المادة 1
أجيز للحكومة إبرام الاتفاقية الدولية للنقل البري ما بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التركية, الموقعة في انقرة بتاريخ 19/12/1994 والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 510 16/07/2003
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
أجيز للحكومة إبرام الاتفاقية الدولية للنقل البري ما بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التركية, الموقعة في انقرة بتاريخ 19/12/1994 والمرفقة ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 16 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري