Agreement International 25/07/2003
بروتوكول التعاون اللبناني الفرنسي في مجالات الشباب والرياضة للعام 2003 باريس, شباط 2003 محضر الاجتماع السابع للتعاون الفرنسي ـ اللبناني في مجالات الشباب والرياضة باريس في 19 و20 شباط 2003
- Scope
- International
- Signed
- 25/07/2003
- Ratified by
- مرسوم رقم 10547 سنة 2003
- Source
- Lebanese University
بروتوكول التعاون اللبناني الفرنسي في مجالات الشباب والرياضة للعام 2003 باريس, شباط 2003
محضر الاجتماع السابع للتعاون الفرنسي ـ اللبناني في مجالات الشباب والرياضة باريس في 19 و20 شباط 2003
عقد الاجتماع السابع للتعاون الفرنسي ـ اللبناني في مجالات الشباب والرياضة في باريس بتاريخ 19 و20 شباط 2003.
عقد الاجتماع برئاسة من الجانب الفرنسي, السيد لوران بورين دي روزييه, مساعد مدير التعاون الثقافي والفني في المديرية العامة للتعاون الدولي والتطوير في وزارة الخارجية, وعن الجانب اللبناني السيد زيد خيامي, مدير عام في وزارة الشباب والرياضة.
تشكيلة البعثتين موجودة في الملحق.
تمحورت المناقشات التي دارت في جو ودي, حول بيان عمليات العام 2002, والعمليات القائمة حاليا وبرمجة العمليات للعام 2003.
تبادل الفريقين التهاني عن المستوى الجيد للمشاريع المنفذة في ميداني الشباب والرياضة, وتوافقا على الجدول الإيجابي لتبادل الخبرات بين المؤسسات والمنظمات غير الحكومية.
عبر الجانب اللبناني عن رغبته بإقامة مهمة خبرة لمدة طويلة كي يصار إلى افتتاح مركز تدريب للمنشطين في حقل الشباب والمدرسين الرياضيين معا.
كما طلب دعم الجانب الفرنسي للمساعدة في إعادة هيكلة الاتحادات الرياضية للرياضة من المستوى العالي.
تبادل الطرفين وجهات النظر حول المسائل المتعلقة بالتعاون الرياضي وفي موضوع الشباب داخل السلطات الدولية المتخصصة. وتعاهدا على مراقبة التماسك في عمليات التعاون الموضوعة حيز التنفيذ في إطار التعاون (لا سيما عمليات الـ confejes).
توافق الطرفان على تقديم كل المساعدة والتسهيلات التي لم يتم ذكرها في هذا المحضر, والتي سوف يتم تقديمها لهما عبر الجهات الدبلوماسية.
في مجالات الشباب, اتفق الفريقان بمساندة التبادل, والتركيز خاصة على تدريب الكوادر في مجالات التنشيط وتطوير الحياة الاجتماعية (في الجمعيات), المحور الأساسي للتعاون في هذا المجال.
في مجال الرياضة, كمتابعة لعمليات السنين الماضية الناجحة, سيخصص الطرفان الأفضلية لإعداد الكوادر والمدربين, وتشجيع العلاقات المباشرة بين الاتحادات, وتسهيل الاتصال بين الهيئات المحلية والمنطقية.
ويشجع الطرفان تبادل المعلومات والمستندات.
وبالنسبة للعام 2003 تعهد الطرفان تنفيذ العمليات التالية:
البروتوكول اللبناني الفرنسي 2003
مجالات الشباب
مقترحات النقاط الشبابية:
تعاون مؤسساتي
1 ـ استقبال في لبنان, لمدة 5 أيام, مسؤول تدريب من
مديرية الشباب والتربية الشعبية لمهمة دراسية في إطار
الفكرة المقدمة حول البدء بمشروع دبلوم الدولة للمنشطين في
مجال الشباب في لبنان.
شركاء: مديرية الشباب والتربية الشعبية (فرنسا) ـ وزارة
الشباب والرياضة في لبنان.
التاريخ: الفصل الأول من العام 2003.
2 ـ استقبال في فرنسا, لمدة 5 أيام, في المعهد الوطني
للشباب والتربية الشعبية, من قبل مؤسسة تحدي ـ الشباب,
لـ 3 مسؤولين (2 من جمعيات و1 من وزارة الشباب
والرياضة في لبنان) لمهمة دراسية وتبادل خبرات من أجل
تطوير التعاون في هذا المجال.
شركاء: تحدي ـ الشباب ـ وزارة الشباب والرياضة في
لبنان.
التاريخ: الفصل الثالث من العام 2003.
3 ـ استقبال في لبنان, لمدة 5 أيام, لخبير من المعهد
الوطني للشباب والتربية الشعبية للمشاركة في احياء منتدى
حول عمل الشباب ومشاركتهم في حياة الجمعيات, منظم من
قبل وزارة الشباب والرياضة في لبنان.
شركاء: المعهد الوطني للشباب والتربية الشعبية (فرنسا) ـ
وزارة الشباب والرياضة في لبنان.
التاريخ: الفصل الرابع من العام 2003.
تعاون جمعيات
4 ـ استقبال في لبنان, لمدة 5 أيام, لخبير من CEMEA
للمشاركة في أعمال اللجنة المكلفة درس مشروع وضع دبلوم
الدولة في ميدان الشباب (مضمون, مؤهلات, تدريب
أشخاص).
شركاء: وزارة الشباب والرياضة في لبنان ـ CEMEA.
التاريخ: الفصل الثاني من العام 2003.
5 ـ استقبال في لبنان, لمدة 15 يوم, لمسؤول معين من
COTRAVAUX للمشاركة في إحياء ورشة عمل للشباب.
شركاء: وزارة الشباب والرياضة في لبنان ـ
COTRAVAUX.
التاريخ: الفصل الثالث من العام 2003.
6 ـ استقبال في فرنسا, لشاب للمشاركة في جامعة الصيف
حول المعهد الوطني للشباب والتربية الشعبية.
شركاء: وزارة الشباب والرياضة في لبنان ـ المعهد الوطني
للشباب والتربية الشعبية (فرنسا).
التاريخ: صيف 2003.
كشاف
7 ـ استقبال في لبنان, لمدة 10 أيام, لمدربتين (2) من
الاتحاد الفرنسي لدليلات فرنسا للمشاركة في إحياء دورات
تدريب منظمة من اتحاد كشاف لبنان.
شركاء: اتحاد مرشدات ودليلات لبنان ـ اتحاد مرشدات
ودليلات فرنسا.
التاريخ: الفصل الثالث من العام 2003.
8 ـ استقبال في لبنان, لمدة 10 أيام, لمسؤولة من جمعية
مرشدات فرنسا للمشاركة في إحياء محاضرة حول تطوير
وحدات الكشاف والدليلات متضمنة المعاقين.
شركاء: اتحاد مرشدات ودليلات لبنان ـ اتحاد كشاف لبنان
ـ جمعية دليلات فرنسا.
التاريخ: الفصل الثالث من العام 2003.
عمليات التسهيل:
9 ـ استقبال في فرنسا ولبنان لمجموعات كشفية ودليلات
من البلدين بهدف تبادل الشباب وعمليات تدريب في إطار
مشاريع مع وحدات كشفية أو دليلات فرنسية مع وحدات
كشفية ودليلات لبنانية.
كل جمعيات الكشاف والدليلات التي تنتمي إلى الاتحادين هي
معنية بهذه النقطة.
شركاء: تحدد لاحقا.
التاريخ: يحدد لاحقا.
10 ـ استقبال في فرنسا, لمدة 10 أيام, من قبل اتحاد بيوت
الشباب, لـ 3 مسؤولين لهيكليات الإقامة للمشاركة في دورة
تدريبية في تنشيط بيت للشباب.
شركاء: بيروت الشباب (لبنان) ـ اتحاد بيوت الشباب
(فرنسا).
التاريخ: يحدد لاحقا.
11 ـ استقبال في فرنسا, لمدة 8 أيام, لخمس شباب (العمر
من 18 إلى 25) للمشاركة في مهرجان الوطنية المنظم من
المجلس الوطني للشباب الفرنسي.
شركاء: مديرية الشباب والتربية الشعبية (فرنسا).
التاريخ: 18 ـ 25 أيار 2003.
12 ـ استقبال في لبنان لخبير من CEMEA للمشاركة في
متابعة أعمال اللجنة المكلفة دراسة تنفيذ دبلوم الدولة
للمنشطين في مادة الشباب.
شركاء: وزارة الشباب والرياضة (لبنان) ـ CEMEA
(فرنسا).
التاريخ: الفصل الأخير من العام 2003.
13 ـ استقبال في لبنان, لمدة 10 أيام, لـ 4 منشطين (18
ـ 25 عام) من الاتحاد الفرنسي للمراكز الاجتماعية
والاجتماعية ـ الثقافية, للمشاركة في تدريب منشطين
لبنانيين.
شركاء: وزارة الشباب والرياضة (لبنان) ـ الاتحاد الفرنسي
للمراكز الاجتماعية والاجتماعية ـ الثقافية (فرنسا).
التاريخ: أيار 2003.
14 ـ استقبال في فرنسا, لمدة 10 أيام, من قبل الاتحاد
الفرنسي للمراكز الاجتماعية والاجتماعية ـ الثقافية لـ 4
منشطين (18 ـ 25 عام), للمشاركة في تدريب منشطين
لبنانيين.
شركاء: وزارة الشباب والرياضة (لبنان) ـ الاتحاد الفرنسي
للمراكز الاجتماعية والاجتماعية ـ الثقافية (فرنسا).
التاريخ: أيار 2003
البروتوكول اللبناني الفرنسي
للعام 2003
قطاع الرياضة
1 ـ التنظيم الرياضي:
ـ استضافة خبير فرنسي من وزارة الشباب والرياضة
الفرنسية في لبنان بهدف دورة تعليمية لرؤساء وأمناء سر
الاتحادات الرياضية.
المدة: 7 أيام.
الفترة: قبل أيلول 2003.
2 ـ المعهد الوطني للتربية البدنية (نساء ورجال):
استقبال في فرنسا 2 من الكادر النسائي اللبناني في مراكز
مسؤولية في الاتحادات الرياضية أو في وزارة الشباب
والرياضة للمشاركة في دورة حول تنمية وتطوير الرياضة
النسائية.
المدة: 6 أيام.
الفترة: تحدد لاحقا.
3 ـ كانوي ـ كاياك:
استضافة خبيرين (2) فرنسيين في لبنان في مهمة دراسية
حول تطوير رياضة الكانوي ـ كايك في لبنان.
المدة: 10 أيام.
الفترة: نيسان 2003.
4 ـ كانوي ـ كاياك:
استقبال في فرنسا لرياضيين (2) وكادر (1) لدورة تدريبية
ومسابقة للشباب (18 إلى 23 عام),
المدة: 10 أيام.
الفترة: تموز 2003.
5 ـ رماية:
استضافة خبير فرنسي في لبنان لإقامة دورة تأهيلية للمدربين
(يحدد الاختصاص لاحقا)
المدة: 7 أيام.
الفترة: تحدد لاحقا.
6 ـ رماية:
استقبال في فرنسا لـ 3 رياضيين ومدرب (1) للمشاركة في
مباراة.
المدة: 7 أيام.
الفترة: تحدد لاحقا.
7 ـ الكرة الطائرة:
استضافة خبير فرنسي في لبنان لإعداد مدربين في الكرة
الطائرة للشاطئ beach volley.
المدة: 7 أيام.
الفترة: تحدد لاحقا.
8 ـ كرة اليد:
استضافة خبير فرنسي في لبنان لإقامة دورة تدريبية
للمدربين (مستوى 3).
المدة: 7 أيام.
الفترة: تحدد لاحقا.
9 ـ تايكواندو:
استضافة كادر تقني فرنسي من مستوى عال لإقامة دورة
تدريبية لإعداد مدربين ومسؤولين.
المدة: 5 أيام.
الفترة: تحدد لاحقا.
10 ـ تايكواندو:
استقبال في فرنسا مسؤول وكادر تقني لبناني لدورة من
مستوى عال.
المدة: 8 أيام.
الفترة: تحدد لاحقا.
11 ـ كاراتيه:
استضافة خبير فرنسي لإقامة دورة تدريبية لإعداد مدربين.
المدة: 7 أيام.
الفترة: تحدد لاحقا.
عمليات للتسهيل
بصورة استثنائية, وبما يتعلق بعمليات التسهيل للتنفيذ في
العام 2003, يتعهد الفريقان بتنفيذ النقاط التالية:
12 ـ الجودو:
استضافة خبير فرنسي لإقامة دورة تدريبية لإعداد مدربين
في الجودو.
المدة: تحدد لاحقا.
الفترة: تحدد لاحقا.
13 ـ تربية بدنية:
استضافة خبير فرنسي لإقامة دورة إتقان لمدربين ورياضيين
(اختصاص تربية بدنية فنية) بشرط أن يقدم الجانب اللبناني
العناصر المطلوبة في تقرير المهمة للعام 2002.
المدة: أسبوعين.
الفترة: تحدد لاحقا.
14 ـ تربية بدنية:
استضافة خبير فرنسي في لبنان لإقامة دورة للمدربين.
المدة: 6 أيام.
الفترة: تحدد لاحقا.
15 ـ تربية بدنية:
استقبال في فرنسا لـ 3 لاعبين للمشاركة في بطولة إقليمية.
المدة: تحدد لاحقا.
الفترة: تحدد لاحقا.
أحكام عامة
1 ـ إن مبادرة تنفيذ العمليات تعود للجهة المستضيفة.
2 ـ البلد الأم (مؤسسات عامة, جمعيات أو شخصيات) يأخذ
على عاتقه الرحلات الدولية ذهاب وإياب.
3 ـ في إطار التعاون, البلد المضيف يأخذ على عاتقه
مصاريف الإقامة (إقامة, طعام, تنقلات داخلية) الضرورية
لتنفيذ البرنامج.
استضافة الشباب تكون ضمن إطار بيوت الشباب (مع غرفة
مستقلة لمرافق الفريق). في ما يختص بالخبراء والمندوبين,
تكون إقامتهم في الفنادق.
4 ـ الجهة المضيفة هي التي تأخذ مبادرة إعلام الطرف
الثاني بمواعيد الاستقبال, شروط الإقامة, والبرامج التي
تناسبها, في المهل المحددة (شهر واحد على الأقل).
على كل بلد إرسال (قبل 15 يوم) لائحة المشاركين
ومعلومات عنهم (العمر, التخصص, الخبرة). بعد المهل
المطلوبة, يمكن اعتبار العملية ملغية.
5 ـ بالنسبة إلى كل نشاط من هذا البروتوكول, على المنفذ
أن يقوم بإعداد تقرير جماعي أو فردي يقدم إلى الجهتين
الموقعتين لهذا المحضر, الذين يكلفون بنشر التقرير عند
المراكز الثقافية الإدارات المعنية.
6 ـ يأخذ البلد المضيف على عاتقه المصاريف الطبية
(مرض) وتأمين إستشفائي, حوادث ومسؤولية مدنية على
أرضه.
7 ـ يتم اختيار المرشحين للدورات الدولية بمساعدة
السفارتين.
8 ـ يفضل أن يكون اللبنانيين الذين سيذهبون إلى فرنسا
ضمن إطار البروتوكول من الفرنكوفون.
9 ـ كل اتفاق بين اتحادات رياضية وجمعيات يجب أن يبلغ
للسلطات المعنية في البلدين.
10 ـ النشاطات المذكورة ضمن "عمليات للتسهيل", لا
تتمتع بإلزام مادي للحكومتين, إنما تستطيع التمتع بمساندة
إدارية ولوجستية (مثلا فيزا مجانية).
11 ـ يقترح الطرفان تقديم المساعدة التقنية والإدارية لكل
عملية للميدان الشبابي أو الرياضي, لا يتضمنها البروتوكول.
12 ـ على الطرف المقترح أن يعلم الطرف الآخر في مهلة
تتعدى الشهر قبل موعد اجتماع فريق عمل البروتوكول.
اتفق الفريقان أن يكون الاجتماع المقبل في بيروت خلال
الفصل الأخير من العام 2003 أو في بداية العام 2004.
حرر في باريس, في 20 شباط 2003 على نسختين
أصليتين, نسخة عربية يتم إبلاغها للفريق اللبناني عبر الجهة
الدبلوماسية.
البعثة اللبنانية:
وزارة الشباب والرياضة:
ـ السيد زيد خيامي: مدير عام الشباب والرياضة ـ رئيس
البعثة.
ـ السيد إبراهيم منسى: مستشار الوزير.
ـ السيد محمد عويدات: رئيس دائرة الشباب.
ـ الآنسة إليزا اصلانيان: مستشارة شبابية.
سفارة لبنان:
ـ السيدة سيلفي فضل الله: مستشار أول ـ مكلف بأعمال.
البعثة الفرنسية:
وزارة الخارجية ـ المديرية العامة للتعاون الدولي
والتطوير:
مديرية التعاون الثقافي والفرنسية
ـ السيد لوران بورين دي روزييه: رئيس بعثة ـ مساعد
مدير.
ـ السيدة فرنسين مايير: مدير قسم.
ـ السيد جاك روجتيه: مساعد مدير مكتب.
ـ السيد كزافييه لاروز: مكلف بمهمة.
قسم التعاون الجغرافي
ـ السيدة ماري ـ آنا لبيوفيتز: مكلفة بمهمة.
سفارة فرنسا في لبنان:
ـ السيدة فابيين ريبار: مكلفة بمهمة.
وزارة الشباب والتربية الشعبية والأبحاث.
ـ السيدة سولانج فوركو: مكلفة بمهمة.
وزارة الرياضة
ـ السيد اندرزيج روغولسكي: رئيس مكتب.
ـ السيدة ايزابيل كرودو: مكلفة بمهمة.