Agreements

Agreement International 16/07/2003

اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية الغابون لتفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل

Scope
International
Signed
16/07/2003
Ratified by
قانون رقم 516 سنة 2003
Source
Lebanese University

اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية الغابون لتفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الغابون,

رغبة منهما في عقد اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل, قد اتفقتا على ما يلي:

I ـ نطاق تطبيق الاتفاقية

مادة 1:

النطاق الشخصي

تسري هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما.

مادة 2:

الضرائب التي تشملها الاتفاقية

1- تسري هذه الاتفاقية على ضريبة الدخل المجابة لحساب دولة متعاقدة, أو الدوائر السياسية أو سلطاتها المحلية, بصرف النظر عن نظام الجباية.

2 ـ تشمل ضريبة الدخل جميع الضرائب المجابة على الدخل الإجمالي, أو على عناصر الدخل, بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناجمة عن التصرف بالأملاك المنقولة أو غير المنقولة, والضريبة على الزيادة في القيمة.

3 ـ ان الضرائب الحالية التي تسري عليها هذه الاتفاقية هي:

أ ـ في حالة الغابون:

i) الضريبة على الشركات.

ii) الضريبة المفروضة على دخل الأفراد.

iii) ضريبة الحد الأدنى المقطوعة.

vi) الضريبة على دخل القيم المنقولة.

v) الضريبة المتممة على الرواتب.

(ويشار إليها في ما يلي بـ "ضريبة الغابون").

ب ـ في حالة لبنان:

i) الضريبة على أرباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية.

ii) الضريبة على الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد.

iii) الضريبة على دخل رؤوس الأموال المنقولة.

Vi) الضريبة على الأملاك المبنية.

(ويشار إليها في ما يلي بـ "الضريبة اللبنانية").

4 ـ تسري هذه الاتفاقية أيضا على أي ضرائب مماثلة أو مشابهة تفرض بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية إضافة إلى هذه الضرائب أو بدلا منها. وعلى السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تشعر إحداهما الأخرى بأي تغييرات مهمة تجري على قوانين الضرائب لديهما.

II ـ تعريفات

مادة 3:

تعريفات عامة

1 ـ لأغراض هذه الاتفاقية ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

أ ـ يعني الاسم "الغابون" الأراضي الوطنية بما في ذلك البحر الإقليمي وما يتعداه من مناطق تمارس عليها جمهورية الغابون حقوق السيادة, وفق أحكام القانون الدولي, في ما يتعلق بالتنقيب عن الموارد الطبيعية في قاع البحر والتربة التحتية والمياه المحيطة بها واستثمارها.

ب ـ يعني الاسم "لبنان" أراضي الجمهورية اللبنانية بما في ذلك بحرها الإقليمي وكذلك المنطقة الاقتصادية الخاصة التي تمارس عليها الجمهورية اللبنانية حقوق السيادة, والاختصاص بمقتضى قانونها الداخلي والقانون الدولي وذلك في ما يتعلق بالتنقيب عن الموارد الطبيعية والبيولوجية والمعدنية الموجودة في مياه البحر, وقاع البحر والتربة التحتية لهذه المياه واستثمارها.

ج ـ تعني "الدولة المتعاقدة" و"الدولة المتعاقدة الأخرى", الغابون, أو لبنان حسبما يقتضي السياق ذلك.

د ـ تعني كلمة "ضريبة" ضريبة الغابون أو الضريبة اللبنانية حسبما يقضي السياق ذلك.

هـ ـ تشمل كلمة "شخص" الفرد, والشركة وأي مجموعة أخرى من الأشخاص.

و ـ تعني كلمة "شركة" أي شخصية اعتبارية أو أي هيئة أخرى تعمل كشخصية اعتبارية لأعراض الضريبة.

ز ـ تعني عبارة "مشروع في الدولة المتعاقدة" و"مشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى". على التوالي مشروع ينفذه مقيم في الدولة المتعاقدة, ومشروع يديره مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.

ح ـ تعني عبارة "السلطة المختصة":

i) بالنسبة إلى الغابون, الوزير الموكل بالمال والموازنة أو ممثله المفوض.

ii) بالنسبة إلى لبنان, وزير المال أو ممثله المفوض.

ط ـ تعني كلمة "مواطن":

i) كل فرد يحمل جنسية إحدى الدولتين المتعاقدتين,

ii) أي شخصية اعتبارية أو شركة أشخاص أو جمعيات تم تأسيسها وفق القوانين المرعية الإجراء في إحدى الدولتين المتعاقدتين.

ي ـ تعني عبارة "النقل الدولي" أي وسيلة نقل بالسفينة, أو الطائرة, ضمن مشروع يقع مركز إدارته في إحدى الدولتين المتعاقدتين إلا إذا انحصر النقل ضمن أراضي إحدى هاتين الدولتين.

2 ـ في ما يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية من جانب دولة متعاقدة, فإن أي كلمة أو عبارة غير معرفة, تأخذ التفسير المعتمد في هذه الدولة في ما يتعلق بالضرائب التي تسري عليها هذه الاتفاقية, ما لم يقتض السياق تفسيرا آخرا.

مادة 4:

المقيم

1 ـ لاغراض هذه الاتفاقية, تعني عبارة "مقيم في دولة متعاقدة".

i) أي شخص يكون, وفقا لقوانين تلك الدولة, خاضع للضريبة فيه بسبب محل مسكنه, أو إقامته, أو مكان إدارته, أو بسبب أي معيار آخر ذي طبيعة مشابهة. لكن هذه العبارة لا تشمل أي شخص يكون خاضعا للضريبة في تلك الدولة في ما يتعلق فقط بالدخل الناجم من مصادر في تلك الدولة.

ii) حكومة هذه الدولة أو إحدى الدوائر السياسية أو السلطات المحلية أو أي شخصية اعتبارية من القانون العام تابعة لهذه الدولة أو إحدى الدوائر السياسية أو إحدى السلطات المحلية.

2 ـ إذا اعتبر الفرد وفقا لأحكام الفقرة "1" مقيما لدى كلتا الدولتين المتعاقدتين, فعندئذ يجب أن يقرر وضعه القانوني كما يلي:

أ ـ يعتبر مقيما فقط لدى الدولة المتعاقدة التي يتوفر له فيها منزل دائم, فإذا كان لديه منزل دائم متوفر له في كلتا الدولتين, وجب اعتباره مقيما فقط لدى الدولة المتعاقدة التي تكون علاقاته الشخصية والاقتصادية فيها أوثق (مركزا للمصالح الحيوية).

ب ـ إذا تعذر تحديد الدولة التي يوجد فيها مركز مصالحه الحيوية, أو إذا لم يتوفر لديه منزل دائم في أي من الدولتين, اعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي له فيها مسكن معتاد.

ج ـ إذا كان له مسكن معتاد في كلتا الدولتين أو لم يكن له ذلك في أي منهما, اعتبر مقيما فقط لدى الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها.

د ـ إذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين أو لم يكن يحمل جنسية أي منهما, تسوي السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين هذه المسألة بالاتفاق المتبادل.

3 ـ إذا اعتبر الشخص غير الفرد وفقا لأحكام الفقرة (1) مقيما لدى كلتا الدولتين المتعاقدتين, فعندئذ يجب اعتباره مقيما لدى الدولة التي يقع فيها مركز إدارة عمله الفعلية.

مادة 5:

المنشأة الدائمة

1 ـ لاغراض هذه الاتفاقية, تعني عبارة "المنشأة الدائمة" مكان عمل ثابت يتم عن طريق القيام بأعمال مشروع ما بصورة كاملة أو جزئية.

2 ـ تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" على وجه التخصيص ما يلي:

أ ـ مكان للإدارة.

ب ـ فرع.

ج ـ مكتب.

د ـ مصنع.

هـ ـ ورشة.

و ـ مزرعة, أو أي أراضي مزروعة.

ز ـ منجم, بئر نفط أو غاز, مقلع حجارة أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.

3 ـ تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" كذلك:

أ ـ موقعا للبناء, أو مشروعا للإنشاء أو التجميع, أو أعمال اشراف ذات علاقة به, ولكن فقط إذا استمر ذلك الموقع, أو المشروع أو تلك الأعمال في نشاطه لفترة تتعدى التسعة أشهر خلال أي فترة اثني عشر شهرا.

ب ـ تقديم خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من خلال مشروع في دولة متعاقدة عن طريق اجراء او مستخدمين آخرين جرى استخدامهم لهذه الأغراض في الدولة المتعاقدة الأخرى, شرط أن تستمر تلك الأعمال للمشروع نفسه, أو مشروع ملحق به لفترة أو فترات يبلغ مجموعها أكثر من ستة أشهر خلال أي فترة اثني عشر شهرا.

4 ـ على الرغم من أحكام الفقرات السابقة لهذه المادة, لا تشمل عبارة "المنشأة الدائمة":

أ ـ استعمال المرفق فقط لغرض تخزين سلع أو بضائع تخص المشروع أو عرضها أو تسليمها.

ب ـ الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع تخص المشروع فقط لغرض التخزين, أو العرض, أو التسليم.

ج ـ الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع تخص المشروع فقط لغرض تصنيعها بواسطة مشروع آخر.

د ـ بيع سلع أو بضائع تخص المشروع يجري عرضها في إطار سوق أو معرض موسمي مؤقت, وذلك بعد إغلاق ذلك السوق أو المعرض المذكور.

هـ- الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط لغرض شراء سلع أو بضائع, أو لجمع معلومات للمشروع.

و ـ الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط لغرض القيام بأي نشاط آخر ذي طابع تمهيدي أو مساعد للمشروع.

ز ـ الاحتفاظ بمكان عمل ثابت مخصص فقط لأي مجموعة من الأعمال المذكورة في الفقرات الفرعية (أ) إلى (و), شرط أن يكون النشاط الشامل لمكان العمل الثابت الناجم عن هذه المجموعة من الأعمال ذا طابع تمهيدي أو مساعد.

5 ـ على الرغم من أحكام الفقرتين (1) و(2) إذا عمل شخص ـ غير وكيل ذي وضع مستقل تسري عليه أحكام الفقرة (7) ـ لمصلحة مشروع ولديه صلاحية يمارسها عادة في دولة متعاقدة لإبرام عقود باسم المشروع, فإن ذلك المشروع يعتبر منشأة دائمة في تلك الدولة في ما يختص بأي أعمال يتولاها ذلك الشخص لمصلحة المشروع, ما لم تكن أعمال ذلك الشخص مقصورة على تلك المذكورة في الفقرة (4) التي, إذا تمت ممارستها عن طريق مكان عمل ثابت, لا تجعل مكان العمل الثابت هذا منشأة دائمة بمقتضى أحكام تلك الفقرة.

6ـ على الرغم من الأحكام السابقة من هذه المادة, تعتبر شركة الضمان, باستثناء إعادة الضمان, في دولة متعاقدة بأنها تملك منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى, إذا كانت تحصل أقساط الضمان في أراضي الدولة الأخرى, أو كانت تؤمن ضد أخطار قد تقع في تلك الدولة عن طريق شخص غير وكيل ذي وضع مستقل تسري عليه أحكام الفقرة (7).

7 ـ لا يعتبر مشروع مالكا لمنشأة دائمة في دولة متعاقدة لمجرد أنه ينفذ أعمالا في تلك الدولة عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر يتمتع بوضع مستقل, شرط أن يعمل هؤلاء الأشخاص في مجال عملهم المعتاد.

8 ـ إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تشرف على شركة مقيمة لدى الدولة المتعاقدة الأخرى أو تخضع لإشرافها أو تقوم بعمل في تلك الدولة الأخرى (سواء كان ذلك عن طريق منشأة دائمة أو لا), لا يكفي بحد ذاته لجعل إحدى هاتين الشركتين منشأة دائمة لدى الشركة الأخرى.

III ـ ضريبة الدخل

مادة 6:

الدخل من الأملاك غير المنقولة

1 ـ يخضع الدخل الذي يحصل عليه مقيم لدى دولة متعاقدة من أملاك غير منقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو الأحراج) واقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى, للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2 ـ يكون لعبارة "الأملاك غير المنقولة" المعنى المعطى لها بموجب قوانين الدولة المتعاقدة التي تقع فيها الأملاك المعنية. وتشمل هذه العبارة, في جميع الحالات, جميع الأملاك الملحقة بالأملاك غير المنقولة, والمواشي الحية أو الميتة والمعدات المستعملة في الزراعة والأحراج, والحقوق التي تخضع لأحكام القانون الخاص المتعلق بالقانون العقاري, وحق الانتفاع بالأملاك غير المنقولة, والحقوق في الحصول على مدفوعات متحركة أو ثابتة لقاء استخراج المعادن والينابيع وغيرها من الموارد الطبيعية أو حق استخراجها. أما السفن والطائرات فلا تعتبر أملاكا غير منقولة.

3 ـ تطبق أحكام الفقرة (1) على الدخل المتأتي من الاستعمال المباشر للأملاك غير المنقولة, أو تأجيرها إجارة زراعية أو غير زراعية, أو استعمالها بأي شكل آخر.

4 ـ تطبق أحكام الفقرتين (1) و(3) كذلك على دخل الأملاك غير المنقولة العائدة لمشروع ما أو لممارسة مهنة مستقلة.

مادة 7:

أرباح المؤسسات

1 ـ لا تخضع أرباح مشروع ما لدى دولة متعاقدة للضريبة إلا في تلك الدولة ما لم يكن المشروع يمارس نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة تقع في هذه الدولة, وإذا كان المشروع يمارس نشاطا كما ذكر آنفا, وجب أن تخضع أرباح المشروع للضريبة في الدولة الأخرى ولكن بالقدر الذي ينسب منها إلى تلك المنشأة الدائمة.

2 ـ مع مراعاة أحكام الفقرة (3), حين يمارس مشروع في دولة متعاقدة نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة تقع فيها, فإنه يجب أن تنسب, في كل دولة تقع فيها, فإنه يجب أن تنسب, في كل دولة متعاقدة, إلى تلك المنشاة الدائمة الأرباح التي كان يمكن أن تحققها لو كانت هي مشروع مستقل قائم بحد ذاته يمارس النشاطات عينها أو المماثلة لها, ويتعامل على نحو مستقل كليا مع المشروع الذي هو منشأة دائمة خاضعة له.

3 ـ لتحديد أرباح منشأة دائمة, يسمح بحسم النفقات التي كانت قد خصصت لتحقيق أغراض المنشأة الدائمة, بما في ذلك نفقات الإدارة والمصاريف الإدارية العامة, سواء في الدولة التي تقع فيها المنشأة الدائمة أو في مكان آخر. وتقرر هذه الحسومات وفقا لأحكام القانون الضريبي المحلي مع مراعاة الحدود التي ينص عليها هذا القانون.

4 ـ إذا جرت العادة في دولة متعاقدة بأن تحدد الأرباح العائدة لمنشأة دائمة على أساس توزيع الأرباح الإجمالية التابعة للمشروع على أقسامها المختلفة, فإن أحكام الفقرة (2) لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح الخاضعة

للضريبة وفق التوزيع المنصوص عنه أعلاه. شرط أن تكون نتيجة التوزيع المتبعة مطابقة لأحكام هذه المادة.

5 ـ يجب ألا تحتسب أرباح على منشأة دائمة لمجرد شرائها بضائعا أو سلع للمشروع.

6 ـ لتطبيق أغراض أحكام الفقرات السابقة, تحدد الأرباح التي تحتسب للمنشأة الدائمة بالطريقة عينها في كل سنة, ما لم يوجد سبب وجيه كاف لخلاف ذلك.

7 ـ حين تشمل الأرباح أنواعا من الدخل نصت عليها مواد أخرى من هذه الاتفاقية على نحو مستقل, فإن أحكام تلك المواد لا تتأثر بأحكام هذه المادة.

مادة 8:

الملاحة البحرية والجوية

1 ـ لا تخضع الأرباح الناجمة عن تشغيل سفن الطائرات في النقل الدولي للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة حيث يقع مكان الإدارة الفعالة للمشروع.

2 ـ إذا كان مقر الإدارة الفعالة لمؤسسة الملاحة البحرية أو الداخلية على متن إحدى السفن, يعتبر هذا المقر بأنه يقع في الدولة المتعاقدة حيث ميناء موطن تلك السفينة أو يعتبر بأنه يقع في الدولة المتعاقدة التي يكون مستثمر السفينة مقيما فيها إذا لم يكن هناك ميناء موطن كهذا.

3 ـ ان أحكام الفقرة (1) تسري أيضا على الأرباح الناجمة عن المشاركة في تجمع المنتجين أو عمل مشترك أو منظمة استثمار دولية.

مادة 9:

المؤسسات الشركاء

1 ـ حيث:

أ ـ يشارك مشروع في دولة متعاقدة, بصورة مباشرة أو غير مباشرة, في أعمال الإدارة أو الإشراف أو في رأس مال مشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى, أو

ب ـ يشارك الأشخاص نفسهم, بصورة مباشرة أو غير مباشرة, في أعمال الإدارة أو الإشراف أو في رأس مال مشروع في الدولة المتعاقدة ومشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى.

وحيث, في أي من الحالتين, يرتبط المشروعان في علاقتهما التجارية أو المالية بشروط متفق عليها أو مفروضة تختلف عن تلك التي يتم الاتفاق عليها بين مشاريع مستقلة, أن الأرباح التي, لولا تلك الشروط, كانت ستنجز من قبل أحد المشروعين لكن ذلك لم يتم بسبب تلك الشروط, يمكن أن تضم إلى أرباح ذلك المشروع وبالتالي إخضاعها للضريبة.

2 ـ حيث تدخل دولة متعاقدة في أرباح مشروع في تلك الدولة وتخضعه للضريبة تبعا لذلك أرباحا جرى تكليف مشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى دفع ضريبة عنها في تلك الدولة الأخرى وحيث كانت الأرباح التي تم إدخالها بهذا الشكل أرباحا كانت ستحققها مشروع الدولة المذكورة أولا, لو أن الشروط التي تمت بين المؤسستين كانت تلك التي كانت ستتم بين مشاريع مستقلة, تقوم الدولة الأخرى بإجراء تعديل ملائم على مقدار الضريبة المفروضة على تلك الأرباح إذا كانت المهل للقيام بتعديل ما ملحوظ في التشريع الدولي لتلك الدولة الأخرى غير منتهية.لتحديد مثل هذا التعديل, يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية, ويجب على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين, عند الاقتضاء, أن تتشاورا حول هذا الموضوع.

3 ـ لا تنطبق أحكام الفقرة 2 في حالة الاحتيال أو الإغفال المتعمد أو الإهمال.

مادة 10:

أرباح الأسهم

1 ـ تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2 ـ بيد أن أرباح الأسهم هذه تخضع أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة التي تدفع الأرباح ووفقا لتشريع تلك الدولة, ولكن إذا كان محقق الأرباح الفعلي مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى, لا يمكن أن تتجاوز الضريبة المفروضة, العشرة بالمئة من قيمة أرباح الأسهم الصافية.

لا تؤثر هذه الفقرة على فرض الضريبة على الشركة في ما يتعلق بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم.

3 ـ تعني عبارة "أرباح الأسهم" المستخدمة في هذه المادة الدخل من الأسهم, أو أسهم التمتع أو سندات التمتع, وحصص التعدين أو حصص التأسيس, أو حصص أخرى باستثناء الديون, وتعني أيضا الدخل من حصص شراكة أخرى تخضع للنظام الضريبي نفسه كنظام الدخل من الأسهم بموجب تشريع الدولة التي تقيم فيها الشركة الموزعة.

4 ـ لا تسري أحكام الفقرتين (1) و(2) إذا كان المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم, المقيم في دولة متعاقدة, يقوم, في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة التي تدفع أرباح الأسهم, بنشاط مؤسساتي من خلال منشأة دائمة تقع فيها, وتكون المساهمة الراسمة لأرباح الأسهم مرتبطة بها فعليا. في هذه الحالة, تطبق أحكام المادة 7 من هذه الاتفاقية.

5 ـ حيث تحصل شركة مقيمة في دولة متعاقدة على أرباح أو دخل من الدولة المتعاقدة الأخرى, لا يمكن لتلك الدولة الأخرى أن تحصل أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة, إلا إلى الحد حيث يتم دفع أرباح الأسهم إلى مقيم في تلك الدولة الأخرى, أو في النطاق حيث لا تكون فيه المساهمة الراسمة لأرباح الأسهم متصلة فعليا بمنشأة دائمة تقع في تلك الدولة الأخرى, كما لا يمكن جبي أي ضريبة, على سبيل فرض الضرائب على الأرباح غير الموزعة, على أرباح الشركة غير الموزعة, حتى لو تكونت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة كليا أو جزئيا من أرباح أو مداخيل متأتية من تلك الدولة الأخرى.

مادة 11:

الفوائد

1 ـ إن الفوائد التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في دولة متعاقدة أخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2 ـ مع ذلك, تخضع هذه الفوائد أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وطبقا لتشريع تلك الدولة, ولكن إذا كان المستفيد الفعلي من هذه الفوائد مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى, لا يمكن أن تتجاوز الضريبة المفروضة العشرة بالمئة من قيمة الفوائد الإجمالية.

3 ـ على الرغم من أحكام الفقرة (2), ان الفوائد الناشئة في دولة متعاقدة ومدفوعة إلى حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى, أو إلى إحدى دوائرها السياسية أو سلطاتها المحلية أو إلى إحدى مؤسساتها الحكومية أو إلى المصرف المركزي لتلك الدولة الأخرى, تعفى من الضرائب في الدولة الأولى

4 ـ تعني كلمة "الفوائد" المستخدمة في هذه المادة, دخل الديون من كل نوع, سواء كانت مقيدة بكفالات عقارية أو لم تكن, لا سيما الدخول من الأموال العامة وسندات القروض, بما في ذلك المكافآت والحصص المتعلقة بتلك السندات, كما تعني كافة الدخول الأخرى الخاضعة للنظام الضريبي نفسه كنظام دخول المبالغ المسلفة بموجب تشريع الدولة التي تأتي منها الدخول. لا تعد الجزاءات المفروضة لقاء التأخر في الدفع بمثابة فوائد لغرض هذه المادة.

5 ـ لا تسري أحكام الفقرتين (1) و(2) إذا كان المستفيد الفعلي من الفوائد, المقيم في دولة متعاقدة, يمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الفوائد, نشاطا مؤسساتيا من خلال منشأة دائمة تقع فيها, وكان الدين الراسم لهذه الفوائد مرتبطا فعليا بهذا المشروع. في هذه الحالة, تسري أحكام المادة 7 من هذه الاتفاقية.

6 ـ تعتبر الفوائد بأنها ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون مدينها مقيما في تلك الدولة. ومع ذلك, عندما يكون المدين بالفائدة, سواء كان مقيما في دولة متعاقدة أو لم يكن, يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة يرتبط بها الدين الذي دفعت عليه الفائدة وتتحمل عبء تلك الفوائد, تعتبر هذه الفوائد بأنها ناشئة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المنشأة الدائمة.

7 ـ حيث إنه, بسبب العلاقات المميزة بين المدين والمستفيد الفعلي, أو بين كليهما وشخص آخر, يتجاوز مبلغ الفوائد, اخذين بعين الاعتبار الدين الذي سيدفع من أجله, المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليه بين المدين والمستفيد الفعلي في غياب مثل هذه العلاقات, لا تسري أحكام هذه المادة إلا على المبلغ المذكور أخيرا. وفي هذه الحالة, يبقى الجزء الفائض من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقا لتشريع كل دولة متعاقدة, مع أخذ الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية بعين الاعتبار.

8 ـ لا تسري أحكام هذه المادة إذا كان الغرض الرئيسي, أو أحد الأغراض الرئيسية لأي شخص له علاقة بإنشاء أو تحويل الدين الذي تدفع بشأنه الفوائد, هو استغلال هذه المادة لمنفعته عن طريق ذلك الإنشاء أو التحويل.

مادة 12:

الاتاوات

1 ـ لا تخضع الاتاوات الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة إلا في تلك الدولة الأخرى إذا كان هذا المقيم المستفيد الفعلي من هذه الاتاوات.

2 ـ تعني كلمة "اتاوات" المستخدمة في هذه المادة التعويضات من أي نوع المدفوعة لقاء استعمال حق, أو امتياز استعمال حق مؤلف على أي عمل أدبي أو فني أو عملي, بما في ذلك الأفلام السينمائية وبراءات الاختراع وعلامات المصنع أو العلامات التجارية والرسم أو النموذج والتصميم أو الصيغة أو المناهج السرية أو أي سلعة معنوية أخرى, أو لقاء معلومات تتعلق بالخبرة الصناعية, أو التجارية أو العلمية.

3 ـ لا تسري أحكام الفقرة (1) إذا كان المستفيد الفعلي من الاتاوات, المقيم في دولة متعاقدة, يمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الاتاوات, نشاطا من خلال منشأة دائمة تقع فيها, وإذا كان الحق أو السلعة الراسمة تتعلق فعلا باتاوات هذا المشروع. في هذه الحالة, تسري أحكام المادة 7 من هذه الاتفاقية.

4 ـ تعتبر الاتاوات بأنها ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون مدينها مقيما في تلك الدولة. إلا أنه حيث يكون مدين الاتاوات, سواء كان مقيما في دولة متعاقدة أو لم يكن, يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة جرى تحمل مسؤولية دفع الاتاوات بشأنها, وجرى تحمل تلك الاتاوات من جانب المنشأة الدائمة تلك, عندئذ تعتبر تلك الاتاوات بأنها ناشئة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المنشأة الدائمة.

5 ـ حيث انه بسبب وجود علاقات مميزة بين المدين والمستفيد الفعلي, أو بين كليهما وشخص آخر, يتجاوز مبلغ الاتاوات, آخذين بعين الاعتبار الإعانة التي تدفع عليها الاتاوات, المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليه بين المدين والمستفيد الفعلي في غياب مثل هذه العلاقات, لا تسري أحكام هذه المادة إلا على المبلغ المذكور أخيرا. في هذه الحالة, يبقى الجزء الفائض من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقا لتشريع كل دولة متعاقدة, مع أخذ الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية بعين الاعتبار.

6 ـ لا تسري أحكام هذه المادة إذا كان الغرض الرئيسي, أو أحد الأغراض الرئيسية لأي شخص له علاقة بإنشاء أو تخصيص السند الذي تدفع بشأنه الاتاوات, هو استغلال هذه المادة لمنفعته عن طريق ذلك الإنشاء أو التخصيص.

مادة 13:

الزيادة في قيمة رأس المال

1 ـ تخضع الأرباح التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في بأموال غير منقولة في الدولة المتعاقدة الأخرى, للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2 ـ ان الإرباح الناجمة عن التصرف بأموال منقولة تشكل جزءا من أصول منشأة دائمة يملكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى, بما في ذلك تلك الأرباح الناجمة عن التصرف بهذه المنشأة الدائمة (وحدها أو مع المشروع بكامله), تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

3 ـ ان الأرباح الناجمة عن التصرف بسفن أو طائرات تستغل في النقل الدولي, أو من التصرف بأموال منقولة تتعلق بتشغيل تلك السفن والطائرات, لا تخضع للضريبة إلا في الدولة التي يقع فيها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة.

4 ـ ان الأرباح الناجمة عن التصرف بأموال غير تلك المشار إليها في الفقرات (1) و(2) و(3) من هذه المادة, لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المتصرف بالأموال.

مادة 14:

إيرادات التوظيف

1 ـ مع مراعاة أحكام المواد 15 و16 و17, لا تخضع للضريبة الرواتب والأجور والتعويضات المماثلة الأخرى التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة في ما يتعلق بوظيفة بأجر, إلا في تلك الدولة ما لم تكن الوظيفة تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى. وإذا كانت تلك الوظيفة تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى, تخضع هذه التعويضات المحصلة لهذا الغرض للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2 ـ على الرغم من أحكام الفقرة (1), لا تخضع للضريبة لتعويضات التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة في ما يتعلق بوظيفة بأجر تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى, إلا في الدولة المذكورة أولا, إذا:

أ ـ كان المستفيد يقيم في الدولة الأخرى لفترة أو فترات لا يتجاوز مجموعها 183 يوما خلال اثني عشر شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة الشمسية المعينة, ب ـ دفعت التعويضات من قبل رب عمل, أو لصالحه, ليس مقيما في الدولة الأخرى؛ و

ج ـ لم تتحمل منشأة دائمة يملكها صاحب العمل في الدولة الأخرى عبء التعويضات.

3 ـ على الرغم من الأحكام السابقة من هذه المادة, أن التعويضات التي تم الحصول عليها في ما يتعلق بوظيفة بأجر تمارس على متن سفينة أو طائرة تستهلك في النقل الدولي من قبل مشروع في دولة متعاقدة لا تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة حيث مقر الإدارة الفعالة للمشروع.

مادة 15:

مكافآت المدراء

إن مكافآت المدراء وبدل حضور وأجور مماثلة أخرى يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضوا في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو عضوا في مجلس رقابتها أو في هيئة شبيهة تابعة لها, تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة.

مادة 16:

الفنانون والرياضيون

1 ـ على الرغم من أحكام المادة 14, إن الإيرادات التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من نشاطاته الخاصة التي يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى بصفته فنانا استعراضيا كفنان مسرحي أو سينمائي أو إذاعي أو تلفزيوني أو موسيقي أو بصفته رياضيا, تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2 ـ إذا كانت الإيرادات, المتعلقة بالنشاطات التي يمارسها فنان استعراضي أو رياضي شخصيا وبصفته هذه, لا تعود للفنان أو الرياضي نفسه بل لشخص آخر, فإن تلك الإيرادات, على الرغم من أحكام المادتين 7 و14, تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمارس فيها نشاطات الفنان أو الرياضي.

3 ـ لا تنطبق أحكام الفقرتين (1) و(2) على الإيرادات الناجمة عن النشاطات الممارسة في الدولة المتعاقدة من قبل مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى في إطار الزيادة, في الدولة الأولى, إلى منظمة لا تبغي الربح في الدولة الأخرى على أن تكون الزيادة مدعومة بطريقة جوهرية بأموال عامة.

مادة 17:

معاشات التقاعد

1 ـ مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة 18 من هذه الاتفاقية, إن معاشات التقاعد الصادرة في دولة متعاقدة والمدفوعة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2 ـ على الرغم من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة, ان المخصصات المدفوعة بموجب تشريع الضمان الاجتماعي في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى لا تخضع للضريبة إلا في الدولة الأولى.

مادة 18:

الوظائف الحكومية

1 ـ أ ـ إن الرواتب والأجور وغيرها من التعويضات المماثلة, بخلاف معاشات التقاعد التي تدفعها دولة متعاقدة أو دائرة سياسية أو سلطة محلية تابعة لها, إلى شخص طبيعي في ما يتعلق بخدمات قدمها إلى تلك الدولة أو تلك الدائرة أو السلطة, لا تخضع للضريبة إلا في تلك الدولة.

ب ـ بيد أن ذلك الرواتب والأجور والتعويضات المماثلة الأخرى لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا قدمت الخدمات في تلك الدولة وكان الشخص الطبيعي مقيما في تلك الدولة و:

i) يحمل جنسية تلك الدولة, أو

ii) لم يصبح مقيما في تلك الدولة لغرض تقديم تلك الخدمات فحسب.

2 ـ أ ـ إن معاشات التقاعد التي تدفعها دولة متعاقدة أو سلطة محلية تابعة لها, أو هيئة محلية تابعة لها, سواء مباشرة أو عبر اقتطاع من الأموال التي أنشأتها, إلى شخص طبيعي في ما يتعلق بخدمات قدمت إلى تلك الدولة أو السلطة أو الهيئة, لا تخضع للضريبة إلا في تلك الدولة.

ب ـ بيد أن معاشات التقاعد هذه لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان الشخص الطبيعي مقيما في تلك الدولة ويحمل جنسيتها.

مادة 19:

الطلبة والمتدربون والمبتدئون

إن المبالغ التي يتلقاها طالب أو متدرب أو متدرج مقيم, أو كان مقيما مباشرة قبل الذهاب إلى دولة متعاقدة, في الدولة المتعاقدة الأخرى ويسكن في الدولة الأولى فقط بهدف متابعة دراسته أو تدريبه, من أجل تغطية نفقات المعيشة أو الدراسة أو التدريب لا تخضع للضريبة في تلك الدولة شرط أن تكون ناشئة عن مصادر موجودة خارج تلك الدولة.

مادة 20:

المداخيل الأخرى

1 ـ مع الاحتفاظ بأحكام الفقرة (2), لا تخضع للضريبة عناصر الدخل العائدة لمقيم في دولة متعاقدة حيثما كان منشأها والتي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية, إلا في تلك الدولة المتعاقدة.

2 ـ لا تسري أحكام الفقرة (1) على المداخيل, غير المداخيل الناجمة عن أموال غير منقولة كما هي معرفة في الفقرة (2) من المادة 6, إذا كان المستفيد, من هذه المداخيل, المقيم في دولة متعاقدة, يمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى نشاطا مؤسساتيا من خلال منشأة دائمة تقع فيها وحيث يرتبط الحق أو الملك الناجمة عنه المداخيل بصورة فعالة بهذه المنشأة الدائمة. وفي هذه الحال تطبق أحكام المادة 7 من هذه الاتفاقية.

IV ـ الأساليب لإلغاء الازدواج الضريبي

مادة 21:

إلغاء الازدواج الضريبي

1 ـ عندما يحصل مقيم في دولة متعاقدة على مداخيل تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى طبقا لأحكام هذه الاتفاقية, فعلى الدولة المتعاقدة الأولى أن تقوم بحسم مبلغ مساو للضريبة على الدخل المدفوع في الدولة المتعاقدة الأخرى من أصل الضريبة على مداخيل ذلك المقيم. غير أن مثل هذا الحسم لا يمكن أن يتجاوز ذلك الجزء من الضريبة على الدخل, كما هو محسوب قبل الحسم, الذي ينسب إلى المداخيل الخاضعة للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.

2 ـ عندما تكون المداخيل التي يتلقاها أحد المقيمين في دولة متعاقدة, طبقا لأي حكم من هذه الاتفاقية, معفاة من الضرائب في تلك الدولة, يمكن لهذه الأخيرة أن تأخذ بعين الاعتبار المداخيل المعفية لاحتساب مبلغ الضريبة على باقي مداخيل هذا المقيم.

V ـ الأحكام الخاصة

مادة 22:

عدم التمييز

1 ـ لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأي ضريبة أو التزام متعلق بها تختلف عن تلك الضرائب والالتزامات أو تكون أشد عبئا من التي يخضع لها, أو يجوز أن يخضع لها, مواطنو تلك الدولة الأخرى في الظروف نفسها, لا سيما في ما يتعلق بالإقامة. وينطبق هذا الحكم أيضا, على الرغم من أحكام المادة 1, على الأشخاص غير المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلاهما.

2 ـ إن الأشخاص الذين لا جنسية لهم والمقيمون في دولة متعاقدة لا يخضعون في أي من الدولتين المتعاقدتين لأي ضرائب أو التزامات متعلقة بها, تختلف عن أو تكون أشد عبئا من الضريبة المفروضة والالتزامات المتعلقة بها التي يخضع لها أو يجوز أن يخضع لها مواطنو الدولة المعنية في الظروف نفسها, لا سيما في ما يتعلق بالإقامة.

3 ـ لا تفرض الضريبة على منشأة دائمة يملكها مشروع من دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة أخرى, في تلك الدولة الأخرى بصورة أقل أفضلية من الضريبة المفروضة على مؤسسات تلك الدولة الأخرى التي تمارس النشاط نفسه. ولا يمكن تفسير حكم هذه المادة بأنه يلزم دولة متعاقدة بمنح المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى أي حسومات شخصية أو إعفاءات أو تخفيضات على الضريبة تبعا للوضع أو المسؤوليات العائلية التي تمنحها إلى مقيمين لديها.

4 ـ إن لم تطبق أحكام المادة 9, أو الفقرة (7) من المادة 11, أو الفقرة (6) من المادة 12, إن الفوائد والاتاوات والمصاريف الأخرى التي يدفعها مشروع من دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى قابلة للحسم من أجل تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة والعائدة لهذا المشروع في ظل الظروف نفسها كانها دفعت إلى مقيم في الدولة الأولى.

5 ـ إن مؤسسات دولة متعاقدة, التي يملك رأسمالها أو يشرف عليه كليا أو جزئيا, بصورة مباشرة أو غير مباشرة, واحد أو أكثر من المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى, لا تخضع في الدولة الأولى لأي ضرائب أو التزامات متعلقة بها تكون أشد عبئا من الضرائب المفروضة والالتزامات المتعلقة بها التي تخضع لها, أو يجوز أن تخضع لها مؤسسات مماثلة أخرى تابعة للدولة الأولى.

5 ـ إن مؤسسات دولة متعاقدة, التي يملك رأسمالها أو يشرف عليه كليا أو جزئيا, بصورة مباشرة أو غير مباشرة, واحد أو أكثر من المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى, لا تخضع في الدولة الأولى لأي ضرائب أو التزامات متعلقة بها تكون أشد عبئا من الضرائب المفروضة والالتزامات المتعلقة بها التي تخضع لها, أو يجوز أن تخضع لها مؤسسات مماثلة أخرى تابعة للدولة الأولى.

مادة 23:

الإجراءات الودية

1 ـ إذا اعتبر شخص أن الإجراءات التي اتخذتها إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتاهما تؤدي أو ستؤدي إلى فرض ضرائب عليه لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية, يجوز له, بصرف النظر عن المراجعات التي يوفرها القانون المحلي في هاتين الدولتين, أن يرفع إلى السلطة المختصة لدى الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها طلبا كتابيا ومعللا لمراجعة هذه الضريبة. وليتم قبولها, ينبغي تقديم الطلب خلال مهلة سنتين من التبليغ الأول للإجراء الذي يؤدي إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية.

2 ـ تسعى السلطة المختصة المذكورة في الفقرة (1), إذا بدا لها الاعتراض مبررا وإذا لم تستطع حله بنفسها مرضية, لحل المسألة بالاتفاق الودي مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى وذلك من أجل تجنب الضريبة التي لا تأتلف مع هذه الاتفاقية. وينفذ الاتفاق مهما كانت المهل المنصوص عليها في القانون المحلي للدولتين المتعاقدتين.

3 ـ تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين لأن تحل بالاتفاق الودي أي مصاعب أو تبديد الشكوك التي يمكن أن تؤدي إلى تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها. ويجوز لها أيضا أن تتشاور على إلغاء الازدواج الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

4 ـ يجوز للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين التواصل مباشرة بعضها مع بعض, بما في ذلك عن طريق لجنة مشتركة تتألف من سلطاتها أو ممثليهم, من أجل التوصل إلى اتفاق كما هو مشار إليه في الفقرات السابقة.

مادة 24:

تبادل المعلومات

1 ـ تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات الملائمة لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو أحكام التشريع المحلي في الدولتين المتعاقدتين بخصوص الضرائب المنصوص عليها في الاتفاقية بقدر ما تكون الضريبة التي تتوقع فرضها متناقضة مع الاتفاقية, لا سيما بهدف تدارك التهرب من الضرائب أو الاحتيال في ما يتعلق بهذه الضرائب.

لا تقيد المادتين 1 تبادل المعلومات. وتحفظ المعلومات التي تتلقاها دولة متعاقدة سرا مثل المعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب التشريع المحلي لتلك الدولة. ولا يباح بها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والهيئات الإدارية) المناط بها أمر تقدير أو تحصيل الضرائب التي تشملها هذه الاتفاقية, أو في بت الاستئنافات المتعلقة بتلك الضرائب, أو ملاحقتها أو تنفيذها. ولا يحق لهؤلاء الأشخاص أو السلطات أن تستعمل تلك المعلومات إلا لهذه الأغراض. ويجوز لهم أن يذكروا هذه المعلومات في المحاكمات العلنية أو في القرارات القضائية.

2 ـ لا يمكن في أي حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرة (1) بأنها تفرض على دولة متعاقدة الالتزام:

أ ـ باتخاذ إجراءات إدارية تخالف تشريعها وممارستها الإدارية أو تشريع وممارسة الدولة المتعاقدة الأخرى.

ب ـ بتزويد معلومات لا يمكن الحصول عليها على أساس تشريعها أو في إطار الممارسة الإدارية العادية لتلك الدولة أو الدولة المتعاقدة الأخرى.

ج ـ بتقديم معلومات تكشف عن سر تجاري أو صناعي أو مهني أو عن أسلوب تجاري أو عن معلومات يكون الكشف عنها مخالفا للنظام العام.

مادة 25:

أعضاء البعثات الدبلوماسية والمناصب القنصلية

لا تمس أحكام هذه الاتفاقية بالامتيازات الضريبية التي يستفيد منها أعضاء البعثات الدبلوماسية أو المناصب القنصلية بمقتضى القواعد العامة في القانون الدولي أو بمقتضى أحكام الاتفاقات الخاصة.

VI ـ الأحكام النهائية

مادة 26:

سريان المفعول

تشعر كل دولة متعاقدة الأخرى, عبر السلك الديبلوماسي, عن إنجاز الإجراءات المطلوبة من قبل تشريعها لتصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول. وتصبح الاتفاقية سارية المفعول في اليوم الثلاثين بعد تاريخ الإبلاغ الأخير بهذه الاخطارات وتسري أحكام هذه الاتفاقية:

أ ـ على الضرائب المقتطعة عند المصدر على المداخيل الناتجة منذ الأول من كانون الثاني من السنة المدنية التي تلي السنة التي يبدأ فيها سريان مفعول الاتفاقية؛ و

ب ـ على الضرائب الأخرى المجابة من الأرباح وعلى المداخيل التي تم الحصول عليها منذ الأول من كانون الثاني من السنة التي تلي السنة التي يبدأ فيها سريان مفعول الاتفاقية.

مادة 27:

الفسخ

تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول طالما أن إحدى الدولتين المتعاقدتين لم تفسخها. ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين أن تعطي الدولة المتعاقدة الأخرى, عن طريق القنوات الدبلوماسية, إبلاغا خطيا بفسخ الاتفاقية لغاية الثلاثين من حزيران من كل سنة ابتداء من السنة الخامسة التالية للسنة التي يبدأ فيها سريان مفعول الاتفاقية. وفي هذه الحال, يتوقف مفعول هذه الاتفاقية.

أ ـ في ما يتعلق بالضرائب المقتطعة عند المصدر على المداخيل الناتجة حتى نهاية السنة الشمسية التي أعطي خلالها الإبلاغ؛ و

ب ـ في ما يتعلق بالضرائب الأخرى المجابة من الأرباح والمداخيل التي تم الحصول عليها منذ الأول من كانون الثاني من السنة التالية للسنة التي أعطي فيها الإبلاغ.

إثباتا لذلك, وقع الموقعون أدناه, المفوضون بذلك حسب الأصول, هذه الاتفاقية.

حررت على نسختين في بيروت في هذا اليوم العشرين من شباط من العام 2001 باللغة الفرنسية, وتعتبر كل نسخة أصلية.

عن حكومة جمهورية الغابون

جان فرانسوا ندنغو

الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد

والمال والخزينة والخصخصة,

الموكل بالخصخصة

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

فؤاد السنيورة

وزير المال