Agreement International 16/07/2003
اتفاقية مشروع مياه الشرب والصرف الصحي في بعلبك بين البنك الدولي للانشاء والتعمير ومجلس الانماء والاعمار
- Scope
- International
- Signed
- 16/07/2003
- Ratified by
- قانون رقم 506 سنة 2003
- Source
- Lebanese University
قرض رقم 7117 ـ لبنان
اتفاقية مشروع (مشروع مياه الشرب والصرف الصحي في بعلبك) بين البنك الدولي للانشاء والتعمير و مجلس الإنماء والإعمار بتاريخ 26/9/2002
اتفاقية مشروع
اتفاقية: بتاريخ 26/9/2002, بين البنك الدولي للانشاء والتعمير (البنك) وبين مجلس الإنماء والإعمار (المجلس).
حيث أنه:
(أ) بمقتضى اتفاقية القرض المعقودة في نفس تاريخ هذه الاتفاقية بين الجمهورية اللبنانية (المقترض) والبنك, وافق البنك, على منح المقترض قرضا قدره ثلاثة وأربعون مليونا وخمسمئة وثلاثون ألف (43530000) دولار أمريكي, وذلك وفقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في اتفاقية القرض, ولكن بشرط أن يوافق المجلس على أن يتحمل تجاه البنك الالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية؛
(ب) بمقتضى الاتفاقية الفرعية التي ستعقد بين المقترض ومجلس الإنماء والإعمار, ستوضع تحت تصرف المجلس حصيلة القرض المنصوص عليه في اتفاقية القرض على أساس منحة, وذلك وفقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في الاتفاقية الفرعية المذكورة؛ و
وحيث أن مجلس الإنماء والإعمار قد وافق, مقابل عقد البنك اتفاقية القرض مع المقترض, على تحمل الالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية؛
لذلك اتفق طرفا هذه الاتفاقية وبموجبها على ما يلي:
مادة 1:
تعاريف
البند 1 ـ 1: يكون للمصطلحات العديدة الوارد تعريفها في اتفاقية القرض, ومقدمة هذه الاتفاقية, وفي الشروط العامة (حسب تعريفها) نفس المعاني المبينة لكل منها فيها, ما لم يقتض سياق النص غير ذلك.
مادة 2:
تنفيذ المشروع
البند 2 ـ 1: (أ) يعلن مجلس الإنماء والإعمار التزامه بأهداف المشروع كما وردت في الملحق 2 لاتفاقية القرض, ولهذه الغاية يلتزم بأن ينفذ المشروع بالاجتهاد والفعالية الواجبتين ووفقا للممارسات الإدارية والمالية والتقنية والهندسية والبيئية الملائمة وتلك المتعلقة بحفظ المياه, وبأن يؤمن بنفسه, أو يسبب بتأمين الأموال والتسهيلات والخدمات والموارد الاخرى اللازمة للمشروع, على الفور كما تدعو الحاجة.
(ب) دون تقييد لأحكام الفقرة (أ) من هذا البند, وباستثناء ما يوافق عليه البنك ومجلس الإنماء والإعمار خلافا لذلك, يلتزم مجلس الإنماء والإعمار بـ(1) تنفيذ المشروع وفق برنامج التنفيذ الوارد في الملحق 2 لهذه الاتفاقية, والأحكام الخاصة بخطة تنفيذ المشروع والتقييم البيئي وخطة الادارة البيئية وخطة استملاك الأراضي؛ وبـ(2) التأكيد على أن تنفيذ المشروع لن يستتبع إعادة توطين قسرية للسكان المحليين.
البند 2 ـ 2: باستثناء ما يوافق عليه البنك خلافا لذلك, يخضع التعاقد على توريد السلع وتنفيذ الأشغال وخدمات الاستشاريين اللازمة للمشروع والتي ستمول من حصيلة القرض, لأحكام الملحق 1 لهذه الاتفاقية.
البند 2 ـ 3: (أ) يتعهد مجلس الإنماء والإعمار بتنفيذ الالتزامات الواردة في البنود 9 ـ 4 و9 ـ 5 و9 ـ 6 و9 ـ 7 و9 ـ 8 و9 ـ 9 من الشروط العامة (المتعلقة بالتأمين, واستخدام السلع والخدمات, والخطط وبرامج التنفيذ, والسجلات والتقارير, والصيانة, واستملاك الأراضي, على التوالي) بالنسبة إلى اتفاقية المشروع.
(ب) لأغراض القسم 9 ـ 7 من الشروط العامة ودون تقييد لأحكامه, يلتزم مجلس الإنماء والإعمار:
(1) بأن يعد خطة لتشغيل المشروع في المستقبل, استنادا إلى إرشادات مقبولة لدى البنك, وأن يقدمها إلى البنك في موعد لا يتجاوز ستة (6) شهور بعد تاريخ الاقفال أو أي تاريخ لاحق قد يتفق عليه لهذا الغرض بين البنك ومجلس الإنماء والإعمار؛
(2) بأن يتيح للبنك فرصة معقولة لتبادل وجهات النظر مع مجلس الإنماء والإعمار بشأن الخطة المذكورة؛
(3) بأن ينفذ بعدئذ الخطة المذكورة بالدقة والفعالية الواجبتين ووفقا للممارسات الملائمة مع الاخذ بالاعتبار ملاحظات البنك بصددها.
(ج) دون تقييد لأحكام البند 9 ـ 9 من الشروط العامة, يلتزم المجلس بتنفيذ خطة استملاك الأراضي وفقا لجدول زمني ولطريقة مقبولين لدى البنك.
البند 2 ـ 4: يلتزم مجلس الإنماء والإعمار بأن ينفذ حسب الأصول كافة التزاماته بموجب الاتفاقية الفرعية. وباستثناء ما يوافق عليه البنك خلافا لذلك, يلتزم المجلس بأن لا يتخذ أو يوافق على أي إجراء من شأنه أن يعدل أو يلغي أو ينقل أو يستبعد الاتفاقية الفرعية أو أيا من أحكامها.
البند 2 ـ 5: (أ) يلتزم مجلس الإنماء والإعمار, بناء على طلب البنك, بأن يتبادل وجهات النظر مع البنك فيما يتعلق بتقدم المشروع, وتنفيذ التزاماته بموجب هذه الاتفاقية والاتفاقية الفرعية, والأمور الأخرى المتعلقة بأغراض القرض.
(ب) يلتزم مجلس الإنماء والإعمار بابلاغ البنك على الفور بأي وضع يعيق أو يهدد باعاقة تقدم المشروع, أو تحقيق أغراض القرض, أو تنفيذ المجلس لالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية والاتفاقية الفرعية.
مادة 3:
إدارة مجلس الإنماء والإعمار وعملياته
البند 3 ـ 1: يلتزم مجلس الإنماء والإعمار بتنفيذ عملياته وتسيير شؤونه وفقا للممارسات الإدارية والمالية والتقنية والهندسية والبيئية السليمة وتلك المتعلقة بحفظ المياه تحت إشراف إدارة مؤهلة وذات خبرة يعاونها عدد كاف من الموظفين الاكفاء.
البند 3 ـ 2: يلتزم مجلس الإنماء والإعمار بأن يؤمن ويواصل التأمين لدى شركة تأمين موثوق بها ضد الأخطار وبالمبالغ التي تتفق والممارسات الملائمة.
مادة 4:
التعهدات المالية
البند 4 ـ 1: (أ) يلتزم مجلس الإنماء والإعمار بأن يحافظ على نظام الإدارة المالية شاملا السجلات والحسابات, وأن يعد بيانات مالية, جميعها وفقا لمعايير محاسبية مقبولة لدى البنك ومطبقة بصورة منتظمة, تكفي لكي تبين عملياته ووضعه المالي وتسجل بشكل منفصل العمليات والموارد والمصروفات المتعلقة بالمشروع.
(ب) يلتزم مجلس الإنماء والإعمار:
(1) بتكليف مدققي حسابات مستقلين مقبولين لدى البنك بمراجعة سجلاته وحساباته وبياناته المالية (الميزانية العمومية, وبيانات الدخل والمصروفات, والبيانات ذات الصلة) المتعلقة بالمشروع عن كل سنة مالية, وفقا لأصول التدقيق المقبولة لدى البنك والمطبقة بصورة منتظمة؛
(2) بموافاة البنك في أسرع وقت ممكن, وعلى أية حال خلال فترة لا تتجاوز ستة (6) شهور بعد نهاية كل سنة مالية, (أ) بنسخ مصدقة عن البيانات المالية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذا البند عن كل سنة تمت مراجعتها على هذا النحو, و(ب) برأي المدققين المذكورين حول هذه البيانات وتقرير التدقيق, بالنطاق وبالتفاصيل التي يطلبها البنك في حدود المعقول؛ و
(3) بموافاة البنك بأية معلومات أخرى تتعلق بهذه السجلات والحسابات والبيانات المالية وعمليات مراجعتها, حسبما يطلبه البنك من وقت لآخر في حدود المعقول.
البند 4 ـ 2: (أ) دون تقييد لأحكام البند 4 ـ 1 من هذه الاتفاقية, يلتزم مجلس الإنماء والإعمار باعداد تقارير مراقبة مالية فصلية ويرفعها إلى البنك على أن تكون مقبولة من حيث الشكل والمضمون لدى البنك, كل واحد منها:
(1) يحدد مصادر الأموال المخصصة للمشروع واستخدامها, على نحو تراكمي وعن الفترة التي يغطيها التقرير المذكور, مبينا بشكل منفصل المصروفات الممولة من حصيلة القرض خلال الفترة التي يغطيها التقرير المذكور وشارحا التباينات, إن وجدت, بين استخدامات هذه الأموال الفعلية والمقدرة؛
(2) يصف التقدم المادي في تنفيذ المشروع, على نحو تراكمي وعن الفترة التي يغطيها التقرير المذكور, ويشرح التباينات في تنفيذ المشروع الفعلي والمقدر؛ و
(3) يبين وضع التوريدات بمقتضى المشروع في نهاية الفترة التي يغطيها التقرير المذكور.
(ب) يرفع تقرير المراقبة المالية الأولى إلى البنك في موعد لا يتجاوز خمسة وأربعين (45) يوما بعد نهاية الفصل الميلادي الأول "بعد تاريخ النفاذ", على أن يغطي الفترة الممتدة من عقد النفقة الأولى بموجب المشروع حتى نهاية الفصل الميلادي الأول هذا. بعدها, يرفع كل تقرير مراقبة مالية إلى البنك في موعد لا يتجاوز خمسة وأربعين يوما بعد كل فصل ميلادي لاحق, على أن يغطي الفترة المذكورة.
مادة 5:
تاريخ النفاذ؛ والانتهاء؛ والإلغاء, والتعليق
البند 5 ـ 1: تصبح هذه الاتفاقية نافذة وسارية المفعول في التاريخ الذي تصبح فيه اتفاقية القرض نافذة.
البند 5 ـ 2: تنتهي هذه الاتفاقية وجميع التزامات البنك ومجلس الإنماء والإعمار المترتبة عليهما بموجبها في التاريخ الذي تنتهي فيه اتفاقية القرض وفقا لأحكامها, ويقوم البنك فورا باخطار مجلس الإنماء والإعمار بذلك.
البند 5 ـ 3: تبقى كافة أحكام هذه الاتفاقية نافذة وسارية المفعول بكامل قوتها ومفعولها بغض النظر عن أي إلغاء أو تعليق بموجب الشروط العامة.
مادة 6:
أحكام متفرقة
البند 6 ـ 1: كل اخطار أو طلب واجب توجيهه أو مسموح بتوجيهه أو تقديمه بموجب هذه الاتفاقية, وكل اتفاق بين الطرفين مترتب على هذه الاتفاقية يجب أن يحرر خطيا.
ويعتبر مثل هذا الاخطار أو الطلب قد وجه أو قدم حسب الأصول بمجرد تسليمه باليد أو بالبريد أو بالتلغراف, أو بالبرق أو بالتلكس أو بالفاكس أو باللاسلكي إلى الطرف الواجب توجيهه أو المسموح بتوجيهه أو تقديمه إليه في عنوانه المبين في ما يلي أو أي عنوان آخر يكون الطرف المذكور قد حدده بموجب إخطار للطرف الذي يوجه هذا الإخطار أو يقدم هذا الطلب. كما ينبغي التأكيد على استلام الفاكس عبر البريد. العناوين المحددة عملا بهذا البند هي:
بالنسبة إلى البنك
international Bank for
Reconstruction and Development
H Street N.W. 1818
20433 .Washington, D.C
United States of America
العنوان البرقي:
INTBAFRAD
Washington, D.C.
تلكس:
MCI 248423
or 64145 MCI
فاكس:
(202) 4776391
بالنسبة إلى مجلس الإنماء والإعمار:
ص.ب. 116 ـ 5351
بيروت,
الجمهورية اللبنانية
العنوان البرقي:
42490
تلكس:
CDR, Tallet ElSeray
فاكسيميلي:
(961) 1981252
(961) 1981253
البند 6 ـ 2: كل إجراء واجب اتخاذه أو مسموح باتخاذه, وكل مستند مطلوب انجازه أو مسموح بانجازه بموجب هذه الاتفاقية نيابة عن مجلس الإنماء والإعمار, أو من قبل مجلس الإنماء والإعمار نيابة عن المقترض بموجب اتفاقية القرض, يجوز اتخاذه أو انجازه بواسطة رئيس مجلس الإنماء والإعمار أو أي شخص أو أشخاص آخرون يفوضهم رئيس المجلس خطيا, ويلتزم مجلس الإنماء والإعمار بأن يقدم إلى البنك دليلا كافيا على سلطة هؤلاء المفوضين ونماذج معتمدة من توقيع كل منهم.
البند 6 ـ 3: يجوز انجاز عدة نسخ من هذه الاتفاقية, ويعتبر أي من النسخ أصلا, كما تعتبر في مجموعها مستندا واحدا.
شهادة على ما تقدم, قام طرفا هذه الاتفاقية, بواسطة ممثليهما المفوضين حسب الأصول, بالتوقيع باسميهما عليها في مقاطعة كولومبيا, بالولايات المتحدة الأمريكية في التاريخ المذكور في صدرها.
عن البنك الدولي للإنشاء والتعمير
نائب الرئيس الاقليمي
جان لوي سربيب
عن مجلس الإنماء والإعمار
المفوض بالتوقيع
رئيس مجلس الإنماء والإعمار
جمال عبد الرحيم عيتاني
الملحق 1
التوريد
القسم الأول: التعاقد على توريد السلع وتنفيذ الأشغال
الجزء أ: عام
يتم التعاقد على توريد السلع وتنفيذ الأشغال وفقا لأحكام القسم الأول من "الإرشادات بشأن التوريدات بموجب قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير واعتمادات المؤسسة الدولية للتنمية" التي نشرها البنك في كانون الثاني 1995 وتم تعديلها في كانون الثاني وآب 1996, وفي أيلول 1997, وفي كانون الثاني 1999 (الإرشادات), ووفقا لأحكام القسم الأول من هذا الملحق.
الجزء ب: المناقصات الدولية المفتوحة
(1) باستثناء ما ينص عليه الجزء ج من هذا القسم, يتم التعاقد على توريد السلع وتنفيذ الأشغال بموجب عقود يتم ارساؤها وفقا لأحكام القسم الثاني من الإرشادات والفقرة 5 من الملحق الفرعي 1 لها.
(2) تطبق الأحكام التالية على الأشغال التي ينبغي التعاقد على تنفيذها بموجب عقود يتم ارساؤها وفقا لأحكام الفقرة 1 من الجزء ب هذا.
(أ) اخطار واعلان
يتم الاعلان عن كل دعوة للتأهيل المسبق أو للمناقصة لكل عقد تقدر تكلفته بمبلغ يعادل 3000000د.أ أو أكثر وفقا للإجراءات المطبقة على العقود الكبرى بموجب الفقرة 2 ـ 8 من الإرشادات.
الجزء ج: المناقصات الوطنية المفتوحة
يجوز تنفيذ الأشغال التي تقدر تكلفتها بمبلغ يعادل أقل من 3000000د.أ للعقد الواحد وحتى مبلغ إجمالي لا يتجاوز ما يعادل 10000000د.أ, وتوريد السلع التي تقدر تكلفتها بمبلغ يعادل أقل من 250000د.أ. للعقد الواحد وحتى مبلغ إجمالي لا يتجاوز ما يعادل 2000000د.أ, بموجب عقود يتم ارساؤها وفقا لأحكام الفقرتين 3 ـ 3 و3 ـ 4 من الإرشادات.
الجزء د: إجراءات التوريد الأخرى
1 ـ المشتريات الدولية
السلع التي تقدر تكلفتها بمبلغ يعادل أقل من 150000د.أ للعقد الواحد وحتى مبلغ إجمالي لا يتجاوز ما يعادل 1500000د.أ يجوز التعاقد على توريدها بموجب عقود يتم ارساؤها على أساس إجراءات المشتريات الدولية وفقا لأحكام الفقرتين 3 ـ 5 و3 ـ 6 من الإرشادات.
2 ـ المشتريات الوطنية
السلع التي تقدر تكلفتها بمبلغ يعادل أقل من 50000د.أ للعقد الواحد وحتى مبلغ إجمالي لا يتجاوز ما يعادل 750000د.أ, يجوز التعاقد على توريدها بموجب عقود يتم ارساؤها على أساس إجراءات المشتريات الوطنية وفقا لأحكام الفقرتين 3 ـ 5 و3 ـ 6 من الإرشادات.
3 ـ التعاقد المباشر
يجوز توريد الأشغال التي ينبغي تنفيذها كتمديد لعقد قائم والتي تبلغ تكلفتها الإجمالية 500000د.أ. أو أقل, بالإضافة إلى السلع التي يجب شراؤها من المورد الأصلي حتى تكون متسقة مع معدات قائمة أو خاضعة بطبيعتها لحقوق الملكية وبتكلفة إجمالية تعادل 200000د.أ أو أقل, بموافقة مسبقة من البنك, وفقا لأحكام الفقرة 3 ـ 7 من الإرشادات.
الجزء هـ: مراجعة البنك لقرارات التوريد
1 ـ خطة التوريد
قبل اصدار أي دعوات للتأهيل المسبق أو لاستدراجات العروض, يجب موافاة البنك بخطة التوريد المقترحة للمشروع لمراجعتها والموافقة عليها وفقا لأحكام الفقرة 1 من الملحق الفرعي 1 للإرشادات. ويجب أن يتم توريد جميع السلع وتنفيذ جميع الأشغال وفقا لخطة التوريد هذه التي يكون البنك قد وافق عليها, ووفقا لأحكام الفقرة 1 المذكورة.
2 ـ المراجعة المسبقة
(أ) بالنسبة إلى التعاقد على كل عقد لتوريد السلع وكل عقد لتنفيذ أشغال قبل نفاذ القرض, تطبق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 من الملحق الفرعي 1 للإرشادات.
(ب) بالنسبة إلى كل عقد لتنفيذ أشغال تقدر تكلفته بمبلغ يعادل 1000000د.أ أو أكثر, تطبق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 من الملحق الفرعي 1 للإرشادات.
(ج) بالنسبة إلى كل عقد لتوريد سلع تقدر تكلفته بمبلغ يعادل 200000د.أ أو أكثر, تطبق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 من الملحق الفرعي 1 للإرشادات.
(د) بالنسبة إلى العقد الأول للأشغال التي ستنفذ وفقا للإجراءات المشار إليها في الجزء ج أعلاه, تطبق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 من الملحق الفرعي للإرشادات.
(هـ) بالنسبة إلى التعاقد على كل عقد لتوريد السلع وكل عقد لتنفيذ الأشغال وفقا للإجراءات المشار إليها في الفقرة 2 من الجزء د أعلاه, تطبق الإجراءات التالية:
(1) قبل تنفيذ أي عقد تم التعاقد بشأنه بموجب إجراءات التعاقد المباشر, يرفع مجلس الإنماء والإعمار إلى البنك نسخة عن المواصفات ومسودة العقد؛ و
(2) تطبق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات 2 (و), و2 (ز), و3 من الملحق الفرعي 1 للإرشادات.
3 ـ المراجعة اللاحقة
بالنسبة إلى كل عقد لا يخضع لأحكام الفقرة 2 من هذا الجزء, تطبق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 4 من الملحق الفرعي 1 للإرشادات.
القسم الثاني: الاستعانة باستشاريين
الجزء أ: عام
يتم التعاقد على الاستعانة بخدمات الاستشاريين وفقا لأحكام المقدمة والقسم الرابع من "إرشادات: اختيار الاستشاريين والاستعانة بهم من قبل المقترضين من البنك الدولي" التي نشرها البنك في كانون الثاني 1997 وتم تعديلها في أيلول 1997, وفي كانون الثاني 1999 (دليل الاستشاريين) والأحكام التالية من 1 القسم الثاني من هذا الملحق.
الجزء ب: الاختيار على أساس الجودة والكلفة
1 ـ باستنثاء ما ينص عليه الجزء ج من هذا القسم خلافا لذلك, يتم التعاقد على الاستعانة بخدمات الاستشاريين بموجب عقود يتم ارساؤها وفقا لأحكام القسم الثاني من دليل الاستشاريين, والفقرة 3 من الملحق الفرعي 1 للدليل, والملحق الفرعي 2 للدليل, وأحكام الفقرات من 3 ـ 13 إلى 3 ـ 18 من الدليل والتي تنطبق على اختيار الاستشاريين على أساس الجودة والكلفة.
2 ـ تطبق الأحكام التالية على الاستعانة بخدمات الاستشاريين بموجب عقود يتم ارساؤها وفقا لأحكام الفقرة السابقة. ويجوز أن تتضمن القائمة القصيرة للاستشاريين بأكملها من استشاريين وطنيين بالنسبة للخدمات التي تقدر تكلفتها بمبلغ يعادل أقل من 200000د.أ للعقد الواحد, وذلك بموجب الجزء د من المشروع ووفقا لأحكام الفقرة 2 ـ 7 من دليل الاستشاريين.
الجزء ج: إجراءات أخرى لاختيار الاستشاريين
1 ـ الاختيار على أساس الكلفة الأقل
يجوز التعاقد على تقديم الخدمات الخاصة بالتدريب ضمن اطار المشروع التي تقدر تكلفتها بمبلغ يعادل أقل من 200000د.أ للعقد الواحد, بالإضافة إلى خدمات الاشراف على الأشغال بموجب عقود ترسى وفقا لأحكام الفقرتين 3 ـ 1 و3 ـ 6 من دليل الاستشاريين.
2 ـ الاختيار على أساس مؤهلات الاستشاريين
يجوز التعاقد على تقديم الخدمات الخاصة بالبناء المؤسساتي والتدريب ومهمات استشارية أخرى, التي تقدر تكلفتها بمبلغ يعادل أقل من 100000د.أ للعقد الواحد, بموجب عقود يتم ارساؤها وفقا لأحكام الفقرتين 3 ـ 1 و3 ـ 7 من دليل الاستشاريين.
3 ـ الاستشاريون الأفراد
يجب توريد الخدمات الخاصة بالمهام التي تلبي المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة 5 ـ 1 من دليل الاستشاريين بموجب عقود يتم ارساؤها على استشاريين أفراد وفقا لأحكام الفقرات من 5 ـ 1 إلى 5 ـ 3 من دليل الاستشاريين.
الجزء د: مراجعة البنك لعمليات اختيار الاستشاريين
1 ـ خطة الاختيار
قبل إصدار أي طلبات لاستدراج عروض استشاريين, يجب موافاة البنك بالخطة المقترحة لاختيار الاستشاريين في إطار المشروع لمراجعتها والموافقة عليها, وفقا لأحكام الفقرة 1 من الملحق الفرعي 1 لدليل الاستشاريين. ويجب أن يتم اختيار جميع الاستشاريين الذين يستعان بخدماتهم وفقا لخطة الاختيار هذه التي يكون البنك قد وافق عليها, ووفقا لأحكام الفقرة 1 المذكورة.
2 ـ المراجعة المسبقة
(أ) بالنسبة إلى كل عقد للاستعانة بشركات استشارية تقدر تكلفته بمبلغ يعادل 200000د.أ أو أكثر, تطبق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 (ما عدا الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة 2 (أ) والفقرة 5 من الملحق الفرعي 1 لدليل الاستشاريين.
(ب) بالنسبة إلى كل عقد للاستعانة بشركات استشارية تقدر تكلفته بمبلغ يعادل 100000د.أ أو أكثر, لكن أقل من 200000د.أ, تطبق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 (ما عدا الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة 2 (أ) والفقرة 5 من الملحق الفرعي 1 لدليل الاستشاريين.
(ج) بالنسبة إلى كل عقد للاستعانة باستشاريين أفراد تقدر تكلفته بمبلغ يعادل 50000د.أ. أو أكثر, ترفع مؤهلات الاستشاريين وخبراتهم واختصاصاتهم وشروط الاستعانة بهم إلى البنك لمراجعتها مسبقا والموافقة عليها. ولا يرسى العقد إلا بعد الحصول على الموافقة المذكورة.
3 ـ المراجعة اللاحقة
بالنسبة إلى كل عقد لا يخضع لأحكام الفقرة 2 من هذا الجزء, تطبق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 4 من الملحق الفرعي 1 لدليل الاستشاريين.
الملحق 2
برنامج التنفيذ
1 ـ إدارة المشروع
(أ) يلتزم مجلس الإنماء والإعمار في جميع الأوقات بتحمل المسؤولية كاملة بشأن إدارة المشروع وتنفيذه, بما في ذلك مسؤولية إجراءات التوريد والدفع ضمن إطار المشروع, مسك حسابات المشروع, ارساء العقود والإشراف على تنفيذها والاستعانة بالاستشاريين.
(ب) دون تقييد العموميات المذكورة أعلاه, يلتزم مجلس الإنماء والإعمار, بناء على أحكام القسم الثاني من الملحق 1 لهذه الاتفاقية وبتاريخ لا يتعدى 31 كانون الأول 2002,
بالاستعانة بخبير بيئي على أساس أهداف ومؤهلات مقبولة لدى البنك, كي يساعد المجلس في مراقبة تنفيذ التقييم البيئي ضمن إطار المشروع.
2 ـ خطة الإدارة البيئية
لأغراض القسم هـ (4) من المشروع, على مجلس الإنماء والإعمار وفقا لجدول زمني مقبول لدى البنك, تنفيذ خطة الإدارة البيئية (EMP) والتأكيد على تنفيذ كافة التدابير لتخفيف حدة اثارها على البيئة وتدابير المراقبة والتعزيز المؤسساتي المنصوص عليها في خطة الإدارة البيئية بشكل يكون مقبولا لدى البنك, وبموافاة البنك بتقارير مقبولة لديه من حيث الشكل والمضمون حول التقدم في تنفيذ المشروع متضمنة النتائج والتوصيات المتعلقة بالخطة المذكورة.
4 ـ مراجعة منتصف فترة التنفيذ
يلتزم مجلس الإنماء والإعمار بأن:
(أ) يحافظ على سياسات وإجراءات وافية تمكنه على أساس مستمر من مراقبة تنفيذ المشروع وتقييمه وتحقيق أهدافه, وفقا لمؤشرات مقبولة لدى البنك؛
(ب) يعد ويقدم إلى البنك, وفق أهداف مقبولة لدى البنك, في تاريخ لا يتعدى 31 كانون الأول 2004, تقريرا بدمج نتائج أنشطة المراقبة والتقييم المنجزة بمقتضى الفقرة (أ) من هذا القسم, بشأن التقدم المحرز في تنفيذ المشروع خلال الفترة السابقة لتاريخ التقرير المذكور ويحدد الإجراءات الموصى بها للتأكد من فعالية تنفيذه وتحقيق أهدافه خلال الفترة اللاحقة لهذا التاريخ؛
(ج) يراجع مع البنك في تاريخ لا يتعدى 30 حزيران 2005 التقرير المشار إليه في الفقرة (ب) من هذا البند, وبعد ذلك, يتخذ جميع الإجراءات المطلوبة من مجلس الإنماء والإعمار للتأكد من فعالية انجاز المشروع وتحقيق أهدافه, استنادا إلى الاستنتاجات والتوصيات الواردة في التقرير المذكور ووجهات نظر البنك حول الموضوع.