Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 989 20/07/1999

ابرام اتفاق بين حكومتي الجمهورية اللبنانية وجمهورية ارمينيا حول التعاون في المجال السياحي الموقع في بيروت بتاريخ 16/09/1998

مرسوم رقم 989 تاريخ 20/07/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 29/07/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
989
التاريخ
20/07/1999
الجريدة الرسمية
العدد 35, 29/07/1999, ص. 2140-2144
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 989 تاريخ 20/07/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ابرم اتفاق التعاون في المجال السياحي بين حكومتي الجمهورية اللبنانية وجمهورية أرمينيا الموقع في بيروت بتاريخ 16/9/1998 المرفق ربطا.

المادة 2

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

توقيع

بعبدا في 20 تموز 1999

الامضاء: اميل لحود

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: سليم الحص

وزير الخارجية

الامضاء: سليم الحص

وزير السياحة

الامضاء: ارثيور نظريان

عن عن حكومة حكومة الجمهورية اللبنانية جمهورية ارمينيا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999