Agreement International 20/07/1999
اتفاق بين حكومتي الجمهورية اللبنانية وجمهورية ارمينيا حول التعاون قي المجال السياحي
- Scope
- International
- Signed
- 20/07/1999
- Ratified by
- مرسوم رقم 989 سنة 1999
- Source
- Lebanese University
اتفاق بين حكومتي الجمهورية اللبنانية وجمهورية ارمينيا حول التعاون قي المجال السياحي
ان حكومتي الجمهورية اللبنانية وجمهورية ارمينيا المسمتين ادناه الفريقين، اذ تشاركا في احكام اعلان مانيلا حول السياحة العالمية (1980) والمبادىء الاساسية لاعلان لاهاي
حول السياحة 1998),
اذ تعربان عن رغبتهما في توطيد علاقات الصداقة وتعزيز التعرف الافضل الى التراث الثقافي والتاريخي في ارمينيا ولبنان،
اذ تعربان أن السياحة هي احدى الوسائل الاهم في التفاهم المتبادل، والاعراب عن الارادة الطيبة والعلاقات الودية بين الامم، فقد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1: يعمل الفريقان على دعم تعزيز وتشجيع تنمية التعاون فى مجال السياحة على اساس الاستفادة المشتركة والحقوق
المتساوية، وفقا لاحكام هذا الاتفاق، وتشريعهما الوطني، والاتفاقات الدولية الموقعة من قبلهما.
مادة 2: يعمل الفريقان على دعم نشاط ادارات الدولة للشؤون السياحية لتنمية التعاون بين الهيئات والمنظمات والمؤسسات، والشركات السياحية الارمنية واللبنانية التي تساهم في تنمية السياحة في العالم وتنفيذ التزامات مشتركة تؤمن الخدمات السياحية فضلا عن الاستثمارات في القطاع السياحي.
مادة 3: يبذل الفريقان جهدهما لتسهيل كافة المعاملات من جمركية وغيرها في اطار التبادل السياحي بين البلدين.
مادة 4: يشجع الفريقان سياحة المجموعات المنظمة والسياحة الفردية، وتبادل المجموعات المتخصصة بهدف
المشاركة في النشاطات الرياضية، والمهرجانات الموسيقية والمسرحية، اضافة الى الممعارض ، والندوات والمؤتمرات التي
تعقد في مجال السياحة.
مادة 5: يشجع الفريقان ويدعمان تبادل الاحصاءات والمعلومات في المجال السياحي في ما يتعلق ب:
التشريعات الوطنية والانظمة التي ترعى النشاط السياحي في كل من البلدين.
التشريع الوطني المتعلق بالحماية والمحافظة على الثروة الثقافية والطبيعية كعامل استقطاب سياحي.
الموارد السياحية في البلدين.
الخبرات في ادارة الفنادق وسائرمؤسسات الايواء السياحي.
المراجع الاستعلامية والادوات الاعلانية والدعائية.
مادة 6: يتعاون الفريقان في تأمين تدريب للموظفين في مجال السياحة، تبادل اختصاصيين في السياحة والسفر، والخبرات والصحافيين، وتعزيز الاتصالات الشاملة، والنشاط المشترك بين مؤسسات الابحاث السياحية، الارمنية واللبنانية.
مادة 7: ينسق الفريقان التعاون بين الادارات الوطنية السياحية في اطار المنظمة العالمية للسياحة ومنظمات سياحية
دولية اخرى.
مادة 8: يجوز لكل فريق فتح مكاتب سياحية رسمية على اراضي الفريق الاخر. يتفق الطرفان على الاجراءات
الخاصة بافتتاح المكتب الرسمي والنشاطات التى سيقوم بها هذا المكتب، على ان تتوافق مع القوانين الداخلية المتبعة في كل بلد.
مادة 9: تؤلف لجنة مشتركة مهمتها دراسة وتنفيذ الاجراءات التي من شأنها ان تساعد على انجاز الاهداف المشار
اليها. ويرأس كل وفد في هذه اللجنة المسؤول
المباشر عن الهيئة الرسمية السياحية في بلده
او من يمثله. ويمكن لهذه اللجنة الاستعانة بممثلين عن
هيئات اخرى معنية لكلا البلدين كلما دعت الحاجة لذلك.
مادة 10: تجتمع اللجنة المشتركة مرة في السنة على الاقل ويمكن لها ان تعقد دورات استثنائية بناء على اتفاق رئيسي وفدي البلدين. وتعقد اللجنة اجتماعاتها دوريا بالتداول بين البلدين في تاريخ يحدد باتفاق رئيسي الوفدين. ويتولى رئاسة الدورة رئيس وفد البلد الذي تجتمع فيه اللجنة، كما يتحمل هذا البلد نفقات السكرتيرية.
مادة 11: ان اللغة المعتمدة من قبل الطرفين هي اللغة
الانكليزية او سواها حسبما يوافق عليها الرئيسان.
مادة 12: تضع اللجنة برنامج عملها وتضبط سلم الاولوية
للمواضيع التي يجب حلها، كما يمكن لها عرض اي اقتراح للحكومتين من شأنه تنسيق موقفيهما ازاء مجموع المواضيع المطروحة امام الهيئات الدولية. ويتم تنفيذ الاجراءات التي تقرها اللجنة بعد موافقة السلطة المسؤولة في البلديات.
مادة 13: يحيط رئيسا الوفدين بعضهما علما بالاجراءات
المتخذة من اجل تنفيذ قرارات اللجنة في كلا البلدين.
مادة 14: يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بتاريخ استلام اخر اشعار يعلم فيه الطرفان بعضهما البعض الآخر، عبر القنوات الدبلوماسية، ءن استكمال الاجراءات الدستورية اللازمة كافة في كل من البلدين.
يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة سنة. ويجدد تلقائيا لمدة سنة في كل مرة، الا اذا نقضه احد الفريقين بموجب اشعار مسبق مدته ستة اشهر، لا يتعارض انهاء الاتفاق مع
تنفيذ البرامج والمشاريع التي نصت عليها الاتفاقية، الا في حال توافق الفريقين على عكس ذلك.
وضع في بيروت في السادس عشر من
ايلول سنة 1998 على نسختين اصليتين
باللغات العربية والارمنية والانكليزية. وتعتبر
النصوص كلها اصلية.
في حال حدوث تباين في التفسير، يعتد
بالنص الانكليزي.