Agreements

Agreement International 16/07/2003

اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية حول الحماية والتشجيع المتبادل للاستثمارات

Scope
International
Signed
16/07/2003
Ratified by
قانون رقم 511 سنة 2003
Source
Lebanese University

اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية حول الحماية والتشجيع المتبادل للاستثمارات

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية المشار إليهما فيما بعد "بالطرفين المتعاقدين"؛

رغبة منهما في توسيع التعاون الاقتصادي وتعميقه لما فيه مصلحة البلدين, وعلى وجه الخصوص, في إيجاد ظروف مواتية لاستثمارات المستثمرين من أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

وإقرارا منهما بالحاجة إلى حماية استثمارات مستثمري كلا الطرفين المتعاقدين, وإلى تحفيز تدفق الاستثمارات والمبادرات الفردية في العمل التجاري لغاية الازدهار الاقتصادي لدى كلا الطرفين المتعاقدين,

قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

تعريفات

لأغراض هذه الاتفاقية:

1 ـ تعني كلمة "استثمارات" كل نوع من أنواع الأصول المستثمرة وفقا لقوانين وأنظمة الطرف المتعاقد المضيف للاستثمار وتشمل على وجه الخصوص لا الحصر:

أ ـ الأموال المنقولة وغير المنقولة وغيرها من حقوق الملكية كالرهونات العقارية والحيازية والكفالات.

ب ـ أسهم الشركات وسنداتها والأوراق المالية والحصص في ملكية الشركات.

ج ـ الحق في مبلغ نقدي أو الحق في أي التزام بعمل ذي قيمة مالية.

د ـ حقوق الملكية الفكرية وتشمل الحقوق المتعلقة بالنشر وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والأسماء التجارية والتصاميم الصناعية والأسرار التجارية وعمليات التصنيع التقني والمعرفة الحرفية والسمعة التجارية.

هـ ـ امتيازات الأعمال التجارية الممنوحة بموجب قانون أو عقد, وتشمل امتيازات البحث عن الموارد الطبيعية أو تنميتها أو استخراجها أو استغلالها.

ان أي تغيير في شكل الأموال المستثمرة لا يؤثر في تصنيفها كاستثمارات شريطة الا يخالف هذا التغيير قوانين وأنظمة الطرف المتعاقد المضيف للاستثمار.

2 ـ تعني كلمة "عائدات" المبالغ التي تجنى من استثمار وتشمل على وجه الخصوص لا الحصر الأرباح والفوائد والريع وحصص أرباح الأسهم والأتعاب, والمقبوضات لقاء الأعمال الإدارية والمساعدة الفنية أو الرسوم الأخرى.

3 ـ تعني كلمة "مستثمر":

أ ـ أي شخص طبيعي يحمل جنسية طرف متعاقد وفقا لقوانين ذلك الطرف المتعاقد.

ب ـ الأشخاص الاعتبارية, بما في ذلك الشركات, والهيئات, ومؤسسات الأعمال, والمؤسسات الأخرى, التي انشئت أو أسست حسب الأصول بموجب قوانين ذلك الطرف المتعاقد والتي يوجد مقرها, في أراضي ذلك الطرف المتعاقد نفسه.

4 ـ تعني كلمة "إقليم" أراضي أي من الطرفين المتعاقدين ويشمل ذلك المنطقة الاقتصادية التي يتمتع الطرف المتعاقد منفردا بالولاية عليها, بما في ذلك قاع البحر وما تحت سطح الأرض, مما يمارس ذلك الطرف المتعاقد عليها حقوق سيادة أو سلطة بموجب القانون الداخلي والقانون الدولي.

مادة 2:

تشجيع وحماية الاستثمارات

1 ـ يشجع كل من الطرفين المتعاقدين, قدر الإمكان, استثمارات مستثمرين من الطرف المتعاقد الآخر في اقليمه ويقبل مثل هذه الاستثمارات وفق قوانينه وأنظمته.

2 ـ تعامل استثمارات المستثمرين من أي من الطرفين المتعاقدين في جميع الأوقات معاملة منصفة وتتمتع بحماية وأمان كاملين وكافيين في اقليم الطرف المتعاقد الآخر.

3 ـ عندما يقبل طرف متعاقد استثمار طرف متعاقد آخر في اقليمه, يجب عليه وفقا لقوانينه وأنظمته, أن يمنح التراخيص الضرورية المتعلقة بذلك الاستثمار, بما في ذلك التسهيلات والتصاريح اللازمة من أجل استخدام كبار الموظفين الإداريين والفنيين حسب اختيار المستثمر, بصرف النظر عن الجنسية.

4 ـ على كل طرف متعاقد أن يقوم ضمن اقليمه ووفقا لقوانينه وأنظمته بحماية استثمارات المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر وأن لا يلحق الضرر من خلال إجراءات غير قانونية أو تمييزية بإدارة تلك الاستثمارات, أو المحافظة عليها, أو استعمالها, أو التمتع بها, أو توسيعها, أو بيعها أو تصفيتها.

مادة 3:

معاملة الاستثمارات

1 ـ تحظى استثمارات المستثمرين من أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بمعاملة عادلة ومنصفة ولا تقل في أفضليتها عن تلك الممنوحة لاستثمارات مستثمريه أو لاستثمارات مستثمرين من أية دولة ثالثة أيهما أكثر أفضلية.

2 ـ المستثمرون من طرف متعاقد والذين تصاب استثماراتهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بخسائر ناجمة عن الحرب أو أي نزاع مسلح آخر أو ثورة أو حالة طوارئ على المستوى القومي أو تمرد أو عصيان أو اضرابات أو أحداث شبيهة أخرى في إقليم الطرف المتعاقد الآخر, يجب أن يمنحهم هذا الطرف المتعاقد معاملة فيما يختص بإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه, أو رد الخسائر أو التعويض أو أية تسوية أخرى لا تقل في رعايتها عن المعاملة التي يمنحها ذلك الطرف المتعاقد للمستثمرين التابعين له أو للمستثمرين التابعين لأية دولة ثالثة أيهما تكون أكثر رعاية وتكون المدفوعات الناتجة حرة التحويل.

3 ـ ان معاملة الدولة الأكثر رعاية يجب الا تفسر بحيث تلزم طرفا متعاقدا بأن يمنح المستثمرين والاستثمارات التابعة للطرف المتعاقد الآخر الميزات الناتجة عن أي اتحاد جمركي أو اقتصادي قائم حاليا أو سينشأ مستقبلا, أو عن منطقة تجارة حرة أو مؤسسة اقتصادية إقليمية يكون, أو قد يصبح أي من الطرفين المتعاقدين عضوا فيها, ولا يجب أن تتعلق تلك المعاملة, بأية ميزة يوليها أي من الطرفين المتعاقدين لمستثمرين من بلد ثالث بموجب اتفاقية حول الازدواج الضريبي أو اتفاقيات أخرى على أساس متبادل بشأن أمور الضرائب.

مادة 4:

نزع الملكية

لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين اتخاذ إجراءات لنزع الملكية أو التأميم أو أية إجراءات أخرى ذات صفة أو أثر مماثل ضد استثمارات أي مستثمر من الطرف المتعاقد الآخر, الا تحت الظروف التالية:

أ ـ ان تكون هذه الإجراءات متخذة لغاية المنفعة العامة ووفق تطبيق صحيح للقانون.

ب ـ ان تكون هذه الإجراءات غير متحيزة.

ج ـ ان تكون هذه الإجراءات مقرونة بمخصصات لدفع تعويض عاجل وفعال.

على أن تكون قيمة التعويض مساوية لقيمة الاستثمارات السائدة في السوق وقت الإعلان عن اتخاذ قرار نزع الملكية أو قبل أن تصبح هذه الإجراءات معلومة للكافة, أيهما أفضل للمستثمر المعني, وعلى أن تكون التعويضات قابلة للتحويل بحرية وبعملة قابلة للاستعمال الحر لدى الطرف المتعاقد, وأي تأخير في دفع التعويض تحسب له فائدة مناسبة بسعر معقول تجاريا أو وفق اتفاق بين الطرفين.

مع مراعاة أحكام المادة السادسة من هذه الاتفاقية يكون للمستثمر حق الاعتراض على أي من إجراءات نزع الملكية وتقييم التعويض وله في سبيل ذلك الحق في اتباع مختلف الإجراءات القانونية والقضائية النافذة في البلد المضيف.

مادة 5:

التحويل الحر

1 ـ يسمح كل من الطرفين المتعاقدين حسب القوانين والأنظمة المعمول بها لديه, ودون تأخير لا مبرر له, بتحويل ما يلي بأي عملة قابلة للاستعمال الحر:

أ ـ الأرباح الصافية وأرباح الأسهم, والعائدات, والمساعدات الفنية, والأتعاب الفنية, والفائدة وغير ذلك من الدخل الجاري الناتج عن استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر.

ب ـ عائدات البيع أو التصفية الجزئية أو الكلية لأي استثمار تابع لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر.

ج ـ الأموال المخصصة لسداد الديون والقروض المقدمة من مستثمرين من طرف متعاقد إلى مستثمرين من الطرف المتعاقد الآخر مما اعتبره الطرفان استثمارا.

د ـ دخل ومكتسبات المستخدمين المسموح لهم بالعمل فيما يتصل باستثمار مستثمري طرف متعاقد في اقليم الطرف المتعاقد الآخر.

هـ ـ التعويض الناتج عن تسوية نزاعات الاستثمار.

2 ـ تكون أسعار صرف العملة المطبقة على التحويلات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة هي نفس أسعار صرف العملة السائدة في السوق وقت التحويل.

3 ـ يتعهد الطرف المتعاقد الذي أقيمت الاستثمارات في اقليمه بمعاملة التحويلات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة معاملة مماثلة في أفضليتها للمعاملة التي يمنحها للتحويلات الناتجة عن استثمارات مستثمريه أو عن استثمارات مستثمرين من أي بلد ثالث, أيهما أكثر أفضلية.

مادة 6:

تسوية النزاعات بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الآخر

1 ـ لغرض حل النزاعات المتعلقة بالاستثمارات بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الآخر, ينبغي أن تجري مشاورات بين الطرفين المعنيين بهدف حل القضية بصورة ودية بقدر الإمكان.

2 ـ إذا لم تؤد هذه المشاورات إلى حل خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التسوية الخطي, جاز لأي من طرفي النزاع أن يرفع النزاع للتسوية, بناء على اختيار المستثمر:

أ ـ إلى المحكمة المختصة لدى الطرف المتعاقد الذي وظف الاستثمار في اقليمه, أو

ب ـ وفقا لأحكام الفصل الخاص في تسوية المنازعات من الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية لسنة 1980, أو

ج ـ إلى المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار وفق أحكام اتفاقية تسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا دول أخرى والتي عرضت للتوقيع عليها في واشنطن بتاريخ 18 آذار 1965, أو

د ـ إلى هيئة تحكيم تنشأ لهذا الغرض وفقا لأنظمة التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك من قبل طرفي النزاع.

يكون الخيار المعتمد بموجب الفقرات الفرعية "أ", و"ب", و"ج", "و"، "د", المذكورة آنفا نهائيا وملزما.

3 ـ تبت هيئة التحكيم في موضوع النزاع وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وقواعد القانون الدولي ومبادئه المعمول بها. وتكون قرارات التحكيم نهائية وملزمة لكلا الطرفين. ويجب على كل طرف متعاقد أن ينفذ دون تأخير, أي قرار كهذا وفقا لقانونه المحلي.

4 ـ يجب على الطرف المتعاقد, الطرف في النزاع, أن لا يدفع في أي وقت, أثناء سير الإجراءات القانونية لتسوية النزاع على الاستثمار, بحصانته أو بحقيقة أن المستثمر قد قبض تعويضا بموجب عقد تأمين يغطي الأضرار أو الخسائر المتكبدة بكاملها أو بجزء منها.

مادة 7:

تسوية النزاعات بين الطرفين المتعاقدين

1 ـ في حالة نشوء أي نزاع يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية تحاول حكومتا الطرفين المتعاقدين تسوية النزاع عن طريق المفاوضات.

2 ـ إذا تعذر تسوية النزاع وفقا للبند (1) أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ بدء المفاوضات يتم عرض النزاع بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين على هيئة تحكيم خاصة.

3 ـ تتكون هيئة التحكيم بصفة خاصة بأن يقوم كل طرف متعاقد بتعيين محكما واحدا ويختار المحكمان رئيسا لهيئة التحكيم لا يحمل جنسية أي من الطرفين المتعاقدين. ويتم تعيين المحكمين خلال ثلاثة أشهر والرئيس في مدة أقصاها خمسة أشهر ابتداء من تاريخ استلام إعلان التحكيم.

4 ـ إذا لم يعين أحد الطرفين المتعاقدين محكمه ولم يراع دعوة الطرف المتعاقد الآخر لاجراء ذلك التعيين خلال ثلاثة أشهر, وجب تعيين ذلك المحكم, بناء على طلب الطرف المتعاقد الأخير, من قبل رئيس محكمة العدل الدولية.

5 ـ إذا تعذر على كلا المحكمين التوصل إلى اتفاق حول اختيار رئيس هيئة التحكيم خلال شهرين بعد تعيينهما, وجب تعيين ذلك الرئيس, بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين, من قبل رئيس محكمة العدل الدولية.

6 ـ إذا منع رئيس محكمة العدل الدولية, في الحالتين المذكورتين في الفقرتين "4" و"5" من هذه المادة, من انجاز المهمة المذكورة أو إذا كان يحمل جنسية أي من الطرفين المتعاقدين, وجب إجراء ذلك التعيين من قبل نائب رئيس محكمة العدل الدولية, وإذا منع هذا الأخير من انجاز المهمة المذكورة أو إذا كان يحمل جنسية أي من الطرفين المتعاقدين, وجب إجراء ذلك التعيين من قبل قاضي المحكمة التالي في الأقدمية الذي لا يحمل جنسية أي من الطرفين المتعاقدين.

7 ـ تصدر هيئة التحكيم قراراتها على أساس احترام القانون وأحكام هذه الاتفاقية وكذلك مبادئ القانون الدولي.

8 ـ تحدد هيئة التحكيم بنفسها الإجراءات الخاصة بها وتتخذ الهيئة قراراتها بأغلبية الأصوات وتكون هذه القرارات نهائية وملزمة للطرفين.

9 ـ يتحمل كل طرف متعاقد المصاريف المتعلقة بالمحكم الذي يعينه وكذلك المتعلقة بتمثيله ويتقاسم الطرفان المتعاقدان بالتساوي المصاريف المتعلقة بالرئيس وكذلك المصاريف الأخرى. ويجوز لهيئة التحكيم وحسب تقديرها تكليف أحد الطرفين المتعاقدين بنسبة أكبر من المصاريف المذكورة.

مادة 8:

انتقال الحقوق

إذا دفع أحد الطرفين المتعاقدين أو الوكالة المعينة من قبله مبلغا لأي من مستثمريه بموجب ضمان ضد المخاطر غير التجارية منحه له في شأن استثمار, فعلى الطرف المتعاقد الآخر, أن يعترف بتحويل أي حق أو ملكية للمستثمر والشركة المستثمرة إلى الطرف المتعاقد الأول أو الوكالة المعينة من قبله وبحلول الطرف المتعاقد الأول أو الوكالة المعينة من قبله محل المستثمر في كافة الحقوق أو الملكية.

مادة 9:

التزامات أخرى

1 ـ إذا كان التشريع لدى أي من الطرفين المتعاقدين أو الالتزامات بموجب القانون الدولي القائمة حاليا أو التي ستقرر فيما بعد بين الطرفين المتعاقدين بالإضافة إلى هذه الاتفاقية تتضمن حكما, سواء كان عاما أو محددا, يعطي الاستثمارات من قبل مستثمرين من الطرف المتعاقد الآخر الحق في معاملة أكثر أفضلية مما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية, فإن هذا الحكم يسود إلى المدى الذي هو أكثر أفضلية.

2 ـ على كل طرف متعاقد أن يراعي أي التزام آخر كان قد أخذه على عاتقه فيما يتعلق باستثمارات موظفة في اقليمه من قبل مستثمرين من الطرف المتعاقد الآخر.

مادة 10:

مجال التطبيق على الاستثمارات

تطبق هذه الاتفاقية على الاستثمارات القائمة التي وظفها أو يوظفها مستثمرون من أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وفق قوانينه وأنظمته قبل سريان مفعول هذه الاتفاقية. بيد أن هذه الاتفاقية لا تسري على النزاعات التي تكون قد نشأت قبل سريان مفعولها.

مادة 11:

العمل بالاتفاقية ومدتها وانهاؤها

1 ـ تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ الإشعار الأخير الدال على استيفاء كلا الطرفين المتعاقدين لمتطلباتها الدستورية اللازمة لنفاذ هذه الاتفاقية.

2 ـ تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة عشر سنوات وتجدد تلقائيا لمدد أخرى مماثلة ما لم يتم انهاؤها وفقا للفقرة (3) من هذه المادة.

3 ـ لأي من الطرفين المتعاقدين الحق في إنهاء هذه الاتفاقية في نهاية مدتها أو في أي وقت بعد انقضاء مدة السنوات العشر الأولى وذلك بإشعار خطي يقدمه إلى الطرف المتعاقد الآخر قبل سنة من تاريخ الإنهاء المقصود.

4 ـ في خصوص الاستثمارات التي أقيمت قبل تاريخ إنهاء هذه الاتفاقية, تبقى جميع أحكام المواد الأخرى من هذه الاتفاقية سارية المفعول مدة عشر سنوات من تاريخ الإنهاء.

واثباتا لذلك قام الموقعان أدناه المفوضان حسب الأصول كل عن حكومته بتوقيع هذه الاتفاقية.

حررت من نسختين أصليتين باللغة العربية في بيروت, بتاريخ 31/10/2002 .

عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية

وزير الصناعة والتجارة

رئيس مجلس إدارة

مؤسسة تشجيع الاستثمار

د. صلاح الدين البشير

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

وزير المالية

فؤاد السنيورة

بروتوكول

ملحق للاتفاقية

المبرمة بين

حكومة الجمهورية اللبنانية

و

حكومة المملكة الأردنية الهاشمية

حول الحماية والتشجيع

المتبادل للاستثمارات

عند التوقيع على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية حول الحماية والتشجيع المتبادل للاستثمارات, اتفق الطرفان المتعاقدان على الأحكام الآتية والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية:

فيما يخص المادة (3) المتعلقة بمعاملة الاستثمارات:

لا تسري أحكام المعاملة الممنوحة للمستثمرين التابعين لطرف متعاقد على المعاملة الممنوحة للمستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر, فيما يختص بتملك الحقوق العينية العقارية إلا في النطاق الذي تسمح به القواعد والأنظمة النافذة لدى كلا الطرفين المتعاقدين.

حرر هذا البروتوكول من نسختين أصليتين باللغة العربية في بيروت, بتاريخ 31/10/2002.

عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية

وزير الصناعة والتجارة

رئيس مجلس إدارة

مؤسسة تشجيع الاستثمار

د. صلاح الدين البشير

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

وزير المالية

فؤاد السنيورة