المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية قرض مشروع التعاون الزراعي اللبناني الاميركي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة الاميركية والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 236 07/08/2000
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية قرض مشروع التعاون الزراعي اللبناني الاميركي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة الاميركية والمرفقة ربطا.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 7 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص