المادة 1
أبرمت وثيقة التعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (البرنامج الفرعي للتدريب على الإدارة الزراعية في الشرق الأدنى), الموقعة في بيروت بتاريخ 16/4/2003 والمرفقة ربطا.
مرسوم رقم 10458 16/07/2003
مرسوم رقم 10458 تاريخ 16/07/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 24/07/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,
بناء على وثيقة التعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية الموقعة في بيروت بتاريخ 16/04/2003,
بناء على اقتراح وزراء الزراعة, التربية والتعليم العالي, الشؤون الاجتماعية, الخارجية والمغتربين, والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/01/2003,
يرسم ما يأتي:
أبرمت وثيقة التعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (البرنامج الفرعي للتدريب على الإدارة الزراعية في الشرق الأدنى), الموقعة في بيروت بتاريخ 16/4/2003 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تموز 2003 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: علي حسن خليل وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: سمير الجسر وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: اسعد دياب وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جان عبيد وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة