Agreement International 07/08/2000
اتفاقية تمويل بين حكومة الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للانماء
- Scope
- International
- Signed
- 07/08/2000
- Ratified by
- قانون رقم 237 سنة 2000
- Source
- Lebanese University
اتفاقية فتح اعتماد رقم CLB,01,1017,E
بين :
الجمهورية اللبنانية،
ممثلة برئيس مجلس الانماء والاعمار وذلك بموجب الصلاحيات التي اعطيت له في هذا الصدد .
فريق اول
والوكالة الفرنسية للتنمية مؤسسة عامة مركزها الرئيسي في الدائرة الثانية عشرة في باريس رقم 5 شارع رولان بارت، مسجلة في سجل تجارة وشركات باريس تحت رقم 419636220 B ممثلة بمديرها العام الذي يتصرف بموجب الصلاحيات التي منحت له لهذه الغاية
طبقا للقرار رقم.............................. لمجلس رقابة الوكالة
المذكورة بتاريخ 7 تشرين الاول 1999
فريق ثاني
لقد تم الاتفاف على ما يلي :
الفهرس
مقدمة ص . 3157
الاحكام الخاصة
الفصل الاول:
شروط فتح الاعتماد
مادة 1 :
موضوع الاتفاقية ص . 3158
مادة 2 : الفوائد ص . 3158
مادة 3 : التسديد ص . 3158
مادة 4 : التسديدالمسبق ص . 3158
الفصل الثاني :
طرق استعمال الاعتماد
مادة 5 : تخصيص الاموال ص . 3158
مادة 6 :
الشروط المعلقة لدفع الاموال ص . 3158
مادة 7 : طرق دفع الاموال ص . 3158
مادة 8 : اخر مهلة لدفع الاموال ص . 3159
الفصل الثالث :
تعهدات واحكام مختلفة
مادة 9 : تعهدات خاصة ص . 3159
مادة 10 : المعدل الفعلي الاجمالي ص . 3159
مادة 11: اختيار محل الاقامة ص . 3159
مادة 12: مخالفة للاحكام العامة ص . 3159
مادة 13 : طوابع وتسجيل ص . 3159
'
ملاحق
الاحكام العامة
الفصل الاول:
شروط فتح الاعتماد
مادة 1 : الفوائد ص . 3160
مادة 2 : فوائد عن التأخير
في الدفع ص . 3161
مادة 3 : نفقات ملحقة ص . 3161
الفصل الثاني :
طرق استعمال الاعتماد
مادة 4 :
الشروط المعلقة لدفع الاموال ص . 3161
مادة 5 : طرق دفع الاموال ص . 3162
مادة 6 : ارجاء او رفض طلبات الدفع ص . 3162
تخفيض الاعتماد
مادة 7 : مكان تنفيذ وخدمة
الاعتماد ص . 3163
مادة 8 :
قواعد المحاسبة وتواريخ الاستحقاق ص . 3163
مادة 9 : تاريخ الاستحقاق ص . 3163
مادة 10 : استنزال المبالغ المسددة ص . 3164
مادة 11 : التسديد المسبق ص . 3164
الفصل الثالث : التنفيذ والمتابعة
مادة 12 : تنفيذ الصفقات ص . 3165
مادة 13 : البند الاساسي ص . 3165
مادة 14 : تنفيذ ومتابعة المشروع ص . 3165
مادة 15 : تعهدات الدائن ص . 3166
مادة 16 : متابعة المشروع من
قبل المستفيد ص . 3166
الفصل الرابع :
استحقاق مسبق ومدفوعات غير مسددة
مادة 17 : استحقاق مسبق للاعتماد ص . 3166
مادة 18 : المدفوعات غيرالمسددة ص . 3167
الفصل الخامس : احكام مختلفة
مادة 19 : الترجمة ص . 3167
مادة 20 : القانون المطبق ص . 3167
مادة 21 : التحكيم ص . 3167
مادة 22 : الفسخ ص . 3167
الاتفاقية
تطبيقا للاحكام المقررة في الاتفاقية الانشاء
الموقعة في 12/11/1999 بين الوكالة
الفرنسية للتنمية والحكومة اللبنانية وخاصة
"المادة الثانية منها :
اتفق الفريقان على ان تحدد موجباتهما في
"الاحكام الخاصة" المبينة فيما يلي والملاحق
التي تشكل جزء " لا يتجزأ منها، وكذلك في
"الاحكام العامة" التي تليها. ان الاحكام
الخاصة والاحكام العامة تعرف بكونها تشكل
عملا واحدا يسمى في ما يلي "هذه الاتفاقية" .
في حال التعارض والاختلاف بين الاحكام
العامة والاحكام الخاصة، الاحكام الخاصة تعلو
على الاحكام العامة .
في هذه الاتفاقية، ان مصطلح :
-"الدائن" يشير الى الوكالة الفرنسية
للتنمية.
-"المدين" يشير الى الجمهورية اللبنانية
- "المشروع" يشير الى تزويد بلدة جزين
والقرى المحيطة بها بمياه الشفة علما بان
وصف المشروع وكلفته متوفران في الملحق I
- "الاعتماد " يشير الى الاعتماد التي
منحته الوكالة الفرنسية للتنمية الى الجمهورية
اللبنانية وفقا لاحكام هذه الاتفاقية .
-"يوم العمل" يشير الى يوم كامل
باستثناء السبت والاحد تفتح البنوك ابوابها
فيه في باريس .
من المتفق عليه ان البنود التي تشير الى
الشركاء في التمويل او الى مستفيد هي غير
ذي موضوع في اطار "هذه الاتفاقية" .
ان الملاحق المرفقة بالاحكام الخاصة هي
التالية :
الملحق I : وصف المشروع وكلفته .
الملحق II : رأي قانوني.
''
مادة 1: موضوع الاتفاقية
يفتح الدائن للمدين الذي يقبل، اعتمادا
بقيمة اقصاها 2000000 (مليوني) يورو
(Euros).
من المتفق عليه ان كل المبالغ التي ترد في
نص "هذه الاتفاقية" يعبر عنها باليورو الا اذا
كان هناك اشارة صريحة الى عملة سواها.
مادة 2: الفوائد
ان كل المبالغ التي يمنحها الدائن الى
المدين تكون بفائدة بمعدل اسمي قدرها :
3,5% (ثلاثة ونصف بالمئة) سنويا .
وهذا عملا بالشروط المحددة في المادة
الاولى من الاحكام العامة .
تصبح هذه الفوائد مستحقة الاداء وواجبة
الدفع في 30 نيسان و 31 تشرين الاول من كل
سنة .
مادة 3: التسديد
يدفع المدين الى الدائن المبالغ التي
وضعت تحت تصرفه موزعة بالتساوي على
16 (ستة عشر ) قسط نصف سنوي مستحقة
الاداء وواجبة الدفع في 30 نيسان و 31 تشرين
الاول من كل سنة .
يستحق القسط الاول ويدفع في 31 تشرين
الاول 2002 والقسط السادس عشر والاخير
في 30 نيسان 2010
مادة 4: التسديد المسبق
وفقا لنص المادة 11 من الاحكام العامة لهذه
الاتفاقية، لا يسمح بالدفع المسبق حتى 30
نيسان من العام 2006 ضمنا .
الفصل الثاني - طرق استعمال الاعتماد
الفصل الثاني - طرق استعمال المساعدة
مادة 5: تخصيص الاموال
ستخصص الاموال حصرا لتمويل النفقات
العائدة للمشروع ( وفقا للتحليل المعطى في
الملحق ) ، وغير الخاضعة للضرائب والرسوم
من اي نوع كانت .
مادة 6: الشروط المعلقة لتأدية
الاموال
تكون تأدية الاموال خاضعة لتنفيذ الشروط
المعلقة الملحوظة في المادة الرابعة من
الاحكام العامة، ولتنفيذ الشروط التالية :
- نشر قرارات السلطات المختصة التي
وافقت على الاتفاقية في الجريدة الرسمية
اللبنانية .
- ايداع الدائن رأيا قانونيا صادرا عن رجل
قانون مؤهل تم اختياره بالاتفاق مع الدائن
ومطابق للنموذج المرفق في الملحق ) .
مادة 7: طرق تأدية الاموال
يوجه المدين الممثل برئيس مجلس الانماء
والاعمار طلبات الدفع الى مدير الوكالة
الفرنسية للتنمية في بيروت . يجب ان يؤشر
المستشار القانوني المكلف بالاشراف على
الاعمال على طلبات الدفع العائدة الى اشغال
ولوازم (النقطة ii ) البيان الوصفي للمشروع
المذكور في الملحق I .
وقبل اي طلب يبلغ المدين الدائن اسم
وصفة الشخص او الاشخاص المؤهلين
للتوقيع باسمه على طلبات الدفع، بالاضافة
الى النماذج عن تواقيعهم .
تدفع الاموال الى المدين وفقا للشروط
المنصوص عليها في المادة 5 من الاحكام
العامة .
مادة 8: اخر مهلة لتأدية الاموال
لقد حدد التاريخ النهائي لتأدية الاموال في
الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني للعام
2002 (31/1/2002) علما بان اخر طلب
لدفع الاموال يجب ان يبلغ الى الدائن بواسطة
البريد المضمون مع اشعار بالاستلام وذلك في
مدة اقصاها 15 (خمسة عشر) يوما قبل
المهلة الاخيرة المحددة لدفع الاموال.
''الفصل الثالث - تعهدات واحكام مختلفة
مادة 9: تعهدات خاصة
يتعهد المدين الممثل بمجلس الانماء
والاعمار بان يعرض للدائن، مع تأشيرة
التقنية من وزارة الموارد المائية
والكهربائية، دراسات اعدادية ل "خطة
طوارىء" وبان يدرس معه الاولويات التي تم
اختيارها .
مادة 10: المعدل الفعلي الاجمالي
للتقيد بالانطمة القانونية الفرنسية والسماح
للمدين بمعرفة الكلفة الحقيقية للاعتماد، تمت
الاشارة الى ان المعدل الفعلي الاجمالي للفترة
السداسية يبلغ 1,774% وان المعدل الفعلي
الاجمالي السنوي هو 3,549%
مادة 11: اختيار محل الاقامة
من اجل تنفيذ بنود وشروط هذه الاتفاقية،
يختار الفريقان محل اقامتهما كالاتي :
- الدائن في مقره، رقم 5 شارع رولان
بارت الدائرة الثانية عشرة، باريس فرنسا .
- المدين في بيروت، تلة السرايا، بيروت
لبنان .
حيث يمكن ابلاغهما بطريقة صحيحة كل
الاعمال الاجرائية .
مادة 12: مخالفة الاحكام العامة
- ان المادة 13 من الاحكام العامة حول
البند الاساسي هي غير ذي موضوع في اطار
هذه الاتفاقية .
- ان النفقات الملحقة العائدة لمصاريف
الاجراءات واتعاب المحاماة المشار اليها في
المادة 3- 1 ت من الاحكام العامة لا
تترتب على المدين الا اذا كانت حصيلة قرار
تحكيمي كما هو محدد في المادة 21 من
الاحكام العامة .
مادة 13: طوابع وتسجيل
يتحمل المدين رسوم الطوابع والتسجيل
العائدة الى هذه الاتفاقية اذا فرض احد الفريقين
او كلاهما هذه المعاملة .
نظمت على ثلاث نسخ اصلية
بيروت، في
- الدائن، (1) .
- المدين، (1) .
الملحق I
وصف وكلفة المشروع
تزويد بلدة جزين والقرى المحيطة بها بمياه الشفة
وضعت وزارة الموارد المائية والكهربائية
"خطة طوارىء" بشأن اهم البنى التحتية في
بلدة جزين والقرى المحيطة بها . يتطرق هذا
المشروع الى الحاجات الماسة .
تقدر وزارة الموارد المائية والكهربائية
الكلفة الاجمالية ل " خطة الطوارىء" ب 6,1
مليون يورو (40 مليون فرنك فرنسي) .
ستوجب المرحلة المستعجلة، موضوع هذا
التمويل، مبلغ مليون (2 مليون) يورو (13,1
مليون فرنك فرنسي ) وهي تشمل :
i - دراسات التنظيم المفصل التي تهدف
الى تحديد المحتوى التقني والاقتصادي
والتنظيمي "خطة الطوارىء"، وذلك
انطلاقا من الدراسة التمهيدية للمشروع التي
وضعتها وزارة الموارد المائية والكهربائية من
جهة، والى تقديم بيان وصفي تقني مفصل
للاشغال .
ii - تنفيذ الاعمال المستعجلة لتوزيع مياه
الشفة فهي بلدة جزين وجوارها : اعادة تأهيل
الينابيع وقسم من الامداد الاساسي، حماية
مجاري المياه، اعادة تأهيل الخزانات
ومحطات الضخ والشبكات الاولية والثانوية .
iii - عمليات تنظيم تدور حول استعمال
الشبكات .
تقدر كلفة هذه المرحلة الاولى، الممولة من
الوكالة الفرنسية للتنمية، بمليوني ( 2 مليون) يورو موزعة كالآتي :
اشغال مستعجلة جدا القيمة يورو
مليون
اسغال ولوازم 1,60
دراسات واشراف 0,25
اشغال غير منظورة (10%) 0,15
المجموع 2,00
الملحق II
رأي قانون
الموضوع : البحث في قانونية :
اتفاقية فتح الاعتماد رقم ............... بقيمة
2000000 يورو موقعة من الوكالة الفرنسية
للتنمية والجمهورية اللبنانية لتمويل تزويد بلدة
جزين والقرى المجاورة بمياه الشفة .
انا الموقع ادناه
بصفتي ......................
بعد الاطلاع على اتفاقية فتح الاعتماد
المشار اليها في الموضوع، و ........................،
اعطي الراي القانوني التالي :
أ - اتفاقية فتح اعتماد
1 - ........................................
مجيزة "اللجوء الى القرض المنوه عنه
اعلاه والذي اتخذ بطريقة قانونية . ان اتفاقية
فتح الاعتماد في كل احكامها مطابقة لاحكام
النظام العام الدولي في الجمهورية اللبنانية . وان
عدم تسجيل هذه الاتفاقية لا يؤثر سلبا على
قانونيتها .
ونتيجة لذلك، ان موجبات الجمهورية
اللبنانية بموجب هذه الاتفاقية مشروعة
وتلزمها، من دون قيد او تحفظ .
مخولا السيد ................................
والسيد ....................................توقيع اتفاقية
فتح الاعتماد باسم الجمهورية اللبنانية،
بصفة .......................... قد قبلت شرعا .
نتيجة لذلك، ان توقيع
السيد ..............................
والسيد ..............................
يلزم الجمهورية اللبنانية، من دون قيد او
تحفظ على ضوء هذه الاتفاقية ونتائجها
اللاحقة .
ب- لا يخضع لبنان الى مراقبة القطع
والتنظيمات التي تحد من حرية نقل الاموال ..
نتيجة لذلك، ستحول الى فرنسا المبالغ
المستحقة، بما فيها الاصول والفوائد وفوائد
التأخير في الدفع وتعويضات التسديد المسبق
والنفقات والملحقات من دون حاجة للقيام بأي
اجراءات .
الاحكام العامة
الفصل الاول - شروط فتح الاعتماد
مادة 1: الفوائد
طوال مدة الاعتماد تكون الفوائد واجبة
الاداء على الاصل غير المستحق، ذلك على
العدد الحقيقي للايام الجارية حتى تاريخ كل
استحقاق، بالمعدل المحدد في الاحكام
الخاصة .
ان كل المبالغ في اصل راس المال التي
لم تسدد بتاريخ استحقاقها يلحقها فوائد متأخرة
بالمعدل المحدد في الاحكام الخاصة وذلك
ابتداء من اليوم التالي لتاريخ الاستحقاق
(ان كل المبالغ ما عدا الرصيد الغير مسدد بتاريخ
استحقاقها يلحقها فوائد متأخرة بالمعدل المحدد في
الاحكام الخاصة وذلك ابتداء من اليوم التالي لتاريخ
الاستحقاق عندما تصبح واجبة الاداء منذ 365 يوما) .
ولحساب هذه الفوائد، مهما كانت طبيعتها،
ستعتبر السنة وفقا للعرف المصرفي مؤلفة من
360 يوما .
مادة 2 :
فوائد عن التأخير في الدفع :
ان كل المبالغ من اصل راس المال التي
لم تسدد بتاريخ استحقاقها تولد فوائد تأخير
بمعدل ( ثلاثة ونصف بالمئة ) سنويا .
وتعتبر سارية المفعول من دون حاجة الى اي
انذار من قبل الدائن ثلاثين يوما بعد هذا
التاريخ ويتوجب تسديدها في التواريخ المحددة
في المادة - تواريخ الاستحقاق- ادناه .
ان كل المبالغ التي ليست جزء من اصل
راس المال والتي لم تسدد في تاريخ
استحقاقها تولد فوائد متأخرة قدرها 3,50
( ثلاثة ونصف بالمئة) سنويا . ويبدأ سريانها في
اليوم التالي لتاريخ الاستحقاق وهذا من دون
حاجة الى اي انذار ما ان تصبح مستحقة من
365 يوما .
مادة 3 :
نفقات ملحقة
1 - تعتبر نفقات ملحقة وعلى عاتق
المدين :
أ - النفقات المدفوعة من الدائن والناتجة
عن عقد وتنفيذ هذه الاتفاقية، لا سيما رسوم
الطوابع والتسجيل وعند الاقتضاء نفقات
الحصول على اراء قانونية،
ب - العمولة ونفقات التحويل المحتمل
للاموال المدفوعة للمدين او لحسابه بين
بورصة باريس واي بورصة اخرى تم تحديدها
بالاتفاق مع الدائن وكذلك عمولات ونفقات
التحويل المحتملة المتعلقة بدفع كل المبالغ
المستحقة بموجب هذا الاعتماد .
ت- نفقات المترتبة عن المعاملات
واتعاب المحامين المحتمل تكليفهم تحصيل
المبالغ المتوجبة على المدين .
ث - كل الضرائب والرسوم والحقوق
المختلفة المفروضة محليا والقائمة بتاريخ
توقيع هذه الاتفاقية او التي ستفرض لاحقا
والتي على الدائن تحملها بسبب منح الاعتماد
وتحصيل الفوائد .
لن تعتبر نفقات ملحقة وعلى عاتق المدين
الضرائب والرسوم والحقوق المختلفة الواجبة
الاداء في فرنسا .
2 - ان النفقات الملحقة التي هي على
عاتق المدين والتي قد يسددها الدائن تسجل
في خصوم المدين وسيطلع المدين على
النفقات عبر وثيقة ثبوتية .
يجب دفع هذه النفقات بالتواريخ المذكورة
في المادة 9 ادناه .
الفصل الثاني - طرق استعمال الاعتماد
مادة 4:
الشروط المعلقة لدفع الاموال
ان دفع الاموال متعلق بتسليم الدائن
المستندات التالية :
1 - في ما يخص الدفعة الاولى :
المستندات التي تؤكد ان هيئات الشركاء
في التمويل الاجتماعية قد منحت المساعدات
الملحوظة في برنامج التمويل الذي تم تحديده
في الاحكام العامة،
- نسخة عن عقد رد الحوالة في حال قد يتم
رد الاعتماد الى مستفيد، ويجب ان يتضمن
هذا العقد بشكل خاص تعهد المستفيد بالتقيد
ببنود المواد 12 و 13 و 14 من الاحكام
العامة .
2 - في ما يخص كل واحدة من الدفعات،
بما فيها الدفعة الاولى :
- الخطط، المقايسات، وطلبات بضاعة
التي ترسل مسبقا الى الدائن كما هو منصوص
عليه في المادة 12 من الاحكام العامة والعائد
الى الدفعات المستحقة .
3 - اضافة الى ذلك، ان الدفعة الاولى
بموجب كل صفقة او عقد ابرم مع مؤسسة
فرنسية خاضعة لتوجيه الرسالة المشار اليها
في البند 6 / الفقرة ب من المادة 12 من
الاحكام العامة الى الدائن .
مادة 5 :
كيفية دفع الاموال
ستدفع الأموال الى الدائن حسب الطرق
التالية :
1 - اعادة تمويل النفقات التي دفعها
المدين
ستوضع الاموال تحت تصرف المدين،
بناء على طلبه، على دفعات متتالية وبعد تبرير
النفقات التي دفعها المدين . وعلى هذا الاخير
ارفاق طلبات الدفع التي سيقدمها بالمستندات
التي تؤكد على انه تم فعلا دفع النفقات .
يمكن تقديم الاوراق الثبوتية كالمذكرات او
الفواتير المسددة بشكل نسخة مصورة او
نسخة ثانية مصدقة طبق الاصل من قبل
المدين، ويجب ان تشير الى المراجع وتواريخ
الامر بالدفع . يتعهد المدين بعدم التخلي عن
الاوراق الاصلية وبوضعهم تحت تصرف دائم
لدى المدين .
ويستطيع الدائن ايضا ان يطلب من المدين
اي مستند يثبت ان الاستثمار العائد لهذه
النفقات قد تم حقا تنفيذه .
2 - الدفعات المباشرة من المدين الى المؤسسات
أ- يمكن ان يطلب الدائن من المدين ان
يسدد دفعات مباشرة الى المؤسسات العاملة
عن تنفيذ المشروع .
لهذا سيعطي المدين الى الدائن كل
التوجيهات الضرورية للسماح لهذا الاخير
بالقيام بالدفعات المباشرة المطلوبة . ويجب ان
ترفق هذه التوجيهات بالمذكرات والفواتير او
طلبات الاقساط التي يمكن تقديمها بشكل
نسخة مصورة او نسخة ثانية مصدقة طبق
الاصل من قبل المدين .
ب - من المتفق عليه ان الدائن سيعمل
بصفة وكيل للمدين وانه ليس عليه في اي وقت
من الاوقات التاكد من انه ليس من مانع قانوني
لتسديد الدفعات المطلوبة . لكن يحتفظ الدائن
بحقه في رفض طلبات الدفع في حال علم
بوجود مانع من هذا النوع، وفي الحالات
المنصوص علييا في الفقرة الاولى من المادة
6 من الاحكام العامة .
يعفي الدائن المدين من كل مسؤولية في ما
يخص الدفعات المسددة ويمنع عن نفسه اي
حق بالرجوع والمطالبة ضده . ويتكفل بكل
النتائج المحتملة التي قد تنتج عن رجوع
ومطالبة الغير ضد المدين والعائدة لتنفيذ هذه
الوكالة .
يعترف المدين بانه مدين للدائن بمبالغ
مدفوعة طبقا لهذه الشروط وبفوائد ناتجة عن
هذه المبالغ ابتداء من تاريخ استحقاق
المدفوعات .
ج - يحتفظ الدائن بالحق في طلب بان تكون
الصفقات التي عقدت لتنفيذ هذا المشروع
والتي ستنص على دفع اقساط وسلفات من قبل
الدائن تبعا لاجراءات الدفعات المباشرة
المحددة اعلاه، تنص ايضا على بند عن
كفالة مصرفية تؤمن له استعادة هذه الاقساط او
التسليفات في حال لم تتحقق التقديمات
المعنية . ويتعهد المدين منذ الان في حالة
كهذه احالة الربح المترتب عن هذه الكفالة الى
الدائن، وذلك اذا طلب هذا الاخير ذلك .
مادة 6 :
تأجيل او رفض طلبات
الدفع تخفيض الاعتماد
1 - يحتفظ الدائن بحقه في تأجيل وحتى
رفض اي طلب بالدفع رفضا نهائيا في حال
تحققت احدى حالات الاستحقاق المسبق
للاعتماد او في حال اجبر شريك في التمويل
على تعليق مدفوعاته .
علاوة على ذلك، يحتفظ الدائن بحقه هذا اذا
تم اعادة النظر في حرية تحويل المبالغ
المسددة ودفع الفوائد وكل المبالغ المستحقة
بموجب الاعتماد او بموجب اي اعتماد اخر
منحه الدائن الى المدين او الى اي مدين من
رعايا هذه الدولة .
2 - يحتفظ الدائن بحقه في تخفيض قيمة
الاعتماد في حال تبين ان النفقات العائدة الى
المشروع اقل من تلك المنصوص عليها في
الاحكام الخاصة .
ويعلم الدائن المدين عن قراره بموجب
كتاب مضمون ويخفض حينئذ الاعتماد بنفس
نسب النفقات .
3 - يحق للمدين ان يعدل عن استعمال
الاعتماد بكامله او جزء منه . ويجب ان يبلغ
الدائن قراره باستعمال هذا الحق بموجب كتاب
مضمون .
4 - ان جزء الاعتماد الذي لم يتم دفعه قبل
تاريخ استحقاق دفع الاموال سيلغى، الا في
حال تم تاجيل اخر مهلة لدفع هذا الجزء من
الاعتماد، وذلك باتفاق الفريقين .
5 - يتم خفض قيمة المستحقات المدفوعة
من القيمة غير المدفوعة والملغاة من الاعتماد
وذلك من دون تغيير لجهة مدة الاعتماد .
مادة 7:
مكان تحقيق وخدمة الاعتماد
1 / ان العملة التي سيدفع بها الاعتماد هي
اليورو
2 / ان مكان تحقيق وخدمة الاعتماد هو
باريس
سيقوم الدائن بتحويل الاموال الى اي
حساب مصرفي في باريس يكون المدين قد
حدده لهذه الغاية .
ستحول المبالغ التي يسددها المدين على
الحساب .
رقم (رقم RIB)
30001000640000004005364
0001000640000004005364 FR
فتحه الدائن في البنك المركزي الفرنسي
( الفرع الرئيسي ) في باريس
3 / مخالفة للفقرات السابقة وبشرط موافقة
مسبقة من قبل الدائن، يمكن دفع الاموال الى
المدين في سوق الدولة التي ينفذ فيها
المشروع او في اي سوق اخرى يتم الاتفاق
عليها مع الدائن . يتم دفع هذه الاموال في اي
مؤسسة مالية من هذه السوق معينة من قبل
المدين ولقيمتها المقابلة يوم الدفع في العملة
المتداول بها في هذه السوق .
مادة 8 :
اصول المحاسبة وتواريخ الاستحقاق :
1/ ان حركة الاموال تجري كلها بموجب
تحويلات .
في الحالة التي تتم فيها حركة الاموال في
سوق باريس ، يتم تسجيلها على حساب المدين
في دفتر الدائن حسب الطرق التالية :
أ- ان المبالغ التي تدخل في الاصول والتي
يدفعها الدائن تسجل في الخصوم حسب القيمة
بتاريخ العملية . النفقات الملحقة التي يدفعها
الدائن تسجل في الخصوم حسب القيمة عند
تاريخ الاستحقاق .
ب - ستدفع الاموال الى الدائن بموجب
تحويل وتسجل في الاعتماد .
- بالقيمة المتداولة بتاريخ استلام الاموال
اذا قيد التحويل في الجانب الدائن على حسابه
في البنك المركزي الفرنسي قبل العاشرة
صباحا (في توقيت باريس ) .
في حال لم يتحقق ذلك، بالقيمة المتداولة
في يوم العمل الذي يلي استلام الاموال على
حساب الدائن في البنك المركزي الفرنسي .
2 / تسجل المبالغ التي تدخل في الاصول
والتي يدفعها الدائن في خصوم حساب المدين
في دفاتر الدائن، بقيمة تاريخ تنفيذ التحويل من
قبل البنك المركزي في فرنسا .
3 / في كافة الحالات، ان الفوائد المستحقة
تسجل في الخصوم بقيمة تاريخ الاستحقاق .
مادة 9 :
تواريخ الاستحقاق
1 / ان كافة المبالغ الواجب دفعها الى
الدائن تطبيقا لهذه الاتفاقية، مهما كانت
طبيعتها، واجبة الاداء بتواريخ وجوب اداء
الفوائد كما هي محددة في الاحكام الخاصة .
2 / خروجا عن الفقرة السابقة، ان المبالغ
التالية واجبة الاداء :
أ ) خمس واربعون يوما نهاية الشهر بعد :
تاريخ وجوب اداء الفوائد، في ما يخص
الفوائد المستحقة بمعدل الاعتماد، عندما يتم
دفع اموال الى المدين عشرة ايام على الاقل
قبل تاريخ الاستحقاق .
- ان دفع المبالغ من قبل الدائن لحساب
المدين، في ما يخص النفقات الملحقة اذا
كانت تفوق او تعادل 1500 يورو.
ب) بتاريخ التسديد المسبق، في ما يخص
دفع البدل التعويضي المتوجب على المدين
في حال تسديد مسبق للاعتماد.
3/ في الحالات المذكورة اعلاه :
- ستحدد تواريخ قيمة كل عملية تبعا
للقواعد المحددة في المادة 8 اعلاه .
- اذا وقع تاريخ الاستحقاق او وجوب الاداء
بتاريخ لا يكون يوم عمل، على المدين ان يدفع
يوم العمل الذي يسبق مباشرة هذا التاريخ .
مادة 10 :
استنزال المبالغ المسددة
سيتم خصم المبالغ التي يسددها المدين
الى الدائن من المبالغ الواجب اداؤها
بالتسلسل حسب الاقدمية ثم بالتسلسل التالي
حسب الاولوية :
1 / نفقات ملحقة
2 / فوائد عن التأخير في الدفع .
3 / فوائد متأخرة
4 / فوائد
5 / اصول
تخصم المدفوعات التي يسددها المدين
اولا من المبالغ الواجبة الاداء بموجب هذا
الاعتماد او اعتمادات اخرى للدائن الذي يكون
المستفيد الاول من تسديد الاعتماد،
وبالتسلسل المحدد في الفقرة السابقة .
مادة 11 :
تسديد مسبق
1 / يمكن ان يسدد المدين مسبقا الاعتماد
بكامله او جزء منه طبقا للشروط التالية :
أ ) حتى وبما فيه التاريخ المحدد في الاحكام
الخاصة، لا يمكن تسديد الاعتماد مسبقا .
ب ) بعد مرور هذا التاريخ، يحق للمدين ان
يسدد الاعتماد بكامله او جزء منه عند تواريخ
الاستحقاق ومقابل اشعار لا يقل عن ثلاثين
يوما قبل تاريخ استحقاق . ويجب ان يعادل
المبلغ المسدد مسبقا عددا كاملا من
المستحقات في الاصول .
في هذه الحالة :
- اذا كان معدل فائدة الاعتماد اصغر من او
مساو لمعدل فائدة اعادة الاستثمار المحدد في
ما يلي، فليس من تعويض مستحق .
- اذا كان معدل الاعتماد اكبر من معدل
فائدة اعادة الاستثمار المحدد في ما يلي، فان
التسديد المسبق سيؤدي بالمدين الى دفع بدل
تعويض الى الدائن يعادل الفرق المقدر بالقيمة
الحالية، وقد لا يكون لصالح الدائن بين الفوائد
التي يكون الاعتماد قد انتج اذا ما كان قد تم
تسديد مسبق، والفوائد التي قد تنتجه اعادة
الاستثمار من القيمة نفسها مع نفس دفتر
استحقاقات التسديد الذي كان مفروضا على
جزء الاعتماد الذي تم تسديده مسبقا .
سيكون معدل فائدة اعادة الاستثمار معدل
ايراد السند الصادر عن الخزينة العامة (OAT ) بمعدل ثابت والذي سيكون تاريخ تسديده
الاقرب من متوسط الزمن المتبقي للاعتماد
( اي معدل الزمن حتى نهاية كل استحقاق،
معبر عنه بعدد الايام) . ويكون هذا المعدل
المعدل القائم ابتداء من الساعة الحادية عشرة
بتوقيت باريس ، خمسة ايام عمل قبل تاريخ
التسديد المسبق، على شاشة رويتر في
صفحات صندوق الودائع، او في حال عدم
توفر هذه المراجع، اي مرجع اخر معادل
تعترف به المهنة .
سيكون معدل التقدير بالقيمة الحالية مساو
لمعدل ايراد السند الصادر عن الخزينة العامة
(OAT ) الوارد اعلاه . ان التاريخ الذي سيلجأ
اليه لحساب التقدي بالقيمة الحالية سيكون
تاريخ التسديد المسبق .
2 / سيتم التسديد ودفع البدل التعويضي
بتاريخ قيمة نهار الاستحقاق (او يوم العمل
الذي يسبقه مباشرة في حال لم يكن يوم
الاستحقاق يوم عمل) .
3 / في حال قد يسدد المدين مسبقا المبالغ
المستحقة بكاملها او جزءا منها الى شريك
ممول، يحتفظ الدائن بحقه في الطلب بان تسدد
له بالنسبة نفسها المبالغ التي لا تزال مستحقة
له بموجب الاعتماد .
4 / ان البدل التعويضي هو ايضا مستحق
اذا اعلن الدائن عن وجوب اداء مسبق
للاعتماد او في حال تم اعتبار المبالغ التي
تم دفعها الى الدائن كتسديد مسبق، بموجب
هذه الاتفاقية .
5/ سيتم حسم القيمة المسددة مسبقا من
مستحقات التسديد الاخيرة التي حددتها
الاحكام الخاصة، بدءا بالاستحقاق الابعد .
الفصل الثالث - التنفيذ والمتابعة
مادة 12 :
تنفيذ الصفقات
1 / مع التحفظ على احكام الفقرة السابقة
وعلى المادة 13 من الاحكام العامة حول البند
الاساسي، تقبل كل مؤسسة بالاشتراك
بعروض المناقصة والصفقات المنظمة
والمبرمة لتنفيذ المشروع .
2 / يتعهد المدين بان يوكل تنفيذ الاشغال
واداء الخدمات الضرورية لتحقيق المشروع
الى مؤسسات تقدم ضمانات كافية في ما يخص
طاقتها على تنفيذها بنجاح . لا يجوز مواجهة
الدائن باي استثناء ناتج عن هذه العقود
والصفقات .
3 / يتعهد المدين بان يحترم المبدأ العام
للمنافسة بين المؤسسات المحتمل اشتراكها
في تنفيذ الصفقات المنصوص عليها في هذا
المشروع من جهة، وبان يحصل من المستفيد
على مراعاة هذا المبدأ العام من جهة اخرى .
لهذا السبب، وفي حال تقدم الدائن بالطلب .
أ ) تقدم اجراءات الاختيار ووثائق استشارة
المؤسسات المدعوة للاشتراك مسبقا الى
الدائن لابداء ملاحظاته،
ب) ان تنظيم ادارة الاشغال وادارة
المشروع يجب ان يخضعا لرأيه المسبق،
ج ) يتعهد المدين بدعوة الدائن بصفة
مراقب الى لجان فتح الظروف وبايداعه
تقرير لجنة تقييم العروض ، وذلك لتدقيقها .
4 / يتعهد المدين بتقديم وبالحصول من
المستفيد على ان يقدم مسبقا الى الدائن،
للاعلان عن عدم الاعتراض ، التصاميم
والعروض وكتب طلبات البضاعة والصفقات
وملحقات الصفقات المذكورة .
5 / يعلن المدين بان العقود والصفقات
وطلبات البضاعة المحولة من الدائن لم ولا
ولن تخضع لنفقات تجارية غير عادية، ويودع
الدائن كل المستندات الثبوتية عن شروط تنفيذ
هذه الصفقات .
6 / فضلا عن ذلك يتعهد المدين بادخال
وبالحصول من المستفيد على موافقته على
ادخال بعض البنود على العقود والتي بموجبها :
أ ) تعلن المؤسسة المتعاقدة بان العقد لم
ولا ولن يخضع لاستيقاء نفقات تجارية غير
عادية،
ب ) ان الدفعة الاولى وفقا لاحكام العقد ( إذا
كان مبرما مع مؤسسة فرنسية ) خاضعة
لوجوب تسليم المدين نسخة عن الكتاب
الموجه من المؤسسة الى الوزارة الفرنسية
المكلفة شؤون الاقتصاد والمال، في ظل
الدائن، والذي بموجبه تقبل بان يراقب هذا
الاخير، في مكاتب المؤسسة مزودا بالوثائق
والمستندات اللازمة، محاسبة العمليات
المعنية للتثبت من عدم وجود نفقات تجارية
غير عادية .
ج ) يتوجب على المؤسسات المتعاقدة،
والمعنية بتمويل نفقات تجارية غير عادية،
بموجب العقود او الصفقات او طلبات البضاعة
الممولة من الدائن، ان تعود وتسدد الى
المدين قيمة هذه النفقات لكي يخصصها
للتسديد المسبق للاعتماد،
''
مادة 13 :
بند الاصل ( المصدر )
يتعهد المدين بان تكون الاموال والخدمات
الممولة من الدائن فرنسية الاصل او ان تكون
من الدولة التي ينفذ فيها المشروع : وتعتبر
مستوفية شروط هذا المعيار السلع والخدمات
التي تشمل قيمتها القسم الاكبر من القيمة
الفائضة والتي صنعت في فرنسا او في الدولة
التي يتم فيها تنفيذ المشروع . يجب تامين كل
وسائل التثبيت التي تتيح للدائن التاكد من ان
المعيار المذكور قد استوفى كل الشروط .
لكن يمكن ان يخرج المدين بصفة استثنائية
عن هذه القواعد .
مادة 14:
تنفيذ ومتابعة المشروع
يتعهد المدين :
أ ) بالحصول على موافقة الدائن المسبقة
على كل التعديلات التي تلحق مشروع التمويل
المعروض في الاحكام الخاصة .
ب - بان ياخذ على عاتقه، وبشروط ترضي
الدائن، تمويل كل النفقات غير المغطاة من
الاعتماد، بما فيها تلك الناتجة عن كل زيادة
محتملة بالنسبة الى التوقعات الملحوظة في
الاحكام الخاصة .
ج - باعلام الدائن بكل قرار او حدث من
شأنهما المساس بتحقيق او استثمار المشروع .
د - بابلاغ الدائن خلال مدة الاعتماد تقارير
نصف سنوية عن التنفيذ التقني والمالي في
مهلة .
هـ - شهرين ياتيان بعد نهاية نصف السنة
موضوع التقرير،
و - بايداع الدائن بعد تحقيق المشروع
تقريرا عاما عن التنفيذ
وبالسماح للدائن بمهام المتابعة وتدقيق
الحسابات التي تهدف الى تقييم شروط تحقيق
واستثمار المشروع . لهذا يتعهد المدين بقبول
هذه المهام التي يحدد الدائن دورتها الزمنية
وشروط ادائها بعد استشارة المدين .
مادة 15 :
تعهدات المدين يتعهد المدين :
- بالا ينشىء ديونا ممتازة او ذات افضلية،
بالنسبة الى ذمم الدائن وذلك لمصلحة دائنين
قد يستدينون منهم او يكفلهم، وبان يشمل الدائن
في حال طلب ذلك بمنافع كل كفالة اضافية
يمنحها الى اي دائن اخر .
- بان يزود الدائن بكل المعلومات المعقولة
التي يطلبها حول وضع دينه العام داخليا كان ام
خارجيا ووضع القروض التي يكون قد كفلها .
مادة 16 :
متابعة المستفيد
في حال تحويل الاعتماد الى مستفيد اخر،
يتوجب على المدين اتخاذ كل التدابير اللازمة
لكي يقوم المستفيد اثناء التنفيذ واستثمار
المشروع بما يلي :
أ - يبلغ الدائن حساباته السنوية ( موازنته
وقطع حساباته ) فور اقرارها والموافقة عليها،
وكذلك كل المعلومات المعقولة التي يطلبها
الدائن حول وضعه المالي،
ب - يزود الدائن بناء على طلبه بمحاضر
المذكرات والمداولات وبتقارير الهيئات
الاجتماعية وكذلك بتقارير مفوضي المحاسبة
وبمراجعة الحسابات،
ت - يجري تامينا ضد الحريق والانفجار
على كل المبالغ المتوجبة على المدين
بموجب الاعتماد وعلى كل السلع التي مولها
الدائن .
الفصل - الرابع - الاستحقاقات المسبقة والمبالغ غير المسددة
مادة 17:
الاستحقاق المسبق للقرض
يمكن للدائن ان يعلن بان المبالغ المتبقية
والمستحقة على الاعتماد تعتبر واجبة الاداء
فورا وذلك في الحالات التالية:
1/ عدم تقيد المدين بالموجبات المفروضة
عليه بموجب هذه الاتفاقية وبصورة خاصة:
أ في حال عدم استعمال الاموال في
الوجهة التي خصصت لها
ب في حال عدم احترام الشروط المعلقة
للدفع طوال مدة القرض
ت عدم تأدية المبالغ المستحقة في
الاصول, الفوائد, الفوائد عن التأخير في الدفع
والنفقات الملحقة, جزئيا او كليا, في التواريخ
المتفق عليها.
2/ احد الاحداث التالية اثرت على المشروع:
أ تعليق او ارجاء تنفيذ المشروع لاكثر من ثلاثة اشهر.
ب عدم اتمام المشروع في التاريخ المحدد لدفع الاموال الا في حال تاجيل هذا التاريخ الى موعد اخر يوافق عليه الدائن.
ت التوقف عن استثمار المنشآت الممولة من الدائن.
3/ في حال تحقق احدى هذه الوقائع.
أ الزام المدين في حال اخلاله بتعهداته,
بالدفع المسبق لاي اعتماد اخر وافق عليه
الدائن او اي دائن اخر.
ب عدم التزام المدين باي موجب اخر
تجاه الدائن.
في حال تحقق احدى حالات استحقاق
الديون المسبقة واذا اراد الدائن أن يسحب
الربح الناتج عن الاعتماد من المدين, فما عليه
الا ان يبلغه قراره بواسطة كتاب مضمون.
يعتبر وجوب الاداء الفوري والتام لكل
المبالغ بموجب الاعتماد نافذا حكما من تاريخ
ارسال هذا الكتاب المضمون ومن دون اي
اجراءات اخرى.
مادة 18:
المبالغ غير المسددة
1/ من غير المساس بتطبيق احكام المادة
17 من الاحكام العامة حول الاستحقاق
المسبق للاعتماد, وفي حال عدم تسديد
المبالغ المترتبة بموجب الاعتماد من قبل
المدين واي دين اخر يمنحه الدائن, يحتفظ
الدائن بالحق الاتي:
أ تعليق القواعد المتبعة في الاتفاقيات
العائدة الى عروض تمويل مبلغة من الدائن الى
المدين,
ب ارجاء فحص الصفقات المحولة من
المدين الى الدائن, بان تمول هذه الصفقات من
الاعتماد او باي تمويل اخر ياذن به الدائن
للمدين.
ت التوقف عن تسديد اي مدفوعات عائدة
لهذه الاتفاقية او لاي اتفاقية تمويل اخرى
معقودة او سوف تعقد بين الدائن والمدين.
ان اعلام المؤسسات المعنية بهذه
العقوبات يقع على عاتق المدين ولكن يمكن
لهذا الاخير ان يقر للدائن بحق اعلامها ايضا.
2/ في حال تطبيق احد البنود الملحوظة في
الفقرة 1/ المذكورة اعلاه, يتعهد المدين
بالسماح للمؤسسات بتعليق او تكييف ديونها
تبعا لانظمة ستوضع لاحقا.
مادة 19 :
الترجمة
يتم كتابة النسخ الاصلية لهذه الاتفاقية
وتوقيعها باللغة الفرنسية
اذا تمت ترجمة النسخة الاصلية، وحدها
النسخة الفرنسية يكون لها قوة الثبوت في حال
اختلاف حول تفسير احكام هذه الاتفاقية او في
حال نشأ نزاع بين الفريقين .
مادة 20 :
القانون المطبق
هذه الاتفاقية تخضع للقانون الفرنسي .
مادة 21 :
التحكيم
سيتم البت نهائيا بكل الخلافات التي تنتج
عن هذه الاتفاقية تبعا لنظام المصالحة
والتحكيم في غرفة التجارة الدولية الساري
المفعول عند البدء باجراءات التحكيم، من قبل
حكم واحد او اكثر تم تعيينهم طبقا لهذا النظام .
ان الفريق الذي سيرغب باللجوء الى
التحكيم سيبلغ الفريق الثاني بموجب كتاب
مضمون يجب ان يتفق الفريقان على مكان
التحكيم وعلى جنسية الحكم المفرد او رئيس
هيئة التحكيم .
وفي حال عدم التوصل الى اتفاق في خلال
شهر من تاريخ ارسال الكتاب المضمون،
يجري التحكيم في لوزان ( سويسرا) ويكون
الحكم المفرد، او الرئيس ، من الجنسية
السويسرية، ان القانون الفرنسي هو الذي
يطبق في كل النزاعات الناتجة عن بند
التحكيم، وتكون لغة التحكيم اللغة الفرنسية .
يبقى بند التحكيم هذا صالحا حتى في حال
بطلان، فسخ، الغاء او انتهاء مدة هذه الاتفاقية .
ان اقامة احد الفريقين دعوى ضد الفريق الاخر
لن تقدر على ايقاف الالتزامات التعاقدية كما
تنتج عن هذه الاتفاقية .
ان توقيع المدين على هذا البند التحكيمي
هو، باتفاق صريح من الفريقين، بمثابة تنازل
عن اي حصانة قضائية وتنفيذية قد يمكنه
الاستفادة منها .
مادة 22 :
الفسخ
في حال لم يتم رفع الشروط المعلقة للدفع
والمنصوص عليها في هذه الاتفاقية ضمن
مهلة ثمانية عشر شهرا تبدأ من تاريخ منح
الاعتماد الوارد في الصفحة الاولى من هذه
الاتفاقية، يحتفظ الدائن بحقه في فسخ هذه
الاتفاقية، من دون معاملات خاصة .
'