All legislation

قانون Law No. 502 16/07/2003

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير البنى الاساسية في مدينة بيروت

Type
قانون · Law
Number
502
Date
16/07/2003
Official Gazette
Issue 35, 24/07/2003, p. 4117
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 502 تاريخ 16/07/2003
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للحكومة إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير البنى الأساسية في مدينة بيروت, الموقعة في بيروت بتاريخ 8/7/2002 والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 تموز 2003 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري