المادة 1
أجيز للحكومة إبرام اتفاقية مشروع مياه الشرب والصرف الصحي في بعلبك بين البنك الدولي للانشاء والتعمير ومجلس الإنماء والإعمار, الموقعة في واشنطن بتاريخ 26/9/2002 والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 506 16/07/2003
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
أجيز للحكومة إبرام اتفاقية مشروع مياه الشرب والصرف الصحي في بعلبك بين البنك الدولي للانشاء والتعمير ومجلس الإنماء والإعمار, الموقعة في واشنطن بتاريخ 26/9/2002 والمرفقة ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 16 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري