Agreements

Agreement International 16/07/2003

بروتوكول تعاون في مجال تبادل المنتجات الطبية والدوائية بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية

Scope
International
Signed
16/07/2003
Ratified by
قانون رقم 498 سنة 2003
Source
Lebanese University

بروتوكول تعاون في مجال تبادل المنتجات الطبية والدوائية

انطلاقا من معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق ومما نص عليه اتفاق التعاون في المجال الصحي الموقع بين البلدين بتاريخ 16/9/1993 وإلى القرار المتخذ خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بتاريخ 11/9/2001 في دمشق برئاسة السيدين رئيسي مجلسي الوزراء, تم الاتفاق على ما يلي:

مادة 1:

تعتبر الأدوية المصنفة بحكم الأدوية والمتممات الغذائية ومنظفات الأسنان ومواد التجميل المصنعة محليا والمسجلة حسب الأصول المعتمدة في كل من البلدين مسجلة حكما في البلد الآخر.

مادة 2:

1 ـ انفاذا لأحكام المادة الأولى وإتماما لعملية التسجيل يتقدم المستورد بالمستندات التالية:

أ ـ صورة طبق الأصل عن ملف التسجيل المعتمد في وزارة الصحة في بلد التصنيع.

ب ـ شهادة بيع حر (F.S.C Free Sale Certificate) وشهادة (GMP Good Manufacturing Product) للمعمل المصنع وشهادة ISO مصدقة وفقا للأصول.

2 ـ تقدم الوثائق الواردة أعلاه إلى وزارة الصحة في البلد المطلوب إتمام عملية التسجيل فيه.

مادة 3:

يتم تسعير كل صنف على حدة استنادا إلى نظام التسعير المعتمد في كل من البلدين وحسب الوثائق الرسمية المعتمدة في كل بلد.

مادة 4:

تطلق حرية تبادل وبيع المواد المذكورة في المادة الأولى بين البلدين وتعفى من جميع الرسوم الجمركية أو ذات الأثر المماثل أو أي رسوم مالية أخرى وتعامل في البلد الآخر نفس المعاملة كما في وطن المنشأ.

مادة 5:

يسمح لمستوردي الأدوية في كل من البلدين باستيراد دون قيد الأدوية الوطنية المنشأ من البلد الآخر مباشرة حتى ولو كان القانون يقيد استيرادها باحدى جهات القطاع العام وفقا لأحكام هذا البروتوكول.

مادة 6:

تخضع المواد المخدرة والتخليقية للأنظمة الدولية المتبعة في كل من البلدين.

مادة 7:

تشكل لجنة فرعية فنية مشتركة لمتابعة تنفيذ دقائق هذا البروتوكول على أن تعقد اجتماعا دوريا كل ثلاثة أشهر مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى السوري اللبناني.

مادة 8:

يعمل بهذا البروتوكول فور اقراره من السلطات المختصة في البلدين.

بيروت في 16/3/2002

عن الجمهورية اللبنانية

وزير الصحة العامة

سليمان فرنجية

عن الجمهورية العربية السورية

وزير الصحة

د. اياد الشطي