Agreements

Agreement International 07/08/2000

اتفاقية قرض مشروع التعاون الزراعي اللبناني الاميركي بين الجمهورية اللبنانية و حكومة الولايات المتحدة الاميركية

Scope
International
Signed
07/08/2000
Ratified by
قانون رقم 236 سنة 2000
Source
Lebanese University

الجمهورية اللبنانية المسماة فيما بعد: المقترض

و حكومة الولايات المتحدة الاميركية المسماة فيما بعد: المقرض

حيث:

أ- ان المقترض طلب من حكومة الولايات المتحدة الاميركية قرضا بغرض تمويل المشروع الوارد وصفه في هذه الاتفاقية (والمشار اليه فيما بعد بالمشروع).

ب- ان المقترض يعتزم الاشتراك في برنامج دعم الصادرات الاميركية/103

و 102 GSM الذي تموله وزارة الزراعة الاميركية, بغية الحصول على قرض بمبلغ يعادل (15,000,000)$ (خمسة عشر مليون دولار اميركي للمساعدة في تمويل المشروع بالشروط والاوضاع التي تحدد في اتفاقية تبرم بين المقترض والمقرض.

ت- ان القرض وملاحقه من المساعدات والهبات, ستجري ادارتها بواسطة وحدة ادارة تعمل باشراف مجلس ادارة, يسمى اعضاؤهما بالتشاور بين المقرض والمقترض وفقا لاحكام هذه الاتفاقية.

وبناء على ما تقدم فان الفريقين يتفقان على ما يلي:

التعاريف

مادة 1:

أ- اسم المشروع: يعني مشروع برنامج التعاون الزراعي اللبناني الاميركي للحصول على تسهيلات ائتمانية لتحقيق اهداف المشروع المفصلة في المادة الرابعة من هذا القانون.

ب- المقترض: يعني الحكومة اللبنانية- وزارة الزراعة- ممثلة بوزير الزراعة,

وعنوانها: الشياح- بولفار كميل شمعون- كاليري سمعان- مبنى الوزارة.

ت- المقرض: يعني حكومة الولايات المتحدة الاميركية- وزارة الزراعة- مكتب الخدمات الزراعية- برنامج الضمانات الاميركية لتصدير السلع الزراعية: ممثلة بالسفارة الاميركية في لبنان, وعنوانها: عوكر (المتن)- مبنى السفارة.

ث- مجلس الادارة: يعني مجلس ادارة المشروع: المشرف على اعمال وحدة الادارة ويرأسه وزير الزراعة.

ج- وحدة الادارة: يعني وحدة ادارة المشروع: المنفذ للمشروع حسب الخطط الموضوعة له والموافق عليها من مجلس الادارة ويرئسها مدير المشروع.

ح- مدير المشروع: يعني رئيس وحدة ادارة المشروع والمشرف على اعمال الجهاز البشري الفني والاداري العامل في اطار المشروع.

القرض

مادة 2:

أ- يوافق المقرض على ان يقدم الى المقترض, مبلغا من المال تعادل قيمته (15,000,000$) خمسة عشر مليون دولار اميركي خلال شهر على الاقل من تاريخ نشر قانون الابرام في الجريدة الرسمية اللبنانية, مقابل تعهد المقترض بتوفير المكاتب والاماكن الاداربة اللازمة لتأمين العمل.

ب- يسدد المقترض رأسمال القرض اقساطا سنوية متساوية اعتبارا من اول تموز من كل عام وبعد مرور (12) اثني عشر شهرا على ابرام الاتفاقية حسب الجدول الذي تحدده وزارة المالية ومصرف لبنان بناء على طلبات السحب.

لا تسحب المبالغ من حساب القرض الا لحساب النفقات المتعلقة بالسلع والاشغال والخدمات الخاصة بالمشروع.

ت- يعمل المقترض على فتح حساب خاص بالدولار الاميركي في مصرف مناسب يعينه مجلس ادارة ويرتضيه المقرض, ويتم الايداع في هذا الحساب والدفع منه وفقا لاحكام هذه الاتفاقية.

ث- تدفع الفوائد على المبالغ المسحوبة فقط بناء للجدول الموضوع بين المقرض والمقترض.

ج- يعد المقترض السجلات المالية على اساس سنوي, ويعين مراجعا للحسابات الذي يعد تقريره خلال فترة ثلاثة اشهر على الاكثر من مطلع السنة المالية ويعرض على مجلس ادارة المشروع بواسطة وحدة الادارة, للموافقة على هذا التقرير في مهلة اقصاها نهاية الاشهر الثلاثة المذكورة. تبدأ السنة المالية بالنسبة لمراجعة الحسابات في اول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الاول من كل عام.

ح- يقوم المقترض, بالتشاور مع المقرض, بانشاء صندوق متجدد الرصيد للمشروع وبالابقاء على هذا الصندوق ليودع فيه المبالغ التي تتحصل له من الائتمانات المتاحة للمزارعين من حصيلة القرض, مخصوما منها نفقات التشغيل وغيرها من النفقات.

يستخدم المقترض المبالغ المتوافرة في الصندوق متجدد الرصيد من اجل تقديم التسهيلات الائتمانية التي تتاح للمستفيدين, الى حين التاريخ الذي يكون قد سدد فيه بالكامل رأسمال القرض

انشاء المشروع ومدة عمله

مادة 3:

1- انشاء المشروع:

ينشأ في وزارة الزراعة مشروع يسمى "مشروع التعاون الزراعي اللبناني الاميركي " يتألف هذا المشروع من جهاز بشري تشرف عليه لجنة تسمى وحدة الادارة, ويضم هذا الجهاز, مهندسين زراعيين واطباء بيطريين وفنيين ومحاسبين واداريين, ويرأس هذا الجهاز, مدير المشروع, ويعين هذا من قبل

رئيس مجلس الادارة, بناء على اقتراح مدير المشروع ترفع وحدة الادارة تقريرا كل ثلاثة اشهر الى مجلس الادارة.

* تعيين مجلس الادارة:

يرأس وزير الزراعة, مجلس ادارة المشروع, الذي يتألف من مدير عام وزارة الزراعة وممثل عن المقرض ومديرية الثروة الحيوانية, ومقررا (امين سر) يشرف هذا المجلس على اعمال وحدة الادارة التي تنفذ المشروع حسب الخطط الموضوعة له والموافق عليها, ويعقد المجلس اجتماعات دورية مرة كل ثلاثة اشهر.

2- مدة عمل المشروع:

مدة عمل المشروع سبع سنوات ابتداء من تاريخ نشره القانون في الجريدة الرسمية.

اهداف المشروع

مادة 4:

ان اهداف المشروع هو اعادة تأهيل الانتاجية لدى صغار المزارعين ومربي المواشي, من خلال برنامج انمائي شامل يشمل زيادة الانتاج الحيواني والزراعي من خلال استيراد (5000) خمسة آلاف بكيرة حلوب مؤصلة (هولشتاين) من الولايات المتحدة الاميركية, واعلاف للابقار وبذار للزرع وشتول وتوزيعها على صغار المزارعين في مختلف المناطق اللبنانية, واعادة تأسيس ودعم الارشاد الزراعي والمساعدات التقنية للمزارعين, من مربي الابقار المستوردة وصغار المزارعين وتأمين العناية البيطرية والتلقيح الاصطناعي وانتاج

الاعلاف...

وستقوم وزارة الزراعة الاميركية بتقديم الدعم التقني والاداري لوزارة الزراعة اللبنانية, لتنفيذ المشروع بنجاح بما فيه تدريب الاطباء البيطريين والتقنيين في الولايات المتحدة الاميركية. كما ان وزارة الزراعة الاميركية, ستقوم بواسطة مكتب السلع والاقراض التابع لها, بتمويل المشروع من خلال قرض قيمته/15,000,000$/ خمسة عشر مليون دولار اميركي, لصالح وزارة الزراعة اللبنانية, وستقدم وزارة الزراعة الاميركية الدعم الاداري والتقني المطلوب لوزارة الزراعة اللبنانية للتأكد من نجاح تنفيذ المشاريع الزراعية والحيوانية.

تنفيذ المشروع

مادة 5:

لتنفيذ المشروع تنشأ وحدة ادارة تتألف من مدير المشروع والتقنيين والاداريين, وتعمل تحت اشراف مباشر من قبل مجلس الادارة, وتقوم وحدة ادارة المشروع بتنفيذ المشروع ضمن الخطة الموضوعة من قبل وزارة الزراعة, وموافقة وزارة الزراعة الاميركية, ويعين مجلس ادارة للاشراف والرقابة على

سير عمل المشروع بقرار من وزير الزراعة.

الاعفاءات

مادة 6:

يعفى كل ما يعود لهذا المشروع, ولما يتفرع عنه من اتفاقيات جانبية, وجميع اعماله ونفقاته ومشترياته ومداخيله, من جميع الرسوم والضرائب على اختلافها.

الاقراض الزراعي

مادة 7:

فيما خص الاقراض الزراعي لصغار المزارعين, الذي يشكل جزءا اساسيا من المشروع:

بما ان صغار المزارعين في لبنان لم يقترضوا في الماضي ولا يملكون خبرة في ادارة الاقراض الزراعي, وفي غياب مؤسسة متخصصة لتوفير التسليف الزراعي.

وبما ان مصرف التسليف الزراعي لم ينشأ بعد في لبنان,

وبما ان وزارة الزراعة اللبنانية اوجدت وحدة للتسليف الزراعي ضمن "مشروع انعاش الانتاج الحيواني لصالح اصحاب الحيازات الصغيرة في لبنان".

لذلك, يعتمد المبدأ ذاته لتوزيع الابقار الاميركية عن طريق الاقراض, كما هو مطبق في "مشروع انعاش الانتاج الحيواني في منطقة البقاع" والشروط ذاتها وتتلخص بما يأتي: يدفع المزارع نسبة (20%) كحد ادنى من ثمن البكيرة نقدا, ويقسط الباقي لمدة ثلاث سنوات, مع فترة سماح لمدة ستة اشهر قبل استحقاق القسط الاول, يضاف اليها فائدة (7%) من ثمن البكيرة, على ان يتم تلزيم عمليات دفع واستيفاء القروض والفوائد الى مصرف تجاري كما هو مطبق في المشروع المذكور سابقا. كما يطبق معنى المبدأ بالنسبة للاعلاف والبذور والشتول أي 20% نقدا والباقي تقسيط لمدة ثلاث سنوات.

وحدة التسليف

مادة 8:

أ- وحدة التسليف:

تنشأ وحدة للتسليف تكون تابعة للمشروع, لتحقيق الاهداف التالية:

1- توفير القروض لصغار مربي الماشية والمزارعين من المستفيدين من المشروع الاميركي او الذين يديرون او لهم خبرة في تربية الابقار والزراعة ويجب ان يكونوا جميعهم من صغار المزارعين الذين لا يستطيعون الاقتراض من المصارف التجاربة.

2- ينفذ نظام التسليف المعتمد من قبل "مشروع انعاش الانتاج الحيواني لصالح اصحاب الحيازات الصغيرة في لبنان", بما فيها شروط تقديم الطلبات وقبولها ودرسها واجراء الكشف الحسي على حيازات واوضاع مقدمي الطلبات.

3- يعطى مدير المشروع صلاحيات ضمن القانون للتصرف فيما يتعلق بتحصيل السندات وتكليف كل من يلزم لذلك وتغطية المصاريف العائدة لهذا الامر.

ب- شروط الاستفادة من البكاكير الاميركية والقروض الزراعية:

للاستفادة من خدمات المشروع, يجب توافر الشروط الاتية:

1- ان يكون مقدم الطلب مزارعا صغيرا يتعاطى الاعمال الزراعية, ويملك مساحة من الارض لا تزيد عن 10 دونما مروية او مساحة لا تزيد عن 25 دونما بعليا.

2- ان لا يتعدى مجموع الدخل الشهري للمستفيد (500$) ليصنف مزارعا صغيرا, بالاضافة الى توافر الشرط المذكور اعلاه (1).

3- ان يملك خبرة سابقة في الزراعة وفي تربية المواشي وخاصة الابقار, ويملك الحظيرة الصالحة لهذه الغاية.

4- ان تكون لديه القدرة على الاقتراض وعلى ادارة القرض.

5- ان يكون قد تجاوز العشرين عاما من العمر ولا يزيد على 65

6- ان لا يكون مقترضا من اي مصدر آخر او اي مؤسسة اخرى لنفس الهدف.

7- ان يكون سجله العدلي نظيفا وغير محكوم بجرم او بجنحة.

8- يقدم المزارع طلب القروض مع المستندات المطلوبة, الى مسؤولي الاقراض المعينين من قبل ادارة المشروع.

9- تقدم طلبات القروض في المراكز الاقليمية التابعة لوزارة الزراعة او في المراكز الاقليمية التابعة لوزارة الزراعة, او في مركز وزارة الزراعة حسب برنامج محدد يعلن عنه في حينه.

10- يكلف في كل مركز, مهندس زراعي لاستلام الطلبات ودرسها والتدقيق في صحة المعلومات الواردة في الطلب.

مادة 9:

أ- يوضع نظام للارشاد, ويتم التعاقد مع اطباء بيطريين ومرشدين زراعيين لتوفير

المساعدة التقنية للمزارعين, لانجاح مشاريعهم وحماية الابقار المستوردة (من

خلال المشروع) من الامراض السارية والتأكد من انتاجية المحاصيل.

ب- يوضع نظام خاص لجمع الحليب ومراقبة نوعيته وانشاء مراكز خاصة لهذه

الغاية في مختلف المناطق اللبنانية, كما هو الحال في مشروع انعاش الانتاج الحيواني لصالح اصحاب الحيازات الصغيرة.

نظام

التسليف ودورة الاقراض

مادة 10:

1- للاستفادة من مشروع التعاون الزراعي اللبناني الاميركي, يقدم المزارعون طلبات القروض في مراكز محددة تابعة لوزارة الزراعة, وبناء على برنامج زمني يعلن عنه من قبل ادارة المشروع.

ويمكن للتعاونيات الزراعية ان تتقدم بطلبات لاعضائها للاستفادة من خدمات المشروع, بناء على نطام خاص يوضع لهذه الغاية من قبل وحدة ادارة المشروع, يصادق عليه مجلس الادارة.

2- توزع البكاكير والقروض الزراعية على المناطق اللبنانية الاربعة اي البقاع, الجنوب, جبل لبنان والشمال, وتراعى حاجات المناطق في هذا التوزيع, وبخاصة المناطق الريفية الجنوبية التي تعرضت للاعتداءات الاسرائيلية, ومناطق التهجير والمناطق الراغبة في تربية الابقار الحلوب في جبل لبنان, والمناطق النائية والفقيرة في البقاع والشمال.

تحدد نسبة التوزيع على المناطق بناء على قرار يتخذه مجلس ادارة المشروع.

3- تسلم الطلبات في المناطق ويجري التدقيق في انطباقها على شروط الاقراض.

وترفع للموافقة عليها من قبل لجنة خاصة. تشكل لهذه الغاية, برئاسة وزير الزراعة وتضم مدير عام الوزارة, مدير المشروع طبيب بيطري ومهندس زراعي يتفق على تسميته لاحقا.

4- يعرض برنامج التسليف على المزارعين في المناطق من قبل المهندسين الزراعيين العاملين في المشروع, وتوزع عليهم نشرات تبين شروط الاقراض بما فيها نوع الضمانات والفوائد.

5- يقدم المزارعون طلبات القروض في مراكز ومصالح وزارة الزراعة الاقليمية او في وزارة الزراعة والمحددة من قبل وحدة ادارة المشروع ويتولى مهندسو المشروع تعبئة الطلبات بناء على نماذج خاصة لهذه الغاية, كما يقدم المزارع المستندات المطلوبة حسب الشروط الموضوعة.

6- يقوم فريق فني, لكل منطقة مؤلف من مهندس زراعي وطبيب بيطري, بالكشف الميداني للتأكد من صحة المعلومات الواردة في الطلب, ويرفع هذا الفريق تقريره الى اللجنة الخاصة (الفقرة 3 اعلاه) للموافقة على الطلب او رفضه, وفي المرحلة, ينضم الى هذه اللجنة المسؤول المالي في المشروع.

7- يستفيد المزارع وعائلته من المشروع حتى ثلاثة بكاكير فقط او قرض عيني لا تتعدى قيمته (5000$) دولار اميركي حسب السعر المعتمد في المشروع.

8- تؤمن وزارة الزراعة الاميركية المساعدات التقنية والخدمات البيطرية للمزارعين المستفيدين, للتأكد من كمية وجودة الانتاج وانتاج المحاصيل الزراعية.

9- تشكل لجنة خاصة للنطر بحالات النفوق والاجهاض والمشاكل الفنية الطارئة لتقرير التعويض للمزارعين المتضررين من هذه الحالات.

قيمة القرض ومدته

ونسبة النفقات والضمانات المطلوبة

مادة 11:

تعطى القروض لصغار المزارعين, وبناء عليه فان قيمة القرض يجب ان لا تتعدى 80% من قيمة البكيرة الواحدة او من قيمة الاعلاف والبذور والشتول تعطى على دفعات وذلك بعد التأكد من بدء الاسترداد, يمكن لرب العائلة وفروعه من الدرجة الاولى فقط (الذكور والاناث العازبين او المتأهلين) الاستفادة حتى ثلاث بكاكير فقط من المشروع بحيث لا يتعدى اجمالي القرض ما يقارب (5000$).

- ان مدة القرض ثلاث سنوات مع فترة سماح ستة اشهر قبل استحقاق القسط الاول.

- تؤخذ ضمانة على القروض من شخصين مليئين مقبولين من ادارة المشروع, او من شخص مليء واخر موظف في القطاع العام, او من موظفين اثنين من القطاع العام, او بموجب كفالة مصرفية من مصرف معترف به بقيمة القرض.

- على ادارة المشروع وضع نظام حاسوب آلي لادخال التقارير عن القروض المعطاة, ونسبة السداد منها, وذلك بالتنسيق مع المصرف الذي يتولى تنفيذ ادارة القروض حسب الاتفاق الموقع معه.

احكام عامة

مادة 12:

1- استخدام الموظفين:

يستخدم الموظفون لتنفيذ المشروع من قبل وحدة الادارة طيلة فترة عمل المشروع, ولرئيس هذه الوحدة تكليف الموظفين او الاشخاص الذين يرى ضرورة في استخدامهم لصالح المشروع.

2- التعويضات:

تحدد التعويضات الشهرية وتعويضات مجلس الادارة ووحدة الادارة بناء على اقتراح ادارة المشروع وموافقة مجلس الادارة.

3- السحوبات المصرفية:

يوقع السحوبات المصرفية لدفع التعويضات وجميع انواع النفقات, مدير المشروع, ومدير عام وزارة الزراعة, ورئيس مجلس الادارة او من يفوضه.

4- يمكن تعديل مواد هذا القانون او فقراته, لصالح تنفيذ المشروع, بناء على اتفاق ملحق يوقع بين المقترض والمقرض.

وتصديقا لما تقدم في هذه الاتفاقية, قام الطرفان بتوقيع هذه الاتفاقية حسب الاصول.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

وزير الزراعة

التوقيع

عن حكومة الولايات المتحدة الاميركية

السفارة الاميركية في لبنان

التوقيع