Agreements

Agreement International 16/07/2003

وثيقة تعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (البرنامج الفرعي للتدريب على الإدارة الزراعية في الشرق الأدنى)

Scope
International
Signed
16/07/2003
Ratified by
مرسوم رقم 10458 سنة 2003
Source
Lebanese University

وثيقة تعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (البرنامج الفرعي للتدريب على الإدارة

الزراعية في الشرق الأدنى) بتاريخ 8 مايو/أيار 2002

اتفاق بتاريخ 8 مايو/أيار 2002 بين حكومة الجمهورية اللبنانية (يشار إليها من الآن فصاعدا بـ: الحكومة) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (يشار إليه من الآن فصاعدا بـ: الصندوق).

المقدمة

(أ) اهتماما منهما بتأمين إدارة أفضل لمشروعات وبرامج التنمية الزراعية بهدف تحسين الظروف المعيشية لسكان الريف الأشد فقرا وزيادة دخولهم, وبالتالي ضمان تنمية زراعية مستدامة؛

(ب) وإدراكا منهما لأهمية تأمين التدريب على الإدارة الزراعية عالية المستوى لأطر مشروعات وبرامج التنمية الزراعية؛

(جـ) وإذ تشجعهما النتائج المتحققة في إطار البرنامج الإفريقي للتدريب على الإدارة الزراعية؛

(د) ورغبة منهما في تعزيز قدرات التدريب في مجال الإدارة الزراعية بصورة مستدامة, وضمان ملاءمته لجميع الاحتياجات الوطنية؛

(هـ) وإدراكا منهما بأن استدامة أي برنامج تدريبي في مجال الإدارة الزراعية تتطلب مشاركة مالية كافية من المستفيدين منه؛

وبما أن:

(و) الصندوق قد صمم برنامجا للتدريب على الإدارة الزراعية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا (المعروف بـ NENAMTA) ( يشار إليه من الآن فصاعدا بـ: البرنامج), على نحو ما جاء في الملحق من هذا الاتفاق, وأن البرنامج ينقسم إلى برنامجين فرعيين هما: البرنامج الفرعي للتدريب على الإدارة الزراعية في الشرق الأدنى (المعروف بـ: NEMTA) ) يشار إليه من الآن فصاعدا بـ: البرنامج الفرعي في الشرق الأدنى), والبرنامج الفرعي للتدريب على الإدارة الزراعية في شمال أفريقيا (المعروف بـ NAMTA) يشار إليه من الآن فصاعدا بـ: البرنامج الفرعي في شمال أفريقيا), وأن البرنامج الفرعي في شمال أفريقيا يضم مكونين اثنين هما "البرنامج الفرعي الأول للتدريب على الإدارة الزراعية في شمال أفريقيا ويشمل جمهورية الجزائر الشعبية الديمقراطية والمملكة المغربية والجمهورية التونسية", و "البرنامج الفرعي الثاني للتدريب على الإدارة الزراعية في شمال أفريقيا" ويشمل جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان؛

(ز) وبما أن الصندوق ومركز الأغذية والتنمية الريفية والبيئة التابع للمؤسسة الألمانية للتنمية الدولية (يشار إليه من الآن فصاعدا بـ: المركز) قد اتفقا على إبرام مذكرة التفاهم يشار إليها من الآن فصاعدا بـ: المذكرة) للمشاركة في

تمويل وتنفيذ البرنامج الفرعي في الشرق الأدنى, وأن صندوق منظمة البلدان المصدرة للنفط (يشار إليه من الآن فصاعدا بـ: الأوبك) قد وافق على المساهمة في تمويل البرنامج الفرعي في الشرق الأدنى وفقا لما نصت عليه

مذكرة التفاهم؛

(ح) وبما أن الصندوق والجامعة الأمريكية ببيروت (يشار إليها من الآن فصاعدا بـ: الجامعة الأمريكية) في الجمهورية اللبنانية قد اتفقا على إبرام اتفاق (يشار إليه من الآن فصاعدا بـ: إطار الاتفاق) يحدد أهداف ومبادئ تنفيذ البرنامج الفرعي في الشرق الأدنى, وأن الجامعة اللبنانية (يشار إليها من الآن فصاعدا بـ: الجامعة اللبنانية) في الجمهورية اللبنانية ستشترك في التنفيذ الفني والتعليمي للبرنامج الفرعي في الشرق الأدنى؛

(ط) وبما أن المركز سيكون الوكالة المنفذة والمتابعة للبرنامج الفرعي في الشرق الأدنى, وسيكلف بهذه الصفة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتنقيح وتكييف بعض الأنشطة, كذلك فإنه سيتولى عملية المساندة الفنية والمساعدة في التدريب وضبط جودة البرنامج على نحو ما هو منصوص عليه في مذكرة التفاهم وفي اتفاق التنفيذ المشار إليه أدناه؛

(ي) وبما أن المركز من جهة, والجامعة الأمريكية والجامعة اللبنانية من جهة أخرى قد اتفقوا على إبرام اتفاق (يشار إليه من الآن فصاعدا بـ: اتفاق التنفيذ), يرتضيه الصندوق, لتحديد طرق التنفيذ الإداري والتعليمي للبرنامج الفرعي في الشرق الأدنى؛

فقد اتفق طرفا هذا الاتفاق على ما يلي:

مادة 1:

تعاريف وشروط عامة

البند 1 ـ 1: تعتبر أحكام هذا الاتفاق صحيحة ما لم تتعارض مع مذكرة التفاهم.

البند 1 ـ 2: تأخذ العبارات التالية عندما تستخدم في هذا الاتفاق المعاني الموضحة أدناه:

(أ) تعني عبارة "الجهات المانحة" الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الصندوق), مركز الأغذية والتنمية الريفية والبيئة التابع للمؤسسة الألمانية للتنمية الدولية (المركز), صندوق منظمة البلدان المصدرة للنفط (الأوبك)؛

(ب) تعني عبارة "المعهد الأساسي" المؤسسة الوطنية المكلفة في كل بلد بتأمين تنفيذ البرنامج الفرعي للتدريب على الإدارة الزراعية في الشرق الأدنى على المستوى الوطني لتدريب المشاركين, وان اقتضى الأمر, على المستوى الإقليمي لتدريب المدربين؛

(جـ) تعني عبارة "المعهد المساند" أي مؤسسة وطنية تشترك في التنفيذ الفني والتعليمي للبرنامج الفرعي للتدريب على الإدارة الزراعية في الشرق الأدنى.

مادة 2:

تنفيذ البرنامج الفرعي في الشرق الأدنى

البند 2 ـ 1: تضمن الجهات المانحة تمويل البرنامج الفرعي في الشرق الأدنى طبقا للطرق المنصوص عليها في مذكرة التفاهم, وضمن الحدود الواردة في الملحق من هذا الاتفاق.

البند 2 ـ 2: تتعهد الحكومة بتسهيل ودعم تنفيذ البرنامج الفرعي في الشرق الأدنى, كما هو وارد في ملحق هذا الاتفاق, وفي إطار برنامج التدريب على الإدارة الزراعية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا. كما تتعهد بمساندة أي إجراء يهدف إلى ضمان استدامة البرنامج الفرعي في الشرق الأدنى وإضفاء الصفة المؤسساتية عليه.

البند 2 ـ 3: تعين الحكومة, وبالاشتراك مع الجهات المانحة, الجامعة الأمريكية كمعهد أساس, والجامعة اللبنانية كمعهد مساند, وذلك من أجل تنفيذ البرنامج الفرعي في الشرق الأدنى.

البند 2 ـ 4: تسهر الحكومة على ضمان القيام بتقييم المحتوى ونوعية التدريب المقدم في إطار البرنامج الفرعي في الشرق الأدنى في أقرب وقت ممكن وذلك بواسطة السلطات المختصة. وتحرص على أن تحظى الشهادة الممنوحة للمشاركين في البرنامج الفرعي في الشرق الأدنى بالمعادلة داخل المعهد الأساس و/أو المعهد المساند. والهدف من هذه المعادلة هو إتاحة الفرصة أمام حامل هذه الشهادة كي يبدأ أو يواصل تدريبا يتوج بحصوله على دبلوم من

المعهد الأساس و/أو المعهد المساند وذلك بالشروط والطرق الموضوعة بطريقة تراعي التدريب السابق الذي تلقاه في البرنامج الفرعي في الشرق الأدنى.

البند 2 ـ 5: تراعي الحكومة أن تستفيد اطر مختلف مشروعات وبرامج التنمية الزراعية, وبشكل أساسي تلك التي تمولها الجهات المانحة, من البرنامج الفرعي في الشرق الأدنى, علما بأن تكاليف تدريب تلك الأطر ينبغي أن تمول من اعتمادات هذه المشروعات أو البرامج. وعلى الحكومة أن تحرص بعد ذلك على إبقاء هذه الأطر بعد تدريبها ملحقة بالمشروعات والبرامج المذكورة.

البند 2 ـ 6: يتم إنشاء صندوق إسهام وطني, سيحدد لاحقا الوضع القانوني لهذا الصندوق وطرق تشغيله بالاتفاق المشترك بين الحكومة والجهات المانحة.

البند 2 ـ 7: تتأكد الحكومة من عدم استخدام الاعتمادات المقدمة من الجهات المانحة لتنفيذ البرنامج الفرعي في الشرق الأدنى والمشار إليها في ملحق هذا الاتفاق, لدفع الرسوم الجمركية أو رسوم الاستيراد أو أي رسوم أو ضرائب أخرى يتم تحصيلها على الواردات أو تترتب على توقيع هذا الاتفاق أو تسليمه أو تسجيله والتي يمكن أن تستحق بموجب التشريعات أو القوانين النافذة في أي بلد من البلدان التي سينفذ فيها هذا الاتفاق.

مادة 3:

السريان, الانهاء, الممثلون

البند 3 ـ 1: يدخل الاتفاق الحالي حيز التنفيذ بعد التوقيع عليه من قبل جميع الأطراف المتعاقدة, وبعد التوقيع حسب الأصول المرعية على مذكرة التفاهم المنصوص عليها في البند (ج) من المقدمة لهذا الاتفاق ودخولها حيز التنفيذ. وما يشرع الصندوق في الفسخ المسبق:

(أ) أما بسبب عدم تنفيذ الحكومة لأي من التزاماتها بموجب هذا الاتفاق؛

(ب) أو بسبب حدوث ظروف يعتقد الصندوق بصورة معقولة أنها قد تعيق البرنامج الفرعي في الشرق الأدنى عن تحقيق أهدافه.

وسيظل الاتفاق ساري المفعول لمدة سبع سنوات من تاريخ دخوله حيز التنفيذ, أو إلى أي تاريخ آخر يجري تجديده إليه باتفاق جميع الأطراف المتعاقدة.

البند 3 ـ 2: يسوى أي نزاع أو خلاف قد ينجم عن هذا الاتفاق بالطرق الودية بين الحكومة والصندوق.

البند 3 ـ 3: المسؤولون عن تنفيذ هذا الاتفاق هم:

(أ) عن الحكومة: وزير الزراعة.

(ب) عن الصندوق: مدير شعبة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.

البند 3 ـ 4: يبلغ أي إشعار أو طلب يقدم أو يحرر بموجب هذا الاتفاق خطيا. ويعد الإشعار أو الطلب وكأنه قدم أو حرر حسب الأصول المرعية عندما يسلم باليد أو بالبريد أو بالبرقية أو بالتلغراف أو بالتلكس إلى الطرف المفروض فيه استلامه على العنوان الموضع أدناه والخاص بالطرف المعني, أو أي عنوان آخر يكون الطرف المذكور قد أخطر به الطرف الصادر عنه الإشعار أو الطلب.

والعناوين المعنية هي:

للحكومة:

وزير الزراعة

وزارة الزراعة

الأشرفية, شارع بيضون, بناية رزق (بناية وزارة الإسكان سابقا)

بيروت ـ لبنان

رقم الفاكس: 009611204186

للصندوق:

The International Fund for Agricultural Development

Via del Serafico 107

Rome 00142­Italy

العنوان البرقي

Rone ­ IFAD

رقم التلكس: IFAD Rome 620330

رقم الفاكس: 0039065043463

وإثباتا لما تقدم فإن طرفي الاتفاق, وبواسطة ممثليهما المفوضين حسب الأصول, قد وقعا وتسلما الاتفاق الحالي في بيروت, الجمهورية اللبنانية, في اليوم والسنة الموضحين أدناه.

16 نيسان 2003

حكومة الجمهورية اللبنانية

توقيع: ممثل مفوض

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

توقيع: ممثل مفوض

الملحق

وصف لبرنامج التدريب على الإدارة الزراعية

في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا

1 ـ يشمل برنامج التدريب على الإدارة الزراعية في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا (يشار إليه من الآن فصاعدا بـ: البرنامج) عشرة بلدان موزعة على ثلاث مجموعات متجانسة هي:

المجموعة الأولى: جمهورية الجزائر الشعبية الديمقراطية والمملكة المغربية والجمهورية التونسية.

المجموعة الثانية: جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان.

المجموعة الثالثة: المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية والضفة الغربية وقطاع غزة, والجمهورية اللبنانية والجمهورية اليمنية.

ويمكن أن يوسع البرنامج لاحقا ليشمل بلدانا أخرى.

2 ـ ينقسم البرنامج, المصمم كمجموعة متكاملة تراعي الفعالية والتماثل والمردودية, إلى برنامجين فرعيين هما:

البرنامج الفرعي في الشرق الأدنى والبرنامج الفرعي في شمال أفريقيا الذي ينقسم بدوره إلى مجموعتين وهما مجموعة البرنامج الفرعي الأول وتضم جمهورية الجزائر الشعبية الديمقراطية والمملكة المغربية والجمهورية التونسية, ومجموعة البرنامج الفرعي الثاني وتضم جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان. في حين يضم البرنامج الفرعي في الشرق الأدنى المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية والضفة الغربية وقطاع غزة والجمهورية اللبنانية والجمهورية اليمنية.

المجموعات المستهدفة

3 ـ يتصدى البرنامج لثلاث مجموعات متمايزة من المستفيدين وهي:

* المديرون: وهم المسؤولون المكلفون بتنفيذ وإدارة مشروعات و/أو برامج التنمية الزراعية ولا سيما المديرون وكبار الموظفين وأخصائيو المشتريات.

* صانعو القرار: وهم المسؤولون عن تحديد وتنفيذ السياسات الزراعية والغذائية, والقادرون على إدخال تغييرات ذات طابع سياسي وإداري على مشروعات و/أو برامج التنمية الزراعية.

* المدربون: وهم الأفراد المؤهلون تأهيلا عاليا المختارون لتلقي تدريبا تعليميا في مجال الإدارة الزراعية كي يقوموا بدورهم بتدريب المشاركين لاحقا. وينبغي على المدربين الإيفاء بشروط محددة فيما يتعلق بالتعليم والخبرة والالتزام كي يتأهلوا للمشاركة في البرنامج.

أنشطة التدريب

4 ـ يقوم برنامج التدريب على أساس ثلاث مراحل: تدريب المدربين ـ التدريب النموذجي ـ التدريب الشامل. وقد وضع لتلبية الاحتياجات الخاصة بكل مجموعة من المشاركين. تهدف المرحلة الأولى من البرنامج والتي تعادل الاستثمار المبدئي إلى تدريب المعاهد والمدربين, في حين تتعامل المرحلة الثانية المسماة بمرحلة التدريب النموذجي أساسا مع المشاركين من المشروعات التي تمولها الجهات المانحة. أما مرحلة التدريب الشامل فتبدأ مباشرة بعد المرحلة النموذجية. ويتكون البرنامج من الوحدات التدريبية التالية:

الوحدة الأولى: الإلمام بالمبادئ الكلية لإدارة المشروعات الزراعية.

الوحدة الثانية: برنامج تدريب أساسي على إدارة وتنفيذ المشروعات الزراعية.

الوحدة الثالثة: موضوعات فنية تتعلق ببعض المشكلات الخاصة التي تعترض مديري مختلف المشروعات الزراعية مثل مشروعات الخدمات الزراعية, مشروعات تنمية المجتمعات المحلية, مشروعات الري وغيرها إضافة إلى مشروعات القطاع الخاص.

ويمكن تعديل هذه الوحدات و/أو تنقيحها على أساس بحوث تحديد المجموعات المستهدفة.

5 ـ سيتم تحديد محتوى البرنامج وأساليب التدريب ودعائمه أثناء مسح تقييم احتياجات التدريب, ومن ثم تنقح وتشذب خلال عملية وضع المناهج. وستتواصل هذه الأنشطة في إطار مرحلة تدريب المدربين وستسمح بوضع مضامين ومحتويات التدريب لكل بلد ولكل مجموعة مستهدفة.

مكونات البرنامج

6 ـ يشتمل البرنامج على أربعة مكونات هي: الدعم المؤسساتي, التدريب النموذجي, التدريب الشامل, وإدارة وتنسيق البرنامج.

7 ـ الدعم المؤسساتي: ويشمل إيجاد الآليات الرامية إلى تعميم التدريب المجدي وإضفاء الصفة المؤسساتية عليه في مجال الإدارة الزراعية وذلك بفضل احداث وحدة التدريب الوطنية لتنظيم وإدارة أنشطة التدريب في مرحلتي التدريب النموذجي والشامل, وأثناء صندوق الإسهام الوطني لتمويل أنشطة التدريب أثناء مرحلة التدريب الشامل. وهو يشمل كذلك تنمية الموارد البشرية من خلال تدريب المدربين وتوفير المعدات ومنها الكمبيوترات ووسائل التدريب (أجهزة الإسقاط الراسية وغيرها) والمساهمة في مراكز التوثيق.

8 ـ التدريب النموذجي: وهو يتألف من دورة تدريبية نموذجية لمجموعة من صانعي القرار ومديري المشروعات والبرامج الزراعية. وسيتم اتباع تقييم احتياجات التدريب وتحضير المناهج ومواد التدريب بسلسلة من الورشات والندوات بالتناوب مع بعض التطبيقات العملية الميدانية لمديري المشروعات. وأخيرا سيتم عقد ندوة بشأن السياسات الوطنية لصالح مديري المشروعات والبرامج الزراعية وصانعي القرار.

9 ـ التدريب الشامل: وهو يتألف من سلسلة من الخطوات المصممة لتعميم التدريب على الإدارة الزراعية وضمان استدامته. ويتضمن ذلك أنشطة موجهة لتحديد احتياجات تدريبية جديدة, ولإعادة توجيه البرنامج, ولتحديد خطة عمل لهذه المرحلة إضافة إلى تدريب تكميلي للمدربين من العاملين في المشروعات والبرامج الزراعية والذين سيتم اختيارهم من المشاركين. ومن المتوخى كذلك القيام بحملة إعلامية للترويج للبرنامج وللتدريب على الإدارة الزراعية.

تنفيذ البرنامج:

10 ـ ستكلف هيئتان بتنفيذ البرنامج وهما: مصرف التنمية الإفريقي بالنسبة للبرنامج الفرعي في شمال أفريقيا والذي سيتولى تحرير المخصصات المرصودة من خلال مركز التدريب الخاص به وذلك لضمان الدعم الفني والإداري

للبرنامج ومتابعة التقييم, وأما بالنسبة للبرنامج الفرعي في الشرق الأدنى وسيضطلع المركز بدور الوكالة المنفذة.

وستساعد هاتان الهيئتان بشكل خاص وحدة التدريب الوطنية في مجال إدارة وتنسيق البرنامج.

اللجنة التوجيهية:

11 ـ (أ) سيشرف على تنفيذ البرنامج لجنة توجيهية يرأسها المدير المساعد للدائرة المعنية في الصندوق وتتشكل من ممثلين عن الصندوق ومصرف التنمية الإفريقي والمركز وصندوق الأوبك. وستتولى هذه اللجنة وضع التوجيهات الرئيسية للبرنامج وتقييمه بشكل دوري, وستقوم على وجه الخصوص بما يلي:

* تنسيق أنشطة البرنامج والإشراف عليها.

* وضع مبادئ عامة توجه اختيار البلدان ومعاهد التدريب والمشروعات والبرامج التي ستشترك في البرنامج.

* تحليل خطة تنفيذ البرنامج والميزانية وتقارير سير العمل.

* مراجعة محتوى البرنامج كما هو مطلوب.

* تعبئة وإدارة الموارد المالية الضرورية لاستمرارية البرنامج.

(ب) سيقوم الصندوق, بحكم كونه المؤسسة المبادرة بالمشروع والممول الرئيسي له, بما يلي:

* تنظيم مرحلة التحضير للبرنامج والقيام بالاتصالات الضرورية مع البلدان بهدف إشعار السلطات الحكومية بأهمية استدامة التدريب والحاجة إلى تعبئة الموارد تبعا لذلك.

* الاشتراك في أنشطة التدريب الخاصة بالمتابعة والتقييم.

* تقييم البرنامج.

* اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد شركاء ممولين محتملين آخرين.

12 ـ ستحدث لجنة لمديري المهام وستتألف من المنسقين التابعين للجهات المانحة وستركز هذه اللجنة على تجميع البيانات الواردة من كل البرنامجين الفرعيين, وسترفع تقاريرها بشكل دوري إلى اللجنة التوجيهية. التنسيق, الدعم الفني وضبط الجودة.

13 ـ سيوفر مصروف التنمية الأفريقي والمركز الدعم الفني والإداري للبرنامج ولا سيما الموارد البشرية اللازمة. ولهذا الغرض يجوز لهما أن يستعينا بمستشارين فنيين في مختلف مجالات التدريب المتخصص. وسيقوم المركز بشكل خاص بتنسيق الدعم الفني والمساعدة على التدريب وضبط الجودة. وفضلا عن ذلك, يمكن تكليف الأطر التابعة للجهات المانحة ببعض الأنشطة الفنية, ولا سيما في مجال المشتريات وعقد الصفقات.

14 ـ ستتولى الهيئات المنفذة تنسيق مجموع أنشطةالبرنامج ولا سيما الواردة أدناه:

(أ) إبرام اتفاقيات مع معاهد التدريب كي تضمن من جهة توفر المدربين الأكفاء بإعداد كافية, من جهة أخرى تأمين الكفاءة التشغيلية والتنظيمية لضمان استدامة التدريب. وسيتم إبرام هذه الاتفاقية مع معاهد التدريب الوطنية الإقليمية.

(ب) إدارة مخصصات البرنامج.

(جـ) تنظيم جميع أنشطة البرنامج مع الأطراف المعنية الأخرى.

(د) تنسيق الأنشطة المتعلقة بإنشاء وإدارة وحدات التدريب الوطنية وصناديق الإسهام الوطنية.

(هـ) متابعة أنشطة البرنامج ورفع التقارير ذات الصلة إلى لجنة مديري المهام واللجنة التوجيهية وبالتالي القيام بدور أمانة سر اللجنة التوجيهية.

(و) ضمان أنشطة الاتصالات الضرورية للترويج للبرنامج بين المنتسبين المحتملين (البرامج, المشروعات, المعاهد) والجهات المانحة مما يحفز الطلب على التدريب على الإدارة الزراعية.

معاهد التدريب الوطنية

15 ـ المعاهد الأساس: سيتم إنشاء وحدة تدريب وطنية في كل بلد ضمن معاهد التدريب المختارة كقواعد وطنية للبرنامج. وسيقوم مدير وطني بإدارة وحدات التدريب الوطنية وسيعالج شؤون البرنامج المتعلقة بشكل خاص بالأنشطة الوطنية ومتابعتها. وستقوم ثلاثة من هذه المعاهد الوطنية أيضا بدور القواعد الإقليمية للبرنامج والتي ستنظم مرحلة تدريب المدربين باللغة العربية/الفرنسية أو اللغة العربية/الإنكليزية. وكذلك عمليات المتابعة الخاصة بها.

16 ـ ستقوم المعاهد بتعيين عدد كاف من المدربين الأكفاء المؤهلين طبقا للمعايير التي تحددها الجهات المانحة كي يشاركوا في أنشطة تدريب المدربين. وستجري, وبدعم من خبراء التدريب, مسوحات لتقييم احتياجات التدريب, كما ستحضر المناهج وتطور المواد التدريبية حسب الحاجة. وستتولى أيضا تسيير مرحلتي التدريب النموذجي والتدريب الشامل. وستضطلع المعاهد الوطنية الأساس في البرنامج بما يلي:

* مساعدة فرق المدربين في تقييم احتياجات التدريب وإعداد المواد التدريبية.

* إدارة جميع أنشطة التدريب من خلال وحدات التدريب الوطنية وصناديق الإسهام الوطنية دون الإخلال بالشروط المتعلقة بالوضع القانوني وطرق تشغيل صناديق الإسهام الوطنية التي سيتم وضعها لاحقا كما هو مبين في البند 2 ـ 6 من هذا الاتفاق.

* تنظيم أنشطة التدريب على المستوى الوطني وتوفير الدعم الإداري واللوجستي الضروريين.

* تعيين المدربين الوطنيين ممن حضروا مرحلة تدريب المدربين للاضطلاع بالأنشطة على المستوى الوطني بما في ذلك المتابعة الميدانية.

* تنظيم الجولات الدراسية خلال الندوات.

* الإشراف على سير برنامج التدريب على المستوى الوطني.

* القيام بمتابعة التدريب على المستوى الوطني ورفع التقارير الفنية والكشوفات المالية إلى الهيئة المنفذة ضمن الآجال المحددة لها.

* الاضطلاع بكل أنشطة الاتصالات المطلوبة للترويج للبرنامج ولحث الطلب على الإدارة الزراعية بين الهيئات الحكومية والجهات المانحة المحتملة, واطلاعها على أنشطة البرنامج.

17 ـ المعاهد المساندة: ستتلقى هذه المعاهد المواد الكفيلة باثراء مراكز التوثيق الخاصة بها كي تكون قادرة فيما بعد على التعريف بالبرنامج ونشر مواد التدريب والمعلومات الخاصة به(انظر نظام إدارة المعلومات الورادة في الفقرة 20 من هذا الملحق) وستضمن هذه المعاهد اشتراك مدربيها في أنشطة البرنامج طبقا لاتفاق مبرم مع المعاهد الأساس والهيئة المنفذة.

18 ـ ستوضع الشروط والإجراءات الحاكمة لمشاركة المعاهد الأساس والمعاهد المساندة في اتفاق مبرم مع الهيئة المنفذة المعنية والتي ستتضمن ما يلي:

(أ) توفر عدد كاف من المدربين الأكفاء الذين سيعينهم البرنامج لمجمل أنشطة التدريب.

(ب) التنظيم والتنفيذ المرضيين لأنشطة التدريب, والإدارة الملائمة لوحدات التدريب الوطنية.

(جـ) الأحكام الهادفة إلى ضمان استدامة التدريب وإضفاء الصفة المؤسساتية عليه من خلال وحدات التدريب الوطنية وصناديق الإسهام الوطنية.

نظام إدارة المعلومات

19 ـ المتابعة: ستتناول عمليات المتابعة جميع جوانب البرنامج: أي تعبئة الموارد, ورسم الأنشطة ومتابعتها على مستوى المستفيدين. وستنظم المتابعة بحسب كل نشاط ومعهد وشبه إقليم وإقليم. وستتولى وحدة التدريب الوطنية إعداد التقارير الدورية وجمعها على مستوى الهيئة المنفذة قبل رفعها إلى اللجنة التوجيهية من خلال لجنة مديري المهام.

وبما أن تقييم المشاركين يعتبر إلزاميا بالنسبة لكل نشاط من أنشطة التدريب, فإن تقارير المتابعة ستعرض بإيجاز بعض النتائج. وستتم برمجة نظام إدارة المعلومات على الكمبيوتر وتكييفه وفقا لاحتياجات كل وحدة من وحدات التدريب الوطنية.

20 ـ الوثائق: سيدعم البرنامج مراكز التوثيق ويعزز مكتبات كل المعاهد الأساس والمعاهد المساندة المشاركة في البرنامج بتزويدها بما يلي: المنهج الخاص بالإدارة الزراعية وكذلك جميع الوثائق والبرامج السمعية والبصرية اللازمة.

21 ـ الاتصالات: وهو نشاط ثلاثي الأهداف:

(أ) الترويج للبرنامج بشكل فعال بين الجهات المانحة (على المستويين الوطني والإقليمي) والمشروعات والبرامج الزراعية والدوائر الحكومية الوطنية والهيئات المستقلة... إلخ كوسيلة لتحفيز الطلب على التدريب في مجال الإدارة الزراعية.

(ب) تعريف عامة الناس وبشكل دوري بدورات التدريب المقدمة والمعاهد المسؤولة عنها وجداولها الزمنية وتكاليفها إلخ.

(جـ) إنشاء شبكة للبرنامج تضم معاهد التدريب والمشروعات والبرامج لتسهيل تبادل الآراء والخبرات, ولنشر المعلومات الأساسية عن البرنامج, وللإبقاء على اتصال دائم بالمتدربين. وسيتم إصدار رسالة إخبارية خاصة بالبرنامج لدعم نشاط مثل هذه الشبكة.

23 ـ منح الشهادات: سيعمل البرنامج على إدخال نظام لمنح الشهادات للمشاركين بالشروط والطرق المنصوص عليها في اتفاق التنفيذ وذلك بهدف تحفيز المشاركين والتعريف بالبرنامج وزيادة شعبيته.

تقييم منتصف الفترة

23 ـ سيتم إجراء تقييم منتصف الفترة في السنة الرابعة من البرنامج. وسيجري تقييم أثر وتأثيرات البرنامج بأكمله وبرنامجيه الفرعيين وذلك تحت إشراف الصندوق والأعضاء الآخرين في اللجنة التوجيهية.

استرداد التكاليف

24 ـ ستساهم جميع الجهات المانحة في صناديق الإسهام الوطنية وستسمح طرق وإجراءات تشغيل هذه الصناديق في نهاية المطاف باسترداد جميع تكاليف التدريب المذكورة.

البرنامج خدمة مدفوعة لذا ستوضع آليات للمشاركة في التكاليف بواسطة صناديق الإسهام الوطنية. وسترتبط المشروعات والبرامج الزراعية, ولا سيما تلك التي تمولها الجهات المانحة, ارتباطا وثيقا بتمويل البرنامج منذ بداية التدريب.

تكلفة وتمويل

برنامج التدريب على الإدارة الزراعية

في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا

1 ـ تقدر التكلفة الكلية للبرنامج بحوالي 5,0 ملايين دولار أمريكي, موزعة طبقا لعناصر البرنامج على النحو المبين في الجدول أدناه.

2 ـ سيمول البرنامج بواسطة الصندوق ومصرف التنمية الأفريقي والمركز وصندوق الأوبك والبلدان المشاركة.

وستوفر الجهات المانحة ما يقدر بمبلغ قدره 5,0 ملايين دولار أمريكي توزع على النحو التالي: 3,6 مليون دولار أمريكي (الصندوق), ونحو 1,0 مليون دولار أمريكي (مصرف التنمية الأفريقي), و200,00 دولار أمريكي (الأوبك), و250000 دولار أمريكي (المركز) ويعرض الجدول تكاليف البرنامج.

* المبالغ المذكورة قابلة للتعديل بمعرفة الصندوق.

3 ـ وتبلغ قيمة حصة كل برنامج من البرامج الثلاثة ما يلي: 1,93 مليون دولار أمريكي (NEMTA), و3,1 مليون دولار أمريكي لكل من NAMTA I وNAMTA II.