All legislation

قانون Law No. 511 16/07/2003

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية حول الحماية والتشجيع المتبادل للاستثمارات

Type
قانون · Law
Number
511
Date
16/07/2003
Official Gazette
Issue 35, 24/07/2003, p. 4192-4193
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 511 تاريخ 16/07/2003
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أجيز للحكومة اللبنانية إبرام اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية حول الحماية والتشجيع المتبادل للاستثمارات الموقعة في بيروت بتاريخ 31/10/2002 .

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري