All legislation

قانون Law No. 510 16/07/2003

الاجازة للحكومة ابرام الاتفاقية الدولية للنقل البري ما بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التركية

Type
قانون · Law
Number
510
Date
16/07/2003
Official Gazette
Issue 35, 24/07/2003, p. 4187
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 510 تاريخ 16/07/2003
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أجيز للحكومة إبرام الاتفاقية الدولية للنقل البري ما بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التركية, الموقعة في انقرة بتاريخ 19/12/1994 والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري