المادة 1
أجيز للحكومة إبرام اتفاق تعاون ثقافي وعلمي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليونانية الموقع في اثينا بتاريخ 1/10/2001 والمرفق ربطا.
قانون Law No. 503 16/07/2003
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
أجيز للحكومة إبرام اتفاق تعاون ثقافي وعلمي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليونانية الموقع في اثينا بتاريخ 1/10/2001 والمرفق ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 16 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري