المادة 1
أجيز للحكومة إبرام بروتوكول التعاون في مجال تبادل المنتجات الطبية والدوائية بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية الموقع في بيروت في 16/3/2002 والمرفق ربطا.
قانون Law No. 498 16/07/2003
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
أجيز للحكومة إبرام بروتوكول التعاون في مجال تبادل المنتجات الطبية والدوائية بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية الموقع في بيروت في 16/3/2002 والمرفق ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 16 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري