Agreements

Agreement International 16/07/2003

اتفاقية قرض مع صندوق النقد العربي القرض التلقائي

Scope
International
Signed
16/07/2003
Ratified by
قانون رقم 515 سنة 2003
Source
Lebanese University

صندوق النقد العربي عقد القرض التلقائي (الثاني) بين صندوق النقد العربي و حكومة الجمهورية اللبنانية المبرم في مدينة بيروت بالجمهورية اللبنانية بتاريخ 19/12/2002

عقد قرض تلقائي

استنادا إلى أحكام اتفاقية صندوق النقد العربي, فقد تم التوقيع,

في يوم الخميس الموافق 19 ديسمبر سنة 2002 ميلادية,

على هذا العقد بين كل من:

حكومة الجمهورية اللبنانية

"طرفا أولا"

ويمثلها الأستاذ فؤاد السنيورة

وزير المالية

و

صندوق النقد العربي

"طرفا ثانيا"

ويمثله الدكتور جاسم المناعي

المدير العام رئيس مجلس الإدارة

واتفق الطرفان على ما يلي:

مادة 1:

تعاريف

بالنسبة لأغراض هذا العقد, يقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة ازاءها ما لم يرد نص على خلاف ذلك.

(1) المقترض: هو "حكومة الجمهورية اللبنانية" الطرف الأول في هذا العقد.

(2) الصندوق: هو "صندوق النقد العربي" المنشأ بموجب اتفاقية الصندوق, وهو الطرف الثاني في هذا العقد.

(3) اتفاقية الصندوق: "اتفاقية صندوق النقد العربي" المحررة في 27 نيسان /ابريل/ سنة 1976 ميلادية.

(4) القرض: هو القرض المقدم من الصندوق إلى المقترض بحكم هذا العقد, وذلك استنادا إلى الفقرة (أ) من المادة الثانية والعشرين من اتفاقية الصندوق والذي يطلق عليه الصندوق اسم "القرض التلقائي".

(5) سياسة الاقراض: يقصد بها سياسة الاقراض التي يطبقها الصندوق والصادرة بقرار مجلس المديرين التنفيذيين رقم (7) لسنة 1978, وما ادخل عليها من تعديلات لاحقة.

(6) إجراءات الاقراض: يقصد بها إجراءات الاقراض التي يطبقها الصندوق والصادرة بقرار مجلس المديرين التنفيذيين رقم (14) لسنة 1978, وما ادخل عليها من تعديلات لاحقة.

(7) العقد: يقصد به هذا العقد, وملحقاته, والوثائق التي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه, وكذلك جميع الأحكام المعدلة له باتفاق كتابي لاحق بين كل من طرفي هذا العقد.

(8) تاريخ السحب: هو تاريخ إيداع مبلغ القرض من قبل الصندوق لصالح المقترض في حسابه بحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي, أو في الحساب الذي يعينه المقترض وبالعملة التي يحددها.

(9) الدينار العربي الحسابي: الدينار العربي الحسابي هو وحدة حسابية تعادل لأغراض العقد, ثلاث وحدات من حقوق السحب الخاصة كما يحدد قيمتها صندوق النقد الدولي, مع مراعاة الحكم الوارد في المادة الرابعة من هذا العقد.

(10) أيام العمل: هي أيام العمل التي تعمل بها البنوك في السوق الذي يجري التعامل فيه حسب العملة المتفق عليها, مستبعدا منها أيام العطلات الرسمية في الأسواق التي يتم فيها التعامل.

(11) تاريخ الإخطار: هو التاريخ الذي يتسلم فيه الطرف الجاري اخطاره الإشعار المعني, ويتحدد بتاريخ الاصدار عند الاتصال بالتلكس أو إشعار الوصول عند الاخطار بالبريد المسجل بعلم الوصول أو بالتوقيع بالتسليم إذا تم الاخطار على يد مندوب مخول.

مادة 2:

القرض

(1) بما أن المقترض قد تقدم بتاريخ 12 ديسمبر 2002 بطلب إلى الصندوق للحصول على قرض تلقائي للمساهمة في تمويل الحجز في ميزان مدفوعاته خلال عام 2001م. وفقا للفقرة (أ) من المادة الثانية والعشرين من اتفاقية الصندوق.

(2) وبما أن المقترض قد عزز طلبه إلى الصندوق بالمعلومات والوثائق التي توضح أنه كان يعاني من عجز كلي في ميزان مدفوعاته في عام 2001م؛

(3) وبناء على المشاورات التي تمت بين الطرفين بشأن حجم العجز الذي يجوز تمويله من الصندوق وفقا لاتفاقية الصندوق وسياسة الاقراض التي يطبقها الصندوق؛

(4) فقد اتفق الطرفان على أن يقدم الصندوق للمقترض قرضا تلقائيا مقداره 3,675 مليون دينار عربي حسابي (ثلاثة ملايين وستمائة خمسة وسبعون ألف دينار عربي حسابي).

مادة 3:

سحب القرض

(1) يتم سحب القرض البالغ مقداره 3,675 (ثلاثة ملايين وستمائة خمسة وسبعون ألف دينار عربي حسابي) دفعة واحدة, ويودع الصندوق ما يعادل قيمتها من حقوق السحب الخاصة في حساب المقترض لدى صندوق النقد الدولي, أو في الحساب الذي يعينه المقترض وبالعملة التي يحددها من السلة المكونة لوحدة حقوق السحب الخاصة, ويتم ذلك بعد التوقيع على العقد.

(2) يقوم الصندوق باخطار المقترض عند ايداع المبلغ لصالحه.

مادة 4:

أحكام العملات

(1) تقوم جميع المعاملات المالية المختلفة المتعلقة بالعقد بالدينار العربي الحسابي الذي يساوي ثلاث وحدات من حقوق السحب الخاصة. وفي حالة قيام الصندوق بتغيير الطريقة التي يقوم بها الدينار العربي الحسابي فسوف تثبت قيمة الدينارلأغراض العقد بما يعادل ثلاث وحدات من حقوق السحب الخاصة بمكوناتها السارية قبل البدء بالعمل بالتغيير مباشرة.

(2) مع مراعاة أحكام الفقرتين (1) و(4) من هذه المادة, يتم سحب وسداد مبالغ أصل القرض والفوائد والرسوم المستحقة طبقا للعقد بأي من العملات القابلة للتحويل التي يحددها الصندوق من وقت لآخر خلال فترة سريان العقد, وذلك وفقا لأسعار تبادل هذه العملات مع الدينار العربي الحسابي كما هي في ثاني يوم عمل يسبق أيا من عمليات السحب والسداد الفعلية.

(3) يقوم الصندوق باخطار المقترض بالعملات التي يقبل السداد بها وذلك قبل خمسة أيام عمل على الأقل من تاريخ استحقاق قسط السداد أو الفوائد أو أية مبالغ أخرى.

(4) إذا قام صندوق النقد الدولي بإيقاف التعامل بحقوق السحب الخاصة أو باحداث تعديل في طريقة تقييمها أو في تطبيق هذه الطريقة وكان يترتب على ذلك تغيير في قيمتها, يكون وفاء الطرفين بالتزاماتهما المنصوص عليها في العقد على أساس حقوق السحب الخاصة بمكوناتها التي كانت مطبقة مباشرة قبل الإيقاف أو التغيير.

مادة 5:

الفوائد والرسوم

(1) يدفع المقترض رسوم خدمات مقدارها 9,188 (تسعة آلاف ومائة ثمانية وثمانون) دينار عربي حسابي وذلك بواقع 0,25 في المائة من مقدار القرض وتستحق هذه الرسوم عند التوقيع على العقد.

وللصندوق خصم الرسوم المذكورة في الفقرة السابقة من أصل مبلغ القرض عند إيداعه في حساب المقترض طبقا للمادة الثالثة من العقد.

(2) يلتزم المقترض بأن يدفع للصندوق الفوائد المترتبة على القرض بواقع 4,00% سنويا, وتحسب الفوائد على مبلغ القرض اعتبارا من تاريخ سحب مبلغ القرض. وتحتسب على رصيد القرض (طبقا للجدول الملحق بالعقد).

(3) تسري الفوائد المقررة في الفقرة (2) من هذه المادة على رصيد المبالغ القائمة في ذمة المقترض اعتبارا من تاريخ سحب مبلغ القرض إلى آخر يوم قبل يوم التسديد الفعلي في حساب الصندوق.

(4) تحتسب الفوائد على أساس الأيام الفعلية منسوبة على 360 يوما.

(5) يتعهد المقترض بسداد الفوائد المستحقة طبقا للعقد في نهاية كل ستة أشهر اعتبارا من تاريخ سحب مبلغ القرض. ويلتزم بإتمام السداد بالعملة أو العملات التي يحددها الصندوق وفقا للفقرة (3) من المادة الرابعة من هذا العقد, كما يلتزم المقترض بإيداع المبالغ المستحقة في الحساب أو الحسابات التي يحددها الصندوق.

(6) يخطر الصندوق المقترض بالفوائد المستحقة على القرض مقومة بالدينار العربي الحسابي قبل تاريخ استحقاقها بخمسة أيام عمل على الأقل.

(7) يلتزم المقترض بدفع فوائد تأخير على أقساط القرض وفوائدها التي لا يتم تسديدها في المواعيد المقررة, ويتم احتساب الفوائد التأخيرية بما يعادل متوسط أسعار الفوائد السارية في السوق على حقوق السحب الخاصة لمدة ثلاثة أشهر (أسعار الفوائد على الودائع بين المصارف), اعتبارا من تاريخ التأخير وعلى أساس الأيام الفعلية منسوبة إلى 360 يوما. وتسري الفائدة التأخيرية المشار إليها على المبالغ المتأخرة السداد من أصل القرض وفوائده من تاريخ

الاستحقاق وحتى اليوم السابق ليوم التسديد الفعلي, ويتغير معدلها شهريا وفقا لما ورد في هذه الفقرة صعودا أو هبوطا مع مراعاة أن لا يقل سعر الفائدة عن 5,5%.

مادة 6:

السداد

(1) يلتزم المقترض بأن يسدد أصل القرض في فترة أقصاها ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ سحب مبلغ القرض, ويتم السداد بأربعة أقساط متساوية تدفع في نهاية كل ستة أشهر (أقرب يوم عمل). ويستحق القسط الأول منها بعد ثمانية عشر شهرا من تاريخ السحب, وتسدد الأقساط وفقا للجدول المرفق بالعقد.

(2) يلتزم المقترض بأن يسدد أصل القرض والفوائد والتكاليف الأخرى المتعلقة به بالكامل ودون أي خصم ومع الاعفاء التام من أي ضرائب أو رسوم أو مصاريف تكون مفروضة بموجب قوانين المقترض أو المطبقة في أراضيه سواء في الحاضر أو المستقبل.

(3) يكون سداد أصل القرض والفوائد والتكاليف الأخرى معفى من جميع قيود النقد التي تكون مفروضة بموجب قوانين المقترض أو المطبقة في أراضيه سواء في الحاضر أو المستقبل.

(4) يتعهد المقترض بسداد الأقساط المستحقة وفقا للعقد في مواعيدها المقررة ويلتزم بإتمام السداد بالعملة أو العملات التي يحددها الصندوق وفقا للفقرة (3) من المادة الرابعة من العقد, وبإيداع المبالغ المستحقة بالحساب أو الحسابات التي يحددها الصندوق ويخطر بها المقترض قبل خمسة أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق.

(5) للمقترض, بعد دفع الفوائد المستحقة وبعد الحصول على موافقة الصندوق أن يسدد قبل مواعيد الاستحقاق:

أ ـ المتبقي بذمته من أصل القرض.

ب ـ قسطا كاملا أو أكثر من أقساط السداد, على أن يكون السداد من الأقساط الأبعد أجلا فالأقرب أجلا منها, دون أن يخل ذلك بمواعيد استحقاق الأقساط غير المسددة.

(6) إذا ظهر للصندوق أن موقف ميزان مدفوعات المقترض واحتياطياته الدولية قد تطورا بشكل يبرر التعجيل بسداد أقساط القرض قبل مواعيد استحقاقها, يقوم الطرفان بإجراء المشاورات اللازمة لتعديل مواعيد السداد, ويتم الاتفاق كتابة بين الطرفين على المواعيد المعدلة لاستحقاق الفوائد والأقساط.

(7) يجوز للصندوق مطالبة المقترض بسداد القائم في ذمته من أصل المقترض وفوائده قبل مواعيد الاستحقاق المقررة في الفقرة (1) من هذه المادة إذا أخل المقترض بأي من التزاماته المنصوص عليها في العقد.

(8) في حالة صدور قرار من مجلس محافظي الصندوق بعدم أهلية المقترض لاستخدام موارد الصندوق أو إيقاف عضويته طبقا لأحكام المواد 37, 38, 27, 28, من اتفاقية الصندوق, يجوز للصندوق مطالبة المقترض بسداد القائم في ذمته من أصل القرض وفوائده فور اخطاره بذلك القرار وتسري فوائد التأخير المقررة في الفقرة (7) من المادة الخامسة من العقد على المبالغ الواجبة السداد من تاريخ اخطار المقترض بالسداد الفوري.

(9) في حالة انسحاب المقترض من عضوية الصندوق طبقا لأحكام المادة الخامسة والثلاثين من اتفاقية الصندوق, أو في حالة تصفية الصندوق طبقا لأحكام المادة الأربعين من الاتفاقية, يظل المقترض مسؤولا عن جميع الالتزامات المالية الواقعة عليه تجاه الصندوق بموجب العقد.

مادة 7:

المشاورات والبيانات

(1) يتعهد المقترض بمنح التسهيلات اللازمة لمندوبي الصندوق لتمكينهم من انجاز المشاورات والحصول على البيانات الضرورية لاضطلاع الصندوق بواجباته على الوجه الأكمل وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة السابعة والأربعين من اتفاقية الصندوق.

(2) يلتزم المقترض أن يوفر للصندوق جميع التقارير والبيانات الدورية والدراسات التي تضعها عن أحواله الاقتصادية والمالية أي منظمة عربية أو دولية يكون من طبيعة عملها وضع مثل هذه التقارير والبيانات كما يلتزم بتزويد الصندوق بأي بيانات أخرى لتسهيل منح القرض ومتابعة شروط العقد.

مادة 8:

نفاذ العقد ـ الفصل في المنازعات

(1) أ ـ يلتزم المقترض باستكمال جميع الإجراءات القانونية للتصديق على العقد طبقا لدستور وقوانين بلاده في خلال فترة زمنية أقصاها 180 (مائة وثمانون) يوما من تاريخ التوقيع عليه, ويجب على المقترض أن يقدم للصندوق كجزء من الأدلة على إتمام إجراءات التصديق الفتوى القانونية اللازمة الصادرة من الجهة الرسمية المختصة بذلك خلال الفترة المذكورة.

ب ـ فإذا انقضت الفترة المذكورة في الفقرة 1/أ دون استكمال إجراءات التصديق ودون تقديم الفتوى القانونية التي تثبت إتمام هذه الإجراءات إلى الصندوق يصبح كل المبلغ الذي سحبه المقترض مستحقا, ويتعين على المقترض سداده هو والفائدة المستحقة عنه عن هذه المدة, خلال أربعة أيام

عمل من تاريخ انقضاء المدة المذكورة.

ج ـ فإذا لم يقم المقترض بسداد القرض والفائدة حسب ما هو مبين في الفقرة 1/ب, تستحق عليه فوائد تأخيرية طبقا لما هو منصوص عليه في البند (7) من المادة الخامسة من العقد.

(2) لا يجوز للمقترض أن يحتج أو يتمسك في أي مناسبة من المناسبات بعدم مطابقة أي من أحكام العقد لقوانينه وأنظمته.

(3) عدم استعمال أي من الطرفين لحق من حقوقه طبقا للعقد أو عدم تمسكه به, أو تأخره في ذلك, أو عدم تمسكه بتطبيق جزاء منصوص عليه في العقد أو باستعمال سلطة مخولة له, لا يخل بأي من حقوقه, ولا يفسر على أنه تنازل عن الحق أو السلطة أو الجزاء الذي لم يستعمل أو لم يتمسك به أو

جرى التأخير في استعماله أو التمسك به. كما أن أي إجراء يتخذه أحد الطرفين بصدد عدم تنفيذ الطرف الآخر لالتزام من التزاماته لا يخل بحقه في أي إجراء آخر يخوله له العقد.

(4) يحل كل خلاف بين الصندوق والمقترض بشأن العقد بالتفاوض المباشر.

(5) إذا لم يحل الخلاف طبقا للفقرة (4) من هذه المادة, يلجأ الطرفان إلى التحكيم وفقا للقواعد والإجراءات المبينة في ملحق العقد.

مادة 9:

أحكام متفرقة

(1) كل طلب أو اخطار يوجهه أحد الطرفين إلى الآخر بناء على العقد أو من جراء تطبيقه يتعين أن يكون كتابة.

(2) يعتبر العقد وجداوله وملحقاته وحدة واحدة لا تتجزأ.

(3) ينتهي العقد وجميع حقوق والتزامات الطرفين الناشئة عنه, عندما يتم سداد المقترض للقرض بالكامل مع الفوائد المستحقة وكافة التكاليف الأخرى.

(4) عين كل من الطرفين عنوانا مختارا له توجه المراسلات الخاصة بالعقد إليه كما يلي:

عنوان المقترض:

وزارة المالية ساحة رياض الصلح بيروت ـ الجمهورية اللبنانية

فاكس: 642762 (009611)

عنوان الصندوق:

صندوق النقد العربي ص.ب. رقم 2818 أبو ظبي ـ

الامارات العربية المتحدة

فاكس: 6326454

تلكس: AMF EM 22989

ويجوز لأي منهما اختيار عنوان آخر بعد اخطار الطرف الآخر كتابة بذلك

(5) يمثل المقترض في اتخاذ أي إجراء يجوز اتخاذه بناء على هذا العقد, وفي التوقيع على أي مستند يوقع عليه تطبيقا له وزير المالية أو أي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي.

تم التوقيع على العقد في التاريخ المذكور في صدره, بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين من خمس نسخ كل منها يعتبر أصلا وتعتبر مستندا واحدا, وقد تسلم المقترض نسختين منها وتسلم الصندوق ثلاث نسخ.

المفوض بالتوقيع عن

صندوق النقد العربي

الدكتور جاسم المناعي

المدير العام رئيس مجلس الإدارة

المفوض بالتوقيع عن

حكومة الجمهورية اللبنانية

الأستاذ فؤاد السنيورة

وزير المالية

الملحق رقم (1)

(التحكيم)

يحل كل خلاف بين الصندوق والمقترض بشأن العقد بالتفاوض المباشر بينهما, فإذا لم يتوصل الطرفان لحل الخلاف على هذا النحو فيصار إلى التحكيم وفقا للقواعد والإجراءات التالية:

(1) تشكل هيئة للتحكيم من ثلاثة محكمين يعين الصندوق أحدهم, ويعين المقترض الثاني, ويتم تعيين المحكم الثالث (الذي يشار إليه فيما بعد برئيس هيئة التحكيم) باتفاق الطرفين, وفي حالة عدم قيام أي من الطرفين بتعيين حكم (في خلال 30 يوما من تلقي طلب التحكيم) أو في حالة عدم اتفاق الطرفين على تعيين الحكم الثالث (في خلال 20 يوما من تعيين المحكمين), يقوم رئيس مجلس المحافظين (أو نائبه في حالة كون رئيس مجلس المحافظين من جنسية المقترض), بناء على طلب أي من الطرفين, باختياره من بين ذوي الخبرة العرب من غير جنسية المقترض أو أي من المحكمين المعنيين, وفي حالة وفاة أي محكم أو استقالته أو عجزه عن العمل يعين خلف له بنفس الطريقة وتكون له جميع صلاحيات المحكم الأصلي.

(2) تبدأ إجراءات التحكيم باعلان من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر يشتمل على بيان واضح لطبيعة الخلاف أو الادعاء المراد عرضه على التحكيم, ومقدار التعويض المطلوب وطبيعته, واسم المحكم المعين من قبل طالب التحكيم واسم المحكم الذي عينه.

(3) تنعقد هيئة التحكيم لأول مرة في الزمان والمكان اللذين يحددهما رئيس هيئة التحكيم, وتقرر الهيئة مكان ومواعيد انعقادها بعد ذلك.

(4) تضع هيئة التحكيم قواعد إجراءاتها لتتيح فرصة عادلة للوقوف على وجهات نظر كل من الطرفين.

(5) تفصل هيئة التحكيم ـ حضوريا أو غيابيا ـ في المسائل المعروضة عليها وتصدر قرارها النهائي كتابة وأن يوقع عليه أغلبية الأعضاء على الأقل, وتسلم صورة موقعة منه لكل من الطرفين, ويكون قرار هيئة التحكيم الصادر وفقا لأحكام هذه المادة نهائيا وملزما يتوجب على الطرفين الامتثال له وتنفيذه.

(6) يحدد الطرفان أتعاب المحكمين ومكافآت غيرهم من الأشخاص الذين يكلفون بالأعمال والإجراءات المتعلقة بالتحكيم, فإذا لم يتفق الطرفان على مقدار تلك الأتعاب والمكافآت, تقوم الهيئة بتحديدها مراعية في ذلك كافة الظروف, ويتحمل كل من الطرفين ما انفقه من مصروفات بسبب التحكيم بينما تفصل هيئة التحكيم في تحديد الطرف الذي يتحمل مصروفات التحكيم ذاته أو نسبة توزيعها بين الطرفين وإجراءات وطريقة دفعها.

(7) تطبق هيئة التحكيم المبادئ العامة المشتركة بين قوانين الدول العربية والأعراف السائدة في المعاملات الدولية ومبادئ العدالة بما لا يتعارض وأحكام العقد.

(8) إذا مضت مدة ثلاثين يوما من صدور حكم هيئة التحكيم دون تنفيذه, يرفع الأمر إلى مجلس محافظي الصندوق لاتخاذ ما يراه مناسبا من الإجراءات.

صندوق النقد العربي

* اسم العضو المقترض: الجمهورية اللبنانية

* رأس المال المكتتب به: 5,0 مليون دينار عربي حسابي

* رأس المال المدفوع بالعملات القابلة للتحويل: 4,9 مليون دينار عربي حسابي

* نوع القرض: تلقائي (ثاني).

* مبلغ القرض: 3675000 دينار عربي حسابي

* مدة سداد القرض: 3 سنوات من تاريخ سحب مبلغ القرض

* سعر الفائدة: 4% (سنويا)

* موعد سداد أول قسط من القرض: بعد 18 شهرا من تاريخ سحب مبلغ القرض

جدول سداد القرض

(بالدينار العربي الحسابي)

القسط....المبلغ...........تاريخ الاستحقاق

الاول.....918,750.....بعد 18 شهرا من تاريخ سحب مبلغ القرض

الثاني...918,750.....بعد 24 شهرا من تاريخ سحب مبلغ القرض

الثالث...918,750.....بعد 30 شهرا من تاريخ سحب مبلغ القرض

الرابع....918,750.....بعد 36 شهرا من تاريخ سحب مبلغ القرض

المجموع 3,675,000 (فقط ثلاثة وستمائة وخمسة وسبعون الف دينار عربي حسابي)

ملاحظات:

1 ـ جميع المبالغ الموضحة بهذا الجدول بالدينار العربي الحسابي.

2 ـ رسوم الخدمات بواقع 0,25% (9,188 دينار عربي حسابي) تدفع مرة واحدة على مجمل القرض عند توقيع عقد القرض.

3 ـ يستحق القسط الأول بعد 18 شهرا من تاريخ سحب مبلغ القرض.

4 ـ تستحق الفائدة في نهاية كل ستة أشهر من تاريخ سحب مبلغ قرض, وتحتسب على رصيد القرض.

5 ـ إذا كان يوم استحقاق أي من الأقساط والفوائد إجازة في السوق الذي يجري التعامل فيه حسب العملة التي يتفق عليها, يتم سداد القسط وتستحق الفوائد في أقرب يوم عمل, ويعاد احتساب الفوائد طبقا لذلك.