All legislation

قانون Law No. 235 07/08/2000

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية تمويل بين الجمهورية اللبنانية والبنك الاوروبي للتثمير

Type
قانون · Law
Number
235
Date
07/08/2000
Official Gazette
Issue 35, 14/08/2000, p. 3139
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 235 تاريخ 07/08/2000
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية تمويل بين الجمهورية اللبنانية والبنك الاوروبي للتثمير بمبلغ يوازي ثلاثين مليون /30,000,000/ اورو تتعلق بمشروع القرض الاجمالي للتحديث الصناعي, الموقعة في بيروت بتاريخ 14/12/1999 وفي اللوكسمبورغ بتاريخ 17/12/1999 والمرفقة ربطا

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 7 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص