Agreements

Agreement International 16/07/2003

اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية و الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير البنى الأساسية في مدينة بيروت

Scope
International
Signed
16/07/2003
Ratified by
قانون رقم 502 سنة 2003
Source
Lebanese University

اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية

و

الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير البنى الأساسية في مدينة بيروت

اتفاقية قرض

إنه في يوم الاثنين الثامن من شهر تموز (يوليو) 2002م,

تم الاتفاق بين

اولا: الجمهورية اللبنانية

(وتسمى فيما يلي "المقترض")

و

ثانيا: الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي

(ويسمى فيما يلي "الصندوق العربي")

بما أن المقترض قد طلب من الصندوق العربي أن يمنحه قرضا للمساهمة في تمويل مشروع تطوير البنى الأساسية في مدينة بيروت والوارد وصفه في الملحق رقم (2) من هذه الاتفاقية (والمعبر عنه فيما يلي بـ "المشروع").

وبما أن من أغراض الصندوق العربي الاسهام في تمويل المشروعات الاقتصادية الحيوية للكيان العربي في الدول والبلاد العربية,

وبما أنه قد ثبت للصندوق العربي أهمية المشروع وجدواه للتطوير الاقتصادي والاجتماعي في دولة المقترض,

وبما أن الصندوق العربي قد وافق, لما تقدم, على تقديم قرض إلى المقترض بالشروط والأوضاع المبينة في هذه الاتفاقية,

لذلك اتفق الطرفان على ما يأتي:

مادة 1:

القرض, الفائدة, والتكاليف الأخرى، السداد, مكان السداد

1 ـ يوافق الصندوق العربي على أن يمنح المقترض, وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وشروطها, قرضا قيمته 17000000د.ك (سبعة عشر مليون دينار كويتي) لتغطية جزء من التكاليف المقدرة للمشروع.

2 ـ يلتزم المقترض بأن يدفع فائدة سنوية قدرها 4,5% (أربعة ونصف بالمائة) عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة. ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه.

3 ـ في حالة قيام الصندوق العربي باصدار تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه, بناء على طلب المقترض, تطبيقا لنص الفقرة (2) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية, يلتزم المقترض بدفع 0,5% (نصف بالمائة) سنويا على أصل المبلغ الباقي بغير سحب, الصادر عنه تعهد الصندوق العربي النهائي غير القابل للرجوع فيه,

4 ـ تحسب الفائدة والتكاليف الأخرى السالفة الذكر على أساس أن السنة 360 يوما مقسمة إلى 12 شهرا كل منها 30 يوما وذلك بالنسبة لأية مدة تقل عن نصف سنة كاملة.

5 ـ يلتزم المقترض بأن يسدد أصل المبلغ المسحوب من القرض طبقا لأحكام السداد الواردة في الملحق رقم (1) من هذه الاتفاقية.

6 ـ يحق للمقترض بعد دفع جميع الفوائد والتكاليف المستحقة, أن يسدد قبل آجال الاستحقاق:

(أ) جملة المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة في تاريخ السداد, أو

(ب) قسطا كاملا أو أكثر من أقساط السداد, وفي هذه الحالة يكون السداد من الأقساط الأبعد أجلا.

7 ـ تسدد الفوائد والتكاليف الأخرى المذكورة سابقا كل ستة أشهر في الأول من شباط (فبراير) والأول من آب (أغسطس) من كل سنة.

8 ـ أصل القرض, والفوائد, والتكاليف الأخرى المتقدمة الذكر, تكون واجبة السداد في دولة الكويت أو في الأماكن الملائمة التي يحددها الصندوق العربي.

9 ـ يلتزم المقترض أن يسدد أصل القرض, والفوائد, والتكاليف الأخرى, بالكامل دون أي خصم, ومع الاعفاء التام من أية ضرائب أو رسوم أو مصاريف مفروضة

بموجب قوانين دولة المقترض, أو مطبقة في أراضيها, سواء في الحاضر أو في المستقبل.

10 ـ يكون سداد أصل القرض, والفوائد, والتكاليف الأخرى معفيا من جميع قيود النقد المفروضة بموجب قوانين دولة المقترض أو المطبقة في أراضيها سواء في الحاضر أو في المستقبل.

مادة 2:

أحكام العملات

1 ـ يتم سحب جميع مبالغ القرض والوفاء بها, وكذلك حساب جميع المعاملات المالية المتعلقة بهذه الاتفاقية بالدنانير الكويتية.

2 ـ يقوم الصندوق العربي, بناء على طلب المقترض, وعلى اعتبار أنه يعمل بالوكالة عنه, بالحصول على العملات الأجنبية المختلفة التي تكون مطلوبة لدفع ثمن البضائع الممولة من القرض طبقا لنصوص الاتفاقية, أو التي يكون المقترض قد دفع بها فعلا ثمن تلك البضائع, ويعتبر المبلغ المسحوب من القرض في هذه الحالة مساويا لمقدار الدنانير الكويتية التي لزمت في تاريخ السحب للحصول على العملة الأجنبية.

3 ـ يحتفظ الصندوق العربي لنفسه بالحق في أن يسترد القرض, والفوائد, والتكاليف الأخرى, أما بالدنانير الكويتية, أو بذات العملات التي دفع بها مبلغ القرض للمقترض أو بالوكالة عنه. ويجوز للمقترض, بعد الحصول على موافقة

الصندوق العربي, السداد بعملة أخرى وفق سعر الصرف الذي يحدده بنك الكويت المركزي في وقت السداد.

ولا يعتبر أن السداد قد تم طبقا لأحكام هذه الاتفاقية إلا من الوقت الذي يتسلم فيه الصندوق العربي الدنانير الكويتية أو العملة أو العملات الأخرى التي وافق عليها وبمقدار ما يتسلمه منها, وذلك على أساس قيمتها منسوبة إلى الدينار الكويتي.

مادة 3:

سحب مبالغ القرض واستعمالها

1 ـ يحق للمقترض أن يسحب من القرض المبالغ اللازمة لتغطية مبالغ سبق دفعها, ولمواجهة مدفوعات مطلوبة لتمويل المشروع وفقا لنصوص هذه الاتفاقية.

ولا يجوز سحب مبالغ من القرض لتغطية نفقات سابقة على الأول من نيسان (أبريل) 2002م, إلا إذا وافق الصندوق العربي على ذلك.

2 ـ يجوز بناء على طلب المقترض, وطبقا للأحكام والشروط التي يتم الاتفاق عليها بين المقترض والصندوق العربي, أن يقوم الأخير بإصدار تعهد كتابي نهائي غير قابل للرجوع فيه بأن يدفع للمقترض أو للغير ثمن بضائع ممولة

من هذا القرض. ويظل هذا التعهد ساريا حتى إذا ألغى القرض أو أوقف حق المقترض في السحب.

3 ـ عندما يرغب المقترض في أن يسحب أي مبلغ من القرض, أو في أن يصدر الصندوق العربي تعهدا كتابيا نهائيا غير قابل للرجوع فيه تطبيقا للفقرة السابقة, يقوم المقترض بتقديم طلب سحب كتابي طبقا للنموذج الذي يتم

الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق العربي بحيث يكون شاملا للبيانات والأقرارات والتعهدات التي يطلبها الصندوق العربي.

وطلبات السحب والمستندات اللازمة, التي سيرد النص عليها فيما يلي, يجب أن تقدم مباشرة عقب اتفاق المبالغ المقدمة عنها إلا إذا اتفق المقترض والصندوق العربي على خلاف ذلك.

4 ـ على المقترض أن يقدم إلى الصندوق العربي المستندات والأدلة المؤيدة لطلبات السحب على النحو الذي يطلبه الصندوق العربي, سواء قبل أن يقوم الصندوق العربي بصرف المبالغ المطلوبة أو بعد صرفها.

5 ـ طلبات السحب والمستندات والأدلة المؤيدة لها يجب أن تكون مستوفاة من حيث المضمون والشكل لاثبات أن المقترض له الحق في أن يسحب من القرض المبالغ المطلوبة وأن المبالغ التي ستسحب ستستعمل فقط في

الأغراض المحددة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

6 ـ يلتزم المقترض بأن لا يستعمل المبالغ التي تسحب من القرض إلا لتمويل تكاليف البضائع المبينة في الملحق رقم (3) من هذه الاتفاقية, وطبقا للنسب الموضحة في ذلك الملحق. ويجوز تعديل البضائع والنسب من وقت لآخر بالاتفاق بين المقترض والصندوق العربي دون تجاوز الحد الأقصى لمبلغ القرض.

7- يقوم الصندوق العربي بدفع المبالغ التي يثبت حق المقترض في سحبها من القرض سواء الى المقترض او لامره.

8- ينتهي حق المقترض في سحب مبالغ من القرض بعد انقضاء مدة (60) شهرا من تاريخ قيام الصندوق بسداد اول طلب سحب من حصيلة القرض او في اي تاريخ اخر يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق العربي.

مادة 4:

احكام خاصة بتنفيذ المشروع وادارة القرض

1- يلتزم المقترض بوضع حصيلة القرض تحت تصرف مجلس الانماء والاعمار المنشأ بموجب المرسوم الاشتراعي رقم (5) الصادر في 31/01/1977 والمعدل بالقانون رقم (295) لعام 2001 (ويعرف فيما يلي ب "المجلس") او اية جهة اخرى قد تحل محله مستقبلا في الاضطلاع بمهامه وتكون مقبولة

للصندوق العربي ويعهد اليه بمسؤولية ادارة تنفيذ المشروع.

-يتعهد المقترض بتوفير الاموال اللازمة- بالاضافة الى قرض الصندوق العربي-لتنفيذ كافة عناصر المشروع سواء من موارده الذاتية او من مصادر اخرى مقبولة للصندوق العربي بما في ذلك اي مبالغ لازمة بالعملة المحلية او بالعملات الاجنبية لمقابلة اية زيادة قد تطرأ على تكاليف المشروع المقدرة وذلك المشروع وبشروط واوضاع تكون مقبولة للصندوق العربي.

3 ـ يلتزم المقترض ومن يعملون لحسابه بتنفيذ المشروع في المواعيد المحددة له وبالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقا للأسس الإدارية والهندسية والمالية السليمة, ومن أجل ذلك يتعهد المقترض بالآتي:

1 ـ أن يستكمل المجلس اعداد الدراسات والتصاميم ووثائق المناقصات الخاصة بكافة أقسام المشروع المشمولة في مراحله المتتالية وذلك وفقا لبرنامج زمني يتم التشاور حوله مع الصندوق العربي, وأن تتم موافاة الصندوق العربي بتلك الدراسات والتصاميم والوثائق حال اكتمالها, على أن يتم انجاز المشروع بقسميها في موعد لا يتجاوز 31 تموز (يوليو) 2002 .

(ب) أن يقوم المجلس, وفي موعد لا يتجاوز 31 تموز (يوليو) 2002, بتسمية مهندس متفرغ من ذوي الخبرة والكفاءة يوافق عليه الصندوق العربي ليكون مسؤولا عن إدارة كافة الأمور المتعلقة بتنفيذ المشروع, وأن يوفر له من الإمكانات والصلاحيات ما يمكنه من أداء مهامه على الوجه الأمثل.

(ج) أن يقوم المجلس بتعيين بيت خبرة استشاري أو أكثر لمساعدته في الاشراف على تنفيذ المشروع, على أن يتم اختياره وتحديد مهامه والتعاقد معه بموافقة الصندوق العربي ووفقا للإنظمة والقواعد المتبعة فيه, وذلك في موعد لا يتجاوز 31 تموز (يوليو) 2002 أو أي تاريخ آخر يوافق عليه الصندوق العربي.

(د) أن يقوم المجلس بتأهيل المقاولين لتنفيذ المشروع وفقا للقواعد والأنظمة المعمول بها في الصندوق العربي, وأن يتم الحصول على موافقته على النتائج التي يتم التوصل إليها في هذا الخصوص.

(هـ) أن يقوم المجلس, بالتنسيق مع بلدية مدينة بيروت, باعداد برنامج متكامل لصيانة المشروع بعد انجازه, على أن يكتمل اعداد ذلك البرنامج وخطة تنفيذه وتتم موافاة الصندوق العربي بذلك كله للموافقة عليه في موعد لا يتجاوز 31

كانون الأول (ديسمبر) 2003 أو أي تاريخ لاحق يوافق عليه الصندوق العربي.

(و) يتعهد المقترض, من خلال الجهات المعنية, بمواصلة جهوده لتطوير الخدمات البلدية في مدينة بيروت وخاصة ما يتعلق منها باتخاذ الإجراءات المناسبة لالزام ربط اسطح المباني مع شبكة تصريف مياه الأمطار وضبط تصريف الملوثات الصناعية, مع تفعيل دور الجهات الرقابية في هذا الخصوص, ووضع نظام للاستمرار في تحديث المعلومات المتعلقة بالبنى الأساسية في مدينة بيروت, والتي يجري اعدادها حاليا باستخدام نظام المعلومات الجغرافي في اطار دراسة المشروع, وموافاة الصندوق العربي بما يتم اتخاذه في هذا الصدد في موعد أقصاه 30 نيسان (أبريل) 2003 أو أي تاريخ لاحق يتفق عليه مع الصندوق العربي.

(ز) أن يقوم المجلس باحاطة الصندوق العربي علما بما يتم اتخاذه من إجراءات تتعلق بمراجعة أوضاع بلدية مدينة بيروت والخطوات التي يتم تنفيذها في هذا الخصوص. وأن يتم كذلك اتخاذ الإجراءات المناسبة لتطبيق القوانين السارية ووضع النظام المناسب لتحسين تحصيل الرسوم البلدية وبخاصة المتأخرات المتراكمة منها على الغير.

(ح) أن يتخذ المقترض, بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية, الإجراءات الضرورية لضمان كل ما يلزم لتنفيذ المشروع وتشغيله وصيانته وفقا للاعتبارات البيئية والصحية الملائمة, وإصدار الأوامر واللوائح الخاصة لضمان اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمواجهة أي اثار ضارة على البيئة والصحة العامة التي قد تنتج عن تنفيذ وتشغيل المشروع.

(ط) أن يقوم المقترض بموافاة الصندوق العربي بما يتم اتخاذه من خطوات مستقبلية في سبيل تنفيذ المشاريع الأخرى المرتبطة بتحقيق أهداف المشروع وخاصة ما يتعلق بمحطات معالجة مياه الصرف الصحي.

(ي) يتعهد المقترض, في ظل روح التعاون المشترك القائم بين الطرفين, بإحاطة الصندوق العربي علما بالإجراءات والخطوات التي يزمع اتخاذها لمراجعة الهيكل التنظيمي للمجلس, وأية تغييرات أو تعديلات يتم إدخالها على أنظمته.

4 ـ يتم الحصول على البضائع والخدمات الممولة من حصيلة القرض عن طريق التعاقد المباشر بين الجهة المستفيدة والموردين أو المقاولين وذلك باتباع الإجراءات التالية:

أ ـ الطلبات التي لا تتجاوز قيمتها 100000د.ك. (مائة ألف دينار كويتي):

يتم الاختيار لانسب العروض المقدمة, وترسل صورتان من عقد الشراء للصندوق العربي مع مذكرة بالمبررات عند تقديم أول طلب للسحب بعد التعاقد.

ب ـ الطالبات التي تتجاوز قيمتها 100000د.ك. (مائة ألف دينار كويتي):

يتعين طرحها في مناقصة دولية مفتوحة وبشروط وأوضاع يوافق عليها الصندوق العربي, ويعلن عنها في الصحف العربية الأكثر انتشارا, على أن تكون احداها في دولة المقر, ويقدم المقترض للصندوق العربي تقريرا بنتائج تحليل

العطاءات ومسودات العقود للحصول على موافقته عليها قبل التعاقد. ويجوز في حالات خاصة تقتضيها مصلحة المشروع عدم التقيد بهذه الإجراءات لمبررات يقدمها المقترض ويوافق عليها الصندوق العربي.

5 ـ يلتزم المقترض بأن يستخدم البضائع الممولة من القرض في تنفيذ المشروع, وأن لا يستعملها في غير ذلك الغرض دون الحصول على موافقة الصندوق العربي الخطية المسبقة.

6 ـ يلتزم المقترض بأن يتخذ هو ومن يعملون لحسابه كافة الإجراءات والأعمال اللازمة لتنفيذ المشروع, كما يلتزم بالامتناع عن القيام أو السماح بأي عمل قد يعيق تنفيذ المشروع أو تطبيق أي نص من نصوص هذه الاتفاقية.

7 ـ يقوم المقترض أو من يعملون لحسابه بالتأمين على جميع البضائع الممولة من القرض, ضد المخاطر المتعلقة بشرائها ونقلها وتسليمها في موقع المشروع, لدى شركات تأمين معتمدة وبالمبالغ التي تتفق والعرف التجاري السليم, وعلى أن يكون التأمين واجبا دفعه في حالة وقوع ما يوجب استحقاقه بنفس العملة التي تم بها شراء البضائع أو بعملة أخرى قابلة للتحويل.

8 ـ يلتزم المقترض بتمكين ممثلي الصندوق العربي من الاطلاع على سير العمل في تنفيذ المشروع وإدارته, والبضائع الممولة من القرض, وجميع السجلات والمستندات المتعلقة بالمشروع, وتقديم جميع التسهيلات المعقولة للقيام بالزيارات الخاصة بمتابعة تنفيذ المشروع واستخدام حصيلة القرض.

9 ـ يلتزم المقترض بأن يقدم للصندوق العربي جميع المعلومات والبيانات التي يطلبها والمتعلقة بالمشروع واتفاق حصيلة القرض والأوضاع المالية والإدارية للجهة, أو الجهات القائمة بتنفيذ المشروع, وفي سبيل ذلك يتعهد المقترض بأن يحيط الصندوق العربي علما بالتقدم في تنفيذ المشروع من خلال تقديم التقارير التالية, في شكل ومضمون يوافق عليهما الصندوق العربي:

(أ) تقدم الجهة التي تقوم بتنفيذ المشروع تقريرا ربع سنوي, وذلك خلال ثلاثين يوما من نهاية الفترة التي يغطيها التقرير, وتقريرا ختاميا (مالي وفني) خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من اكتمال تنفيذ المشروع.

(ب) تقدم الجهة التي تقوم بتنفيذ المشروع نسخة من حساباتها السنوية الختامية وتقرير مدققي الحسابات المتعلق بها, وذلك خلال فترة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر من نهاية العام المالي.

10 ـ يتعاون المقترض والصندوق العربي تعاونا وثيقا يكفل تحقيق أغراض القرض. وفي سبيل ذلك:

(أ) يزود كل من الطرفين الطرف الآخر بالمعلومات والبيانات التي يطلبها فيما يتعلق بتقدم تنفيذ المشروع والوضع العام للقرض.

(ب) يلتزم المقترض باخطار الصندوق العربي فورا بأي عامل من شأنه أن يعيق تنفيذ المشروع أو تحقيق أغراض القرض, أو ينطوي على تهديد بذلك.

(ج) يتبادل المقترض والصندوق العربي الرأي من حين لآخر بشأن تنفيذ الالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقية وسداد أقساط القرض بانتظام.

11 ـ يؤكد الصندوق العربي ان ليس من سياسته أن يطلب إنشاء ضمان عيني مقابل قروضه, ويقر المقترض من جانبه بأن ليس في نيته أن يتمتع أي قرض خارجي آخر بأولوية على قرض الصندوق العربي. وفي حال إنشاء ضمان عيني

أو ترتيب أولوية ما على أموال حكومية لكفالة سداد قرض خارجي آخر, يتعهد المقترض ويلتزم ـ ما لم يوافق الصندوق العربي على خلاف ذلك ـ بأن يصبح لقرض الصندوق العربي, بما في ذلك الفوائد والتكاليف الأخرى, تلقائيا ذات الأولوية في السداد من حيث المقدار والدرجة, ويقوم المقترض بوضع نص صريح بهذا المعنى في وثائق الضمان المذكور.

12 ـ لا تسري أحكام الفقرة (11) من هذه المادة على الضمانات العينية التي يتم انشاؤها على الأصول والسلع التجارية لكفالة سداد ثمن شرائها أو الضمانات العينية التي تنشأ عن المعاملات المصرفية لكفالة ديون مستحقة السداد في ظرف سنة على الأكثر من التاريخ الأصلي لنشوئها.

ويشمل اصطلاح "أموال الحكومة" المستخدم في الفقرة (11) أي أموال أو أصول مملوكة للحكومة أو لأي من الهيئات والمؤسسات والجهات التابعة لها.

13 ـ تعفى هذه الاتفاقية, والتصديق عليها, إذا اقتضى الأمر ذلك, من أية ضرائب أو رسوم أو مصاريف مفروضة بموجب قوانين دولة المقترض أو مطبقة في أراضيها, سواء في الحاضر أو في المستقبل. ويقوم المقترض بدفع أية ضرائب أو رسوم أو مصاريف قد تكون مستحقة بموجب قوانين الدولة أو الدول التي يجوز سداد القرض بعملتها.

14 ـ تعتبر جميع أوراق الصندوق العربي وسجلاته ووثائقه ومراسلاته سرية وتتمتع بالحصانة التامة بحيث لا تخضع للرقابة على المطبوعات أو لإجراءات التفتيش.

15 ـ تتمتع جميع أملاك الصندوق العربي وموجوداته بالحصانة ضد التفتيش أو الاستيلاء, أو المصادرة أو نزع الملكية أو ما ماثل ذلك من إجراءات جبرية تصدر عن سلطة تنفيذية أو تشريعية.

مادة 5:

إلغاء القرض ووقف السحب منه

1 ـ يحق للمقترض أن يلغي أي جزء من القرض يكون باقيا دون سحب وذلك بموجب إخطار إلى الصندوق العربي بذلك, على أنه لا يجوز للمقترض أن يلغي أي جزء من القرض يكون الصندوق العربي قد أصدر عنه تعهدا نهائيا غير قابل للرجوع فيه طبقا للفقرة (2) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية.

2 ـ يحق للصندوق العربي بموجب إخطار إلى المقترض أن يوقف سحب أي مبلغ من القرض إذا قام سبب من الاسباب الآتية واستمر قائما:

(أ) عدم قيام المقترض بالوفاء كليا او جزئيا بالتزامه بسداد أصل القرض أو الفوائد أو التكاليف الأخرى أو أي مبلغ آخر مستحق بموجب هذه الاتفاقية أو أي اتفاقية قرض أخرى بين المقترض والصندوق العربي.

(ب) عدم قيام المقترض كليا أو جزئيا بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وشروطها.

(ج) قيام الصندوق العربي باخطار المقترض بأنه قد أوقف السحب طبقا لاتفاقية قرض أخرى تكون قائمة بين المقترض والصندوق العربي بسبب تقصير المقترض في تنفيذ أحكامها وشروطها.

(د) قيام ظروف استثنائية تجعل من المتعذر قيام المقترض بتنفيذ المشروع أو الوفاء بالتزاماته الناشئة عن هذه الاتفاقية.

ويكون لقيام أي سبب من الأسباب المتقدمة قبل نفاذ هذه الاتفاقية, من الأثر, ما لقيامه بعد نفاذها.

ويظل حق المقترض في أن يسحب أي مبلغ من القرض موقوفا كليا أو جزئيا, حسب الأحوال, إلى أن ينعدم السبب أو الأسباب التي من أجلها أوقف السحب, أو أن يقوم الصندوق العربي باخطار المقترض بإعادة حقه في السحب.

على أنه في حالة توجيه الصندوق العربي إلى المقترض مثل هذا الاخطار, يعود للمقترض حقه في السحب محدودا بالقدر ومقيدا بالشروط المبينة في الاخطار, كما أن توجيه الصندوق العربي لمثل هذا الاخطار لا يؤثر في أي حق من حقوقه ولا يخل بالجزاءات المترتبة على قيام أي سبب آخر لاحق من أسباب الإيقاف.

3 ـ في حالة ما إذا قام سبب من الأسباب الواردة بالفقرة 2 (أ) من المادة الخامسة, واستمر قائما لمدة ثلاثين يوما بعد قيام الصندوق العربي بتوجيه اخطار إلى المقترض, أو في حالة قيام سبب من الأسباب الواردة بالفقرات 2(ب) و(ج) و(د) من المادة الخامسة واستمراره قائما لمدة ستين يوما بعد قيام الصندوق العربي بتوجيه اخطار إلى المقترض, يحق للصندوق العربي حينئذ أو في أي وقت لاحق يكون فيه هذا السبب أو ذاك لا يزال قائما, وفقا لما يراه, أن يقرر أن أصل القرض قد أصبح مستحقا وواجب الاداء فورا بصرف النظر عن أي نص آخر في هذه الاتفاقية يخالف ذلك.

4 ـ إذا ظل حق المقترض في سحب أي مبلغ من القرض موقوفا لمدة ثلاثين يوما, أو إذا بقي من القرض جزء لم يسحب بعد تاريخ انتهاء السحب المحدد في الفقرة (8) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية, فإنه يجوز للصندوق العربي

أن يخطر المقترض بانهاء حقه في سحب المبلغ الباقي غير المسحوب, وبتوجيه هذا الاخطار يعتبر هذا القدر من القرض ملغيا.

5 ـ أي إلغاء للقرض من جانب الصندوق العربي أو إيقاف لحق المقترض في السحب, لا ينطبق على المبالغ الصادر عنها من الصندوق العربي تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه وفقا للفقرة (2) من المادة الثالثة, إلا إذا تضمن التعهد نصا صريحا بخلاف ذلك.

6 ـ عند إلغاء جزء من القرض, يتم تخفيض الأقساط على أساس إعادة جدولة المبلغ المتبقي من القرض طبقا لعدد الأقساط غير المسددة وفقا لأحكام السداد الملحقة بهذه الاتفاقية.

7 ـ فيما عدا ما نص عليه في هذه المادة الخامسة, تظل جميع أحكام هذه الاتفاقية ونصوصها سارية المفعول وملزمة على الرغم من إلغاء باقي القرض أو إيقاف السحب.

مادة 6:

قوة الزام هذه الاتفاقية

ـ أثر عدم التمسك باستعمال الحق ـ التحكيم

1 ـ تكون حقوق والتزامات كل من الصندوق العربي والمقترض المقررة بموجب هذه الاتفاقية صحيحة ونافذة طبقا لأحكامها. ولا يحق لأي من الطرفين أن يحتج أو يتمسك في أية مناسبة من المناسبات, بأن حكما من أحكام هذه الاتفاقية غير سليم قانونا أو غير نافذ استنادا إلى أي سبب كان.

2 ـ عدم استعمال أي من الطرفين لحق من حقوقه طبقا لهذه الاتفاقية أو عدم تمسكه به, أو تأخره في ذلك, أو عدم تمسكه بتطبيق جزاء منصوص عليه في الاتفاقية أو باستعمال سلطة مخولة له بمقتضاها لا يخل بأي حق من حقوقه, ولا يفسر على أنه تنازل عن الحق أو السلطة أو الجزاء الذي لم يستعمل أو يتمسك به أو جرى التأخر في استعماله أو التمسك به. كما أن أي اجراء يتخذه أحد الطرفين بصدد عدم تنفيذ الطرف الآخر لالتزام من التزاماته, لا يخل

بحقه في أن يتخذ أي اجراء آخر تخوله له هذه الاتفاقية.

3 ـ يسعى الطرفان إلى تسوية أي خلاف أو مطالبة بشأن هذه الاتفاقية بطريق الاتفاق الودي بينهما, فإذا لم يتم الاتفاق الودي بين الطرفين عرض النزاع على التحكيم وفقا لما هو مبين في الفقرة التالية:

4 ـ تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين, يعين المقترض أحدهم ويعين الصندوق العربي المحكم الثاني ويعين المحكم الثالث باتفاق الطرفين. وفي حالة استقالة أي محكم أو وفاته أو عجزه عن العمل, يعين محكم بدله بنفس الطريقة التي عين بها المحكم الأصلي, ويكون للخلف جميع سلطات المحكم الأصلي ويقوم بجميع واجباته.

تبدأ إجراءات التحكيم بإعلان من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر يشتمل على بيان واضح لطبيعة الخلاف أو الادعاء المراد عرضه على التحكيم ومقدار التعويض المطلوب وطبيعته, واسم المحكم المعين من قبل طالب التحكيم. ويجب على الطرف الآخر خلال ثلاثين يوما من ذلك الاعلان أن يعلن طالب التحكيم باسم المحكم الذي عينه, فإن لم يفعل عينه الأمين العام لجامعة الدول العربية بناء على طلب من طالب التحكيم. ويقوم المحكمان باختيار المحكم الثالث, فإذا لم يتفقا على تعيينه خلال ستين يوما من بدء إجراءات التحكيم, جاز لأي من الطرفين أن يطلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية تعيين المحكم الثالث على أن يكون من بين أعلام رجال القانون العرب, ومن غير جنسية المقترض والمحكمين الأولين.

وتنعقد هيئة التحكيم لأول مرة في الزمان والمكان اللذين يحددهما المحكم الثالث, وتقرر الهيئة مكان ومواعيد انعقادها بعد ذلك.

وتضع هيئة التحكيم قواعد إجراءاتها لتتيح فرصة عادلة للوقوف على وجهات نظر كل من الطرفين. وتفصل هيئة التحكيم ـ حضوريا أو غيابيا ـ في المسائل المعروضة عليها, وتصدر قراراتها وأحكامها بأغلبية الأصوات. ويجب أن يصدر حكمها النهائي كتابة وأن يوقع عليه أغلبية الأعضاء على الأقل, وتسلك صورة موقعة منه لكل من الطرفين. ويكون حكم هيئة التحكيم الصادر وفقا لأحكام هذه المادة نهائيا وملزما يتوجب على الطرفين الامتثال له وتنفيذه.

ويحدد الطرفان أتعاب المحكمين ومكافآت غيرهم من الأشخاص الذين يكلفون بالأعمال والإجراءات المتعلقة بالتحكيم. فإذا لم يتفق الطرفان على مقدار تلك الأتعاب والمكافآت قامت الهيئة بتحديدها مراعية في ذلك كافة الظروف. ويتحمل كل من الطرفين ما أنفقه من مصروفات بمناسبة التحكيم بينما تفصل هيئة التحكيم في تحديد الطرف الذي يتحمل مصروفات التحكيم ذاته أو نسبة توزيعها بين الطرفين وإجراءات وطريقة دفعها.

وتطبق هيئة التحكيم المبادئ العامة المشتركة بين قوانين الدول العربية والأعراف السائدة في المعاملات الدولية ومبادئ العدالة.

5 ـ إذا مضت مدة ثلاثين يوما من صدور حكم هيئة التحكيم دون تنفيذه, يرفع الأمر إلى مجلس محافظي الصندوق العربي لاتخاذ ما يراه مناسبا من الإجراءات.

6 ـ تجب الأحكام المنصوص عليها في هذا المادة أي إجراء آخر يمكن اتخاذه في صدد المطالبات والمنازعات بين الطرفين.

7 ـ يتم اعلان أحد الطرفين للآخر بأي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في هذا المادة بالطريقة والشكل المنصوص عليهما في الفقرة (1) من المادة السابعة ويقرر الطرفان تنازلهما من الآن عن التمسك بأن يجرى الاعلان بأية طريقة أو شكل آخر.

مادة 7:

أحكام متفرقة

1 ـ كل طلب أو إخطار يوجهه أحد الطرفين إلى الآخر, بناء على هذه الاتفاقية أو بمناسبة تطبيقها, يتعين أن يكون كتابة. وفيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة (2) من المادة الثامنة يعتبر الطلب قد قدم والاخطار قد تم قانونا, بمجرد أن يسلم باليد أو بالبريد أو بالبرق أو بالفاكس إلى الطرف الموجه له في عنوانه المبين في هذه الاتفاقية أو أي عنوان آخر يحدده بموجب اخطار إلى الطرف الآخر.

2 ـ يقدم المقترض إلى الصندوق العربي المستندات الرسمية المستوفاة التي تدل على صلاحية وتفويض الشخص أو الأشخاص الذين سيوقعون على طلبات السحب المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية أو الذين سيقومون نيابة عن المقترض باتخاذ أي إجراء أو التوقيع على أي مستند تطبيقا لهذه الاتفاقية مع نماذج من توقيع كل منهم.

3 ـ يمثل المقترض في اتخاذ أي إجراء يجوز أو يجب اتخاذه بناء على هذه الاتفاقية, وفي التوقيع على أي مستند يوقع عليه تطبيقا لها, بما في ذلك طلبات السحب من القرض رئيس مجلس الإنماء والإعمار, أو أي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي. وأي تعديل أو إضافة لهذه الاتفاقية يوافق عليها المقترض يجب أن تكون بموجب مستند كتابي يوقع عليه ممثل المقترض المذكور, أو أي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي.

مادة 8:

نفاذ الاتفاقية وتعديلها وانتهاؤها

1 ـ لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة, إلا إذا قدمت إلى الصندوق العربي أدلة وافية تفيد:

ان إبرام الاتفاقية من جانب المقترض قد تم بموجب تفويض قانوني وأنه قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانونا, وأنها ملزمة قانونا للمقترض طبقا لأحكامها.

2 ـ إذا وجد الصندوق العربي أن الأدلة المقدمة من المقترض على نفاذ الاتفاقية مستوفاة, قام بإخطار المقترض كتابة بأن هذه الاتفاقية قد أصبحت نافذة, ويبدأ نفاذ الاتفاقية من تاريخ ذلك الإخطار.

3 ـ (أ) إذا لم تستوف شروط النفاذ المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في ظرف 180 يوما من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية, أو حتى انتهاء أية مدة امتداد أخرى لهذه المهلة يتفق عليها الطرفان, فإنه يحق للصندوق العربي في أي تاريخ لاحق أن ينهي هذه الاتفاقية بموجب إخطار كتابي إلى المقترض. وعند إرسال ذلك الإخطار تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها فورا.

(ب) كذلك تنتهي هذه الاتفاقية, وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها, عندما يتم سداد المقترض بالكامل مع الفوائد المستحقة وكافة التكاليف الاخرى.

مادة 9:

تعريفات

يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها, إلا إذا اقتضى سياق النص غير ذلك:

1 ـ "المشروع" يعني المشروع الذي من أجله منح القرض والوارد وصفه في الملحق رقم (2) من هذه الاتفاقية, أو حسبما يعدل هذا الوصف من وقت لآخر بالاتفاق بين المقترض والصندوق العربي.

2 ـ "البضاعة" أو "البضائع" تعنى المواد والمعدات والمهمات والأعمال والآلات والأدوات والخدمات الوارد ذكرها بالملحق رقم (3) من هذه الاتفاقية, والتي خصص القرض لتمويل الحصول عليها من جانب المقترض في حدود المبالغ الموضحة في الملحق المذكور, على أن لا تستخدم مخصصات القرض في تمويل أية ضرائب أو رسوم جمركية أو أية مصاريف أو رسوم أخرى مفروضة بموجب قوانين دولة المقترض.

3 ـ "قرض خارجي" يعني أي قرض مقوم بعملة أخرى غير عملة دولة المقترض.

العناوين الآتية محددة اعمالا للفقرة (1) من المادة السابعة:

عنوان المقترض: مجلس الإنماء والإعمار

تلة السراي

ص.ب. (5351 ـ 116) بيروت ـ لبنان

الفاكس: 981252 (1 ـ 961)

981253 (1 ـ 961)

عنوان الصندوق العربي: الصندوق العربي للإنماء

الاقتصادي والاجتماعي المقر الدائم للمنظمات العربية ـ

الشويخ شارع المطار قطعة 6 ص.ب (21923) الرمز

البريدي (13080) الصفاة ـ الكويت ـ دولة الكويت

العنوان البرقي: انمعربي ـ الكويت

الفاكس: 4815750 (965)

واقرارا بما تقدم وقع الطرفان على هذه الاتفاقية في بيروت في التاريخ المذكور في صدرها, بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين, من نسختين, كل منهما تعتبر أصلا ومستندا واحدا, وقد تسلم المقترض احداهما وتسلم الصندوق العربي النسخة الأخرى.

عن الصندوق العربي للإنماء

الاقتصادي والاجتماعي

المدير العام/رئيس مجلس الإدارة

عن

الجمهورية اللبنانية

المفوض بالتوقيع

الملحق رقم (1)

أحكام السداد

يسدد مبلغ أصل القرض على 35 قسطا نصف سنوي, وتكون قيمة كل قسط من الأقساط الأربعة والثلاثين الأولى 490000د.ك (اربعمائة وتسعون ألف دينار كويتي) وتكون قيمة القسط الأخير 340000د.ك (ثلاثمائة وأربعين ألف دينار كويتي) وذلك بعد فترة امهال مدتها خمس سنوات تبدأ من تاريخ قيام الصندوق العربي بسداد أول طلب سحب من حصيلة القرض.

الملحق رقم (2)

وصف المشروع

يهدف المشروع إلى تحسين الأوضاع البيئية والخدمية لمدينة بيروت, وتلبية احتياجاتها الحالية والمستقبلية للخدمات الأساسية المتصلة بتحسين الشوارع والطرق والممرات, ومعالجة مختنقات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار.

وتشمل عناصر المشروع انجاز الأعمال التالية:

1 ـ إعادة بناء وتأهيل الشوارع والطرق الرئيسية والثانوية والفرعية, ورصف الممرات وأرصفة المشاة, وتحسين أوضاع مواقف السيارات, وغيرها من الأعمال التكميلية مثل الإنارة وعلامات المرور.

2 ـ فصل الصرف الصحي عن تصريف مياه الأمطار من خلال إنشاء شبكة خاصة لمياه الأمطار, وإعادة تأهيل وتقوية شبكة الصرف الصحي.

3 ـ كافة الأعمال التكميلية التي يتطلبها المشروع بما في ذلك تجميل الأراضي وزراعة الأشجار, وصيانة وتحويل شبكات الخدمات الأخرى المتأثرة بالمشروع.

ويشمل المشروع كذلك توفير الخدمات الاستشارية اللازمة لاعداد الدراسات ووثائق المناقصات والاشراف على تنفيذ الأعمال.

الملحق رقم (3)

استخدام حصيلة القرض

أولا: تتضمن عناصر المشروع التي يسهم قرض الصندوق العربي في تمويلها ما يلي:

1 ـ تنفيذ الأعمال:

يشمل هذا البند جميع الأعمال الخاصة بتكسير وإزالة الطبقة الاسفلتية وأعمال الحفر والردم وطبقات الأساس والتعبيد للطرق, وإنشاء شبكات تصريف مياه الأمطار, وإعادة تأهيل وبناء شبكات الصرف الصحي, وصيانة ورصف ممرات

المشاة, وتخطيط ووضع العلامات المرورية, وتحسين الإضاءة العامة ومواقف السيارات, وتنفيذ كافة الأعمال التكميلية وتلك التي من شأنها أن تؤثر على المشروع مثل نقل أو تعديل شبكات مياه الشرب أو الكهرباء أو الهاتف, والحفاظ على النواحي البيئية المختلفة من خلال تجميل الأراضي وزراعة الأشجار.

وينقسم المشروع لأغراض التمويل والتنفيذ إلى سبعة أقسام يتم تنفيذها تحت مراحل ثلاث على النحو التالي:

1 ـ 1 المرحلة الأولى:

وتتكون من القسم الأول والقسم الثاني وتشمل أعمال الطرق لحوالي 14 كم وشبكات الصرف الصحي باقطار تتراوح من 20 إلى 120سم ولاطوال حوالي 11 كم وشبكات تصريف مياه الأمطار بأقطار تتراوح من 50 إلى 150سم ولاطوال

حوالي 13كم وإنشاء حوالي 85 ألف م2 من الأرصفة وزراعة حوالي 2000 شجرة وتركيب حوالي 450 عامود إنارة.

1 ـ 2 المرحلة الثانية:

وتتكون من القسم الثالث والقسم الرابع, وتشمل أعمال الطرق لحوالي 19كم وشبكات الصرف الصحي باقطار تتراوح من 20 إلى 120 سم ولاطوال حوالي 20كم وشبكات تصريف مياه الأمطار بأقطار تتراوح من 50 إلى 150 سم ولاطوال

حوالي 17 كم وإنشاء حوالي 215 ألف م2 من الأرصفة وزراعة حوالي 1200 شجرة وتركيب حوالي 650 عامود إنارة.

1 ـ 3 المرحلة الثالثة:

وتتكون من الأقسام الخامس والسادس والسابع, وتشمل أعمال الطرق لحوالي 42كم وشبكات الصرف الصحي بأقطار تتراوح من 20 إلى 120 سم ولاطوال حوالي 40كم وشبكات تصريف مياه الأمطار بأقطار تتراوح من 50 إلى

150 سم ولاطوال حوالي 37كم وإنشاء حوالي 215 ألف م2 من الأرصفة وزراعة حوالي 4500 شجرة وتركيب حوالي 1400 عامود إنارة.

2 ـ الخدمات الاستشارية:

2 ـ 1 الدراسات والتصاميم ووثائق المناقصات: يتضمن هذا البند توفير الخدمات الاستشارية اللازمة لاعداد الدراسات والتصاميم ووثائق المناقصات الخاصة بجميع مراحل المشروع.

2 ـ 2 الاشراف على تنفيذ الأعمال: ويتضمن توفير الخدمات الاستشارية اللازمة لمعاونة المجلس في الاشراف على تنفيذ الأعمال المشمولة في جميع مراحل المشروع.

ثانيا: تستخدم حصيلة القرض في تمويل عناصر المشروع على النحو التالي:

(انظر ملف الربط)