المادة 1
أبرم بروتوكول التعاون اللبناني الفرنسي التاسع في مجالات الشباب والرياضة للعام 2003, الموقع: في باريس بتاريخ 20/2/2003 والمرفق ربطا.
مرسوم رقم 10547 25/07/2003
مرسوم رقم 10547 تاريخ 25/07/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 07/08/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,
بناء على بروتوكول التعاون اللبناني الفرنسي التاسع في مجالات الشباب والرياضة للعام 2003 الموقع في باريس بتاريخ 20/02/2003,
بناء على اقتراح وزراء الشباب والرياضة, الخارجية والمغتربين, والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/04/2003,
يرسم ما يأتي:
أبرم بروتوكول التعاون اللبناني الفرنسي التاسع في مجالات الشباب والرياضة للعام 2003, الموقع: في باريس بتاريخ 20/2/2003 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الشباب والرياضة الإمضاء: سبوح هونانيان وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد
نصوص ذات صلة