المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية تمويل بين الجمهورية اللبنانية والبنك الاوروبي للتثمير بمبلغ يوازي ثلاثين مليون /30,000,000/ اورو تتعلق بمشروع القرض الاجمالي للتحديث الصناعي, الموقعة في بيروت بتاريخ 14/12/1999 وفي اللوكسمبورغ بتاريخ 17/12/1999 والمرفقة ربطا