المادة 1
ابرم اتفاق التعاون في المجال السياحي بين حكومتي الجمهورية اللبنانية وجمهورية أرمينيا الموقع في بيروت بتاريخ 16/9/1998 المرفق ربطا.
مرسوم رقم 989 20/07/1999
مرسوم رقم 989 تاريخ 20/07/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 29/07/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ابرم اتفاق التعاون في المجال السياحي بين حكومتي الجمهورية اللبنانية وجمهورية أرمينيا الموقع في بيروت بتاريخ 16/9/1998 المرفق ربطا.
مادة 2:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
توقيع
بعبدا في 20 تموز 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الخارجية
الامضاء: سليم الحص
وزير السياحة
الامضاء: ارثيور نظريان
عن عن حكومة حكومة الجمهورية اللبنانية جمهورية ارمينيا
نصوص ذات صلة