Agreement International 05/06/2002
اتفاقية حماية غابات الارز من آفة Cephalcia Tannourinensis بين حكومة الجمهورية اللبنانية ومنظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة (الفاو)
- Scope
- International
- Signed
- 05/06/2002
- Ratified by
- مرسوم رقم 7964 سنة 2002
- Source
- Lebanese University
البلد: لبنان
اسم المشروع: حماية الغابات مع التركيز الخاص على الآفة الجديدة سيفلسيا تنوريننسيس Cephalcia) (Tannourinensis التي تفشت في غابات الأرز في لبنان.
زقم المشروع: TCP/LEB/0169 E
تاريخ المباشرة: نيسان 2001
تاريخ الانجاز: تشرين الاول 2002
وزارة الحكومة المسؤولة
عن تنفيذ المشروع: وزير الزراعة
مساهمة منظمة الاغذية
والزراعة: 150000 دولار أميركي
التوقيع: التوقيع:
نوزدين كدرا
ممثل منظمة الاغذية والزراعة
في لبنان وقبرص
وزيرالزراعة جاك ضيوف
الدكتور علي عبدالله المدير العام
(عن الحكومة) (عن منظمة الأغذية والزراعة)
تاريخ التوقيع: 2 ايار 2001
تاريخ التوقيع: 2 ايار 2001
''
1- الخلفيات والأسباب الموجبة
غزا نوع جديد من الحشرات وهو طنبور
الخشب الذي تم تحديده مؤخرا تحت
اسم سيفالسيا تنورينسيس Cephalcia
Tannourinensis غابة أرز تنورين, احدى
أهم غابات الأرز في لبنان ان الحالة بالغة
الخطورة اذ أن عدد الاشجار مصاب بكامله
وهذه الآفة تنتشر مهددة بذلك الغابات
المحيطة, بما فيها "حرج ارز الرب " في
بشري المسجل مؤخرا في اتفاقية التراث
العالمي كما ان البلدان المجاورة كقبرص
وسوريا وربما تركيا, مهددة كذلك وهي
تعبر عن قلقها المبرر من امكانية انتشار هذه
الحشرة الى ما بعد الحدود.
تتواجد اشجار ارز لبنان (Cedrus libani)
في لبنان (1700 هكتار) وسوريا (20000
هكتار) وفي منطقة شاسعة من جنوبي
الأناضول في جبل طوروس (تركيا
150000 هكتار) التي تتمتع بالتغطية الاكثر
كثافة رغم قلة كثافة أشجار ارز لبنان, فان
اهميتها كبيرة من حيث التنوع الوراثي لهذا
الصنف وهي الأشجار الأكثر تواجدا في
المنطقة الجنوبية اضافة الى ذلك, فانها
مصدر اكثرية قطع الأرز المستعملة للزينة
في مختلف انحاء العالم.
ان حماية اشجار الارز في لبنان سوف
تساهم في حماية غيرها من أشجار أرز
لبنان Cedrus libani في أنحاء العالم
وبالاخص في البلدان المجاورة في سوريا
وتركيا وكذلك غيرها من الاصناف التي لها
صلة بها: C. brevifolia في قبرص,
C. atlantica في حوض البحر المتوسط
الغربي C. deodara في غربي الهمالايا.
ان هذه الحشرة المضرة أي Cephalcia
Tannourinensis, انتشرت مؤخرا بشكل
واسع في غابة تنورين- حدث الجبة (على
ارتفاع يتراوح بين 1600 و1850 م) وهي
تهدد بشري في الوقت الحالي (بين ارتفاع
1804 و 2057 م). ويندرج ضمن هذا
الصنف من الحشرات انواع اخرى تعيش
على الصنوبريات (spruce) (البيسية
النروجية (Norway spruce) بيسية تنويبية
(Picea abies) مثال Cephalia arvensis, C
falleni, C. abietis والاصناف اليابانية,
C. isshiki والبعض منها مؤذ جدا يضع
الطنبور الخشبي بيضه على براعم الأرز
الجديدة في أواخر نيسان وخلال شهر ايار.
بينما تتفتح البراعم, يفقس البيض وتبدأ
اليرقانة بمضغ الورقات الابرية, تستمر
اليرقانة في الغذاء والنمو لمدة تتراوح بين 6
و 8 اسابيع. بعد أن تطرح اليرقانة شرنقتها
الأخيرة, تتوقف عن الأكل وتقع على
الارض من اغصان الشجرة حيث غالبا ما
تخترق التراب لتصل الى حدود التربة
المعدنية على عمق يتراوح بين 15 و35 سم
وتصنع حفرة صن أجل سبات الشتاء. بلغت
النسبة المئوية المسجلة للاصابة خلال
العامين 1998 و 1999 70% و 80% على
التوالي, كما حدد من خلال عينة أغصان
اخذت عشوائيا من 60 شجرة يمكن كذلك
تقييم قسوة الاصابة من خلال معايير اخرى
مثل النسبة المئوية لتكوين البراعم وطول
وعرض الورقات الابرية النامية. ان تنبؤ
الهجمات وتوقيت طور البلوغ مهم جدا من
اجل معالجة هذه الآفات. يمكن تنبؤ حد
تفشي الآفة عبر احصاء عدد اليرقانات التي
تكون في فترة سكون في الأرض وقد سجل
عدد يبلغ 650 يرقانة في المتر المربع
الواحد في كانون الاول 1998 و 950 في
العام 1999 لذلك فان امكانية تفشي هذه
الآفة تشكل خطرا حقيقيا.
''
نظرا للطبيعة الطارئة لتفشي هذه الآفة,
بدأت مديرية التنمية الريفية والموارد
الطبيعية (RDNRD) بمشروع مشترك مع
الجامعة الاميركية في بيروت ومع خبراء
من المعهد الوطني للأبحاث الزراعية,
INFRA France كانت هذه المجموعة
مسؤولة عن اجراء تعريف اولي لنوع
الحشرة المضرة هذه وتحديد دورة حياتها
وتركيبتها العدائية الطبيعية وتقديم التوصيات
الأولية لمكافحتها فورا نظرا لخطورتها
ولمعالجتها على امد طويل عبر استعمال
الفرومون (pheromones) (هرمون جنسي
يفرزه الحيوان يستعمل في هذه الحالة كطعم
للحشرات). قامت فرنسا بتأمين الاعتمادات
المالية لتغطية تكاليف الخبرات الفرنسية
والنشاطات الميدانية المرافقة مكملة
باعتمادات من وزارة الزراعة لاجراء
عمليتي رش جوي بغية الحصول على
تجاوب فوري قامت شركة فرنسية بعمليتي
الرش الطارئتين باشراف وزارة الزراعة
وعلماء من كلية الزراعة والعلوم الغذائية في
الجامعة الامريكية في بيروت (FAFS-AUB)
وخبير فرنسي.
يقوم خريج جامعي لبناني بتحضير
دكتوراه في الجامعة الأمريكية, باشراف
الخبراء الفرنسيين, حول دورة حياة هذه
الحشرة المضرة الجديدة.
مطلوب من منظمة الأغذية والزراعة أن
تؤمن مساعدة فنية عبر برنامج التعاون الفني
لتغطية الثغرات في الموارد والمعلومات بما
في ذلك اجراء تحقيقات مفصلة حول صورة
حياة الحشرة وهي ضرورية في الخطط
الطويلة الأمد لمعالجة الغابات. كما ينبغي
القيام بتقييم الاضرار الناتجة عن هذه
الحشرة المؤذية بالذات وعن الآفات الأخرى
التي تؤثر على اشجار الأرز من اجل
معالجة الغابات لأمد طويل ومطلوب كذلك
اجراء تدريب داخل البلد لموظفي وزارة
الزراعة بغية توفير الخبرات لتشكيل وحدة
لحماية الغابات ضمن مديرية التنمية الريفية
والموارد الطبيعية تضمن هذه المساعدة
عرض التقنيات الحديثة في معالجة الآفات
واعطاء أولوية للتدريب على الاستعمال
الآمن للمواد الصالحة بيئيا (المبيدات الحيوية
للآفات).
تلتزم الحكومة اللبنانية بأن تضمن بأن
تصبح كافة النشاطات التي تم الشروع فيها
عبر هذا المشروع جزءا لا يتجزأ من
معالجة الغابات وتأخذ على عاتقها بأن
تجري عمليات رش مواد صالحة بيئيا الى
الحين الذي يصل فيه انتشار الآفة حدا ممكن
ضبطه, وان وزارة الزراعة مستعدة لانفاق
المبالغ الضرورية على عمليات الرش
بالرغم من قيود الموازنة الصارمة.
لقد سعت السلطات اللبنانية جاهدة
للحصول على دعم مالي وفني من برنامج
الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) والمصرف
العربي Arab Bank وعقدت اتفاق CEDRE
مع المعهد الوطني الفرنسي للابحاث
الزراعية INRA
''
2- أهداف المساعدة
ان الهدف المباشر من المساعدة هو حماية
صحة وحيوية موارد الغابات النادرة والثمينة
والمحافظة عليها. ويتم ذلك عبر الممارسات
المطورة لمعالجة الآفات. وتسعى تدابير
معالجة الغابات الطويلة الأمد جاهدة الى
المحافظة على النظام البيئي للمناطق شبه
القاحلة هذه والى المحافظة على نوع مقدس
من الأشجار يستفيد الحراجيون من التدريب
في طرق حماية الغابات. وتشكل
المجموعات جزءا من معادلة حماية الاشجار
عبر حملات نوعية وطنية.
3- انجازات المشروع
- تعزيز النشاطات التي أنجزت حتى
التاريخ الحالي والثغرات التي حددت
عبر ورش العمل التمهيدية,
- تحديد التفاعل بين الآفة والعائل وكذلك
دورة حياة الحشرة المؤذية وتركيبتها
المعادية الطبيعية,
- اجراء وتقييم معاينات لتقدير وقع الآفة,
- تطوير خطط المعالجة الصالحة بيئيا
وتطبيقها كجزء من ممارسات معالجة
الغابات,
- تحديد الحشرة والامراض التي تؤثر في
اشجار الارز وانواع الاشجار المهمة
الاخرى,
- تنظيم حملات توعية عامة حول مسائل
تتعلق بصحة الغابات بمشاركة
المنظمات غير الحكومية المحلية
ومالكي الغابات,
- درس البرامج التعليمية الموسعة
وتنفيذها بمشاركة الجماعات المحلية,
- اجراء تدريبات داخل البلد لموظفي
مديرية التنمية الريفية والموارد الطبيعية
(RDNRD) وللعلماء الاختصاصيين
بحشرات الغابات بطريقة تشمل
المعالجة المتكاملة للآفات (IPM) وكيفية
استعمال مبيدات الحشرات بشكل سليم
واجراء جولات دراسية في فرنسا,
- تدريب ميداني لموظفي مديرية التنمية
الريفية والموارد الطبيعية مع الخبراء
الدوليين والمحليين,
- تحضير كتيبات للتدريب,
- تحضير مخطط تمهيدي للبدء بتشكيل
وحدة لحماية الغابات في مديرية التنمية
الريفية والموارد الطبيعية,
- تطوير خطط طويلة الأمد لحماية
الغابات,
- نشر النتائج والتوصيات من خلال
ورشة عمل تفاعلية نهائية.
''
4- خطة العمل
ان المساعدة المطلوبة هي لمدة 18 شهرا
لتغطية دورتين من حياة الآفة على الأقل
ولفحص اجراءات المكافحة المناسبة
وتثبيتها يقوم موظفو الفاو الفنيون بوضع
التفاصيل النهائية لخطة العمل خلال المهمة
الاولى لمنع انتشار الحشرة وذلك عبر
المساهمات التي يقدمها المنسق الوطني
للمشروع وتشمل النشاطات الأساسية ما
يلي:
1- تحسين تقدير وقع الحشرات المؤذية
والأمراض,
2- تنمية الطرق المقبولة بيئيا لمكافحة
طنابير الخشب والآفات الخطرة الأخرى
التي تصيب اشجار الأرز بما في ذلك وضع
برنامج تشغيلي لمكافحة الآفات,
3- فحص هذا البرنامج التشغيلي كبرنامج
نموذجي في العدد المختار من أشجار الأرز,
4- تحضير وتطبيق طرق المكافحة
المناسبة وبرامج التعليم والتدريب لمالكي
الغابات بما في ذلك المجموعات المحلية مع
التشديد على تقنيات المعالجة المتكاملة
للآفات.
المرحلة الاولى- تحضير المشروع
(شهر-6 اشهر)
- تحديد المنسق الوطني للمشروع
وتعيينه,
- تعيين اعضاء مجلس علمي استشاري,
- انشاء لجنة توجيه,
- اختيار مستشارين دوليين ومحليين,
- تنظيم ورش عمل للالقاء الضوء على
النشاطات التي تمت قبل البدء
بالمشروع ولتحديد الثغرات في
المعلومات (يترافق ذلك مع مهمة الفاو
التمهيدية الاولى والمهمة الاستشارية
الدولية),
- تحليل المشاكل الرئيسية التي تكون
الابحاث والتدريب ضرورية فيها,
- تحضير برنامج عمل مفصل خلال
فترة المشروع.
المرحلة الثانية- (6 اشهر- 12 شهرا)
- تنمية منهجية مراقبة الآفات الهامة في
المنطقة اقتصاديا وبيئيا (طنابير الخشب
وغيرها) وذلك عبر المساهمة التي
يقدمها المستشارون الدوليون فيما يتعلق
بالمعالجة المتكاملة للآفات (الزيارة
الثانية),
- تأكيد متطلبات التدريب وتنمية أنظمة
ومناهج تدريب مالكي الغابات
والمشرفين عليها في منطقة المعالجة
المتكاملة للآفات,
- تنمية وسائل مقبولة بيئيا لمكافحة
طنابير الخشب والآفات الخطرة
الأخرى بما في ذلك وضع برنامج
تشغيلي لمكافحة الآفات,
- جولة دراسية في فرنسا.
''
المرحلة الثالثة- التدريب (12 شهرا-
18 شهرا)
- تأمين تدريب ضمن البلد لموظفي
مديرية التنمية الريفية والموارد الطبيعية
(RDNRD) والعلماء الاختصاصيين
بحشرات الغابات (يترافق ذلك مع
زيارة المستشار الدولي الثالثة ومهمة
الفاو الفنية لمنع انتشار الحشرات "تنمية
الموارد الحرجية FORM),
- تدريب ميداني لموظفي مديرية التنمية
الريفية والموارد الطبيعية (RDNRD)
وكذلك للخبراء الدوليين والمحليين,
- تحضير كتيبات للتدريب,
- فحص هذا البرنامج التشغيلي لمكافحة
الآفات كبرنامج نموذجي في العدد
المختار من أشجار الأرز,
- تأليف فرق محلية (من القرى) للعمل
مع الفريق المنفذ للمشروع,
- نشر المواد التعليمية والتدريبية,
- تحضير خطة تدريب مستديمة,
- تنظيم ورشة عمل نهائية لمناقشة النتائج
والتوصيات ونشرها (مهمة الفاو الفنية
لمنع انتشار الحشرات),
- تحضير كشف ختامي تمهيدي
للمشروع,
5- تعزيز القدرات
سيستفيد كل من القطاعين الخاص والعام
من هذا المشروع عبر برامج التدريب
المكثفة والتبادل المماثل للمستشارين الدوليين
والجولات الدراسية وسيتم تحسين المنهج
الحالي لمعالجة الآفات وتعبئة الثغرات
الاساسية في الخبرات. كما ستعتمد منهجية
متكاملة لمعالجة الآفات تأخذ بعين الاعتبار
العوامل الحيوية وغير الحيوية وتعزز قدرة
ادارة الانظمة الفعالة لحماية الغابات وذلك
في الغابات التي تملكها الدولة او لا تملكها.
كما سيعمد الى مساعدة الجماعات عبر
حملات التوعية.
6- المساهمات التي تؤمنها الفاو
الموظفون
مستشارون دوليون (الشروط العامة في
الملحق 1)
- مستشارون دوليون في المعالجة
المتكاملة للآفات (ثلاث مهمات مدة كل
منها عشرة أيام).
مستشارون محليون (الشروط العامة في
الملحق 2)
- مستشارون محليون في المعالجة
المتكاملة للآفات لمدة ستة اشهر وفقا
لخطة عمل مفصلة يستكملها موظفو
"تنمية الموارد الحرجية" FORM خلال
المهمة الأولى.
الخدمات الفنية الاشرافية التي يؤمنها
مقر الفاو العام (الشروط العامة في
الملحق 3)
يقوم موظفو المقر العام في قسم الموارد
الحرجية (FORC وFORM) بثلاث مهمات
تكون مدة كل منها عشرة ايام.
يقوم موظفو المقر الرئيسي في مصلحة
تنمية الموارد الحرجية (FORC وFORM)
بثلاث مهمات تكون مدة كل منها عشرة
ايام.
''
السفر الرسمي (5000 دولارا أميركيا)
تلحظ في الموازنة اعتمادات للسفر ضمن
البلد.
العقود (3000 دولارا أميركيا)
تحاليل الحشرات والكائنات الممرضة
(تحديد 20 نوع من الفطريات والحشرات)
في مختبر متخصص في الخارج بما في ذلك
تكاليف البريد السريع DHL .
التكاليف التشغيل العامة والمباشرة
(23090 دولارا اميركيا)
لتغطية تكاليف التشغيل العامة المتعلقة
بتنفيذ المشروع بما في ذلك الكشف الختامي
للمشروع وادارته والاشراف عليه في مقر
الفاو العام.
المواد والامدادات (15000 دولارا
اميركيا)
تشتمل المواد والامدادات على الحصول
على المواد اللازمة لمراقبة الآفات واجراء
الاختبارات الميدانية وكذلك التجهيزات الآمنة
لاستعمال مبيدات الحشرات غير المؤذية
بيئيا (الملحق 4).
التجهيزات (15000 دولارا اميركيا)
الحصول على تجهيزات بما في ذلك
حاسوب واحد (متوفر محليا) مع معداته
(hardware) وبرامجياته (software) اللازمة
لادخال بيانات المعلومات المتعلقة بالمراقبة
وذلك للتمكن من معالجة الغابات لأمد طويل
(الملحق 5).
التدريب (الملحق 6) (27000 دولارا
اميركيا)
دروس التدريب (9500 دولارا اميركيا)
تقام دورة تدريبية واحدة بالاجمال لعدد
اقصاه عشرين شخصا ويساهم المستشارون
المحليون والمشاركون في الجولة الدراسية
في التدريب.
يشمل الاشخاص الذين يخضعون
للتدريب المديرين الاعلى رتبة في
قطاع الغابات العامة والمديرين الاعلى
رتبة وكذلك المالكين في قطاع الغابات
التي لا تملكها الدولة (الخاصة) وكذلك
المديرين المتوسطي الرتبة والموظفين
الميدانيين في قطاعي الغابات التي لا تملكها
الدولة (الخاصة) والغابات التي تملكها
الدولة.
ورش العمل (9500 دولارا اميركيا)
تقام ورشتا عمل خلال برنامج التعاون
الفني. يقام أولهما في بداية المشروع ويوفر
فرصة للسلطات المعنية كافة لمناقشة
النشاطات القائمة وتقييمها بغية تحديد
الثغرات في المعلومات وتحضير خطة عمل.
وتكون لعدد اقصاه عشرين شخصا.
تقام ورشة العمل الثانية لدى الاشراف
على نهاية المشروع تقريبا على شكل عملية
تفاعلية مما يوفر فرصة لنشر نتائج
واستنتاجات المشروع للأطراف المهتمة مع
التشديد الخاص على المجموعات المحلية.
وتكون لعدد اقصاه ثلاثين شخصا.
''
جولات الدراسة (8000 دولارا اميركيا)
ينظم المشروع جولة دراسية واحدة لمهلة
اقصاها عشرة ايام لشخصين يختارهما
المنسق الوطني للمشروع بمساعدة مجلس
علمي استشاري يكون هدف الجولة اطلاع
موظفي للمشروع الذين كانوا معنيين
بالمراحل الاولى من تفشي الآفة على
التقنيات الحديثة في معالجة صحة الغابات
في مختبرات في فرنسا.
يساهم المشاركون في هذه الجولة الدراسية
في الدورة التدريبية فيما بعد راجع الملحق
لمزيد من التفاصيل.
7- رفع التقارير
يحضر المنسق الوطني للمشروع خطة
عمل مفصلة عبر المساهمة التي يوفرها
موظفو الفاو الفنيون والمستشارون الدوليون.
يحضر المستشار الدولي بالتنسيق مع "تنمية
الموارد الحرجية" FORM وبمساهمة المنسق
الوطني للمشروع كشف ختامي تمهيدي وفقا
لاجراءات برنامج التعاون الفني وذلك
لاستكماله في مقر الفاو العام وتسليمه
للحكومة لدى انتهاء المشروع يرفع كل من
المستشارين الدوليين والمستشارين الوطنيين
وموظفي الفاو تقريرا حول نشاطاتهم لدى
انتهاء كل مهمة.
يقدم المنسق الوطني للمشروع آخر
المعلومات حول تقدم المشروع لمنظمة الفاو.
وتحضر كتيبات للتدريب وفقا لدفتر شروط
المستشارين وتترجم عند الضرورة.
8- مساهمة الحكومة والتدابير الداعمة
تكون وزارة الزراعة مسؤولة عن تنفيذ
المشروع تختار الوزارة المنسق الوطني
للمشروع لتنسيق نشاطات المشروع كافة
والاشراف عليها.
تقوم حكومة الجمهورية اللبنانية ب:
- تأمين الدعم اللازم كله على صعيد
الادارة وأمانة السر والدعم اللوجيستي
وكذلك غرف الاجتماعات والغرف
الاخرى ووسائل الاتصال بغية تأمين
حسن سير هذا المشروع,
- تأسيس لجنة توجيه بغية تنسيق تنفيذ
المشروع ومراقبته,
- تعيين اعضاء المجلس العلمي
الاستشاري وكذلك الممثلين المختارين
من وزارة الزراعة ووزارة البيئة
والجامعة الاميركية في بيروت والفاو
في لبنان,
- تأمين الدعم اللوجستي بغية تسهيل
دورات التدريب ضمن البلد,
- تأمين دعم اللوجستي للمهمات الى
لبنان,
- المساهمة في تكاليف وامدادات التشغيل
العامة.
''
البلد: لبنان
اسم المشروع: حماية الغابات مع التركيز الخاص على
الآفة الجديدة سيفلسيا تنوريننسيس Cephalcia)
(Tannourinensis التي تفشت في غابات الأرز في لبنان.
رقم المشروع: (TCP/LEB 0169 (E
1100 مستشارون دوليون 18090
1700 مستشارون وطنيون 15000
1900 خدمات الفنية الاشرافية 28820
1910 الخدمات الفنية الاشرافية القياسية (5000)
1920 مهام ال LTU الاشرافية (1276)
1930 المهام الميدانية (21544)
1950 التقييم (1000)
الموظفون 61910
2000 السفر الرسمي 5000
3000 العقود 3000
4000 نفقات التشغيل العامة 10090
5000 المواد والامدادات 15000
6000 التجهيزات 15000
7000 نفقات التشغيل المباشرة 13000
8000 التدريب 27000
المجموع 15000
''
يقوم المستشار, تحت اشراف ممثل الفاو
في لبنان وبناء على الارشاد الفني للرئيس
ولمقري "تنمية الموارد الحرجية" FORM
والفاو وبالتعاون الوثيق مع المنسق الوطني
للمشروع والمستشار المحلي في المعالجة
المتكاملة للآفات والموظفين النظراء, خلال
المهمات الثلاث التي تمتد كل منها على
عشرة ايام ب:
- المشاركة في ورش العمل التمهيدية
لالقاء الضوء على النشاطات التي تم
القيام بها قبل البدء بالمشروع ولتحديد
الثغرات في المعلومات (ويترافق ذلك
مع مهمة الفاو التمهيدية الأولى ومهمة
المستشارين الدوليين),
- المساعدة في تحليل المشاكل
الاساسية حيث يكون التدريب والابحاث
لازمين,
- مساعدة المنسق الوطني للمشروع
في انهاء خطة العمل خلال مدة
المشروع,
- المساعدة في تنمية منهجية مراقبة
الآفات الهامة في المنطقة اقتصاديا
وبيئيا (طنابير الخشب وغيرها) عبر
المساهمة التي يقدمها المستشار الدولي
فيما يتعلق بالمعالجة المتكاملة للآفات
(الزيارة الثانية),
- التأكيد على حاجات التدريب وتنمية
انظمة ومنهجية تدريب الباحثين ومالكي
الغابات في مناطق المعالجة المتكاملة
للآفات,
- تنمية الوسائل المقبولة بيئيا لمكافحة
طنابير الخشب والآفات الهامة الأخرى
المتفشية في غابات الارز بما في ذلك
برنامج تشغيلي لمكافحة الآفات,
- المساعدة في تحضير جولات دراسية
في فرنسا,
- تأمين المساهمة اللازمة لدورات
التدريب داخل البلد لموظفي مديرية
التنمية الريفية والموارد الطبيعية
(RDNRD) والعلماء الاختصاصيين
بحشرات الغابات (الزيارة الثالثة),
- تأمين تدريب يدوي لموظفي مديرية
التنمية الريفية والموارد الطبيعية
(RDNRD) خلال النشاطات الميدانية
وتنمية قاعدة البيانات وادارتها
والمساعدة في تحضير كتيبات للتدريب,
- فحص البرنامج التشغيلي لمكافحة
الآفات كبرنامج نموذجي في العدد
المختار من أشجار غابات الأرز,
- تحضير خطة تدريب مستديمة,
- المساعدة في تحضير كشف ختامي
تمهيدي للمشروع.
''
المؤهلات والخبرة
- شهادة عالية في علم الحشرات
التطبيقي مع تخصص في المعالجة
المتكاملة للآفات والتشديد الخاص على
علم الحراجة,
- خبرة ميدانية عملية في تنظيم وادارة
عمليات معالجة الحشرات المضرة على
مستوى عال,
- خبرة عالمية ومن الافضل ان تكون قد
اكتسبت في شروط متوسطية بما في
ذلك تحديد حشرات الغابات المضرة في
منطقة البحر المتوسط ومكافحتها
ومعالجتها,
- مهارات اتصال جيدة وامكانية ادارة
ورشة عمل ودورات تدريبية,
- معرفة سليمة ومواكبة لتقنيات معالجة
الخنافس التي تنخر قلف الاشجار,
شروط المهمة
- المدة 30 يوما خلاله ثلاث
مهمات مدة كل منها
عشرة ايام
- اللغة الفرنسية/الانكليزية
- محطة العمل بيروت والمناطق
الاخرى وفق ما يعتبر
ذلك ضروريا
''
يقوم المستشار الوطني, تحت اشراف
ممثل الفاو في لبنان وبناء على الارشاد
الفني للرئيس ولمقري "تنمية الموارد
الحرجية FORM والفاو وبالتعاون الوثيق
مع المستشار الدولي والمنسق الوطني
للمشروع والمستشارين الآخرين والموظفين
النظراء, ب:
- المساعدة في تنمية منهجية مراقبة
الآفات الهامة اقتصاديا بالتعاون مع
المستشار الدولي في المعالجة المتكاملة
للآفات,
- المساعدة في تحضير واجراء تجارب
واختبارات ميدانية في منطقة نموذجية
تركز على تنفيذ المعالجة المتكاملة
للآفات في مكافحة طنابير الخشب
بالتعاون مع المستشار الدولي في
المعالجة المتكاملة للآفات,
- المساعدة في الاشراف على
الاختبارات الميدانية المذكورة اعلاه
وتقييمها,
- تطوير استعمال الفرمون لأهداف
المراقبة والاصطياد الجماعية (استعمال
الفخوخ الجماعية),
- المساعدة في تأليف فرق محلية (في
القرى) للعمل مع فريق المشروع,
- اقامة وتسهيل التنسيق بين القطاعين
الخاص والعام لبرنامج مكافحة الآفات
بالتعاون مع المنسق الوطني للمشروع,
- المساعدة كشخص مرجع في دروس
التدريب ضمن البلد وورش العمل,
- المساعدة في تصميم مواد التدريب
والتعليم,
- تحضير تقرير عن المشروع.
المؤهلات
ينبغي ان يكون المتخصص حائزا على
شهادة عليا (ماجستير على الأقل) في حماية
او علم الحشرات مع التركيز الخاص على
حشرات الغابات المضرة يكون لديه/ لديها
خمس سنوات خبرة على الاقل في ادارة
صحة الغابات مع التشديد الخاصة على
المعالجة المتكاملة للآفات وينبغي ان تكون
لديه/ لديها معرفة بأنواع الحشرات السائدة في
لبنان كما يجب ان يكون قادرا/تكون قادرة
على تقديم النصائح حول تحديد مختلف
انواع الحشرات وطرق مكافحتها لدى وضع
سياسة دورات التدريب وتحضيرها وان
يكون لديه/لديها خبرة في نواح عديدة تتعلق
بتحديد حشرات الغابات المضرة في لبنان
ومكافحتها وادارتها ومن المفترض ان
يكون ملما/ تكون ملمة بكل النشاطات القائمة
المتعلقة بمسألة ال Cephalcia في لبنان.
اللغة فرنسي/انكليزي
مدة المهمة ستة أشهر
محطة المهام بيروت ومناطق اخرى وفق ما يعتبر
ذلك ضروريا
''
التجهيزات
- قضبان ارضية بالغة الانخفاض
لاستعمال مبيدات الحشرات 2000
دولار اميركي
- حاسوب + اللوازم والبرمجيات اللازمة
3000 دولار اميركي
- الانفاق الهوائية (2) 4000 دولار
أميركي
الكلفة الاجمالية للتجهيزات: 15000
دولار اميركي
مبيدات الحشرات
مبيدات الحشرات الآمنة بيئيا وفق
توصيات المستشار الدولي لغاية 10000
دولارا اميركيا.
الامدادات اللازمة الأخرى
- الامدادات الأخرى والمواد الاستهلاكية
اللازمة لاجراء الابحاث الميدانية
والاختبار النموذجي لبرنامج مكافحة
الآفات والتدريب الميداني بما في ذلك
المواد القرطاسية اللازمة للتدريب,
- التجهيزات الوقائية لاستعمال مبيدات
الحشرات ولأغراض العرض خلال
دورات التدريب.
لغاية 5000 دولارا أميركيا
مجموع 30000 دولارا اميركيا
ينهي المستشار الدولي قائمة التجهيزات
والمواد خلال مهمته الاولى.
''
دورات التدريب حول المعالجة المتكاملة
للآفات
1- التدريب في كافة نواحي المعالجة
المتكاملة للآفات الملائمة للمنطقة,
2- الممارسات السليمة في معالجة الغابات
مع التشديد على حماية الغابات بطريقة
تشمل:
- تطبيق عملي لمراقبة الفرومون
والاصطياد الجماعي لمكافحة طنابير
الخشب,
- اخذ طرق المكافحة البيولوجية بعين
الاعتبار,
- الوسائل البيئية والاقتصادية لمكافحة
الآفات والاستعمال السالم لمبيدات
الحشرات,
ان العدد المتوقع للاشخاص الذين سيتلقون
تدريبا في دورة المدربين هو 20 شخصا
كحد اقصى.
يكون المنسق الوطني للمشروع مسؤولا
عن الترتيبات التنظيمية ويشارك كذلك في
الدورات كلها كشخص مرجع يساعده
المستشارون المحليون والدوليون ويشارك
المساهمون في الجولة الدراسية في الدورات
التدريبية للمدربين.
ان كلفة الدورات التدريبية الاجمالية هي
9500 دولارا أميركيا
- مواد التدريب
- القرطاسية
- التنقل من منطقة الالتقاء الى الغابة
(منطقة التدريب- الميدانية)
- التنقلات وتأمين القاعات للمحاضرات
- ايواء المشاركين
- خدمات الترجمة والترجمة الفورية
للدورات (اذا لزمت)
- تأجير قاعات الاجتماعات في مكان
التدريب الميداني (للتفسيرات
والمحاضرات الاساسية او خلال الطقس
غير الملائم)
ورش العمل
ستقام ورشتا عمل ضمن سياق المشروع.
تقام اولهما في بداية المشروع وتؤمن فرصة
لمناقشة السلطات المعنية للنشاطات القائمة
وتقييمها من اجل تحديد الثغرات في
المعلومات وتحضير خطة عمل تكون مدتها
ثلاثة ايام لعدد اقصاه عشرين شخصا.
تقام ورشة العمل الثانية عند نهاية
المشروع تقريبا بشكل عملية تفاعلية وتؤمن
فرصة لنشر النتائج والاستنتاجات للأطراف
المعنية مع التشديد الخاص على الجماعات
المحلية تكون مدتها ثلاثة ايام لعدد اقصاه
30 شخصا.
الكلفة الاجمالية
لغاية 9000 دولارا أميركيا
الجولات الدراسية
ينظم هذا المشروع جولة دراسية واحدة
مدتها عشرة ايام لشخصين يختارهما المنسق
الوطني للمشروع بمساعدة المجلس
الاستشاري العلمي يكون هدفها تعريف
موظفي المشروع على التقنيات الحديثة في
ادارة صحة الغابات في المختبرات في فرنسا
التي كانت معنية في اول مراحل تفشي الآفة
في لبنان.
يساهم المشاركون في الجولة الدراسية هذه
في دورات التدريب فيما بعد.
الكلفة الاجمالية
لغاية 8000 دولارا اميركيا
''
يعود ذكر غابات الأرز في لبنان في
التاريخ الى اول مخطوطة ملحمة كلكامش
(Gilgamesh) التي تذكر زيارة كلكامش
وانكيدو الى جبل لبنان لقطع الاشجار وتعود
الى الالفية الثالثة قبل الميلاد:
رأيا جبل الارز موطن الارباب عرش
الالهة ايرنيني
وكان الارز شامخا عظمته بوجه الجبل
وكان ظله طيبا مليء بالغبطة.
ملحمة كلكامش
(Epic of Gilgamesh)
استعيدت بعض اجزاء نص هذه الملحمة
باللغة السومرية والاكادية والحثية والهريانية
الخ...... وانه لتقدير كبير لغابات الارز هذه
بأن تلفت مخيلة الشعوب التي تبعد اكثر من
500 كلم ويسود الشعور نفسه بعظمة
غابات الارز العهد القديم:
"ها هي سروة, ارزة بلبنان
بهيجة الأفنان وارفة الظل شامخة القامة
وقد كانت دروتها بين الغيوم
المياه عظمتها والغمر رفعها
مجريا انهارها من حول مغرسها
ومرسلا مجاريها
الى جميع اشجار الحقول
فلذلك ارتفعت قامتها
فوق جميع اشجار الحقول
وكثرت اغصانها
وامتدت فروعها من كثرة المياه.
في أغصانها عششت
جميع طيور السماء
وتحت فروعها ولدت
جميع حيوانات الحقول
وفي ظلها سكنت
جميع الامم الكثيرة.
فصارت بهيجة في عظمتها
وفي طول اغصانها
لأن اصلها كان على مياه غزيرة.
بيد ان كتاب العهد القديم كانوا يدركون إن
غابات الارز لم تكن موضع اعجاب فقط
بسبب جمالها انما لأنها كانت تؤمن اكثر
أنواع الأخشاب المطلوبة في الشرق الاوسط.
وقد ادلى ملوك مصر وبلاد ما بين النهرين
وفينيقيا واسيريا وبابل وبلاد فارس واليونان
- الى أن حكمت روما المنطقة- بكل فخر
انهم قد اتوا بخشب ألارز لبناء المعابد
والقصور, التي حصلوا عليها اما عبر
الصفقات التجارية او الحملات العسكرية.
وفي العام 118 بعد المسيح وضع
الامبراطور الروماني هادريان قواعد لحماية
غابات الارز في لبنان كعمل معاكس لقطع
الاشجار.
ان تاريخ غابات الارز وشعوب المنطقة
العريق وطد علاقة ثقافية متبينة بين هذه
الشجرة والشعوب المقيمة في غابات الارز
وبالقرب منهما وان عظمة هذه الشجرة
وحياتها الطويلة جعلت هذه الشجرة رمزا
للخلود بيد ان هذه الموارد بدأت تستنفد في
حوالي نصف القرن التاسع عشر وساد قلق
كبير من خسارة هذا النوع الهام من
الاشجار ومنذ ذلك الحين, قامت الحكومات
المتتالية والجماعات المحلية والمجموعة
الدولية بمحاولات عديدة لحماية غابات الأرز
في لبنان واعادة تأهيلها ان عدد القصص
والاساطير التي تذكر غابات الارز كبير في
لبنان ويشكل ذلك احدى الصلات الثقافية
التي تتقاسمها الجماعات العرقية واللغوية
والدينية التي يتألف منها الشعب اللبناني.
وعندما نال هذا البلد استقلاله اعتمد شجرة
الارز كشعار له ووضعه على العلم.
''
1- تقع مسؤولية تحقيق اهداف هذا
المشروع على عاتق الحكومة والفاو معا.
2- توافق الحكومة على توفير العدد
المطلوب من الاشخاص المؤهلين الوطنيين
والابنية وتسهيلات التدريب والتجهيزات
والتنقلات والخدمات المحلية الأخرى اللازمة
لتنفيذ المشروع وذلك كجزء من مساهمتها
في المشروع.
3- تنيط الحكومة سلطة تنفيذ هذا
المشروع ضمن البلد بوكالة حكومية تشكل
نقطة محورية للتعاون مع الفاو في تنفيذ
المشروع وتمارس هذه الوكالة مسؤولية
الحكومة في هذا الصدد.
4- تصبح تجهيزات ومواد وامدادات
المشروع التي تؤمن من اعتمادات برنامج
التعاون الفني ملكية الحكومة عادة فور
وصولها الى البلد ما لم ينص الاتفاق على
خلاف ذلك وتضمن الحكومة بأن تكون
التجهيزات والمواد والامدادات متوفرة
كافة الاوقات لاستعمالها في المشروع وان
تتخذ الاجراءات اللازمة لرعايتها والمحافظة
عليها والتأمين عليها تبقى العربات واجهزة
الحاسوب الخاصة ملكا للفاو ما لم يحدد
خلاف ذلك في الاتفاق.
5- تقدم الحكومة للفاو ولموظفيها في
المشروع, وفقا لأية اجراءات أمنية معمول
بها, التقارير والاشرطة المسجلة والسجلات
والمعلومات الاخرى ذات الصلة التي يمكن
ان تكون لازمة لتنفيذ المشروع.
6- تقوم الفاو باختيار موظفيها في
المشروع والاشخاص الآخرين الذين يؤدون
الخدمات باسمها بما له صلة بالمشروع
وكذلك المتدربين وذلك بعد التشاور مع
الحكومة وتسعى الحكومة, في سبيل
مصلحة تنفيذ المشروع بسرعة, بأن تسرع
الى اكبر حد ممكن, اجراءاتها فيما يتعلق
بمعاملات موظفي الفاو والاشخاص الآخرين
الذين يؤدون خدمات باسم الفاو وان تعفي,
عند الامكان, موظفي الفاو المستقدمين لأمد
قصير من هذه المعاملات.
7- تطبق الحكومة على الفاو وممتلاكاتها
واعتماداتها وموجوداتها وموظفيها احكام
الاتفاقية الخاصة بامتيازات وحصانات
الوكالات المتخصصة باستثناء ما اذا اتفقت
الحكومة والفاو على غير ذلك في مشروع
الاتفاق, تمنح الحكومة الامتيازات
والحصانات نفسها الواردة في الاتفاقية الى
الاشخاص الآخرين كافة الذين يؤدون
خدمات باسم الفاو فيما يتعلق بتنفيذ
المشروع.
8- بغية تنفيذ المشروع تنفيذا سريعا
وفعالا, تمنح الحكومة للفاو ولموظفيها
وللاشخاص الآخرين كافة الذين يؤدون
خدمات باسم الفاو التسهيلات اللازمة بما في
ذلك:
أ) الاصدار السريع لأية تأشيرات او
تراخيص مطلوبة, من دون أي كلفة,
ب) منح اي تراخيص لازمة لاستيراد
وعند الضرورة للتصدير اللاحق للتجهيزات
والمواد والامدادات المطلوبة لاستعمالها فيما
يتعلق بالمشروع والاعفاء من دفع كافة
رسوم الجمارك أو الضرائب او الرسوم
الاخرى المتعلقة بالاستيراد او التصدير,
ج) الاعفاء من دفع اية ضريبة على
المشتريات او اية ضريبة اخرى تفرض على
الشراء المحلي للتجهيزات والمواد
والامدادات لاستعمالها فيما يتعلق بالمشروع,
'
الملحق 3
دفتر الشروط خدمات المقر العام الفنية
الاشرافية خدمات تنمية الموارد الحرجية
(FORM) الموارد الحرجية والمحافظة عليها
(FORC)
المهمة الاولى
ينجز الموظف الفني من "تنمية الموارد
الحرجية" (FORM) او "الموارد الحرجية
والمحافظة عليها" (FORC), تحت اشراف
الرئيس ومقري "تنمية الموارد الحرجية"
(FORM) والفاو وبالتعاون الوثيق مع المنسق
الوطني للمشروع, مهمة مدتها عشرة أيام
خلال اول ثلاثة اشهر من المشروع وذلك
للمساعدة في تنفيذ المشروع. وتشتمل
النشاطات على ما يلي:
- وضع التفاصيل النهائية لخطة العمل
بالتعاون مع المنسق الوطني للمشروع
والمستشار الدولي
- مساعدة المنسق الوطني ولجنة التوجيه
في الاختيار النهائي للمستشارين
الوطنيين,
- تقييم وضع الحالة الميدانية وتحديد
حاجات الابحاث والتدريب,
- تحضير تقرير فني حول النتائج
والتوصيات ذات الصلة,
المهمة الثانية
ينجز الموظف الفني من "تنمية الموارد
الحرجية" (FORM) او "الموارد الحرجية
والمحافظة عليها" (FORC), تحت
اشراف الرئيس ومقري "تنمية الموارد
الحرجية" (FORM) والفاو وبالتعاون
الوثيق مع المنسق الوطني للمشروع, مهمة
مدتها عشرة ايام خلال المشروع وذلك
للمساعدة في تنفيذ المشروع والمساهمة في
دورات التدريب وتشتمل النشاطات على ما
يلي:
- تقييم عملية تنفيذ المشروع,
- المساعدة في تطوير خطة طويلة الأمد
للمعالجة المستديمة للآفات,
- العمل كشخص مرجع خلال دورات
التدريب على المعالجة المتكاملة
للآفات,
- تحضير تقرير فني حول النتائج
والتوصيات ذات الصلة للمهمة,
- مساعدة المنسق الوطني للمشروع في
تحضير الكشف الختامي النهائي.
المهمة الثالثة
ينجز الموظف الفني من "تنمية الموارد
الحرجية" (FORM) او "الموارد الحرجية
والمحافظة عليها" (FORC), تحت اشراف
الرئيس والمقر العام لل FORC والفاو
وبالتعاون الوثيق مع المنسق الوطني
للمشروع المحلي, مهمة مدتها عشرة أيام
خلال المشروع وذلك للمساعدة في تنفيذ
المشروع والمساهمة في دورات التدريب.
وتشتمل النشاطات على ما يلي:
- تقييم عملية تنفيذ المشروع,
- المشاركة في ورشة العمل النهائية
لتقييم نشاطات المشروع وتقديم
التوصيات لمعالجة الغابات الطويلة
الأمد,
- المساعدة في تطوير خطة طويلة الأمد
للمعالجة المستديمة للآفات,
- العمل كشخص مرجع خلال دورة
التدريب حول المعالجة المتكاملة
للآفات,
- تحضير تقرير فني حول النتائج
والتوصيات المهمة ذات الصلة,
- مساعدة المنسق الوطني للمشروع في
تحضير الكشف الختامي النهائي.
الملحق 4
دفتر الشروط (اقتراح)
المنسق الوطني للمشروع
يعمل منسق/ تعمل منسقة المشروع
بالتعاون الوثيق مع الخبراء المحليين
والوطنيين ويجمع/تجمع تقاريرهم
ويعمل/تعمل على صياغة تقرير المشروع
النهائي كما يقترح/تقترح وينظم/تنظم
التدريب اللازم للمهندسين ويتابع/تتابع كافة
المسائل المتعلقة بتحضير وانشاء وحدة
حماية الغابات ضمن مديرية التنمية الريفية
والموارد الطبيعية ويكون مدركا/تكون
مدركة للنواحي التشريعية والادارية في
وزارة الزراعة والمسائل المتعلقة بالغابات
اللبنانية, ويكون حائزا/تكون حائزة على
ماجستير في ادارة الموارد الطبيعية أو في
أي حقل له صلة بذلك ولديه/لديها خبرة
واسعة في ادارة المشاريع.
د) دفع تكاليف النقل ضمن البلد, بما في
ذلك تكاليف النقل والتخزين والتأمين
والتكاليف الاخرى ذات الصلة بالنسبة
للتجهيزات أو المواد أو الامدادات لاستعمالها
فيما يتعلق بهذا المشروع,
ه) معدل الصرف القانوني الأكثر رعاية,
و) مساعدة موظفي الفاو, بقدر الامكان,
للحصول على الايواء المناسب,
ز) منح التراخيص الضرورية لاستيراد
الممتلكات الخاصة بموظفي الفاو أو
بأشخاص آخرين يؤدون خدمات باسم الفاو
او المعدة لاستعمالهم الخاص وكذلك
التراخيص الضرورية لتصدير هذه
الممتلكات لاحقا,
ح) التخليص السريع من الجمارك بالنسبة
للتجهيزات والمواد والامدادات والممتلكات
المشار اليها في الفقرتين (ب) و (ج) اعلاه
9- تعالج الحكومة أي ادعاء يمكن أن
يقدمه فرقاء ثالثون ضد الفاو او موظفيها او
ضد أي شخص يؤدي خدمات باسم الفاو
وتعمل على ابقائهم بمنأى عن أي شكوى او
مسؤولية تنتج فيما يتعلق بالمشروع, الا اذا
وافقت الحكومة والفاو على ان الشكوى أو
المسؤولية تنتج عن اهمال كبير أو سوء
تصرف متعمد من جانب الافراد المذكورين
أعلاه
10- ان الاشخاص الذين يؤدون خدمات
باسم الفاو المشار اليهم في الفقرتين 6 و 9
يشملون اية منظمة او مؤسسة او هيئة يمكن
ان تعينها الفاو لتشارك في تنفيذ المشروع.
البلد: لبنان
اسم المشروع: حماية الغابات مع التركيز الخاص على
الآفة الجديدة سيفلسيا تنوريننسيس Cephalcia)
(Tannourinensis التي تفشت في غابات الأرز في لبنان.
زقم المشروع: TCP/LEB/0169 E
تاريخ المباشرة: نيسان 2001
تاريخ الانجاز: تشرين الاول 2002
وزارة الحكومة المسؤولة
عن تنفيذ المشروع: وزير الزراعة
مساهمة منظمة الاغذية
والزراعة: 150000 دولار أميركي
التوقيع: التوقيع:
نوزدين كدرا
ممثل منظمة الاغذية والزراعة
في لبنان وقبرص
وزيرالزراعة جاك ضيوف
الدكتور علي عبدالله المدير العام
(عن الحكومة) (عن منظمة الأغذية والزراعة)
تاريخ التوقيع: 2 ايار 2001
تاريخ التوقيع: 2 ايار 2001
1- الخلفيات والأسباب الموجبة
غزا نوع جديد من الحشرات وهو طنبور
الخشب الذي تم تحديده مؤخرا تحت
اسم سيفالسيا تنورينسيس Cephalcia
Tannourinensis غابة أرز تنورين, احدى
أهم غابات الأرز في لبنان ان الحالة بالغة
الخطورة اذ أن عدد الاشجار مصاب بكامله
وهذه الآفة تنتشر مهددة بذلك الغابات
المحيطة, بما فيها "حرج ارز الرب " في
بشري المسجل مؤخرا في اتفاقية التراث
العالمي كما ان البلدان المجاورة كقبرص
وسوريا وربما تركيا, مهددة كذلك وهي
تعبر عن قلقها المبرر من امكانية انتشار هذه
الحشرة الى ما بعد الحدود.
تتواجد اشجار ارز لبنان (Cedrus libani)
في لبنان (1700 هكتار) وسوريا (20000
هكتار) وفي منطقة شاسعة من جنوبي
الأناضول في جبل طوروس (تركيا
150000 هكتار) التي تتمتع بالتغطية الاكثر
كثافة رغم قلة كثافة أشجار ارز لبنان, فان
اهميتها كبيرة من حيث التنوع الوراثي لهذا
الصنف وهي الأشجار الأكثر تواجدا في
المنطقة الجنوبية اضافة الى ذلك, فانها
مصدر اكثرية قطع الأرز المستعملة للزينة
في مختلف انحاء العالم.
ان حماية اشجار الارز في لبنان سوف
تساهم في حماية غيرها من أشجار أرز
لبنان Cedrus libani في أنحاء العالم
وبالاخص في البلدان المجاورة في سوريا
وتركيا وكذلك غيرها من الاصناف التي لها
صلة بها: C. brevifolia في قبرص,
C. atlantica في حوض البحر المتوسط
الغربي C. deodara في غربي الهمالايا.
ان هذه الحشرة المضرة أي Cephalcia
Tannourinensis, انتشرت مؤخرا بشكل
واسع في غابة تنورين- حدث الجبة (على
ارتفاع يتراوح بين 1600 و1850 م) وهي
تهدد بشري في الوقت الحالي (بين ارتفاع
1804 و 2057 م). ويندرج ضمن هذا
الصنف من الحشرات انواع اخرى تعيش
على الصنوبريات (spruce) (البيسية
النروجية (Norway spruce) بيسية تنويبية
(Picea abies) مثال Cephalia arvensis, C
falleni, C. abietis والاصناف اليابانية,
C. isshiki والبعض منها مؤذ جدا يضع
الطنبور الخشبي بيضه على براعم الأرز
الجديدة في أواخر نيسان وخلال شهر ايار.
بينما تتفتح البراعم, يفقس البيض وتبدأ
اليرقانة بمضغ الورقات الابرية, تستمر
اليرقانة في الغذاء والنمو لمدة تتراوح بين 6
و 8 اسابيع. بعد أن تطرح اليرقانة شرنقتها
الأخيرة, تتوقف عن الأكل وتقع على
الارض من اغصان الشجرة حيث غالبا ما
تخترق التراب لتصل الى حدود التربة
المعدنية على عمق يتراوح بين 15 و35 سم
وتصنع حفرة صن أجل سبات الشتاء. بلغت
النسبة المئوية المسجلة للاصابة خلال
العامين 1998 و 1999 70% و 80% على
التوالي, كما حدد من خلال عينة أغصان
اخذت عشوائيا من 60 شجرة يمكن كذلك
تقييم قسوة الاصابة من خلال معايير اخرى
مثل النسبة المئوية لتكوين البراعم وطول
وعرض الورقات الابرية النامية. ان تنبؤ
الهجمات وتوقيت طور البلوغ مهم جدا من
اجل معالجة هذه الآفات. يمكن تنبؤ حد
تفشي الآفة عبر احصاء عدد اليرقانات التي
تكون في فترة سكون في الأرض وقد سجل
عدد يبلغ 650 يرقانة في المتر المربع
الواحد في كانون الاول 1998 و 950 في
العام 1999 لذلك فان امكانية تفشي هذه
الآفة تشكل خطرا حقيقيا.
نظرا للطبيعة الطارئة لتفشي هذه الآفة,
بدأت مديرية التنمية الريفية والموارد
الطبيعية (RDNRD) بمشروع مشترك مع
الجامعة الاميركية في بيروت ومع خبراء
من المعهد الوطني للأبحاث الزراعية,
INFRA France كانت هذه المجموعة
مسؤولة عن اجراء تعريف اولي لنوع
الحشرة المضرة هذه وتحديد دورة حياتها
وتركيبتها العدائية الطبيعية وتقديم التوصيات
الأولية لمكافحتها فورا نظرا لخطورتها
ولمعالجتها على امد طويل عبر استعمال
الفرومون (pheromones) (هرمون جنسي
يفرزه الحيوان يستعمل في هذه الحالة كطعم
للحشرات). قامت فرنسا بتأمين الاعتمادات
المالية لتغطية تكاليف الخبرات الفرنسية
والنشاطات الميدانية المرافقة مكملة
باعتمادات من وزارة الزراعة لاجراء
عمليتي رش جوي بغية الحصول على
تجاوب فوري قامت شركة فرنسية بعمليتي
الرش الطارئتين باشراف وزارة الزراعة
وعلماء من كلية الزراعة والعلوم الغذائية في
الجامعة الامريكية في بيروت (FAFS-AUB)
وخبير فرنسي.
يقوم خريج جامعي لبناني بتحضير
دكتوراه في الجامعة الأمريكية, باشراف
الخبراء الفرنسيين, حول دورة حياة هذه
الحشرة المضرة الجديدة.
مطلوب من منظمة الأغذية والزراعة أن
تؤمن مساعدة فنية عبر برنامج التعاون الفني
لتغطية الثغرات في الموارد والمعلومات بما
في ذلك اجراء تحقيقات مفصلة حول صورة
حياة الحشرة وهي ضرورية في الخطط
الطويلة الأمد لمعالجة الغابات. كما ينبغي
القيام بتقييم الاضرار الناتجة عن هذه
الحشرة المؤذية بالذات وعن الآفات الأخرى
التي تؤثر على اشجار الأرز من اجل
معالجة الغابات لأمد طويل ومطلوب كذلك
اجراء تدريب داخل البلد لموظفي وزارة
الزراعة بغية توفير الخبرات لتشكيل وحدة
لحماية الغابات ضمن مديرية التنمية الريفية
والموارد الطبيعية تضمن هذه المساعدة
عرض التقنيات الحديثة في معالجة الآفات
واعطاء أولوية للتدريب على الاستعمال
الآمن للمواد الصالحة بيئيا (المبيدات الحيوية
للآفات).
تلتزم الحكومة اللبنانية بأن تضمن بأن
تصبح كافة النشاطات التي تم الشروع فيها
عبر هذا المشروع جزءا لا يتجزأ من
معالجة الغابات وتأخذ على عاتقها بأن
تجري عمليات رش مواد صالحة بيئيا الى
الحين الذي يصل فيه انتشار الآفة حدا ممكن
ضبطه, وان وزارة الزراعة مستعدة لانفاق
المبالغ الضرورية على عمليات الرش
بالرغم من قيود الموازنة الصارمة.
لقد سعت السلطات اللبنانية جاهدة
للحصول على دعم مالي وفني من برنامج
الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) والمصرف
العربي Arab Bank وعقدت اتفاق CEDRE
مع المعهد الوطني الفرنسي للابحاث
الزراعية INRA
2- أهداف المساعدة
ان الهدف المباشر من المساعدة هو حماية
صحة وحيوية موارد الغابات النادرة والثمينة
والمحافظة عليها. ويتم ذلك عبر الممارسات
المطورة لمعالجة الآفات. وتسعى تدابير
معالجة الغابات الطويلة الأمد جاهدة الى
المحافظة على النظام البيئي للمناطق شبه
القاحلة هذه والى المحافظة على نوع مقدس
من الأشجار يستفيد الحراجيون من التدريب
في طرق حماية الغابات. وتشكل
المجموعات جزءا من معادلة حماية الاشجار
عبر حملات نوعية وطنية.
3- انجازات المشروع
- تعزيز النشاطات التي أنجزت حتى
التاريخ الحالي والثغرات التي حددت
عبر ورش العمل التمهيدية,
- تحديد التفاعل بين الآفة والعائل وكذلك
دورة حياة الحشرة المؤذية وتركيبتها
المعادية الطبيعية,
- اجراء وتقييم معاينات لتقدير وقع الآفة,
- تطوير خطط المعالجة الصالحة بيئيا
وتطبيقها كجزء من ممارسات معالجة
الغابات,
- تحديد الحشرة والامراض التي تؤثر في
اشجار الارز وانواع الاشجار المهمة
الاخرى,
- تنظيم حملات توعية عامة حول مسائل
تتعلق بصحة الغابات بمشاركة
المنظمات غير الحكومية المحلية
ومالكي الغابات,
- درس البرامج التعليمية الموسعة
وتنفيذها بمشاركة الجماعات المحلية,
- اجراء تدريبات داخل البلد لموظفي
مديرية التنمية الريفية والموارد الطبيعية
(RDNRD) وللعلماء الاختصاصيين
بحشرات الغابات بطريقة تشمل
المعالجة المتكاملة للآفات (IPM) وكيفية
استعمال مبيدات الحشرات بشكل سليم
واجراء جولات دراسية في فرنسا,
- تدريب ميداني لموظفي مديرية التنمية
الريفية والموارد الطبيعية مع الخبراء
الدوليين والمحليين,
- تحضير كتيبات للتدريب,
- تحضير مخطط تمهيدي للبدء بتشكيل
وحدة لحماية الغابات في مديرية التنمية
الريفية والموارد الطبيعية,
- تطوير خطط طويلة الأمد لحماية
الغابات,
- نشر النتائج والتوصيات من خلال
ورشة عمل تفاعلية نهائية.
4- خطة العمل
ان المساعدة المطلوبة هي لمدة 18 شهرا
لتغطية دورتين من حياة الآفة على الأقل
ولفحص اجراءات المكافحة المناسبة
وتثبيتها يقوم موظفو الفاو الفنيون بوضع
التفاصيل النهائية لخطة العمل خلال المهمة
الاولى لمنع انتشار الحشرة وذلك عبر
المساهمات التي يقدمها المنسق الوطني
للمشروع وتشمل النشاطات الأساسية ما
يلي:
1- تحسين تقدير وقع الحشرات المؤذية
والأمراض,
2- تنمية الطرق المقبولة بيئيا لمكافحة
طنابير الخشب والآفات الخطرة الأخرى
التي تصيب اشجار الأرز بما في ذلك وضع
برنامج تشغيلي لمكافحة الآفات,
3- فحص هذا البرنامج التشغيلي كبرنامج
نموذجي في العدد المختار من أشجار الأرز,
4- تحضير وتطبيق طرق المكافحة
المناسبة وبرامج التعليم والتدريب لمالكي
الغابات بما في ذلك المجموعات المحلية مع
التشديد على تقنيات المعالجة المتكاملة
للآفات.
المرحلة الاولى- تحضير المشروع
(شهر-6 اشهر)
- تحديد المنسق الوطني للمشروع
وتعيينه,
- تعيين اعضاء مجلس علمي استشاري,
- انشاء لجنة توجيه,
- اختيار مستشارين دوليين ومحليين,
- تنظيم ورش عمل للالقاء الضوء على
النشاطات التي تمت قبل البدء
بالمشروع ولتحديد الثغرات في
المعلومات (يترافق ذلك مع مهمة الفاو
التمهيدية الاولى والمهمة الاستشارية
الدولية),
- تحليل المشاكل الرئيسية التي تكون
الابحاث والتدريب ضرورية فيها,
- تحضير برنامج عمل مفصل خلال
فترة المشروع.
المرحلة الثانية- (6 اشهر- 12 شهرا)
- تنمية منهجية مراقبة الآفات الهامة في
المنطقة اقتصاديا وبيئيا (طنابير الخشب
وغيرها) وذلك عبر المساهمة التي
يقدمها المستشارون الدوليون فيما يتعلق
بالمعالجة المتكاملة للآفات (الزيارة
الثانية),
- تأكيد متطلبات التدريب وتنمية أنظمة
ومناهج تدريب مالكي الغابات
والمشرفين عليها في منطقة المعالجة
المتكاملة للآفات,
- تنمية وسائل مقبولة بيئيا لمكافحة
طنابير الخشب والآفات الخطرة
الأخرى بما في ذلك وضع برنامج
تشغيلي لمكافحة الآفات,
- جولة دراسية في فرنسا.
المرحلة الثالثة- التدريب (12 شهرا-
18 شهرا)
- تأمين تدريب ضمن البلد لموظفي
مديرية التنمية الريفية والموارد الطبيعية
(RDNRD) والعلماء الاختصاصيين
بحشرات الغابات (يترافق ذلك مع
زيارة المستشار الدولي الثالثة ومهمة
الفاو الفنية لمنع انتشار الحشرات "تنمية
الموارد الحرجية FORM),
- تدريب ميداني لموظفي مديرية التنمية
الريفية والموارد الطبيعية (RDNRD)
وكذلك للخبراء الدوليين والمحليين,
- تحضير كتيبات للتدريب,
- فحص هذا البرنامج التشغيلي لمكافحة
الآفات كبرنامج نموذجي في العدد
المختار من أشجار الأرز,
- تأليف فرق محلية (من القرى) للعمل
مع الفريق المنفذ للمشروع,
- نشر المواد التعليمية والتدريبية,
- تحضير خطة تدريب مستديمة,
- تنظيم ورشة عمل نهائية لمناقشة النتائج
والتوصيات ونشرها (مهمة الفاو الفنية
لمنع انتشار الحشرات),
- تحضير كشف ختامي تمهيدي
للمشروع,
5- تعزيز القدرات
سيستفيد كل من القطاعين الخاص والعام
من هذا المشروع عبر برامج التدريب
المكثفة والتبادل المماثل للمستشارين الدوليين
والجولات الدراسية وسيتم تحسين المنهج
الحالي لمعالجة الآفات وتعبئة الثغرات
الاساسية في الخبرات. كما ستعتمد منهجية
متكاملة لمعالجة الآفات تأخذ بعين الاعتبار
العوامل الحيوية وغير الحيوية وتعزز قدرة
ادارة الانظمة الفعالة لحماية الغابات وذلك
في الغابات التي تملكها الدولة او لا تملكها.
كما سيعمد الى مساعدة الجماعات عبر
حملات التوعية.
6- المساهمات التي تؤمنها الفاو
الموظفون
مستشارون دوليون (الشروط العامة في
الملحق 1)
- مستشارون دوليون في المعالجة
المتكاملة للآفات (ثلاث مهمات مدة كل
منها عشرة أيام).
مستشارون محليون (الشروط العامة في
الملحق 2)
- مستشارون محليون في المعالجة
المتكاملة للآفات لمدة ستة اشهر وفقا
لخطة عمل مفصلة يستكملها موظفو
"تنمية الموارد الحرجية" FORM خلال
المهمة الأولى.
الخدمات الفنية الاشرافية التي يؤمنها
مقر الفاو العام (الشروط العامة في
الملحق 3)
يقوم موظفو المقر العام في قسم الموارد
الحرجية (FORC وFORM) بثلاث مهمات
تكون مدة كل منها عشرة ايام.
يقوم موظفو المقر الرئيسي في مصلحة
تنمية الموارد الحرجية (FORC وFORM)
بثلاث مهمات تكون مدة كل منها عشرة
ايام.
السفر الرسمي (5000 دولارا أميركيا)
تلحظ في الموازنة اعتمادات للسفر ضمن
البلد.
العقود (3000 دولارا أميركيا)
تحاليل الحشرات والكائنات الممرضة
(تحديد 20 نوع من الفطريات والحشرات)
في مختبر متخصص في الخارج بما في ذلك
تكاليف البريد السريع DHL.
التكاليف التشغيل العامة والمباشرة
(23090 دولارا اميركيا)
لتغطية تكاليف التشغيل العامة المتعلقة
بتنفيذ المشروع بما في ذلك الكشف الختامي
للمشروع وادارته والاشراف عليه في مقر
الفاو العام.
المواد والامدادات (15000 دولارا
اميركيا)
تشتمل المواد والامدادات على الحصول
على المواد اللازمة لمراقبة الآفات واجراء
الاختبارات الميدانية وكذلك التجهيزات الآمنة
لاستعمال مبيدات الحشرات غير المؤذية
بيئيا (الملحق 4).
التجهيزات (15000 دولارا اميركيا)
الحصول على تجهيزات بما في ذلك
حاسوب واحد (متوفر محليا) مع معداته
(hardware) وبرامجياته (software) اللازمة
لادخال بيانات المعلومات المتعلقة بالمراقبة
وذلك للتمكن من معالجة الغابات لأمد طويل
(الملحق 5).
التدريب (الملحق 6) (27000 دولارا
اميركيا)
دروس التدريب (9500 دولارا اميركيا)
تقام دورة تدريبية واحدة بالاجمال لعدد
اقصاه عشرين شخصا ويساهم المستشارون
المحليون والمشاركون في الجولة الدراسية
في التدريب.
يشمل الاشخاص الذين يخضعون
للتدريب المديرين الاعلى رتبة في
قطاع الغابات العامة والمديرين الاعلى
رتبة وكذلك المالكين في قطاع الغابات
التي لا تملكها الدولة (الخاصة) وكذلك
المديرين المتوسطي الرتبة والموظفين
الميدانيين في قطاعي الغابات التي لا تملكها
الدولة (الخاصة) والغابات التي تملكها
الدولة.
ورش العمل (9500 دولارا اميركيا)
تقام ورشتا عمل خلال برنامج التعاون
الفني. يقام أولهما في بداية المشروع ويوفر
فرصة للسلطات المعنية كافة لمناقشة
النشاطات القائمة وتقييمها بغية تحديد
الثغرات في المعلومات وتحضير خطة عمل.
وتكون لعدد اقصاه عشرين شخصا.
تقام ورشة العمل الثانية لدى الاشراف
على نهاية المشروع تقريبا على شكل عملية
تفاعلية مما يوفر فرصة لنشر نتائج
واستنتاجات المشروع للأطراف المهتمة مع
التشديد الخاص على المجموعات المحلية.
وتكون لعدد اقصاه ثلاثين شخصا.
جولات الدراسة (8000 دولارا اميركيا)
ينظم المشروع جولة دراسية واحدة لمهلة
اقصاها عشرة ايام لشخصين يختارهما
المنسق الوطني للمشروع بمساعدة مجلس
علمي استشاري يكون هدف الجولة اطلاع
موظفي للمشروع الذين كانوا معنيين
بالمراحل الاولى من تفشي الآفة على
التقنيات الحديثة في معالجة صحة الغابات
في مختبرات في فرنسا.
يساهم المشاركون في هذه الجولة الدراسية
في الدورة التدريبية فيما بعد راجع الملحق
لمزيد من التفاصيل.
7- رفع التقارير
يحضر المنسق الوطني للمشروع خطة
عمل مفصلة عبر المساهمة التي يوفرها
موظفو الفاو الفنيون والمستشارون الدوليون.
يحضر المستشار الدولي بالتنسيق مع "تنمية
الموارد الحرجية" FORM وبمساهمة المنسق
الوطني للمشروع كشف ختامي تمهيدي وفقا
لاجراءات برنامج التعاون الفني وذلك
لاستكماله في مقر الفاو العام وتسليمه
للحكومة لدى انتهاء المشروع يرفع كل من
المستشارين الدوليين والمستشارين الوطنيين
وموظفي الفاو تقريرا حول نشاطاتهم لدى
انتهاء كل مهمة.
يقدم المنسق الوطني للمشروع آخر
المعلومات حول تقدم المشروع لمنظمة الفاو.
وتحضر كتيبات للتدريب وفقا لدفتر شروط
المستشارين وتترجم عند الضرورة.
8- مساهمة الحكومة والتدابير الداعمة
تكون وزارة الزراعة مسؤولة عن تنفيذ
المشروع تختار الوزارة المنسق الوطني
للمشروع لتنسيق نشاطات المشروع كافة
والاشراف عليها.
تقوم حكومة الجمهورية اللبنانية ب:
- تأمين الدعم اللازم كله على صعيد
الادارة وأمانة السر والدعم اللوجيستي
وكذلك غرف الاجتماعات والغرف
الاخرى ووسائل الاتصال بغية تأمين
حسن سير هذا المشروع,
- تأسيس لجنة توجيه بغية تنسيق تنفيذ
المشروع ومراقبته,
- تعيين اعضاء المجلس العلمي
الاستشاري وكذلك الممثلين المختارين
من وزارة الزراعة ووزارة البيئة
والجامعة الاميركية في بيروت والفاو
في لبنان,
- تأمين الدعم اللوجستي بغية تسهيل
دورات التدريب ضمن البلد,
- تأمين دعم اللوجستي للمهمات الى
لبنان,
- المساهمة في تكاليف وامدادات التشغيل
العامة.
موازنة المشروع التي تغطي مساهمات الفاو
(بالدولار الاميركي)
البلد: لبنان
اسم المشروع: حماية الغابات مع التركيز الخاص على
الآفة الجديدة سيفلسيا تنوريننسيس Cephalcia)
(Tannourinensis التي تفشت في غابات الأرز في لبنان.
رقم المشروع: (TCP/LEB 0169 (E
1100 مستشارون دوليون 18090
1700 مستشارون وطنيون 15000
1900 خدمات الفنية الاشرافية 28820
1910 الخدمات الفنية الاشرافية القياسية (5000)
1920 مهام ال LTU الاشرافية (1276)
1930 المهام الميدانية (21544)
1950 التقييم (1000)
الموظفون 61910
2000 السفر الرسمي 5000
3000 العقود 3000
4000 نفقات التشغيل العامة 10090
5000 المواد والامدادات 15000
6000 التجهيزات 15000
7000 نفقات التشغيل المباشرة 13000
8000 التدريب 27000
المجموع 15000
الملحق 1
دفتر الشروط/ المستشارون الدوليون
المستشارون الدوليون في المعالجة
المتكاملة للآفات
يقوم المستشار, تحت اشراف ممثل الفاو
في لبنان وبناء على الارشاد الفني للرئيس
ولمقري "تنمية الموارد الحرجية" FORM
والفاو وبالتعاون الوثيق مع المنسق الوطني
للمشروع والمستشار المحلي في المعالجة
المتكاملة للآفات والموظفين النظراء, خلال
المهمات الثلاث التي تمتد كل منها على
عشرة ايام ب:
- المشاركة في ورش العمل التمهيدية
لالقاء الضوء على النشاطات التي تم
القيام بها قبل البدء بالمشروع ولتحديد
الثغرات في المعلومات (ويترافق ذلك
مع مهمة الفاو التمهيدية الأولى ومهمة
المستشارين الدوليين),
- المساعدة في تحليل المشاكل
الاساسية حيث يكون التدريب والابحاث
لازمين,
- مساعدة المنسق الوطني للمشروع
في انهاء خطة العمل خلال مدة
المشروع,
- المساعدة في تنمية منهجية مراقبة
الآفات الهامة في المنطقة اقتصاديا
وبيئيا (طنابير الخشب وغيرها) عبر
المساهمة التي يقدمها المستشار الدولي
فيما يتعلق بالمعالجة المتكاملة للآفات
(الزيارة الثانية),
- التأكيد على حاجات التدريب وتنمية
انظمة ومنهجية تدريب الباحثين ومالكي
الغابات في مناطق المعالجة المتكاملة
للآفات,
- تنمية الوسائل المقبولة بيئيا لمكافحة
طنابير الخشب والآفات الهامة الأخرى
المتفشية في غابات الارز بما في ذلك
برنامج تشغيلي لمكافحة الآفات,
- المساعدة في تحضير جولات دراسية
في فرنسا,
- تأمين المساهمة اللازمة لدورات
التدريب داخل البلد لموظفي مديرية
التنمية الريفية والموارد الطبيعية
(RDNRD) والعلماء الاختصاصيين
بحشرات الغابات (الزيارة الثالثة),
- تأمين تدريب يدوي لموظفي مديرية
التنمية الريفية والموارد الطبيعية
(RDNRD) خلال النشاطات الميدانية
وتنمية قاعدة البيانات وادارتها
والمساعدة في تحضير كتيبات للتدريب,
- فحص البرنامج التشغيلي لمكافحة
الآفات كبرنامج نموذجي في العدد
المختار من أشجار غابات الأرز,
- تحضير خطة تدريب مستديمة,
- المساعدة في تحضير كشف ختامي
تمهيدي للمشروع.
المؤهلات والخبرة
- شهادة عالية في علم الحشرات
التطبيقي مع تخصص في المعالجة
المتكاملة للآفات والتشديد الخاص على
علم الحراجة,
- خبرة ميدانية عملية في تنظيم وادارة
عمليات معالجة الحشرات المضرة على
مستوى عال,
- خبرة عالمية ومن الافضل ان تكون قد
اكتسبت في شروط متوسطية بما في
ذلك تحديد حشرات الغابات المضرة في
منطقة البحر المتوسط ومكافحتها
ومعالجتها,
- مهارات اتصال جيدة وامكانية ادارة
ورشة عمل ودورات تدريبية,
- معرفة سليمة ومواكبة لتقنيات معالجة
الخنافس التي تنخر قلف الاشجار,
شروط المهمة
- المدة 30 يوما خلاله ثلاث
مهمات مدة كل منها
عشرة ايام
- اللغة الفرنسية/الانكليزية
- محطة العمل بيروت والمناطق
الاخرى وفق ما يعتبر
ذلك ضروريا
الملحق 2
دفتر شروط المستشار الوطني
مختص في المعالجة المتكاملة للآفات
يقوم المستشار الوطني, تحت اشراف
ممثل الفاو في لبنان وبناء على الارشاد
الفني للرئيس ولمقري "تنمية الموارد
الحرجية FORM والفاو وبالتعاون الوثيق
مع المستشار الدولي والمنسق الوطني
للمشروع والمستشارين الآخرين والموظفين
النظراء, ب:
- المساعدة في تنمية منهجية مراقبة
الآفات الهامة اقتصاديا بالتعاون مع
المستشار الدولي في المعالجة المتكاملة
للآفات,
- المساعدة في تحضير واجراء تجارب
واختبارات ميدانية في منطقة نموذجية
تركز على تنفيذ المعالجة المتكاملة
للآفات في مكافحة طنابير الخشب
بالتعاون مع المستشار الدولي في
المعالجة المتكاملة للآفات,
- المساعدة في الاشراف على
الاختبارات الميدانية المذكورة اعلاه
وتقييمها,
- تطوير استعمال الفرمون لأهداف
المراقبة والاصطياد الجماعية (استعمال
الفخوخ الجماعية),
- المساعدة في تأليف فرق محلية (في
القرى) للعمل مع فريق المشروع,
- اقامة وتسهيل التنسيق بين القطاعين
الخاص والعام لبرنامج مكافحة الآفات
بالتعاون مع المنسق الوطني للمشروع,
- المساعدة كشخص مرجع في دروس
التدريب ضمن البلد وورش العمل,
- المساعدة في تصميم مواد التدريب
والتعليم,
- تحضير تقرير عن المشروع.
المؤهلات
ينبغي ان يكون المتخصص حائزا على
شهادة عليا (ماجستير على الأقل) في حماية
او علم الحشرات مع التركيز الخاص على
حشرات الغابات المضرة يكون لديه/ لديها
خمس سنوات خبرة على الاقل في ادارة
صحة الغابات مع التشديد الخاصة على
المعالجة المتكاملة للآفات وينبغي ان تكون
لديه/ لديها معرفة بأنواع الحشرات السائدة في
لبنان كما يجب ان يكون قادرا/تكون قادرة
على تقديم النصائح حول تحديد مختلف
انواع الحشرات وطرق مكافحتها لدى وضع
سياسة دورات التدريب وتحضيرها وان
يكون لديه/لديها خبرة في نواح عديدة تتعلق
بتحديد حشرات الغابات المضرة في لبنان
ومكافحتها وادارتها ومن المفترض ان
يكون ملما/ تكون ملمة بكل النشاطات القائمة
المتعلقة بمسألة ال Cephalcia في لبنان.
اللغة فرنسي/انكليزي
مدة المهمة ستة أشهر
محطة المهام بيروت ومناطق اخرى وفق ما يعتبر
ذلك ضروريا
الملحق 5
التجهيزات والمواد والامدادات
التجهيزات
- قضبان ارضية بالغة الانخفاض
لاستعمال مبيدات الحشرات 2000
دولار اميركي
- حاسوب + اللوازم والبرمجيات اللازمة
3000 دولار اميركي
- الانفاق الهوائية (2) 4000 دولار
أميركي
الكلفة الاجمالية للتجهيزات: 15000
دولار اميركي
مبيدات الحشرات
مبيدات الحشرات الآمنة بيئيا وفق
توصيات المستشار الدولي لغاية 10000
دولارا اميركيا.
الامدادات اللازمة الأخرى
- الامدادات الأخرى والمواد الاستهلاكية
اللازمة لاجراء الابحاث الميدانية
والاختبار النموذجي لبرنامج مكافحة
الآفات والتدريب الميداني بما في ذلك
المواد القرطاسية اللازمة للتدريب,
- التجهيزات الوقائية لاستعمال مبيدات
الحشرات ولأغراض العرض خلال
دورات التدريب.
لغاية 5000 دولارا أميركيا
مجموع 30000 دولارا اميركيا
ينهي المستشار الدولي قائمة التجهيزات
والمواد خلال مهمته الاولى.
الملحق 6
التدريب
دورات التدريب حول المعالجة المتكاملة
للآفات
1- التدريب في كافة نواحي المعالجة
المتكاملة للآفات الملائمة للمنطقة,
2- الممارسات السليمة في معالجة الغابات
مع التشديد على حماية الغابات بطريقة
تشمل:
- تطبيق عملي لمراقبة الفرومون
والاصطياد الجماعي لمكافحة طنابير
الخشب,
- اخذ طرق المكافحة البيولوجية بعين
الاعتبار,
- الوسائل البيئية والاقتصادية لمكافحة
الآفات والاستعمال السالم لمبيدات
الحشرات,
ان العدد المتوقع للاشخاص الذين سيتلقون
تدريبا في دورة المدربين هو 20 شخصا
كحد اقصى.
يكون المنسق الوطني للمشروع مسؤولا
عن الترتيبات التنظيمية ويشارك كذلك في
الدورات كلها كشخص مرجع يساعده
المستشارون المحليون والدوليون ويشارك
المساهمون في الجولة الدراسية في الدورات
التدريبية للمدربين.
ان كلفة الدورات التدريبية الاجمالية هي
9500 دولارا أميركيا
- مواد التدريب
- القرطاسية
- التنقل من منطقة الالتقاء الى الغابة
(منطقة التدريب- الميدانية)
- التنقلات وتأمين القاعات للمحاضرات
- ايواء المشاركين
- خدمات الترجمة والترجمة الفورية
للدورات (اذا لزمت)
- تأجير قاعات الاجتماعات في مكان
التدريب الميداني (للتفسيرات
والمحاضرات الاساسية او خلال الطقس
غير الملائم)
ورش العمل
ستقام ورشتا عمل ضمن سياق المشروع.
تقام اولهما في بداية المشروع وتؤمن فرصة
لمناقشة السلطات المعنية للنشاطات القائمة
وتقييمها من اجل تحديد الثغرات في
المعلومات وتحضير خطة عمل تكون مدتها
ثلاثة ايام لعدد اقصاه عشرين شخصا.
تقام ورشة العمل الثانية عند نهاية
المشروع تقريبا بشكل عملية تفاعلية وتؤمن
فرصة لنشر النتائج والاستنتاجات للأطراف
المعنية مع التشديد الخاص على الجماعات
المحلية تكون مدتها ثلاثة ايام لعدد اقصاه
30 شخصا.
الكلفة الاجمالية
لغاية 9000 دولارا أميركيا
الجولات الدراسية
ينظم هذا المشروع جولة دراسية واحدة
مدتها عشرة ايام لشخصين يختارهما المنسق
الوطني للمشروع بمساعدة المجلس
الاستشاري العلمي يكون هدفها تعريف
موظفي المشروع على التقنيات الحديثة في
ادارة صحة الغابات في المختبرات في فرنسا
التي كانت معنية في اول مراحل تفشي الآفة
في لبنان.
يساهم المشاركون في الجولة الدراسية هذه
في دورات التدريب فيما بعد.
الكلفة الاجمالية
لغاية 8000 دولارا اميركيا
الملحق 7
الأهمية التاريخية والثقافية
والعلمية لغابات الارز في
لبنان, Cedrus libani
(A. Richard)
يعود ذكر غابات الأرز في لبنان في
التاريخ الى اول مخطوطة ملحمة كلكامش
(Gilgamesh) التي تذكر زيارة كلكامش
وانكيدو الى جبل لبنان لقطع الاشجار وتعود
الى الالفية الثالثة قبل الميلاد:
رأيا جبل الارز موطن الارباب عرش
الالهة ايرنيني
وكان الارز شامخا عظمته بوجه الجبل
وكان ظله طيبا مليء بالغبطة.
ملحمة كلكامش
(Epic of Gilgamesh)
استعيدت بعض اجزاء نص هذه الملحمة
باللغة السومرية والاكادية والحثية والهريانية
الخ...... وانه لتقدير كبير لغابات الارز هذه
بأن تلفت مخيلة الشعوب التي تبعد اكثر من
500 كلم ويسود الشعور نفسه بعظمة
غابات الارز العهد القديم:
"ها هي سروة, ارزة بلبنان
بهيجة الأفنان وارفة الظل شامخة القامة
وقد كانت دروتها بين الغيوم
المياه عظمتها والغمر رفعها
مجريا انهارها من حول مغرسها
ومرسلا مجاريها
الى جميع اشجار الحقول
فلذلك ارتفعت قامتها
فوق جميع اشجار الحقول
وكثرت اغصانها
وامتدت فروعها من كثرة المياه.
في أغصانها عششت
جميع طيور السماء
وتحت فروعها ولدت
جميع حيوانات الحقول
وفي ظلها سكنت
جميع الامم الكثيرة.
فصارت بهيجة في عظمتها
وفي طول اغصانها
لأن اصلها كان على مياه غزيرة.
بيد ان كتاب العهد القديم كانوا يدركون إن
غابات الارز لم تكن موضع اعجاب فقط
بسبب جمالها انما لأنها كانت تؤمن اكثر
أنواع الأخشاب المطلوبة في الشرق الاوسط.
وقد ادلى ملوك مصر وبلاد ما بين النهرين
وفينيقيا واسيريا وبابل وبلاد فارس واليونان
- الى أن حكمت روما المنطقة- بكل فخر
انهم قد اتوا بخشب ألارز لبناء المعابد
والقصور, التي حصلوا عليها اما عبر
الصفقات التجارية او الحملات العسكرية.
وفي العام 118 بعد المسيح وضع
الامبراطور الروماني هادريان قواعد لحماية
غابات الارز في لبنان كعمل معاكس لقطع
الاشجار.
ان تاريخ غابات الارز وشعوب المنطقة
العريق وطد علاقة ثقافية متبينة بين هذه
الشجرة والشعوب المقيمة في غابات الارز
وبالقرب منهما وان عظمة هذه الشجرة
وحياتها الطويلة جعلت هذه الشجرة رمزا
للخلود بيد ان هذه الموارد بدأت تستنفد في
حوالي نصف القرن التاسع عشر وساد قلق
كبير من خسارة هذا النوع الهام من
الاشجار ومنذ ذلك الحين, قامت الحكومات
المتتالية والجماعات المحلية والمجموعة
الدولية بمحاولات عديدة لحماية غابات الأرز
في لبنان واعادة تأهيلها ان عدد القصص
والاساطير التي تذكر غابات الارز كبير في
لبنان ويشكل ذلك احدى الصلات الثقافية
التي تتقاسمها الجماعات العرقية واللغوية
والدينية التي يتألف منها الشعب اللبناني.
وعندما نال هذا البلد استقلاله اعتمد شجرة
الارز كشعار له ووضعه على العلم.
أحكام عامة
1- تقع مسؤولية تحقيق اهداف هذا
المشروع على عاتق الحكومة والفاو معا.
2- توافق الحكومة على توفير العدد
المطلوب من الاشخاص المؤهلين الوطنيين
والابنية وتسهيلات التدريب والتجهيزات
والتنقلات والخدمات المحلية الأخرى اللازمة
لتنفيذ المشروع وذلك كجزء من مساهمتها
في المشروع.
3- تنيط الحكومة سلطة تنفيذ هذا
المشروع ضمن البلد بوكالة حكومية تشكل
نقطة محورية للتعاون مع الفاو في تنفيذ
المشروع وتمارس هذه الوكالة مسؤولية
الحكومة في هذا الصدد.
4- تصبح تجهيزات ومواد وامدادات
المشروع التي تؤمن من اعتمادات برنامج
التعاون الفني ملكية الحكومة عادة فور
وصولها الى البلد ما لم ينص الاتفاق على
خلاف ذلك وتضمن الحكومة بأن تكون
التجهيزات والمواد والامدادات متوفرة
كافة الاوقات لاستعمالها في المشروع وان
تتخذ الاجراءات اللازمة لرعايتها والمحافظة
عليها والتأمين عليها تبقى العربات واجهزة
الحاسوب الخاصة ملكا للفاو ما لم يحدد
خلاف ذلك في الاتفاق.
5- تقدم الحكومة للفاو ولموظفيها في
المشروع, وفقا لأية اجراءات أمنية معمول
بها, التقارير والاشرطة المسجلة والسجلات
والمعلومات الاخرى ذات الصلة التي يمكن
ان تكون لازمة لتنفيذ المشروع.
6- تقوم الفاو باختيار موظفيها في
المشروع والاشخاص الآخرين الذين يؤدون
الخدمات باسمها بما له صلة بالمشروع
وكذلك المتدربين وذلك بعد التشاور مع
الحكومة وتسعى الحكومة, في سبيل
مصلحة تنفيذ المشروع بسرعة, بأن تسرع
الى اكبر حد ممكن, اجراءاتها فيما يتعلق
بمعاملات موظفي الفاو والاشخاص الآخرين
الذين يؤدون خدمات باسم الفاو وان تعفي,
عند الامكان, موظفي الفاو المستقدمين لأمد
قصير من هذه المعاملات.
7- تطبق الحكومة على الفاو وممتلاكاتها
واعتماداتها وموجوداتها وموظفيها احكام
الاتفاقية الخاصة بامتيازات وحصانات
الوكالات المتخصصة باستثناء ما اذا اتفقت
الحكومة والفاو على غير ذلك في مشروع
الاتفاق, تمنح الحكومة الامتيازات
والحصانات نفسها الواردة في الاتفاقية الى
الاشخاص الآخرين كافة الذين يؤدون
خدمات باسم الفاو فيما يتعلق بتنفيذ
المشروع.
8- بغية تنفيذ المشروع تنفيذا سريعا
وفعالا, تمنح الحكومة للفاو ولموظفيها
وللاشخاص الآخرين كافة الذين يؤدون
خدمات باسم الفاو التسهيلات اللازمة بما في
ذلك:
أ) الاصدار السريع لأية تأشيرات او
تراخيص مطلوبة, من دون أي كلفة,
ب) منح اي تراخيص لازمة لاستيراد
وعند الضرورة للتصدير اللاحق للتجهيزات
والمواد والامدادات المطلوبة لاستعمالها فيما
يتعلق بالمشروع والاعفاء من دفع كافة
رسوم الجمارك أو الضرائب او الرسوم
الاخرى المتعلقة بالاستيراد او التصدير,
ج) الاعفاء من دفع اية ضريبة على
المشتريات او اية ضريبة اخرى تفرض على
الشراء المحلي للتجهيزات والمواد
والامدادات لاستعمالها فيما يتعلق بالمشروع,