Agreement International 16/07/2003
الاتفاقية الدولية للنقل البري ما بين حكومة الجمهورية اللبنانية و حكومة الجمهورية التركية
- Scope
- International
- Signed
- 16/07/2003
- Ratified by
- قانون رقم 510 سنة 2003
- Source
- Lebanese University
الاتفاقية الدولية للنقل البري ما بين حكومة الجمهورية اللبنانية و حكومة الجمهورية التركية
ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التركية, والمشار إليهما بالطرفين المتعاقدين, ترغبان في تسهيل نقل وانتقال الأشخاص والبضائع برا ما بين البلدين وكذلك الأمر بالنسبة للنقل بواسطة الترانزيت عبر أراضيهما؛
اتفقتا على ما يلي:
مادة 1:
ان محتويات هذه الاتفاقية يجب أن تطبق على النقل الدولي للأشخاص والبضائع برا من أو إلى أراضي طرف من الطرفين المتعاقدين, وبالترانزيت عبر أراضي الطرف المتعاقد الآخر باستعمال المركبات الآلية المسجلة في أراضي الطرف المتعاقد الآخر.
مادة 2:
التعاريف
لأجل هذه الاتفاقية:
1 ـ كلمة "ناقل" تعني أي شخص طبيعي أو معنوي مرخص له لنقل الأشخاص والبضائع وذلك بناء لأحكام القوانين والأنظمة المرعية الاجراء لدى الطرفين المتعاقدين.
2 ـ عبارة "المركبة الآلية" تعني:
أ ـ أي مركبة آلية تسير على الطريق بواسطة محرك ومخصصة لنقل الأشخاص عدد 8 أو أكثر بدون السائق, أو لنقل البضائع أو لجر وقطر آليات.
ب ـ أو مجموعة من المركبات الآلية كما هي محددة في الفقرة "أ" أعلاه وتشتمل على مقطورة أو نصف مقطورة موصولة بها متصلة بها مصنعة لنقل الأشخاص أو البضائع.
3 ـ كلمة "تصريح" تعني: التصريح الصادر للمركبة الآلية والمسجلة في بلد من الطرفين المتعاقدين والمعطى إليها من قبل بلد الطرف المتعاقد الآخر وتجيز لها بالدخول والخروج وعبور أراضي الطرف المتعاقد الآخر, وكذلك لأحكام التصاريح الأخرى المذكورة في هذه الاتفاقية.
4 ـ كلمة "الحصة" تعني: عدد التصاريح الصادرة سنويا من قبل السلطات المختصة لكل طرف من الطرفين المتعاقدين.
5 ـ عبارة "خدمة الباص المنتظم" تعني: نقل الأشخاص ما بين أراضي بلدي الطرفين المتعاقدين على مسار محدد مسبقا وحسب الجداول الوطنية للرحلات والتعرفة.
6 ـ عبارة "خدمة باص ترانزيت منتظم" تعني الخدمة التي تبدأ من أراضي الطرف المتعاقد وتعبر أراضي الطرف المتعاقد الآخر بدون صعود أو نزول الأشخاص وتنتهي في أراضي بلد ثالث لا ينتمي إلى الاتفاقية.
7 ـ عبارة "خدمة الذهاب والإياب" تعني نقل دولي منظم لمجموعات من الأشخاص مؤلفة سابقا بحسب مدة الإقامة من نقطة الانطلاق التي هي ذاتها ولا تتغير وإلى نقطة الوصول والتي هي ذاتها ولا تتغير والعودة إلى نقطة الانطلاق في نهاية الرحلة. (ان جميع الأشخاص المسافرين ضمن مجموعة معينة عليهم العودة بنفس المجموعة. ان رحلة العودة الأولى ورحلة الذهاب الأخيرة لمكان المقصد للمركبة الآلية يجب أن تكون فارغة من الركاب).
8 ـ عبارة "خدمة نقل السياح المغلقة" تعني النقل الدولي لنفس مجموعة من السياح بواسطة نفس الباص أو السيارة المسجلة في بلد الطرف المتعاقد وتبدأ من نقطة انطلاق موجودة على أرض الطرف المتعاقد وتنتهي الرحلة بنفس الركاب وبنفس المجموعة إلى مكان المقصد الموجود في نفس أراضي الطرف المتعاقد بدون صعود أو نزول ركاب منها.
9 ـ عبارة "النقل بالترانزيت" تعني نقل الأشخاص والبضائع من أراضي الطرف المتعاقد الآخر عبر أراضي الطرف المتعاقد إلى مكان مقصدها الواقع في أراضي دولة ثالثة غير منتمية إلى الاتفاقية.
مادة 3:
على كل طرف متعاقد وبناء لأحكام بنود هذه الاتفاقية, الاقرار بحق الترانزيت بالنسبة للأشخاص وحوائجهم الشخصية والحوائج التجارية والمركبات الآلية لبلد الطرف المتعاقد الآخر وذلك ضمن مسارات تحدد من قبل الجهات المختصة لكلا الطرفين المتعاقدين.
مادة 4:
استنادا للقوانين والأنظمة الوطنية المرعية الاجراء, يمنح كل طرف متعاقد الترخيص اللازم للناقلين لدولة الطرف المتعاقد الآخر لإقامة مكاتب و/أو تعيين مندوبين و/أو وكالات في بلد الطرف المتعاقد الآخر.
لا يجوز للناقل العمل كوكيل سفريات في أراضي الطرف المتعاقد الآخر.
مادة 5:
على كل من الطرفين المتعاقدين عدم جباية أي ضريبة استيراد أو تصدير أو رسوم (ومنها الرسوم الجمركية) على المركبات الآلية لبلد الطرف المتعاقد الآخر عند ممارستها النقل بالترانزيت عبر أراضيها باستثناء:
أ ـ رسوم المرور على الطرق والجسور.
ب ـ رسوم لقاء أعمال الصيانة على الطرق وحمايتها وإدارتها وأمور النقل.
ج ـ الرسوم, بناء لمبدأ عدم التمييز, لتغطية الفرق في أسعار الوقود المحلي والدولي.
د ـ الرسوم المفروضة على تجاوز الأوزان ومقاسات الحمولات وأوزانها للحدود المسموح بها بموجب القانون الوطني للطرفين المتعاقدين.
يمكن اعفاء المركبات الآلية التي تمارس النقل بالترانزيت عبر أراضي الطرفين المتعاقدين من الرسوم المذكورة في الفقرة ب أعلاه في حال الاعفاء المتبادل ما بين الطرفين المتعاقدين.
مادة 6:
في حال قيام الناقلين والسائقين في بلد الطرف المتعاقد بمخالفة قوانين السير والنقل عند وجودهم في أراضي الطرف المتعاقد الآخر, على السلطات المحلية المختصة في بلد الطرف المتعاقد الآخر ابلاغ واعلام السلطات المختصة في بلد الطرف المتعاقد بذلك وعن الإجراءات التي قامت بها بحق المخالفين.
مادة 7:
تؤلف لجنة مشتركة مكونة من مندوبين عن الطرفين المتعاقدين, وتكون مهامها كالتالي:
أ ـ الاشراف على حسن تطبيق هذه الاتفاقية.
ب ـ تحديد الاطار الزمني والسبل لتبادل التراخيص.
ج ـ دراسة ووضع اقتراحات لحل المشاكل المحتملة غير المحلولة مباشرة من قبل السلطات المختصة والمذكورة في المادة 23 من هذه الاتفاقية.
د ـ النظر في جميع المسائل والتي تقع ضمن نطاق هذه الاتفاقية واقتراح التوصيات اللازمة لتسويتها.
هـ ـ الاهتمام بأي مواضيع أخرى متعلقة بالنقل والتي تحتاج إلى اتفاق مشترك عليها.
تجتمع اللجنة المشتركة بناء لطلب أحد الطرفين المتعاقدين وبالتناوب في تركيا ولبنان.
يتم اعداد جدول اعمال اللجنة المشتركة مسبقا في ضوء المواد أعلاه بواسطة الطرق الدبلوماسية للطرفين المتعاقدين.
يمكن للجنة المشتركة التقدم باقتراح تعديل أي مادة من هذه الاتفاقية وعرضه على السلطات المختصة للموافقة عليه.
مادة 8:
لا يحق للمركبات الآلية المسجلة في بلد الطرف المتعاقد نقل الأشخاص أو بضائع ما بين نقطتين ضمن أراضي دولة الطرف المتعاقد الآخر.
لا يحق للناقل من بلد الطرف المتعاقد بنقل الأشخاص والبضائع من بلد الطرف المتعاقد الآخر إلى أراضي بلد ثالث دون الحصول المسبق على تصريح خاص بذلك من الطرف المتعاقد الآخر.
مادة 9:
لا يحق للمركبة الآلية المسجلة في بلد الطرف المتعاقد الدخول فارغة إلى بلد الطرف المتعاقد الآخر بهدف نقل الأشخاص والبضائع إلى أراضيها أو إلى أراضي بلد ثالث إلا في حال حصولها على تصريح خاص بذلك.
نقل الركاب
مادة 10:
ان تشغيل خدمات النقل المنتظم بين الطرفين المتعاقدين وخدمات الترانزيت عبر أراضي الطرفين المتعاقدين تخضع للحصول على تصريح سنوي بذلك.
مادة 11:
ان خدمات نقل السياح المغلقة وخدمات الذهاب والإياب والعرضية والخارج محملا والعائد فارغا التي تقوم بها المركبات الآلية المسجلة في أراضي الطرف المتعاقد من وإلى أراضي الطرف المتعاقد الآخر لا تخضع لأي ترخيص بهذا الشأن.
نقل بضائع
مادة 12:
ان نقل البضائع بالترانزيت عبر أراضي الطرفين المتعاقدين يجب أن لا يخضع إلى تصريح مسبق.
مادة 13:
يحق للمركبة الآلية المسجلة في أراضي الطرف المتعاقد, تحميل حمولة عند عودتها إلى بلدها بعد تفريغها للحمولة في بلد الطرف المتعاقد الآخر.
ان هذا النوع من النقل لا يخضع إلى تصريح مسبق.
مادة 14:
ان نقل الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية والمتفجرات ما بين الطرفين المتعاقدين أو النقل بالترانزيت عبر أراضي كل طرف متعاقد يجب أن يخضع إلى تصريح خاص بهذا الشأن.
يستثنى من حق الترانزيت البضائع التي لا يسمح بدخولها لأراضي الطرفين المتعاقدين لأسباب تتعلق بسلامة الإنسان والحيوان والبيئة.
قرارات متنوعة
مادة 15:
على الطرفين المتعاقدين اتباع جميع الوسائل التي يعتبرونها ضرورية لأجل تسهيل وتبسيط وتسريع إلى أقصى درجة ممكنة العمليات الجمركية والمعاملات الأخرى المتعلقة بنقل الركاب والبضائع.
مادة 16:
ان النقل الدولي للبضائع في البر وحسب هذه الاتفاقية يجب أن يخضع على متطلبات "المعاهدة الدولية لنقل البضائع" (تير) وإلى أحكام القوانين والتشريعات الوطنية.
ان المركبة الآلية التي تقوم بالنقل الدولي بطريق البر يجب أن يكون بحوزتها الوثائق الضرورية (مثل دفتر ال Triptique) أو دفتر المرور Carnet de passage و/أو أي وثيقة أخرى مطلوبة بموجب القوانين والتشريعات الوطنية.
مادة 17:
يعفى الوقود في الخزانات الأساسية للمركبة الآلية من رسوم الجمارك وأي رسوم أو ضرائب أخرى.
ان خزان الوقود الأساسي هو الخزان الموجود أصلا في المركبة منذ انشائها من قبل الشركات الصانعة.
مادة 18:
ان قطع الغيار المستبدلة يجب إعادة تصديرها أو اتلافها تحت اشراف السلطات الجمركية أو يجب تسليمها إلى تلك السلطات.
ان استيراد قطع الغيار يجب أن يخضع للقوانين والتشريعات الوطنية.
مادة 19:
يجب على كل مركبة آلية تمارس نقل الأشخاص وحوائجهم الشخصية و/أو البضائع بين البلدين المتعاقدين أو عبرهما أن يكون بحوزتها شهادة تأمين ضد الغير وذلك حسب القوانين والتشريعات المرعية الاجراء في كل بلد من البلدين المتعاقدين.
يجب أن يشتمل التأمين بموجب القوانين والتشريعات المرعية الاجراء في البلد المتعاقد المسجلة به المركبة الآلية على تأمين ضد الأضرار التي من الممكن أن تتعرض لها أثناء عملية النقل.
مادة 20:
يجب أن تكون المبالغ المدفوعة ما بين الطرفين المتعاقدين لأجل عمليات النقل والترانزيت بعملة قابلة للتحويل ومقبولة في بنوك الطرفين المتعاقدين بحسب القوانين والأنظمة المالية السارية المفعول في بلدي الطرفين المتعاقدين.
مادة 21:
في حال الحوادث والأعطال أو مخالفة القوانين الوطنية, على السلطات المختصة في الطرفين المتعاقدين وحيث مكان حدوث الحادثة تزويد الطرف المتعاقد الآخر بالتقارير والنتائج عن التحقيق وبكل المعلومات الضرورية الأخرى.
مادة 22:
يخضع الناقلون وسائقو المركبات الآلية المسجلة في بلد الطرف المتعاقد لأحكام القوانين والتشريعات المتعلقة بالمرور في بلد الطرف المتعاقد الآخر.
تخضع كافة الأمور الأخرى المتعلقة بعمليات النقل غير المذكورة في هذه الاتفاقية إلى أحكام قوانين وتشريعات الطرفين المتعاقدين.
مادة 23:
السلطات المختصة والمسؤولة في عملية تطبيق هذه الاتفاقية هي:
أ ـ في تركيا
ULASTIRMA BAKANLIGI
KARA ULASTIRMASI
GENEL MUDURLUGU
انقرة
ب ـ في لبنان
وزارة الأشغال العامة والنقل
المديرية العامة للنقل البري والبحري
بيروت
مادة 24:
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الثلاثين الذي يلي آخر تاريخ لتبادل وثائق تأكيد قبول هذه الاتفاقية واقرارها حسب القوانين الوطنية للطرفين المتعاقدين وتبقى سارية المفعول لمدة سنة واحدة.
تجدد هذه الاتفاقية تلقائيا لمدة سنة واحدة في كل مرحلة.
يمكن إنهاء العمل بهذه الاتفاقية عند قيام أي طرف من الطرفين المتعاقدين بإبداء رغبته خطيا إلى الطرف المتعاقد الآخر بإنهاء الاتفاقية قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مفعولها.
حررت في انقرة, بتاريخ 19 كانون الأول 1994, على نسختين أصليتين باللغات العربية والتركية والإنكليزية وتعتبر كل منها متساوية بالحجية.
في حال الاختلاف في تفسير التعابير تعتمد الصيغة باللغة الإنكليزية.
عن الجمهورية التركية
وزير النقل
مهمت كستبن
عن الجمهورية اللبنانية
وزير النقل
عمر مسقاوي