقترض, بموجب هذا العقد, يتم اعادة اقراضه بغية تمويل المشاريع استنادا الى اتفاقيات (يشار اليها فيما بعد باسم "اتفاقيات اعادة الاقراض" LES CONVENTIONS DE RETROCESSION

تتم على شكل قروض (يشار اليها فيما بعد باسم "القروض المعاد اقراضها"- PRETS DE RETROCESSION الى كافة او الى قسم من المؤسسات المصرفية اللبنانية الموافق عليها من قبل البنك والمدرجة ادناه (يشار اليها فيما بعد باسم "المؤسسات الوسيطة"- LES INSTITUTS INTERMEDIAIRES

دون أن تكون هذه اللائحة شاملة:

* بنك عوده

* بنك البحر المتوسط

* بنك لبنان والمهجر

* البنك اللبناني- الفرنسي

* بنك سرادار

* بنك بيبلوس

* بنك الاعتماد اللبناني

* فرانسبنك

* الشركة العامة اللبنانية الاوروبية المصرفية

4- ان القروض المعاد اقراضها مخصصة لتمويل المشاريع من قبل المؤسسات الوسيطة, وستقدم على شكل قروض طويلة الاجل (يشار اليها فيما بعد باسم "القروض"LES PRETS 5- ان اعطاء القرض سيتم بموجب عقد (يشار اليه فيما بعد باسم "العقد الفرعي- CONTRAT SUBSIDIAIRE يوقع بين المؤسسة الوسيطة والمستثمر اللبناني (يشار اليه فيما بعد باسم "المستفيد النهائي" LE BENEFICIAIRE FINAL

6- ان المشاريع النهائية لاتفاقيات اعادة الاقراض سوف تضع وفق مضمون وشروط يوافق عليها البنك

7- ان الجمهورية اللبنانية قد اخذت علما بان هذه العملية تندرج ضمن نطاق علاقاتها مع الاتحاد الاوروبي المحددة في الاتفاقية- الاطار الموقعة مع البنك في 13 أيار و15 أيلول 1998 (يشار اليها فيما بعد باسم "الاتفاقية الاطار"

LA CONVENTION-CADRE 8- ان نظام مجلس الاتحاد الاوروبي رقم

CE 1103/97) الصادر بتاريخ 17 حزيران 1997 الذي حدد احكاما معينة تتعلق بادخال وحدة ال (EURO), ونظام مجلس الاتحاد الاوروبي رقم CE 974/98 الصادر بتاريخ 3 أيار 1998 المتعلق بادخال وحدة الـ (EURO)

9- ان البنك معتبرا ان تمويل المشاريع يدخل ضمن اطار مهمته, قرر استنادا الى ما تقدم منح المقترض قرضا بمبلغ يعادل 30,000,000 (ثلاثين مليون) أورو كحد اقصى, موضوع هذا العقد,

تم الاتفاق على ما يلي:

الاحكام الخاصة بالدفع

مادة 1:

1-1 قيمة الاعتماد وتخصيصه:

يفتح البنك لصالح المقترض الذي يقبل, اعتمادا بمبلغ يعادل 30,000,000 (ثلاثين مليون) أورو كحد اقصى.

يخصص مبلغ الاعتماد ابتداء من هذا التاريخ الى 5 كانون الاول 2002 وفق الشروط المحددة ادناه. يقدم كل طلب من مؤسسة وسيطة للحصول على تمويل بموجب قرض معاد اقراضه, الى مدير القرض الذي يحوله بدوره الى البنك, وفقا للتدابير المقررة بهذا الشأن في اتفاقية اعادة الاقراض.

يعلم البنك مدير القرض, على شكل رسائل تخصيص سوف يشار اليها في النص باسم "رسائل التخصيص" LES LETTRES D'AFFECTATION بجزء الاعتماد المفتوح المخصص لكل قرض معاد اقراضه.

تخضع اول "رسالة تخصيص" لكل قرض معاد اقراضه الى شرط استلام البنك من مدير القرض نسخة اصلية من اتفاقية اعادة الاقراض الموقعة وفق شروط يعتبرها البنك مرضية والى شرط عدم وجود اي سبب يمنع دفع القرض المعاد اقراضه موضوع "رسالة التخصيص".

يجب ان توقع اتفاقيات اعادة الاقراض مع المؤسسات الوسيطة بتاريخ لا يتجاوز 5 كانون الاول 2001.

لا يجوز ان يتعدى مبلغ كل تخصيص 2,000,000 اورو ولا ان يقل عن 50,000 أورو.

1-2 كيفية الدفع:

أ- يحق للمقترض حتى تاريخ 5 كانون الاول 2003 كحد اقصى ان يطلب دفع المبلغ الكامل للاعتماد المفتوح او جزء منه.

ب- مع مراعاة شروط الدفع المنصوص عليها في البند 1- 4, يدفع مبلغ هذا الاعتماد الى المقترض على قسطين, يشار اليهما فيما بعد باسم "الشريحتان" تبلغ قيمة كل منها 15,000,000 مليون أورو. ويخضع دفع كل "شريحة" لشرط استلام البنك طلبا خطيا (يشار اليه فيما بعد باسم "الطلب- LA DEMANDE) موقعا من قبل شخص له صلاحية التوقيع باسم المقترض. يجب ان يثبت هذا الطلب عدم حصول اية حالة من حالات الاستحقاق المحددة في المادة من هذا العقد, وان يبقى هذا الامر قائما حتى تاريخ تقديم الطلب, الذي يجب ان يتضمن ما يلي:

(أ) التاريخ الذي يرغب فيه المقترض اجراء الدفع, على ان يكون مفهوما ان البنك يحتفظ بحق اجراء الدفع ضمن مهلة 120 يوما بعد تاريخ الطلب

(ب) المبلغ بالعملة التي فتح بها الاعتماد

(ج) العملة او مجموعة العملات المرغوبة التي تشكل الدفعة, ضمن حدود عملتين كحد اقصى لكل دفعة, مع الاخذ في الاعتبار احكام البند 1-3 بالاضافة الى ذلك, يجوز ان يتضمن الطلب اشارات الى معدلات الفائدة الخاصة بكل من العملات المستخدمة في الدفعة, ويكون البنك قد ابلغها مسبقا للمقترض على سبيل البيان فقط.

ج- بين اليوم الخامس عشر واليوم العاشر الذين يسبقان اجراء كل دفعة, يرسل البنك الى المقترض اشعارا خطيا بالدفعة (يشار اليه فيما بعد باسم "الاشعار"- LA NOTIFICATION) يحدد فيه:

(أ) تاريخ الدفعة

(ب) مبلغ الدفعة بالعملة التي فتح بها الاعتماد

(ج) العملة او مجموعة العملات التي تشكل الدفعة

(د) معدل الفائدة الخاص بكل من العملات المدفوعة.

د- وفي حال:

(أ) اختلف تاريخ الدفع المحدد في الاشعار عن تاريخ الوارد في الطلب

و/ أو

(ب) اختلف المبلغ والعملة او مجموعة العملات المحددة في الاشعار عن تلك الواردة في الطلب

و/ او

(ج) اختلف معدل الفائدة المحدد في الاشعار عن معدل الفائدة المحدد في الطلب, يتمتع المقترض بالصلاحية لالغاء طلبه خطيا, في مهلة ايام العمل الثلاثة في اللكسمبورغ التي تلي الاشعار, بحيث يصبح الطلب والاشعار المعنيان باطلين وبلا مفعول.

وفي حال لم يمارس المقترض هذه الصلاحية, اعتبر موافقا على الاشعار بكل عناصره. تعني عبارة "ايام عمل" فيما يخص هذا العقد الايام التي تفتح فيها المصارف في السوق المالية المعنية" (باستثناء يومي السبت والاحد).

هـ- يودع البنك كل دفعة في حساب او حسابات المقترض بعد ان يكون هذا الاخير قد اطلع البنك عليه (ها), او الذي (التي) يطلعه عليه (ها) خمسة عشر يوما على الاقل قبل التاريخ المحدد للدفع, على الا يتم تخصيص اكثر من حساب واحد للعملة الواحدة.

1-3 النظام النقدي للدفعات:

يقوم البنك بتأدية كل دفعة بالأورو او بعملة او بعدة عملات من عملات الدول الاعضاء في المجموعة الاوروبية التي لا تساهم في المرحلة الثالثة من الاتحاد النقدي الاوروبي, او بعملة او بعدة عملات اخرى يجري التعامل بها في الاسواق المالية الرئيسية, والتي يتم الاتفاق حولها مسبقا مع المقترض على ان تكون هذه العملة متوفرة لدى البنك عند ارسال الاشعار.

يقوم البنك بتأدية كل دفعة باحتساب المبالغ الواجب دفعها بعملات غير الأورو وفق اسعار الصرف التي ينشرها البنك الاوروبي المركزي, وعند عدم توفر ذلك, يقوم البنك بتأديتها وفق اسعار الصرف السائدة في اي سوق مالية يختارها البنك.

عند تطبيق مضمون الفقرة السابقة, تكون اسعار العملات التي تؤخذ بعين الاعتبار هي الاسعار التي يختارها البنك قبل خمسة عشر يوما كحد اقصى من التاريخ المقرر لتسديد الدفعة.

1-4 شروط الدفع:

تخضع الدفعات المنصوص عليها في الفقرة 1-2 لتوفر الشروط الواردة في الفقرتين 1 و 2 أدناه وذلك ثلاثين يوما قبل تأدية الدفعة المعنية:

1- فيما يتعلق بدفع "الشريحة" الاولى الى المقترض, يجب ان يكون البنك قد استلم المستندات المحددة ادناه:

أ- موافقة السلطات المعنية في الجمهورية اللبنانية على هذا العقد وعلى صحة تفويض موقعه

ب- رأي قانوني صادر عن مستشار المقترض القانوني, يشهد بصورة يعتبرها البنك مرضية, على صحة هذا العقد في نظر القانون اللبناني

ج- المستندات التي تثبت, بطريقة يعتبرها البنك مرضية, توكيل ادارة اموال هذا القرض من المقترض الى مدير القرض كما صلاحية الموقعين عن مدير القرض الذين وافق عليهم المقترض.

2- فيما يتعلق بدفع "الشريحة" الثانية الى المقترض:

أ- ان تم تخصيص كامل مبلغ "الشريحة" الاولى

ب- استلام البنك النسخة الاصلية العائدة له لمجموعة اتفاقيات اعادة الاقراض المعقودة وفق شروط يعتبرها البنك مرضية

ج- استلام البنك الوثائق التي تثبت, بطريقة يعتبرها مرضية, بان المقترض دفع الى المؤسسات الوسيطة, وفقا للتخصيصات المبلغة, مبلغا يعادل نسبة 60% على الاقل من مبلغ "الشريحة" الاولى من الاعتماد المفتوح التي دفعها البنك الى المقترض.

1-5 الالغاء واعادة التخصيص:

يكون مبلغ الاعتماد المفتوح الذي لم يتم حتى تاريخ 5 كانون الاول 2002 تخصيصه لتمويل القروض المعاد اقراضها ملغيا حكما ما لم يقرر البنك تمديد التاريخ المقرر اعلاه. في حال لم يستعمل فعليا المقترض كامل او جزء المبلغ المدفوع له خلال العشرين شهرا من تاريخ استلامه المبلغ, على المقترض ان يبلغ البنك بذلك.

في هذه الحالة

يتم الاتفاق بين البنك والمقترض بان يحتفظ المقترض بالمبلغ المذكور لغرض تخصيصه او اعادة تخصيصه, شرط الالتزام بالشروط المنصوص عليها في القدرة 1-1, الا اذا قرر البنك ان يطلب من المقترض اعادة دفع المبلغ المعني, مع التأكيد ان التعويض المحدد في مبدئه في القسم "أ" من الفقرة 4- 2 من هذا العقد, والذي سوف يحتسب وفقا للشروط المنصوص عليها في القسمين "ب " و"ج " من هذه الفقرة يطبق في هذه الحالة من التسديد المسبق.

ابتداء من 5 كانون الاول 2003 يحق للبنك اعلان الالغاء الكامل او الجزئي للمبلغ الذي لم يتم دفعه من الاعتماد المفتوح.

1-6 الغاء الاعتماد المفتوح:

يحق للبنك, في اي وقت, الغاء فتح الاعتماد بكامله او في جزء منه مع مفعول فوري, لما يتعلق بالمبلغ الذي لم يدفع منه بعد, وذلك في حال بروز اية حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة 10 من هذا العقد يعتبر فتح اعتماد المبلغ غير المدفوع, ملغيا بصورة آنية منذ اللحظة التي يعتبر فيها القرض مستحق الوفاء مسبقا, تطبيقا لاحكام المادة 10 من هذا العقد.

1-7 تعليق الدفعات:

من دون المساس باحكام الفقرتين 1-5 و 1-6 والمادة 10 من هذا العقد, يحق للبنك في اي وقت تعليق دفعات الاعتماد المفتوح وفقا لاحكام الفقرة 1-1 عند بروز اية حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة 10 من هذا العقد, وطالما ارتأى البنك ان هذه الحالة مستمرة, مع التأكيد ان تعليق اداء الدفعات لن يقود الى تأجيل التاريخ المحدد في القسم الثالث من الفقرة 1-5 من هذا العقد.

1-8 النظام النقدي المتعلق بالمبالغ المستحقة بموجب احكام المادة 1:

تسدد المبالغ المتوجبة على المقترض تجاه البنك كتعويضات محددة بموجب هذه المادة بالأورو.

القرض

مادة 2:

2-1 مبلغ القرض:

يتكون مبلغ القرض من مجموع المبالغ المدفوعة بالعملة, او بالعملات, التي يستخدمها البنك في كل دفعة, والتي يقوم البنك بتأكيدها خطيا لدى دفع كل منها.

2-2 النظام النقدي الخاص بالتسديد: يسدد المقترض القرض وفقا للشروط

المنصوص عليها في المادة 4 وعند الاقتضاء, الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من هذا العقد بالعملة او بالعملات المستخدمة في تأدية الدفعات.

يجب اجراء التسديد بكافة العملات المدفوعة, وذلك بنسبة مماثلة للعملة او للعملات التي تمت بموجبها الدفعات.

2-3 النظام النقدي الخاص بالفوائد والاعباء المالية الاخرى:

تحتسب وتدفع الفوائد والاعباء المالية الاخرى المستحقة على المقترض استنادا الى المادتين 3 و 4 وعند الاقتضاء الى المادة 10 من هذا العقد بالعملات التي يكون اصل القرض مستحقا بها.

يؤدي المقترض كافة الدفعات الاخرى بالعملات التي يحددها البنك مع الاخذ في الاعتبار طبيعة هذه الدفعات.

2-4 جداول استهلاك القرض:

بعد تأدية كل دفعة الى المقترض, يوجه البنك الى هذا الاخير على شكل جدول استهلاك, مستند يبين العناصر المكونة للدين المستحق عليه.

الفوائد

مادة 3:

3-1 معدل الفائدة:

يستحق على المقترض حيال البنك وعلى اساس المبالغ المدفوعة وغير المسددة بعد, فوائد ذات معدلات ثابتة تحتسب وفقا للمعدل السنوي لكل من العملات وعند كل اشعار كما اشير اليه في الفقرة (ج) من البند 1-2 السابق, والتي تتمتع بالمواصفات نفسها التي تتمتع بها الدفعة المعنية, في ما يخص العملة (العملات) المدفوعة ونظام الاستهلاك والمدة الزمنية. تدفع الفوائد سنويا عند استحقاقها في التاريخ المحدد في البند 5-3 من هذا العقد, وتدفع للمرة الاولى في تاريخ التسديد السنوى التالي للدفعة الاولى.

3-2 التأخير في التسديد:

في حال التأخر في تسديد مبلغ من المبالغ المستحقة وفقا لهذا العقد, وبدون المساس باحكام المادة 10, توجب على المقترض حكما, ومن دون انذار, دفع غرامة تساوي نسبتها المعدل المحدد في البند 3-1 اعلاه, ويضاف اليها نسبة 2,5% (اثنين فاصلة خمسة في المئة) سنويا تحتسب على المبلغ غير المسدد, وتدفع بنفس العملات التي يتكون منها المبلغ المستحق. تحتسب هذه الغرامة على اساس المبلغ المتأخر تسديده, وذلك ابتداء من تاريخ استحقاق هذا المبلغ حتى التاريخ الفعلي للتسديد. وتحل محل الفائدة المحددة في البند 3-1, للفترة الممتدة بين هذين التاريخين بالذات.

غير انه في حال التأخر في تسديد مبلغ مستحق بعملة غير تلك المكونة للقرض, تكون الغرامة مساوية لمعدل الفائدة المطبق على قرض من البنك, في تاريخ وجوب ايفاء المبلغ المذكور, بهذه العملة بالذات, بمعدل فائدة ثابتة ولمدة مساوية للمدة الاساسية المحددة لهذا القرض مضافا اليه نسبة 2,5% سنويا.

التسديد

مادة 4:

4-1 التسديد العادي:

يسدد المقترض اصل القرض في ثمانية اقساط سنوية ثابتة من حيث الاصل والفوائد. يستحق اول قسط في 30 تشرين الثاني 2005 ويستحق اخر قسط في 30 تشرين الثاني 2012 طبقا لجداول استهلاك القرض المشار اليها في الفقرة 2-4 من هذا العقد.

4-2 التسديد المسبق الاختياري:

أ- يخضع التسديد المسبق للقرض, موضوع هذا العقد, للشروط والكيفيات

المحددة ادناه. يقبل البنك, عند طلب المقترض, تسديدا مسبقا لكامل القرض موضوع هذا العقد, او لجزء منه, شرط ان يعوض المقترض للبنك كل خسارة او نقص في الربح ينجم عن ذلك.

فيما يخص مثل هذا التسديد المسبق يتفق الفريقان على اعتبار تسديد المبالغ المحددة كما هو مشار اليه في الفقرتين "ب " و"ج " ادناه كتعويض نهائي وكامل.

ب- يكون المقترض ملزما تجاه البنك لكل استحقاق مسدد, بمبلغ يساوي الفرق الناجم, لغير مصلحة البنك, بين الفوائد التي كان هذا الجزء من القرض ليحققها لو لم يحصل تسديد مسبق للفترة المتبقية, والفوائد التي يحققها القرض القابل لاعادة الاستعمال يتمتع بنفس الخصائص المالية التي يتمتع بها جزء القرض الذي يسدد بصورة مسبقة, مثل تشكيلة العملات والاستحقاق الاخير المحدد ونظام استهلاك ودورية تسديد الاقساط. يكون معدل الفائدة على القرض القابل لاعادة الاستعمال معدل الفائدة المعتمد من قبل البنك قبل شهر من تاريخ التسديد المسبق ناقصا 15 جزءا مئويا من النسبة المئوية (- 0,15%). اما الفوائد التي كان سيولدها القرض الحالي, كما هو مشار اليه اعلاه, فتحتسب وفق معدل الفائدة المطبق من قبل البنك عند ارسال الاشعارات بالعملة او بالعملات المدفوعة. اذا اجرى البنك عدة دفعات بالعملة نفسها بمعدلات فائدة مختلفة تعتبر كل دفعة من هذه الدفعات, من اجل احتساب المبلغ المحدد في الققرة السابقة, كما لو كان الامر يتعلق بعملات مختلفة.

بمقتضى ما سبق, يشار الى ان معدلات فوائد البنك المحددة وفقا للاجراءات المقررة من قبل مجلس ادارته تحدد على اساس الشروط السائدة في اسواق رؤوس الاموال, كما هو منصوص في نظامه التأسيسي.

ج- كل مبلغ مستحق وفقا لما هو محدد اعلاه يدفع الى البنك حسب قيمته الحالية في تاريخ التسديد المسبق علما ان معدل الحسم المطبق يساوي معدل القرض القابل لاعادة الاستعمال المحدد في القسم "ب" اعلاه.

د- لا يمكن اجراء التسديد المسبق موضوع الاحكام السابقة الا في موعد الدفع الملحوظ في البند 5-3 من هذا العقد من خلال طلب موجه الى البنك مع اشعار لا تقل مدته عن الشهر قبل موعد الدفع المختار من قبل المقترض للتسديد. يبلغ البنك المقترض قيمة التسديد المسبق بما فيها التعويض المتوجب على هذا الاخير. ويبلغ المقترض البنك قبوله بالتسديد المسبق بالشروط التي تبلغها, في اليوم نفسه (ي) الذي يتسلم فيه هذا التبليغ, (وذلك قبل الساعة الخامسة من بعد الظهر بتوقيت اللكسمبورغ).

في حال رفض المقترض او اذا لم يعط هذا الاخير موافقته خطيا بحلول التاريخ (ي), يعتبر التسديد المسبق المطلوب ملغيا. تتوجب المبالغ موضوع التسديد المسبق بما فيها المبلغ المشار اليه في الفقرة "ب" السابقة, في تاريخ التسديد المبلغ الى البنك.

4-3 أحكام مشتركة للتسديدات المسبقة وفقا للمادة 4:

يجب ان ينفذ كل تسديد مسبق يتم بموجب هذه المادة في كل من عملات القرض, وفقا لنسبها في رصيد القرض. وتدرج كل من هذه التسديدات بصورة نسبية في حساب كل من استحقاقات الاستهلاك التي لا تزال سارية. ان تطبيق هذه المادة لن يعيق الامكانية المتوفرة للبنك بتطبيق احكام المادة 10 من هذا العقد.

التسديدات

مادة 5:

5-1 تعيين مكان التسديدات:

يسدد المقترض جميع المبالغ المتوجبة عليه بموجب احكام هذا العقد في الحساب او الحسابات التي يعينها له البنك يحدد البنك هذا الحساب او هذه الحسابات للمقترض في مهلة لا تقل عن خمسة عشر يوما قبل اجل اول استحقاق. يبلغ المقترض بالتعديلات المحتملة المتعلقة باسماء الحسابات المشار اليها آنفا في مهلة لا تقل عن خمسة عشر يوما قبل اجل اول استحقاق معني بهذه التغيرات.

لا تطبق هذه المهلة في الحالات المنصوص عليها في المادة 10 من هذا العقد.

5-2 احتساب التسديدات العائدة لكسور السنة:

تحتسب المبالغ المستحقة بموجب فوائد او عمولات او غرامات او مبالغ اخرى يدين بها المقترض للبنك بموجب هذا العقد وتتعلق بكسورات السنة, على اساس سنة من ثلاثمئة وستين يوما, وشهر من ثلاثين يوما.

5-3 تواريخ التسديدات:

تدفع المبالغ المستحقة سنويا بموجب هذا العقد في 30 تشرين الثاني من كل سنة. تدفع المبالغ الاخرى المستحقة بموجب هذا العقد الى البنك خلال الايام السبعة التي تلي استلام المقترض لطلب التسديد من البنك.

في حال استحقاق دفعة بالأورو,

بموجب شروط هذا العقد, في تاريخ لا

يقع في يوم عمل استنادا الى روزنامة

(Trans-european Automated Real-time Gross "TARGET"

Settlement Express

(Transfer System

يجب تسديد هذه الدفعة

في اول يوم عمل يلي هذا التاريخ.

في حال استحقاق دفعة بعملة غير الأورو,

بموجب شروط هذا العقد, في تاريخ لا يقع في

يوم عمل في المركز المالي الرئيسي في بلد

العملة المعنية, يجب تسديد هذه الدفعة في اول

يوم عمل يلي هذا التاريخ.

التزامات خاصة

مادة 6:

6-1 استخدام حصيلة القرض:

يتعهد المقترض باستخدام حصيلة القرض حصريا لتمويل القروض المعاد اقراضها التي يوافق عليها البنك كما هو منصوص عليه في الفقرة 1-1 من هذا العقد.

6-2 تنفيذ اتفاقيات اعادة الاقراض:

يجب ان يوافق البنك على شروط اتفاقيات اعادة الاقراض, ولا يجوز تغيير هذه الشروط بدون الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك.

ينفذ المقترض اتفاقات اعادة الاقراض بشكل تحافط على مصالحه كما على مصالح البنك.

6-3 الشروط المالية للقروض المعاد اقراضها:

يتعهد المقترض بان تنص كل اتفاقية اعادة اقراض على ما يلي:

أ) ان يسدد في كل سنة الى المقترض المبلغ الاجمالي للتسديدات التي تستلمها المؤسسة الوسيطة من المستفيدين النهائيين

ب) ان تدفع المؤسسة الوسيطة سنويا الى المقترض تعويضا يعادل 0,25% (صفر فاصلة خمسة وعشرون بالمئة) محتسب على مجمل القروض موضوع العقود الفرعية.

6-4 الشروط المالية للقروض موضوع العقود الفرعية:

يعمل المقترض بحيث تلتزم المؤسسة الوسيطة بموجب العقد الفرعي بان كل قرض يمنح على جزء من الاعتماد المفتوح لهذا الغرض:

أ) يشمل شروطا متفق بشأنها مسبقا مع البنك مع التأكيد بوجوب ان يشمل شروط التسديد المسبق بنفس الشروط والنطاق, mutadis mutandis, المحددة في اتفاقية اعادة الاقراض

ب) تكون مدته عشر سنوات مع فترة امهال مدتها سنتين مع التأكيد على ان استحقاقات التسديد للفوائد و/ او لرأسمال العقد الفرعي يجب ان تسبق بمدة شهرين على الاقل وستة اشهر على الاكثر استحقاقات التسديد للفوائد و/ او الرأسمال المقابلة للعقد المعاد اقراضه المحددة وفقا لاحكام اتفاقية اعادة الاقراض

ج) يمول القرض الممنوح للمستفيد النهائي نسبة 50% على الاكثر من كلفة المشروع.

د) يسمح للاشخاص الذين يحددهم المقترض والبنك, يرافقهم عند الضرورة ممثلو ديوان المحاسبة لدى المجموعة الاوروبية, بزيارة مواقع العمل والمنشآت والاعمال المشمولة بالمشروع, بالاضافة الى تمكينهم من اجراء كافة التدقيقات التي يعتبرونها ضرورية وتقديم او تأمين تقديم كافة التسهيلات اللازمة لقيامهم بهذه المهمة.

6-5 الاحكام المتعلقة بالقروض المعاد اقراضها الممنوحة من قبل المقترض الى المؤسسات الوسيطة:

يلتزم المقترض ان يسلم البنك, خلال الستة اشهر التي تلي دفع الشريحة الثانية, المستندات التي تثبت بانه دفع بالكامل الى المؤسسات الوسيطة مبالغ الاعتماد المفتوح لصالحه من قبل البنك.

6-6 الاستحقاق المسبق للقروض المعاد اقراضها:

لا يحق للمقترض ان يعلن الاستحقاق المسبق للقروض المعاد اقراضها, موضوع اي اتفاقية من اتفاقيات اعادة الاقراض, بدون الموافقة الخطية المسبقة للبنك على ذلك.

6-7 حسابات المستفيدين النهائيين:

يعمل المقترض على ان تنص العقود الفرعية على قيام المستفيدين النهائيين بمحاسبة نظامية ومدققة وفق شروط يعتبرها البنك مناسبة.

الضمانات

مادة 7:

في حال منح المقترض الغير اي ضمانات او امتيازات لديون خارجية لاكثر من سنة واحدة, ينبغي عليه, بناء على طلب البنك, ان يرتب او يؤمن للبنك ضمانات او امتيازات موازية.

لا يطبق هذا الحكم على الضمانات والامتيازات المحتملة المعقودة على السلع

واللوازم لدى استلام المقترض لها والتي تشكل مجرد ضمان لتسديد سعرها او ضمان للقرض (او للقروض) لمدة سنة او اكثر غير قابلة للتجديد, المستدان (المستدانة) بهدف اقتنائها ليس الا.

المعلومات

مادة 8:

8-1 المعلومات المتعلقة بالمشاريع وباوضاع المؤسسات الوسيطة:

المقترض

أ) يقدم الى البنك كافة المستندات والمعلومات التي قد يطلبها البنك بصورة معقولة تتعلق بتمويل وتنفيذ المشاريع.

ب) يعمل بحيث تقدم كل مؤسسة وسيطة تستفيد من القروض المعاد اقراضها الى البنك, عند طلبه, كافة المستندات والمعلومات التي تسمح للبنك بمتابعة تمويل وتنفيذ المشاريع الممولة بواسطة القروض كما تلك المستندات والمعلومات المتعلقة بنشاطها ووضعها المالي والنشاط والوضع المالي للمستفيدين النهائيين.

ج) يعلم البنك بمبلغ وتاريخ كل دفعة يؤديها لمصلحة المؤسسات الوسيطة استنادا الى احكام اتفاقيات اعادة الاقراض.

د) بوجه عام, يعلم البنك بكل امر او حدث يمكن ان يؤثر على او يغر بطريقة اساسية ظروف تنفيذ واستثمار كل مشروع او الوضع العام لكل مؤسسة وسيطة.

8-2 المعلومات الخاصة بالمقترض على المقترض:

أ) ان يعلم البنك فورا عندما يقرر ان يمنح او يقدم للغير ضمانات او اي نظام امتيازي

ب) ان يعلم البنك فورا عندما يطلب منه ان يسدد مسبقا اي دين اخر اقترضه لمدة تزيد على الخمس سنوات.

ج) ان يعلم بشكل عام البنك بكل حدث او فعل من شأنه ان يؤثر سلبا على تنفيذ الواجبات الملقاة على عاتقه بموجب هذا العقد.

8-3 الزيارات

يوافق المقترض على ان يقدم البنك الى ديوان المحاسبة لدى المجموعة الاوروبية (المسمى لاحقا "ديوان المحاسبة"), الوثائق العائدة للمقترض وللمشاريع الضرورية كي يتمكن ديوان المحاسبة من القيام بالمهمة الموكلة اليه وفقا لاحكام قوانين المجموعة الاوروبية.

يسمح المقترض للاشخاص الذين يحددهم البنك, يرافقهم عند الضرورة ممثلون عن ديوان المحاسبة لدى المجموعة الاوروبية, بزيارة مواقع العمل والانشاءات والاشغال الممولة بواسطة القرض موضوع هذا العقد, بالاضافة الى تمكينهم من اجراء كافة التدقيقات التي يرونها مناسبة على ان يقدم لهم او يعمل على تامين تقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم لتنفيذ هذه المهمة خلال هذه الزيارات, يحق لممثلي ديوان المحاسبة لدى المجموعة الاوروبية الطلب من المقترض تسليمهم الوثائق المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

الاعباء والتكاليف

مادة 9:

9-1 الاعباء الضريبية:

يتحمل المقترض كافة الاعباء الضريبية المحتملة, خاصة منها الضرائب والرسوم ورسوم الطوابع والتسجيل المتوجبة بسبب ابرام وتنفيذ هذا العقد وكل الصكوك المتعلقة به, او تلك الناتجة عن انشاء اي كفالة لضمان هذا القرض. عليه ان يسدد كل الاموال المستحقة للبنك بموجب هذا العقد على شكل فوائد, او عمولات او اعباء او استهلاكات, صافية من كل ضريبة او اقتطاع ضرائبي وطني او محلي من اي نوع وبعد حسم هذه الضرائب.

9-2 الاعباء المالية الاخرى

يتحمل المقترض ايضا الاتعاب والاعباء, بما فيها نفقات عمليات الصرف والمصارف, المترتبة لدى ابرام هذا العقد او تنفيذه او ابرام كل الصكوك المتعلقة به او تنفيذها, وكذلك لدى انشاء اي كفالة لضمان هذا القرض وادارتها وتنفيذها.

الاستحقاق المسبق للقرض

مادة 10:

10-1 حالات الاستحقاق المسبق:

يحق للبنك ان يعلم حكما عن استحقاق كامل هذا القرض او جزء منه, من دون ان يضطر الى اجراء اي معاملة قضائية:

1- فورا في حال حصول احدى الحالات التالية:

أ) اخطاء فادحة في المستندات المقدمة او في التصريحات التي يتم الادلاء بها من قبل المقترض لدى ابرام هذا العقد وخلال مدته.

ب) تخلف المقنرض عن تسديد كامل الاصل او جزء منه في التاريخ المحدد او التخلف عن دفع الفوائد او اي مبلغ اخر متوجب بموجب هذا العقد في الموعد المحدد

ج) اخلال المقترض باي من الالتزامات المالية والنقدية المترتبة عن القروض التي منحها البنك للمقترض من موارد البنك او المجموعة الاوروبية.

د) وجوب قيام المقترض, بسبب الاخلال بالتزاماته, بتسديد اي قرض اخر استدانه لمدة تفوق الخمس سنوات.

هـ) تعديل او تعليق تطبيق او فسخ واحدة او اكثر من اتفاقيات اعادة الاقراض بدون الحصول على الموافقة المسبقة من البنك المعطاة بصورة خطية وفي هذه الحالة ينحصر اعلان الاستحقاق المسبق الصادر من البنك بالجزء المقابل من هذا القرض.

2- اذا حصلت احدى الحالات التالية وظل الانذار المتضمن مهلة معقولة من دون اثر بعد انقضاء هذه المهلة:

أ) الاخلال باي من الالتزامات الناتجة من هذا العقد, ما عدا الحالات المشار اليها في الجزء 1- ب) من هذا البند

ب) اذا تمكن المقترض ان يعلن الاستحقاق المسبق لكامل او لجزء من القرض المعاد اقراضه الممنوح لمؤسسة وسيطة, وفي هذه الحالة ينحصر اعلان الاستحقاق المسبق من قبل البنك بالجزء المقابل من هذا القرض.

ج) اذا لم تتوفر العملات الصعبة الضرورية لخدمة فوائد القروض والعمولات واستهلاك القروض والمساعدات على رؤوس الاموال ذي الاخطار التي تمنح او سوف تمنح في الجمهورية اللبنانية او لم تعد هذه العملات متوفرة للمستفيدين من هذه القروض وهذه المساعدات الممنوحة لرؤوس الاموال ذي الاخطار او لضامنيها

د) اذا جرى تعديل احد العناصر او الاوضاع المحددة في مقدمة هذا العقد والتي اخذها البنك بالاعتبار لابرام العقد, او اذا انتفى وجوده بشكل يؤدي الى الاضرار بالبنك بصفته دائن المقترض .

هـ) في حال ان الالتزامات المتخذة تجاه البنك بموجب شروط الاتفاقية- الاطار لم تطبق او لم تعد تطبق لاي سبب من الاسباب بالكامل او جزئيا بالنسبة للبنك.

و) بشكل عام, كل حدث او تدبير قد يشكل خطرا على خدمة القرض , بما في ذلك التشكيك باي من الاحكام المالية في هذا العقد او بضماناته وفقا لاحكام القضاء او القانون.

10-2 حالات الاستحقاق الاخرى

ان الاحكام المحددة في البند 10-1 لا تشكل عائقا امام حق البنك في الاعلان عن استحقاق القرض بصورة مسبقة في كل الحالات التي ينص عليها القانون.

10-3 التعويض

في حال استحقاق القرض بصورة مسبقة, على المقترض ان يسدد للبنك تعويضا مقطوعا يحدد في تاريخ الاعلان عن الاستحقاق المسبق, وفقا لما يلي:

ان هذا التعويض:

(1) يحتسب, من دون الاخلال باحكام الفقرة (2) التالية, وفقا لمبدأ التعويض المحدد في القسم الثاني من الفقرة (أ) من البند 4-2 من هذا العقد, ووفقا للشروط الواردة في الفقرتين (ب) او (ج) من البند نفسه, لمبالغ يعلن عن استحقاقها المسبق وابتداء من تاريخ تسديدها الذي حدده البنك في هذا الاعلان نفسه.

(2) لن يقل عن مبلغ يحتسب وفقا لمعدل 0,25% سنويا للفترة المتبقية الفاصلة بين تاريخ الاعلان وتواريخ الاستحقاق العادية المحددة في جداول الاستهلاك المشار اليها في البند 4-1 من هذا العقد, ويستند الى المبالغ التي اعلن عن استحقاقها المسبق والخاصة بكل من الاستحقاقات الانفة الذكر.

10-4 عدم التنازل عن الحقوق:

يحق للبنك ان يتمسك في اي وقت ببنود الاستحقاق المنصوص عنها في البندين 10-1 و10-2 ولا يعني عدم ممارسته لهذه الحقوق انه تنازل عنها.

10-5 حسم المبالغ المسددة مسبقا:

تحسم المبالغ المسددة مسبقا نتيجة اعلان الاستحقاق المسبق الصادر تطبيقا لهذه المادة من مبالغ التسديدات المحددة في الاستحقاقات الاخيرة لاقساط استهلاك القرض .

النظام القانوني للعقد

مادة 11:

11-1 القانون المطبق:

تخضع العلاقات القانونية بين اطراف هذا العقد, ويخضع انشاؤه وصحته للقانون

الفرنسي بصورة حصرية.

11-2 مكان التنفيذ:

ان مكان تنفيذ هذا العقد هو مقر البنك.

11-3 السلطة القضائية المختصة:

تحال النزاعات المتعلقة بهذا العقد الى محكمة العدل التابعة للمجموعة الاوروبية بصورة حصرية.

تتخلى الاطراف عن الاستناد الى اي حصانة او اي وسيلة قانونية اخرى في مواجهة صلاحية السلطة القضائية المختصة المذكورة اعلاه.

تكون قرارات محكمة عدل المجموعة الأوروبية الصادرة تطبيقا لهذا البند نهائية, ويتم الاعتراف بصفتها هذه من دون قيد او تحفط من قبل الاطراف.

11-4 دفاتر البنك الحسابية:

تكون دفاتر البنك الحسابية وقيوده ونسخها المصدقة طبق الاصل مثبتة في العلاقات بين الاطراف الا اذا ثبت العكس.

الشروط الختامية

مادة 12:

12-1 العناوين:

يجب ارسال التبليغات والمراسلات الخاصة بهذا العقد من طرف الى اخر, الى العنوان الوارد في النقطة 1) التالية, وفي حال نشوء نزاع, الى العنوان الوارد في النقطة 2) التالية حيث يتخذ المقترض له مسكنا مختارا لهذه الحالات, والا كانت هذه التبليغات باطلة.

للبنك: 1) 100 جادة كونراد اديناور

ل- 2950 لوكسمبورغ

للمقترض: 1) مجلس الانماء والاعمار

تلة السراي

ص. ب. 116/5351 بيروت (لبنان)

2) سفارة الجمهورية اللبنانية في بروكسيل

2, شارع غيوم ستوك

ب-1050, بروكسيل (بلجيكا)

لن يعتبر اي تعديل للعناوين المذكورة اعلاه صالحا الا بعد ابلاغه الى الطرف الاخر وعلى اي حال لا يمكن استبدال العنوان المذكور في

2) اعلاه الا بعنوان اخر في احدى الدول الاعضاء في المجموعة الاوروبية.

12-2 شكل التبليغات:

تسلم التبليغات والمراسلات التي يحدد لها هذا العقد مهلا او تلك تحدد هي بنفسها مهلا للمرسل اليه, يدا باليد او بواسطة كتاب مضمون او برقية مع اشعار بالاستلام او اي وسيلة اتصال عن بعد اخرى, خاصة منها التلكس, يجري فيها التأكيد على استلام المرسل اليه التبليغ, ويكون لتاريخ خاتم البريد او لاي اشارة مسجلة على الاشعار بالاستلام تؤكد تاريخ استلام المرسل اليه الرسالة قوة الثبوت لاحتساب هذه المهل.

12-3 بدء سريان المفعول:

يخضع بدء سريان مفعول هذا العقد الى شرط استلام البنك مسبقا المستندات التي تؤكد ابرام هذا العقد من قبل السلطات المختصة في الجمهورية اللبنانية.

12-4 المقدمة والملحقات:

تعتبر المقدمة جزءا لا يتجزأ من هذا العقد.

كما تلحق بهذا العقد ايضا:

1- تفويضات الموقع باسم المقترض.

جرى الاتفاق على هذا العقد والتوقيع عليه في اربع نسخ اصلية باللغة الفرنسية. وتم التوقيع بالاحرف الاولى على كل صفحة من نسخات هذه الوثائق من قبل الموقع ادناه او ممثله المخول حسب الاصول, باسم المقترض, ومن السيد كريستوف نيغر, مستشار قانوني رئيسي, باسم البنك.

بيروت في 14/12/1999

لوكسمبورغ في 17/12/1999

البنك الاوروبي للتثمير

جان لويس بيانكريلي

المدير

ك. ج. اندريوبلس

المدير العام المساعد

الجمهورية اللبنانية

محمود عثمان

رئيس مجلس الانماء والاعمار