All legislation

قانون Law No. 516 16/07/2003

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية الغابون لتفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل

Type
قانون · Law
Number
516
Date
16/07/2003
Official Gazette
Issue 35, 24/07/2003, p. 4246-4247
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 516 تاريخ 16/07/2003
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أجيز للحكومة إبرام اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية الغابون لتفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل, الموقعة في بيروت بتاريخ 20/2/2001 والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري