All legislation

قانون Law No. 515 16/07/2003

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض مع صندوق النقد العربي القرض التلقائي (الثاني)

Type
قانون · Law
Number
515
Date
16/07/2003
Official Gazette
Issue 35, 24/07/2003, p. 4238
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 515 تاريخ 16/07/2003
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أجيز للحكومة إبرام اتفاقية قرض مع صندوق النقد العربي, القرض التلقائي (الثاني) بقيمة /3675000/دينار عربي حسابي (ثلاثة ملايين وستمائة وخمسة وسبعون ألف دينار عربي حسابي) أي ما يعادل حوالي /15 مليون دولار أميركي وما يوازي حوالي /22600000000/ل.ل. لدعم وضع ميزان المدفوعات اللبناني, الموقعة في بيروت بتاريخ 19/12/2002, والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 تموز 2003 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري