All legislation

قانون Law No. 237 07/08/2000

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية تمويل بين حكومة الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للانماء

Type
قانون · Law
Number
237
Date
07/08/2000
Official Gazette
Issue 35, 14/08/2000, p. 3155
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 237 تاريخ 07/08/2000
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي

نصه:

المواد

المادة 1

اجبز للحكومة ابرام اتفاقية تمويل بين حكومة الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للانماء بقيمة مليوني يورو /2,000,000/ يورو لاعادة تأهيل شبكة مياه الشفة في جزين الموقعة في بيروت بتاريخ 12/11/1999 والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 7 اب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص