المادة 1
مادة 1: أجيز للحكومة إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير البنى الأساسية في مدينة بيروت, الموقعة في بيروت بتاريخ 8/7/2002 والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 502 16/07/2003
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: أجيز للحكومة إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير البنى الأساسية في مدينة بيروت, الموقعة في بيروت بتاريخ 8/7/2002 والمرفقة ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 16 تموز 2003 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري