المادة 1
اجبز للحكومة ابرام اتفاقية تمويل بين حكومة الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للانماء بقيمة مليوني يورو /2,000,000/ يورو لاعادة تأهيل شبكة مياه الشفة في جزين الموقعة في بيروت بتاريخ 12/11/1999 والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 237 07/08/2000
اقر مجلس النواب
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي
نصه:
اجبز للحكومة ابرام اتفاقية تمويل بين حكومة الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للانماء بقيمة مليوني يورو /2,000,000/ يورو لاعادة تأهيل شبكة مياه الشفة في جزين الموقعة في بيروت بتاريخ 12/11/1999 والمرفقة ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 7 اب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص