Agreements

Agreement International 17/08/1995

اتفاقية قرض (مشروع اعادة تأهيل قطاع الصحة) بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير

Scope
International
Signed
17/08/1995
Ratified by
قانون رقم 459 سنة 1995
Source
Lebanese University

اتفاقية قرض (مشروع اعادة تأهيل قطاع الصحة) بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير

بتاريخ 7 آذار 1995

قرض رقم 3829 لبنان

اتفاقية قرض

اتفاقية, بتاريخ 7 آذار 1995, بين الجمهورية اللبنانية

(المقترض) وبين البنك الدولي للانشاء والتعمير (البنك).

حيث ان المقترض, بعد اقتناعه بجدوى وأولوية المشروع

الوارد وصفه في الملحق 2 لهذه الاتفاقية, طلب مساعدة

البنك في تمويل المشروع,

وحيث ان البنك, بناء على ما تقدم, ضمن اعتبارات اخرى,

وافق على منح القرض المقترض وفقا للأحكام والشروط

المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

لذلك اتفق طرفا هذه الاتفاقية وبموجبها على ما يلي:

مادة 1:

الشروط العامة, والتعاريف

البند 1 ـ 1: تشكل الشروط العامة المطبقة على اتفاقيات

القروض والضمانات الخاصة بالبنك, والصادرة بتاريخ 1

يناير /كانون الثاني 1985, مع تعديلاتها الواردة فيما يلي

(الشروط العامة) جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية:

أ ـ تحذف الجملة الاخيرة من القسم 3 ـ 2

ب ـ في القسم 6 ـ 2, تصبح الفقرة الفرعية (ك) الفقرة

الفرعية (ل) وتضاف فقرة فرعية (ك) جديدة نصها ما يلي:

(ك) ان ينشأ ظرف استثنائي يترتب عليه ان يصبح

الاستمرار في سحب مبالغ اخرى من القرض متعارضا مع

نصوص القسم 3 من المادة الثالثة من اتفاقية تأسيس البنك .

البند 1 ـ 2: يكون للاصطلاحات العديدة الوارد تعريفها في

الشروط العامة وفي ديباجة هذه الاتفاقية المعاني المبينة لكل

منها فيهما, ما لم يقض سياق النص بغير ذلك, ويكون

للاصطلاحات والعبارات الاضافية التالية المعاني المدرجة

ادناه:

أ ـ الاختصار MOH "وزارة الصحة" لدى المقترض.

ب ـ الاختصار CDR يعني "مجلس الانماء والاعمار" وهو

هيئة عامة انشئت وتعمل بمقتضى المرسوم الاشتراعي رقم

5 الصادر عن المقترض بتاريخ 31 يناير /كانون الثاني

1977, حسبما يعدل من وقت لآخر.

ج ـ "المصرف المركزي" يعني "مصرف لبنان", وهو

المصرف المركزي للمقترض, الذي انشئ ويعمل بموجب

قانون النقد والائتمان الصادر عن المقترض بالمرسوم رقم

13513 بتاريخ 1 أغسطس /آب 1963, حسبما يعدل من

وقت لآخر.

د ـ "اللجنة المشتركة" تعني اللجنة التي أنشأها المقترض

بتاريخ 5 يناير /كانون الثاني 1994, وتتألف من ممثلين عن

وزارة الصحة ومجلس الانماء والاعمار وتستهدف, ضمن ما

يستهدف, ضمان تنسيق انشطة التوريد في اطار المشروع.

هـ ـ الاختصار NGOS£ يعني المنظمات غير الحكومية.

و ـ الاتفاقيات المبرمة مع المنظمات غير الحكومية تعني

تلك الاتفاقيات التي تبرمها وزارة الصحة مع منظمات معينة

غير حكومية تقوم بمقتضى كل منها المنظمة غير الحكومية

المعنية بأداء خدمات الرعاية الصحية والسريرية العامة

الضرورية, تحت اشراف وزارة الصحة, مقابل تقديم وزارة

الصحة للمنظمة غير الحكومية المعنية المعدات والمساندة

التشغيلية, واتاحة التدريب اثناء الخدمة لموظفيها.

ز ـ "المحافظة" تعني احد التقسيمات الادارية لدى

المقترض.

ح ـ الاختصار PCU يعني "وحدة تنسيق المشروع" التي

تنشأ في وزارة الصحة وفقا لأحكام القسم أ ـ 2 من الملحق

5 لهذه الاتفاقية.

ط ـ "الحساب الخاص" يعني الحساب المشار اليه في البند

2 ـ 2 (ب) من هذه الاتفاقية.

مادة 2:

القرض

البند 2 ـ 1: يوافق البنك على ان يقرض المقترض بموجب

الاحكام والشروط المنصوص عليها او المشار اليها في

اتفاقية القرض مبلغا بعملات مختلفة قيمتها الاجمالية خمسة

وثلاثين مليونا وسبعمائة الف (35700000) دولار تمثل

اجمالي المبالغ التي تسحب من حصيلة القرض, على ان

يحدد البنك قيمة كل مبلغ مسحوب في تاريخ اجراء كل

سحب.

البند 2 ـ 2: أ ـ يجوز سحب مبلغ القرض من "حساب

القرض" وفقا لأحكام الملحق 1 لهذه الاتفاقية لتغطية

مصروفات تمت (أو, اذا وافق البنك على ذلك, ستتم) فيما

يتعلق بالتكلفة المعقولة للسلع والأشغال والخدمات اللازمة

للمشروع الوارد وصفه في الملحق 2 لهذه الاتفاقية والممولة

من حصيلة القرض.

ب ـ لأغراض المشروع, يمكن للمقترض فتح حساب ايداع

خاص بالدولار لدى المصرف المركزي, والحفاظ عليه,

بأحكام وشروط مرضية للبنك. ويجري ايداع المبالغ او دفعها

من هذا الحساب الخاص وفقا لأحكام الملحق 6 لهذه الاتفاقية.

البند 2 ـ 3: يكون تاريخ الاقفال 31 ديسمبر/ كانون الاول

عام 2000, او أي تاريخ لاحق يحدده البنك. ويقوم البنك

فورا باخطار المقترض بهذا التاريخ اللاحق.

البند 2 ـ 4: يلتزم المقترض بأن يدفع للبنك رسم ارتباط

بواقع ثلاثة ارباع الواحد في المائة (0,75%) سنويا على

اصل مبلغ القرض غير المسحوب من وقت لآخر.

البند 2 ـ 5: أ ـ يلتزم المقترض بأن يدفع فائدة على أصل

مبلغ القرض المسحوب وغير المسدد من وقت لآخر, بسعر

فائدة لكل فترة فائدة يعادل تكلفه الاقتراضات المعتد بها التي

تحدد بالنسبة لنصف السنة السابق لبداية فترة الفائدة المعنية,

مضافا اليه نصف الواحد في المائة (0,50%) ويلتزم

المقترض في كل من التاريخين المحددين في البند 2 ـ 6

من هذه الاتفاقية بدفع الفوائد المستحقة على مبلغ اصل

القرض غير المسدد خلال فترة الفائدة السابقة, على ان

تحسب بالسعر المطبق خلال فترة الفائدة المذكورة.

ب ـ يخطر البنك المقترض في اسرع وقت ممكن عمليا بعد

نهاية كل نصف سنة بتكلفة الاقتراضات المعتد بها والتي

حددت بالنسبة لنصف السنة المعنية.

ج ـ لأغراض هذا البند:

1 ـ "فترة الفائدة" تعني فترة الستة اشهر المنتهية في

التاريخ السابق مباشرة لكل من التاريخين المحددين في

البند 2 ـ 6 من هذه الاتفاقية, اعتبارا من فترة

الفائدة التي تم التوقيع خلالها على هذه الاتفاقية.

2 ـ "تكلفة الاقتراضات المعتد بها" تعني التكلفة التي

يحددها البنك بشكل معقول, معبرا عنها كنسبة مئوية في

السنة, لاقتراضات البنك القائمة والمسحوبة بعد 30 يونيو

/حزيران 1982, مع استبعاد الاقتراضات او المبالغ من

الاقتراضات التي يخصصها البنك لتمويل: (أ) استثمارات

البنك, و(ب) القروض التي قد يقدمها البنك بعد 1

يوليو/تموز 1989 بأسعار فائدة محددة خلافا لما هو

منصوص عليه في الفقرة (أ) من هذا البند.

3 ـ "نصف السنة" يعني الستة أشهر الاولى او الستة أشهر

الثانية من السنة الميلادية.

د ـ في التاريخ الذي قد يحدده البنك بأخطار سابق يوجهه

الى المقترض قبل التاريخ المذكور بمدة ستة اشهر على

الاقل, تعدل نصوص الفقرات (أ) و(ب) و(ج) (3) من هذا

البند على النحو التالي:

(أ) يلتزم المقترض بأن يدفع فائدة على اصل مبلغ القرض

المسحوب وغير المسدد من وقت لآخر بسعر فائدة عن كل

ربع سنة يعادل تكلفه الاقتراضات المعتد بها بالنسبة لربع

السنة السابق لبداية ربع السنة المعنية, مضافا اليه نصف

الواحد في المائة (0,50%). ويلتزم المقترض في كل من

التاريخين المحددين في البند 2 ـ 6 من هذه الاتفاقية بدفع

الفوائد المستحقة على مبلغ اصل القرض غير المسدد خلال

فترة الفائدة السابقة, على ان تحسب بالسعر المطبق خلال

فترة الفائدة المذكورة .

(ب) يخطر البنك المقترض في اسرع وقت ممكن عمليا

بعد نهاية كل ربع سنة بتكلفة الاقتراضات المعتد بها والتي

حددت بالنسبة لربع السنة المعنية .

(ج) (3) "ربع السنة" يعني فترة ثلاثة أشهر تبدأ في أول

يناير /كانون الثاني, او أول ابريل /نيسان او أول يوليو/

تموز او أول أكتوبر/تشرين الأول من أي سنة ميلادية .

البند 2 ـ 6: تدفع الفائدة والرسوم الأخرى نصف سنويا في

1 مارس/آذار و1 سبتمبر/ أيلول من كل سنة.

البند 2 ـ 7: يقوم المقترض بسداد مبلغ أصل القرض وفقا

لجدول السداد المبين في الملحق 3 لهذه الاتفاقية.

البند 2 ـ 8: يعين مجلس الانماء والاعمار بموجب هذا

ممثلا عن المقترض, فيما يتصل بالمشروع, لأغراض اتخاذ

أي اجراء لازم او مسموح باتخاذه, نيابة عن وزارة الصحة,

بمقتضى احكام البند 2 ـ 2 من هذه الاتفاقية والمادة

الخامسة من الشروط العامة.

مادة 3:

تنفيذ المشروع

البند 3 ـ 1: أ ـ يعلن المقترض التزامه بأهداف المشروع

كما وردت في الملحق 2 لهذه الاتفاقية, ولهذه الغاية يتعهد

المقترض بأن ينفذ المشروع بواسطة وزارة الصحة بالاجتهاد

والكفاءة الواجبين وفقا للممارسات الادارية والمالية والفنية

والهندسية والصحية والبيئية الملائمة, وبأن يوفر, على الفور

وحسب الحاجة, الأموال والتسهيلات والخدمات والموارد

الاخرى اللازمة للمشروع.

ب ـ دون أي تحديد او تقييد للأحكام الواردة في الفقرة (أ)

اعلاه وباستثناء ما يوافق عليه المقترض والبنك خلافا لذلك,

يلتزم المقترض بتنفيذ المشروع وفقا لبرنامج التنفيذ الوارد

في الملحق 5 لهذه الاتفاقية.

البند 3 ـ 2: فيما عدا ما يوافق عليه البنك خلافا لذلك,

يخضع توريد السلع والتعاقد على تنفيذ الأشغال وخدمات

الخبراء الاستشاريين اللازمة للمشروع والتي ستمول من

حصيلة القرض لأحكام الملحق 4 لهذه الاتفاقية.

البند 3 ـ 3: دون تقييد للأحكام الواردة في المادة

التاسعة من الشروط العامة, يلتزم المقترض:

أ ـ بأن يعد خلال فترة لا تتجاوز ستة (6) أشهر من تاريخ

الاقفال او أي تاريخ لاحق يتفق عليه المقترض والبنك, خطة

بالنطاق والتفاصيل اللذين يطلبهما البنك في حدود المعقول

فيما يتصل بتشغيل المشروع في المستقبل, وأن يوافي البنك

بها.

ب ـ بأن يتيح للبنك فرصة معقولة لتبادل الآراء مع

المقترض حول الخطة المذكورة.

ج ـ بأن ينفذ بعد ذلك الخطة المذكورة بالاجتهاد والكفاءة

الواجبين وفقا للممارسات الملائمة, مع مراعاة تعليقات

البنك عليها.

مادة 4:

الأحكام المالية

البند 4 ـ 1: أ ـ يلتزم المقترض بأن يمسك بنفسه, او

بالوساطة, سجلات وحسابات كافية, وفقا للأصول المحاسبية

السليمة, لبيان العمليات والموارد والمصروفات المتعلقة

بالمشروع والخاصة بالادارات او الهيئات التابعة للمقترض

والمسؤولة عن تنفيذ المشروع او أي جزء منه.

ب ـ يلتزم المقترض:

1 ـ بتكليف مراجعين مستقلين مقبولين لدى البنك بمراجعة

السجلات والحسابات الوارد ذكرها في الفقرة (أ) من هذا

البند بما في ذلك السجلات والحسابات الخاصة بالحساب

الخاص عن كل سنة مالية, وفقا لمبادئ المراجعة الملائمة

المطبقة بصورة منتظمة.

2 ـ بموافاة البنك في اسرع وقت ممكن, وعلى أية حال

خلال فترة لا تتجاوز تسعة (9) أشهر من نهاية كل سنة

مالية, بتقرير المراجعة المعد بواسطة هؤلاء المراجعين

وبالنطاق والتفاصيل التي يطلبها البنك في حدود المعقول.

3 ـ بموافاة البنك بأية معلومات اخرى تتعلق بالسجلات

والحسابات المذكورة او بعملية مراجعتها, حسبما يطلبه البنك

من وقت لآخر في حدود المعقول.

ج ـ فيما يتعلق بكافة المصروفات التي سحبت مبالغ

لتغطيتها من حساب القرض استنادا الى بيانات المصروفات,

يلتزم المقترض:

1 ـ بأن يمسك بنفسه او بالوساطة سجلات وحسابات تبين

هذه المصروفات, وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذا البند,

2 ـ بأن يحتفظ بكافة السجلات (العقود, والأوامر,

والفواتير, والكمبيالات, والايصالات, والمستندات الاخرى)

المعززة لهذه المصروفات لمدة سنة واحدة على الاقل بعد

استلام البنك تقرير المراجعة عن السنة المالية التي تم فيها

سحب آخر مبلغ من حساب القرض,

3 ـ بأن يمكن ممثلي البنك من فحص هذه السجلات, و

4 ـ بأن يضمن ادخال هذه السجلات والحسابات في عمليات

المراجعة السنوية المشار اليها في الفقرة (ب) من هذا البند,

وتضمين تقرير مراجعة الحسابات هذا رأيا مستقلا من جانب

مراجعي الحسابات المذكورين بشأن امكانية التعويل على

بيانات المصروفات المقدمة خلال السنة المالية المعنية,

مقترنة بالاجراءات والضوابط الداخلية المستخدمة في

اعدادها, لتعزيز عمليات السحب المتعلقة بها.

البند 4 ـ 2: يلتزم المقترض (أ) بأن يوافي البنك لاغراض

الاستعراض والتعليق, في موعد أقصاه 15 ابريل /نيسان من

كل سنة وحتى انجاز المشروع, بتفاصيل المبالغ المقترح

تخصيصها في الموازنة او الموازنات ذات الصلة الخاصة

بوزارة الصحة او الهيئات التابعة لها, والمتعلقة بتشغيل

وصيانة المستشفيات والمرافق الصحية الاخرى التي سيعاد

تأهيلها بموجب الجزء (ب) من المشروع, و(ب) بأن يتخذ

بعد ذلك كافة الاجراءات اللازمة, مع مراعاة تعليقات

البنك على المخصصات المذكورة آنفا, لضمان تخصيص مبالغ في

الموازنة او الموازنات ذات الصلة الخاصة بوزارة الصحة

والهيئات التابعة لها, وبما يكفي لدفع: (1) مستحقات

الموظفين الاضافيين الذين يدمجون تدريجا في جهاز موظفي

وزارة الصحة, و(2) تكاليف تشغيل وصيانة المستشفيات

والمرافق الاخرى التي سيعاد تأهيلها بموجب الجزء (ب) من

المشروع.

مادة 5:

الانهاء

البند 5 ـ 1: يحدد تاريخ يلي تاريخ توقيع هذه الاتفاقية بمدة

مائة وعشرين (120) يوما لاغراض القسم 12 ـ 4 من

الشروط العامة.

مادة 6:

ممثلو المقترض, العناوين

البند 6 ـ 1: باستثناء ما ينص عليه البند 2 ـ 8 من هذه

الاتفاقية, يعين وزير مالية المقترض ممثلا عن المقترض

لأغراض القسم 11 ـ 3 من الشروط العامة.

البند 6 ـ 2: تحددت العناوين التالية لأغراض القسم 11 ـ

1 من الشروط العامة.

بالنسبة للمقترض:

وزارة المالية

بيروت, الجمهورية اللبنانية

تلكس: 92323513

بالنسبة للبنك:

International Bank for Reconstruction and

Development 1818 H. Street, N. W. Washington, D. C.

20433 United States of America.

العنوان التلغرافي:

INTBAFRAD

Washington, D. C.

تلكس:

197688 (TRT)

248423 (RCA)

64145 (WUI) or

82987 (FTCC)

واشهادا على ما تقدم, قام طرفا هذه الاتفاقية, بواسطة

ممثليهما المفوضين قانونا, بالتوقيع عليها باسميهما في

مقاطعة كولومبيا بالولايات المتحدة الامريكية في التاريخ

المذكور في صدر الاتفاقية.

عن الجمهورية اللبنانية

الممثل المفوض

عن البنك الدولي للانشاء والتعمير

نائب الرئيس

لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا

الملحق 1

سحب حصيلة القرض

1 ـ يوضح الجدول التالي فئات البنود التي تمول من

حصيلة القرض, والمبالغ المخصصة من القرض لكل فئة,

والنسبة المئوية للمصروفات الخاصة بالبنود التي ستمول في

كل فئة:

الفئة المبلغ المخصص من القرض (مقوما بما يعادله

بالدولارات) النسبة المئوية التي ستمول من المصروفات

(1) الاشغال المدنية 7963200 80%

(2) المعدات والمركبات واللوازم 13608000 100% من

المصروفات الأجنبية,

و100% من المصروفات المحلية (بسعر تسليم المصنع)

و80% من المصروفات ببنود اخرى يتم توريدها محليا

(3) الأثاث

1177200 100% من المصروفات الاجنبية

و60 %من المصروفات المحلية

(4) خدمات الخبراء الاستشاريين والتدريب 6373600

%100 من المصروفات الاجنبية

و80 % من المصروفات المحلية

(5) تكاليف تشغيل 3537800 اضافية 90 % قبل 31

ديسمبر /كانون الاول 1996

و60 % اعتبارا من 1 يناير /كانون الثاني 1997 وحتى 31

ديسمبر /كانون الاول 1997

و30 % اعتبارا من 1 يناير /كانون الثاني 1998 وحتى 31

ديسمبر /كانون الاول 1998

(6) مبالغ غير مخصصة 3040200

المجموع: 35700000

2 ـ لأغراض تنفيذ أحكام هذا الملحق:

أ ـ يعني اصطلاح "المصروفات الأجنبية" المصروفات

التي تتم بعملة اية دولة غير دولة المقترض مقابل سلع او

خدمات تورد من اراضي اية دولة اخرى غير دولة

المقترض.

ب ـ يعني اصطلاح "المصروفات المحلية" المصروفات

التي تتم بعملة المقترض, او مقابل سلع او خدمات تورد من

اراضي دولة المقترض.

ج ـ يعني اصطلاح "تكاليف التشغيل الاضافية" رواتب

الموظفين الاضافيين الذين يستوجب المشروع توظيفهم,

وايجار المكاتب اللازمة وتكاليف صيانة المباني والمعدات.

3 ـ بغض النظر عن احكام الفقرة 1 أعلاه, لا يجوز سحب

مبالغ تتعلق بمدفوعات تمت لتغطية مصروفات سابقة لتاريخ

هذه الاتفاقية.

4 ـ يجوز للبنك ان يطلب اجراء عمليات السحب من

حساب القرض على أساس بيانات المصروفات المتعلقة

بالسلع والاشغال والخدمات المتعاقد عليها بمبالغ لا تتجاوز

ما يعادل خمسة وسبعين ألف (75000) دولار, بموجب

أحكام وشروط يحددها البنك بأخطار للمقترض.

الملحق 2

وصف المشروع

يستهدف المشروع: (1) تمكين وزارة الصحة من القيام

بفعالية بوظائفها المتعلقة بالادارة والشؤون الادارية

التي لها اهمية بالغة في تنمية قطاع الصحة لدى

المقترض, (2) تلبية ما لم تتم تلبيته من احتياجات

الفئات السكانية الفقيرة من الرعاية الصحية, و(3)

تحسين الأوضاع الصحية في كافة انحاء البلاد, على

الامد الطويل, من خلال تحسين استخدام وتخصيص الموارد

في القطاعين العام والخاص.

ويتألف المشروع من الجزأين التاليين, مع التعديلات

التي قد يوافق المقترض والبنك على ادخالها عليهما

من وقت لآخر بغية تحقيق هذه الأهداف:

الجزء (أ): تدعيم القدرات المؤسسية:

1 ـ مراجعة اساليب الادارة والاجراءات الادارية في وزارة

الصحة بغية ادخال انظمة جديدة لمتابعة ومراقبة عملية

تخصيص الموارد واستخدامها في قطاع الصحة لدى

المقترض.

2 ـ انشاء نظام معلومات للمستشفيات العامة ومرافق

الرعاية الصحية الاخرى, وشبكة من المهنيين المختصين

بالرعاية الصحية لرصد التغيرات في الاحوال والاوضاع

الصحية للسكان, بهدف انشاء نظام قومي للمعلومات

الصحية.

3 ـ تدعيم ادارة المراكز الصحية من خلال: (أ) اعداد

ارشادات فنية لها, (ب) تنفيذ برامج تدريب اثناء الخدمة

لكوادر موظفيها, و(ج) وضع وتنفيذ نظام لمتابعة عملية

تقديم الخدمات الصحية في المراكز الصحية التي سيعاد

تأهيلها بموجب الجزء ب ـ 1 من المشروع.

4 ـ تدعيم ادارة المستشفيات العامة من خلال تحسين

قدراتها في مجالات: (أ) وضع الموازنات والمحاسبة, (ب)

تنفيذ أعمال صيانة وقائية واصلاح للمعدات, (ج) ادارة

اللوازم الطبية, و(د) التدريب على ادارة المستشفيات.

5 ـ وضع نظام جرد للخدمات الصحية (البطاقات الصحية)

لكافة انحاء البلاد, بما في ذلك جرد البنية الأساسية

والمعدات والموارد البشرية, وقاعدة بيانات خاصة بحجم

ونطاق خدمات الرعاية الصحية التي يتم تقديمها في كافة

انحاء البلاد, وبأداء شتى الجهات التي تقدم هذه الخدمات.

6 ـ تدعيم قدرات التخطيط لدى وزارة الصحة من خلال:

(أ) تنفيذ عملية استعراض لأنواع واعداد المرافق الصحية

اللازمة لتلبية احتياجات السكان, (ب) اعداد خيارات بديلة

تحقق فعالية تقديم الخدمات الصحية والسريرية العامة

الأساسية في كافة انحاء البلاد, و(ج) اعداد خطة لتطوير

الخدمات الصحية.

7 ـ ترشيد التكاليف التي تتحملها وزارة الصحة فيما يتصل

بالخدمات التي تقدمها المستشفيات الخاصة بموجب عقود

مبرمة مع الوزارة من خلال: (أ) انشاء نظام كمبيوتر موحد

داخل وزارة الصحة خاص بقبول المرضى واصدار

الفواتير, وذلك لربط عمليات وزارة الصحة بعمليات

المستشفيات المذكورة, (ب) اجراء تحليل لتكلفة ونوعية

الخدمات التي تشتريها وزارة الصحة من القطاع الخاص,

و(ج) وضع اوصاف لأنواع المعالجات الصحية ونظام

اسعار للخدمات المذكورة آنفا.

8 ـ اجراء خمس دراسات تستهدف: (أ) استعراض انماط

الانفاق في وزارة الصحة, (ب) استعراض الآليات المطبقة

حاليا لاسترداد التكاليف في المستشفيات العامة والمراكز

الصحية, (ج) تقييم حجم الاستهلاك من خدمات الرعاية

الصحية في دولة المقترض, (د) تقييم الجدوى الاقتصادية

لادخال مؤسسات الحفاظ على الصحة الى نظام الرعاية

الصحية لدى المقترض, و(هـ) استعراض الخيارات البديلة

فيما يتصل بتمويل نظام الرعاية الصحية لدى المقترض,

وذلك كله اعدادا لاصلاح نظام تمويل قطاع الصحة لدى

المقترض.

الجزء (ب): تحسين تقديم خدمات الرعاية الصحية:

1 ـ اعادة تأهيل عشرة (10) مراكز رعاية صحية عامة

في محافظات شمال لبنان, وجنوب لبنان, وجبل لبنان,

والنبطية والبقاع, علاوة على تقديم المعدات والمركبات

والأثاث لها, وتدريب اجهزة موظفيها.

2 ـ تقديم المعدات لعشرين (20) مركزا للرعاية الصحية

تتولى تشغيلها المنظمات غير الحكومية وتدريب اجهزة

موظفيها.

3 ـ اعادة تأهيل المستشفيات العامة في كل من طرابلس,

وزحلة, وبعلبك, والبترون, وضهر الباشق, وصور, مع

تقديم المعدات والمركبات والأثاث لها, وتدريب اجهزة

موظفيها.

ومن المتوقع انجاز المشروع بحلول 30 يونيو/ حزيران عام

2000

الملحق 3

جدول السداد

تاريخ استحقاق القسط تسديد أصل القرض (محسوبا

بالدولارات) *

1 سبتمبر /أيلول 1999 86000000

1 مارس/ آذار 2000 89000000

1 سبتمبر /أيلول 2000 92000000

1 مارس/ آذار 2001 95500000

1 سبتمبر /أيلول 2001 98500000

1 مارس/ آذار 2002 102000000

1 سبتمبر /أيلول 2002 106000000

1 مارس/ آذار 2003 109500000

1 سبتمبر /أيلول 2003 113500000

1 مارس/ آذار 2004 117500000

1 سبتمبر /أيلول 2004 121500000

1 مارس/ آذار 2005 126000000

1 سبتمبر /أيلول 2005 130500000

1 مارس/ آذار 2006 135000000

1 سبتمبر /أيلول 2006 140000000

1 مارس/ آذار 2007 145000000

1 سبتمبر /أيلول 2007 150000000

1 مارس/ آذار 2008 155500000

1 سبتمبر /أيلول 2008 161000000

1 مارس/ آذار 2009 166500000

1 سبتمبر /أيلول 2009 172500000

1 مارس/ آذار 2010 178500000

1 سبتمبر /أيلول 2010 185000000

1 مارس/ آذار 2011 191500000

1 سبتمبر /أيلول 2011 198000000

1 مارس/ آذار 2012 204000000

وقت السداد قبل موعد الاستحقاق العلاوة

عندما يتجاوز 11 عاما 0,88 ولكنه لا يتجاوز 15 عاما قبل

تاريخ الاستحقاق

عندما يتجاوز 15 عاما قبل 1,00 تاريخ الاستحقاق

* الارقام الواردة في هذا العمود تمثل المبالغ المعادلة

بالدولارات الامريكية حسبما يجري تحديدها في تواريخ

السحب المعنية. انظر القسمين 3 ـ 4 و4 ـ 3 من الشروط

العامة.

علاوات السداد قبل موعد الاستحقاق

طبقا للقسم 3 ـ 4 (ب) من الشروط العامة, تكون العلاوة

المستحقة الدفع عن مبلغ أي قسط من اصل القرض يسدد قبل

موعد استحقاقه هي النسبة المئوية المحددة بالنسبة للوقت

الذي يتم فيه السداد قبل الموعد:

وقت السداد قبل موعد الاستحقاق

العلاوة

سعر الفائدة (محسوبا كنسبة مئوية سنوية) المطبق على

القرض في تاريخ السداد قبل موعد الاستحقاق, مضروبا في:

عندما لا يتجاوز 3 أعوام 0,18 قبل تاريخ الاستحقاق

عندما يتجاوز 3 اعوام ولكنه 0,35 لا يتجاوز 6 أعوام قبل

تاريخ الاستحقاق

عندما يتجاوز 6 أعوام ولكنه 0,65 لا يتجاوز 11 عاما قبل

تاريخ الاستحقاق

الملحق 4

التوريد وخدمات الخبراء الاستشاريين

القسم الأول: التعاقد على توريد السلع وتنفيذ الاشغال:

الجزء أ: المناقصات الدولية المفتوحة:

1 ـ باستثناء ما ينص عليه الجزء ج من هذا الملحق, يتم

التعاقد على توريد السلع وتنفيذ الاشغال بموجب عقود ترسي

وفقا لاجراءات تتمشى مع تلك الواردة في القسمين الاول

والثاني من "ارشادات عامة بشأن التوريدات بمقتضى

قروض البنك الدولي للانشاء والتعمير واعتمادات المؤسسة

الدولية للتنمية" التي نشرها البنك في مايو/أيار 1992

(الارشادات العامة) ووفقا للاجراءات الاضافية التالية:

أ ـ حين يؤخر ارساء العقد الى ما بعد انقضاء الفترة

الاصلية لسريان العطاء يجوز تمديد هذه الفترة مرة واحدة,

مع مراعاة احكام الفقرة 2 ـ 59 من الارشادات العامة

ووفقا لها, بأقل فترة زمنية لازمة لانجاز عملية تقييم العطاء

والحصول على الموافقات والتصاريح وارساء العقد. ولا

يجوز تمديدها مرة ثانية الا اذا نصت وثائق المناقصة او

طلب التمديد على اتاحة المجال لاجراء التعديل الملائم في

سعر العقد بما يعكس التغيرات في تكلفة المدخلات بالنسبة

للعقد خلال فترة التمديد. ولا تؤخذ هذه الزيادة في سعر

العطاء في الاعتبار اثناء تقييم العطاء. وفيما يتعلق بكل من

العقود التي تبرم بشرط خضوعها للمراجعة المسبقة من قبل

البنك بمقتضى أحكام الجزء د ـ 1 (أ) من هذا القسم, فإنه

تلزم موافقة البنك المسبقة على: (1) التمديد الاول لفترة

سريان العطاء اذا كانت فترة التمديد المطلوبة تزيد على

ستين (60) يوما, و(2) أي تمديد لاحق لفترة سريان العطاء.

ب ـ عند توريد السلع وتنفيذ الاشغال بموجب احكام الجزء أ

من هذا القسم, يلتزم المقترض باستخدام وثائق المناقصات

القياسية الملائمة التي يصدرها البنك قد وافق على انها

ضرورية لأغراض المشروع. وفي حالة عدم اصدار البنك

وثائق مناقصات قياسية ملائمة, يلتزم المقترض باستخدام

وثائق مناقصات مستندة الى نماذج قياسية معترف بها دوليا

بالاتفاق مع البنك.

الجزء ب: التفضيل الممنوح للصناعات المحلية:

عند توريد السلع بموجب الاجراءات الموضحة في الجزء آ

من هذا القسم, يجوز اعطاء السلع المصنوعة في اراضي

المقترض هامشا تفضيليا وفقا لأحكام الفقرتين 2 ـ 55 و2

ـ 56 من الارشادات العامة والفقرات 1 الى 4 من الملحق

2 لتلك الارشادات, ومع مراعاة احكام تلك الفقرات.

الجزء ج: اجراءات توريد اخرى:

1 ـ الأشغال المدنية التي تقدر تكلفه العقد الواحد لتنفيذها ما

يعادل اقل من 1000000 دولار وحتى مبلغ اجمالي يعادل

4700000 دولار يجوز التعاقد على تنفيذها بموجب عقود

تتم ترسيتها على اساس المناقصات التنافسية المعلن عنها

محليا, ووفقا لاجراءات يرضى بها البنك.

2 ـ بنود السلع التي تقدر تكلفة العقد الواحد منها بما يعادل

أقل من 200000 دولار وحتى مبلغ اجمالي يعادل

2400000 دولار يجوز توريدها بموجب عقود تتم ترسيتها

على أساس مقارنة عروض أسعار يقدمها ما لا يقل عن ثلاثة

(3) موردين من ثلاث دول مختلفة مؤهلة بمقتضى

الارشادات العامة, ووفقا لاجراءات مقبولة لدى البنك.

3 ـ بنود السلع التي تقدر تكلفة العقد الواحد منها بما يعادل

اقل من 50000 دولار وحتى مبلغ اجمالي يعادل

2800000 دولار يجوز توريدها بموجب عقود تتم ترسيتها

على أساس مقارنة عروض أسعار يقدمها ما لا يقل عن ثلاثة

(3) موردين مؤهلين بمقتضى الارشادات العامة, ووفقا

لاجراءات مقبولة لدى البنك.

الجزء د: مراجعة البنك لقرارات التوريد:

1 ـ مراجعة الدعوات لتقديم عطاءات والارساء المقترح

للعقود وابرام العقود النهائية:

أ ـ بالنسبة لكل عقد لتنفيذ أشغال تقدر تكلفته بما يعادل

ستمائة الف (600000) دولار او اكثر وبكل عقد لتوريد

سلع تقدر تكلفته بما يعادل 75000 دولار او أكثر, تطبق

الاجراءات الواردة في الفقرتين 2 و4 من الملحق 1

للارشادات العامة. وفي الأحوال التي سيتم فيها الدفع

بالنسبة للعقد المعني من الحساب الخاص, تعدل هذه

الاجراءات لضمان موافاة البنك بالنسختين المتطابقتين

من العقد الواجب تقديمهما الى البنك بمقتضى

الفقرة 2 (د) المذكورة قبل اتمام الدفعة الاولى من

الحساب الخاص فيما يتعلق بهذا العقد.

ب ـ بالنسبة لكل عقد غير خاضع لأحكام الفقرة السابقة,

تطبق الاجراءات الواردة في الفقرتين 3 و4 من الملحق 1

للارشادات العامة. وفي الأحوال التي سيتم فيها الدفع

بالنسبة للعقد المعني من الحساب الخاص, تعدل الاجراءات

المذكورة لضمان موافاة البنك بالنسختين المتطابقتين

من العقد والمعلومات الاخرى الواجب تقديمها وفقا

لاحكام الفقرة 3 المذكورة, كجزء من الادلة التي تسلم

الى البنك بمقتضى احكام الفقرة 4 من الملحق 6 لهذه

الاتفاقية.

ج ـ لا تسري احكام الفقرة الفرعية (ب) اعلاه على العقود

التي سيجري على اساسها سحب مبالغ استنادا الى بيانات

المصروفات.

2 ـ تحدد بموجب هذا نسبة 10 في المائة (10%)

لأغراض الفقرة 4 من الملحق 1 للارشادات العامة.

القسم الثاني: الاستعانة بخبراء استشاريين:

1 ـ من اجل مساعدة المقترض على تنفيذ الجزء (أ) من

المشروع, يستعين المقترض بخبراء استشاريين تكون

مؤهلاتهم وخبراتهم وأحكام وشروط الاستعانة بهم مقبولة

لدى البنك. ويتم اختيار هؤلاء الخبراء وفقا لمبادئ واجراءات

مقبولة لدى البنك استنادا الى "الارشادات الخاصة بالاستعانة

بالخبراء الاستشاريين من جانب المقترضين من البنك الدولي

ومن جانب البنك الدولي كوكالة منفذة" التي نشرها البنك في

اغسطس /آب 1981 (الارشادات الخاصة بالاستشاريين).

وبالنسبة للمهام المعقدة التي تستند الى حساب الوقت, يستعين

المقترض بهؤلاء الخبراء الاستشاريين بموجب عقود تستخدم

نماذج العقود القياسية لخدمات الخبراء الاستشاريين التي

يصدرها البنك, مع تعديلها حسبما يتم الاتفاق عليه مع البنك,

وفي حالة عدم وجود وثائق عقود قياسية ملائمة اصدرها

البنك, يلتزم المقترض باستخدام نماذج قياسية اخرى يوافق

عليها البنك.

2 ـ بغض النظر عن احكام الارشادات الخاصة

بالاستشاريين فيما يتعلق باشتراط مراجعة او موافقة البنك

المسبقة على الموازنات, والقوائم النهائية للمرشحين,

واجراءات الاختيار, وخطابات الدعوة الموجهة اليهم,

والعروض, وتقارير تقييمهم وعقود الاستعانة بهم على: (أ)

العقود التي تقدر تكلفة كل منها بما يعادل أقل من مائة ألف

(100000) دولار للاستعانة بالشركات الاستشارية, و(ب)

العقود التي تقدر تكلفة كل منها بما يعادل أقل من خمسين

ألف (50000) دولار للاستعانة بالأفراد الاستشاريين. ولكن

هذا الاستثناء من المراجعة المسبقة من جانب البنك لا يسري

على: (أ) صلاحيات الخبراء الاستشاريين المنصوص عليها

في هذه العقود, (ب) اختيار شركة استشارية من مصدر

وحيد, (ج) المهام ذات الطبيعة الحاسمة الأهمية حسبما

يحددها البنك بصورة معقولة, (د) تعديل العقود بما يرفع

قيمتها الى ما يعادل مائة وعشرين الف (120000) دولار

او اكثر بالنسبة للاستعانة بالشركات الاستشارية, او (هـ)

تعديل العقود بما يرفع قيمتها الى ما يعادل ستين ألف

(60000) دولار او اكثر بالنسبة للاستعانة بالأفراد

الاستشاريين.

الملحق 5

برنامج التنفيذ

أ ـ تنفيذ المشروع

1 ـ تلتزم وزارة الصحة بأن تتحمل المسؤولية العامة عن

تنفيذ المشروع.

2 ـ تلتزم وزارة الصحة بانشاء وحدة معنية بتنفيذ المشروع

داخل وزارة الصحة واستمرار وجودها بعد ذلك, على ان

تكون مؤهلات جهاز موظفيها وصلاحياتهم مقبولة لدى

البنك, وذلك لمساعدة وزارة الصحة تنفيذ مهامها المتعلقة

بالمشروع.

3 ـ تلتزم وزارة الصحة باقامة واستمرار وجود ترتيبات

مقبولة لدى البنك مع مجلس الانماء والاعمار, يتولى

بموجبها المجلس, نيابة عن المقترض, المسؤولية عن كافة

الشؤون المتعلقة بعملية التوريد والسحب من حصيلة القرض

بموجب المشروع.

4 ـ يلتزم المقترض بالحفاظ على وجود اللجنة المشتركة

التي تتولى مسؤوليات متفقا عليها مع البنك.

ب ـ اصلاح نظام تحويل قطاع الصحة:

1 ـ يلتزم المقترض, من خلال وزارة الصحة, باعداد

الخطة المشار اليها في الجزء أ ـ 6 (ج) من المشروع

وموافاة البنك بها, لأغراض الاستعراض والتعليق عليها, في

موعد اقصاه 30 يونيو (حزيران 1997, كما يلتزم كافة

الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الخطة, عقب تبادل الآراء مع

البنك بشأنها, ومراعاة تعليقاته عليها.

2 ـ يلتزم المقترض, من خلال وزارة الصحة, باعداد خطة

بالنطاق والتفاصيل التي يطلبها البنك في حدود المعقول

تستهدف تنفيذ نتائج الدراسات المشار اليها في الجزء أ ـ 8

من المشروع, وموافاة البنك بها لأغراض الاستعراض

والتعليق عليها, في موعد أقصاه 31 ديسمبر/ كانون الاول

1997, كما يلتزم باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذه

الخطة, عقب تبادل الآراء مع البنك بشأنها ومراعاة تعليقاته

عليها.

3 ـ يلتزم المقترض بتشكيل لجنة مشتركة بين مختلف

القطاعات تتألف من موظفين كبار لديه, من بين اعضاء

آخرين, في موعد اقصاه 31 ديسمبر /كانون الاول 1997,

لمتابعة تنفيذ الخطة المشار اليها في الفقرة 2 من هذا القسم

(ب).

ج ـ الاتفاقيات المبرمة مع المنظمات غير الحكومية:

يلتزم المقترض, من خلال وزارة الصحة, بأن يجري تقييما

لكل من الاتفاقيات المبرمة مع المنظمات غير الحكومية, وان

يوافي البنك به لأغراض الاستعراض والتعليق في موعد

اقصاه 30 يونيو/ حزيران 1997, على ان يشمل هذا التقييم

توصيات بشأن الاجراءات التي يتعين اتخاذها في المستقبل

فيما يتعلق بهذه الاتفاقيات, على ان يكون كل ذلك على

أساس المعايير التي يتفق عليها المقترض والبنك, وان يتخذ

كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذه التوصيات بعد تبادل

الآراء بشأنها مع البنك ومراعاة تعليقاته عليها.

د ـ تقارير عن التقدم المحرز:

دون الاخلال بأحكام القسم 9 ـ 7 من الشروط العامة, يلتزم

المقترض, من خلال وزارة الصحة, بأن يعد تقريرا بالنطاق

والتفاصيل التي يطلبها البنك في حدود المعقول يوضح التقدم

المحرز في تنفيذ المشروع, وان يوافي البنك به في موعد

اقصاه 31 يناير /كانون الثاني و31 يوليو/ تموز من كل

سنة وحتى اكتمال انجاز المشروع, وذلك اعتبارا من 31

يناير /كانون الثاني 1996

هـ ـ استعراض نصف فترة تنفيذ المشروع:

1 ـ دون الاخلال بأحكام القسم (د) من هذا المحلق, يلتزم

المقترض بأن يعد تقريرا بالنطاق والتفاصيل التي يطلبها

البنك في حدود المعقول, يوضح التقدم المحرز في تنفيذ

المشروع على اساس المؤشرات التي يتفق عليها المقترض

والبنك, وان يوافي البنك به في موعد اقصاه 31 اكتوبر/

تشرين الثاني 1997

2 ـ يلتزم المقترض والبنك باجراء استعراض نصف فترة

تنفيذ المشروع يتبادلان فيه الآراء حول التقرير المشار اليه

في الفقرة 1 من هذا القسم, ويلتزم المقترض بعد ذلك باتخاذ

كافة الاجراءات التي يتفق المقترض والبنك على انها لازمة

لتحقيق اهداف المشروع.

الملحق 6

الحساب الخاص

1 ـ لأغراض تنفيذ احكام هذا الملحق:

أ ـ يعني اصطلاح "الفئات المعتمدة " الفئات (1) و(2)

و(3) و(4) و(5) المبينة في الجدول الوارد في الفقرة 1 من

الملحق 1 لهذه الاتفاقية.

ب ـ يعني اصطلاح " المصروفات المعتمدة " المصروفات

الخاصة بالتكاليف المعقولة للسلع والأشغال والخدمات

اللازمة للمشروع والتي تمول من حصيلة القرض التي

تخصص من وقت لآخر للفئات المعتمدة طبقا لأحكام الملحق

1 لهذه الاتفاقية.

ج ـ يعني اصطلاح "المخصص المصرح به" مبلغا يعادل

مليونا وخمسمائة الف (1500000) دولار يسحب من

حساب القرض ويودع في الحساب الخاص عملا بأحكام

الفقرة 3 (أ) من هذا الملحق, ولكن شريطة ان يكون

المخصص المصرح به محدودا بمبلغ يعادل 1000000

دولار, حتى يصبح مجموع المبالغ المسحوبة من حساب

القرض مضافا اليه المبلغ الكلي لكافة الالتزامات الخاصة

القائمة التي يلتزم البنك بها بموجب القسم 5 ـ 2 من

الشروط العامة ما يعادل 3000000 دولار او اكثر, ما لم

يوافق البنك على خلاف ذلك.

2 ـ يقتصر دفع مبالغ من الحساب الخاص على

المصروفات المعتمدة وحدها, طبقا للأحكام الواردة في هذا

الملحق.

3 ـ بعد استلام البنك ما يقنعه من أدلة على انه قد تم فتح

الحساب الخاص حسب الأصول, يجوز سحب مبالغ من

المخصص المصرح به واجراء عمليات سحب لاحقة لتغذية

الحساب الخاص كما يلي:

أ ـ بالنسبة لسحب مبالغ من المخصص المصرح به, يقدم

المقترض الى البنك طلبا او طلبات بأن يودع مبلغا أو مبالغ

يقرر البنك انها لازمة لتغطية مصروفات معتمدة خلال

الشهور الأربعة التي تلي تاريخ كل طلب من هذه الطلبات,

ولا يتجاوز مجموعها المبلغ الاجمالي للمخصص المصرح

به, واستنادا الى هذا الطلب او الطلبات, يقوم البنك, نيابة

عن المقترض, بسحب المبلغ أو المبالغ التي يقرر البنك انها

لازمة من حساب القرض وايداعها في الحساب الخاص.

ب ـ 1 ـ بالنسبة لتغذية الحساب الخاص, يقدم المقترض

للبنك طلبات لايداع مبالغ في الحساب الخاص على فترات

يحددها البنك.

2 ـ قبل التقدم بكل طلب من هذا النوع او مع الطلب, يقدم

المقترض للبنك المستندات والأدلة الاخرى المطلوبة بموجب

احكام الفقرة 4 من هذا الملحق والخاصة بالدفعة او الدفعات

التي يطلب بشأنها تغذية الحساب الخاص, واستنادا الى كل

طلب من هذا النوع, يسحب البنك, نيابة عن المقترض, من

حساب القرض ويودع في الحساب الخاص المبلغ الذي طلبه

المقترض وتثبت المستندات والأدلة الأخرى المذكورة انه دفع

من الحساب الخاص مقابل مصروفات معتمدة. ويكون سحب

البنك لكافة المبالغ المودعة من حساب القرض بموجب

الفئات المعتمدة المعنية وفي حدود المبالغ المعادلة المعنية

التي تعززها المستندات والأدلة الاخرى المذكورة.

4 ـ يقدم المقترض الى البنك, عن كل مبلغ يدفعه المقترض

من الحساب الخاص, في الوقت الذي يطلبه البنك في حدود

المعقول, المستندات والأدلة الاخرى التي تثبت ان المبلغ

المدفوع اقتصر استخدامه على سداد مصروفات معتمدة.

5 ـ بغض النظر عن أحكام الفقرة 3 من هذا الملحق, لا

يجوز ان يطلب من البنك ايداع مبالغ اخرى في الحساب

الخاص:

أ ـ اذا قرر البنك في أي وقت ان المقترض يجب ان يجري

كافة عمليات السحب اللاحقة مباشرة من حساب القرض

بموجب احكام المادة الخامسة من الشروط العامة والفقرة (أ)

من البند 2 ـ 2 من هذه الاتفاقية.

ب ـ اذا لم يقدم المقترض الى البنك, في غضون الفترة

الزمنية المنصوص عليها في البند 4 ـ 1 (ب) (2) من هذه

الاتفاقية ايا من تقارير المراجعة المطلوب موافاته بها

بموجب البند المذكور فيما يتعلق بمراجعة السجلات

والحسابات المتعلقة بالحساب الخاص.

ج ـ اذا اخطر البنك المقترض, في أي وقت من الأوقات,

بنيته ان يوقف كليا او جزئيا حق المقترض في سحب مبالغ

من حساب القرض عملا بأحكام القسم 6 ـ 2 من الشروط

العامة, او

د ـ عندما يساوي مجموع الرصيد غير المسحوب من

حصيلة القرض والمخصص للفئات المعتمدة, ناقصا مبلغ أي

التزام خاص قائم يلتزم به البنك بموجب القسم 5 ـ 2 من

الشروط العامة فيما يتعلق بالمشروع, ما يعادل ضعفي مبلغ

المخصص المصرح به.

وتتبع بعد ذلك في السحب من الرصيد غير المسحوب من

حساب القرض والمخصص للفئات المعتمدة الاجراءات التي

يحددها البنك بموجب اخطار للمقترض. ولا تتم اية عمليات

سحب اخرى على هذا النحو الا بعد وبقدر تحقق البنك من

ان جميع المبالغ التي لا تزال مودعة في الحساب الخاص

حتى تاريخ هذا الاخطار ستستخدم كمدفوعات سداد

لمصروفات معتمدة.

6 ـ أ ـ اذا تحقق للبنك في أي وقت ان اية دفعة من

الحساب الخاص: (أ) قد تمت لسداد مصروفات او بمبالغ

غير معتمدة بموجب احكام الفقرة 2 من هذا الملحق, أو (2)

لم تبررها الأدلة المقدمة الى البنك, يلتزم المقترض, فور

استلام اخطار بذلك من البنك: (أ) بأن يقدم أية ادلة اضافية

قد يطلبها البنك, او (ب) بأن يودع في الحساب الخاص (أو

يرد الى البنك في حالة طلبه ذلك) مبلغا يساوي مبلغ هذه

الدفعة او أي جزء منها غير معتمد او غير مبرر. ولا يودع

البنك اية مبالغ اخرى في الحساب الخاص حتى يقوم

المقترض بتقديم هذه الادلة او بايداع او رد المبلغ

المطلوب, حسب مقتضى الحال, ما لم يوافق البنك على

خلاف ذلك.

ب ـ اذا تحقق للبنك في أي وقت عدم الحاجة الى أي رصيد

متبق في الحساب الخاص لسداد مدفوعات اخرى خاصة

بالمصروفات المعتمدة, يلتزم المقترض فور استلامه اخطارا

من البنك برد هذا الرصيد المتبقي الى البنك.

ج ـ يجوز للمقترض, بعد اخطار البنك ان يرد للبنك كل

المبالغ المودعة في الحساب الخاص او أي جزء منها.

د ـ تقيد المبالغ التي ترد الى البنك بموجب احكام الفقرات 6

(أ) و(ب) و(ج) من هذا الملحق في حساب القرض للسحب

منها فيما بعد او الغائها طبقا للأحكام ذات الصلة في هذه

الاتفاقية, بما في ذلك الشروط العامة.