All legislation

قانون Law No. 459 17/08/1995

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لدعم وتأهيل القطاع الصحي الموقعة بتاريخ 07/03/11995

Type
قانون · Law
Number
459
Date
17/08/1995
Official Gazette
Issue 37, 14/09/1995, p. 973
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 459 تاريخ 17/08/1995
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية قرض بقيمة خمسة وثلاثين مليونا وسبعماية ألف دولار اميركي بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لدعم وتأهيل القطاع الصحي الموقعة بتاريخ 7/3/1995 والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 17 آب 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري