Agreements

Agreement International 16/07/2003

اتفاق تعاون ثقافي وعلمي بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية اليونانية

Scope
International
Signed
16/07/2003
Ratified by
قانون رقم 503 سنة 2003
Source
Lebanese University

اتفاق تعاون ثقافي وعلمي بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية اليونانية

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليونانية, المشار إليهما فيما يلي "بالطرفين",

رغبة منهما في توثيق أواصر الصداقة التي تربط البلدين وفي تنمية علاقاتهما في ميادين التربية والعلوم والثقافة والفن,

قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

يأخذ الطرفان كل التدابير اللازمة من أجل تنمية التعاون في مختلف ميادين التعليم والعلوم ولهذه الغاية:

1 ـ يشجع الطرفان ويسهلان تعزيز التعاون المباشر بين مؤسسات التعليم العالي ومعاهد البحوث العلمية التابعة لكل منهما.

2 ـ يشجعان تعليم ونشر لغة وحضارة البلد الآخر.

3 ـ يقومان بتبادل بين أعضاء السلكين التعليمي والعلمي في مؤسسات التعليم العالي ومعاهد البحوث.

4 ـ يمنحان, بقدر إمكانيات كل منهما وعلى أساس الموافقة المتبادلة, منحا للدراسة والتخصيص والأبحاث.

5 ـ يشجع كل طرف مشاركة ممثلين عن الطرف الآخر في مؤتمرات وندوات وغيرها من الأنشطة العلمية المنظمة في أراضيه.

6 ـ يشجع الطرفان تبادل الخبرات والمعلومات والمراجع على كل مستويات التعليم لديهما.

مادة 2:

يشجع الطرفان ويسهلان التبادل والتعاون في مجال البحث والتكنولوجيا ويقدمان الفرص المؤاتية من أجل تعزيز الاتصالات بين المؤسسات والهيئات ومعاهد البحوث والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العالي وكذلك بين الباحثين والخبراء في البلدين. كما يشجعان القيام بنشاطات مشتركة في ميادين متخصصة وذات اهتمام مشترك.

من أجل تنمية تعاونهما العلمي, يقوم الطرفان, بالاتفاق المشترك وعلى قدر إمكانياتهما, بتسهيل وتمويل:

1 ـ الزيارات والإقامات لأغراض علمية والمشاورات بين الباحثين ورجال العلم وغيرهم من الاخصائيين.

2 ـ الاشتراك معا في اعداد وتطبيق برامج ومشاريع أبحاث وتبادل نتائجها.

3 ـ تنظيم الدروس والمحاضرات والمؤتمرات المشتركة.

4 ـ تبادل المواد السمعية والبصرية ذات الطابع العلمي.

5 ـ تنظيم معارض علمية.

6 ـ تبادل المنشورات العلمية والوثائقية والمعلومات.

تعود صلاحية تطبيق هذه الأحكام, بالنسبة للجمهورية اليونانية, إلى أمانة السر العامة للأبحاث والتكنولوجيا في وزارة الإنماء, وبالنسبة للجمهورية اللبنانية, إلى المديرية العامة للثقافة والتعليم العالي.

يتم توقيع بروتوكول خاص كل سنتين وبالتناوب في اثينا وبيروت من أجل تطبيق التبادل المذكور أعلاه, يؤمن الطرفان معا تمويل التعاون المذكور أعلاه على أساس الانصاف.

مادة 3:

يتبادل الطرفان المعلومات والوثائق بغية تمكين سلطاتهما المختصة من اجراء معادلة الشهادات والدبلومات والألقاب الأكاديمية طبقا لتشريع كل من البلدين.

مادة 4:

يشجع الطرفان تبادل الوثائق والمعلومات بين المؤسسات وجمعيات بلديهما الثقافية والفنية.

مادة 5:

يشجع الطرفان التعاون في مجال علم الآثار وحماية التراث الثقافي في اطار المعاهدات الدولية ذات الصلة والتي يكون البلدان طرفين فيها أيضا.

مادة 6:

يسعى كل من الطرفين أن يؤمن, على أراضيه, معرفة أكبر لثقافة البلد الآخر.

ولهذا الغرض يشجعان بنوع خاص:

1 ـ المبادرات الرامية إلى التعريف عن الأعمال الأدبية للبلد الآخر ولا سيما عن ترجمتها, وكذلك تبادل الكتب والمنشورات وغيرها من المواد ذات الطابع الثقافي.

2 ـ تبادل المعارض الفنية وغيرها من الأنشطة الثقافية والعروض السينمائية.

3 ـ المشاركة في المؤتمرات والندوات والمهرجانات وغيرها من الأحداث الثقافية ذات الطابع الدولي المنظمة في البلد الآخر.

4 ـ تبادل زيارات شخصيات من العالم الثقافي وخبراء في مختلف الميادين الثقافية.

مادة 7:

يحق لكل من الطرفين المتعاقدين إنشاء مراكز ثقافية على أراضي الطرف الآخر ويحدد في اتفاق ثنائي خاص النظام القانوني لهذه المراكز وأحكام وشروط عملها.

مادة 8:

يعزز الطرفان التعاون وتبادل المعلومات بين دور المحفوظات الوطنية والمكتبات العامة لديهما.

مادة 9:

يعزز الطرفان التعاون وتبادل المعلومات بين الهيئات الاذاعية والتلفزيونية ووكالات الصحافة وصحافيي البلدين.

مادة 10:

يشجع الطرفان التعاون في مجال الرياضة والتربية البدنية كما يشجعان الاتصالات المباشرة بين السلطات المعنية لدى كل منهما. أما محتوى وتفاصيل هذا التعاون, فستقرره السلطات المذكورة أعلاه مباشرة.

مادة 11:

يشجع الطرفان التعاون المباشر بين مؤسسات ومنظمات الشباب لديهما ويتبادلان المعلومات والخبرات في كافة المجالات المتعلقة بالشباب.

مادة 12:

لا يستثني هذا الاتفاق إمكانية الطرفين أن يقرا, بالاتفاق المشترك وعبر القنوات الدبلوماسية, اشكالا أخرى من التعاون الثنائي تخدم أغراض هذا الاتفاق.

مادة 13:

بغية تطبيق هذا الاتفاق, يتم إنشاء لجنة يونانية ـ لبنانية مشتركة مؤلفة من ممثلين عن الطرفين. تجتمع هذه اللجنة دوريا, بالتناوب في أثينا وبيروت, بغية درس المسائل المتعلقة بتطبيق هذا الاتفاق واعداد واقرار برامج تنفيذية وتحديد شروطها المالية.

مادة 14:

يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد 30 يوما من تاريخ استلام ثاني الإشعارين اللذين يبلغ بموجبهما استكمال الإجراءات التي فرضها دستور كل من البلدين لادخال هذا الاتفاق حيز التنفيذ.

يعقد هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات تجدد تلقائيا ويحق لكل من الطرفين نقضه بأي وقت. يسري مفعول هذا النقض بعد ستة أشهر من تاريخ ابلاغه.

بتاريخ دخول الاتفاق الحالي حيز التنفيذ, ينتهي العمل بالاتفاقية الثقافية المعقودة بين اليونان ولبنان في بيروت بتاريخ 10 حزيران 1949 .

حرر في أثبنا بتاريخ على نسختين أصليتين باللغات العربية واليونانية والفرنسية, ولكل منها نفس الحجية. وفي حال الاختلاف بالتفسير, يعتمد النص الفرنسي.

عن حكومة الجمهورية اليونانية

عن حكومة الجمهورية اللبنانية