Agreements

Agreement International 17/08/1995

اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع اعادة تأهيل منشآت الكهرباء

Scope
International
Signed
17/08/1995
Ratified by
قانون رقم 458 سنة 1995
Source
Lebanese University

اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع اعادة تأهيل منشآت الكهرباء

(قرض اضافي)

اتفاقية قرض

انه في يوم السبت الخامس والعشرين من شهر آذار (مارس)

1995 م.

تم الاتفاق بين:

أولا ـ حكومة الجمهورية اللبنانية (وتسمى فيما يلي

المقترض ).

وثانيا ـ الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي

(ويسمى فيما يلي الصندوق العربي).

بما أن المقترض قد طلب من الصندوق العربي أن يمنحه

قرضا اضافيا للمساهمة في تمويل مشروع اعادة تأهيل

منشآت الكهرباء الوارد وصفه تفصيلا في الملحق رقم (2)

من هذه الاتفاقية.

وبما ان المقترض قد سبق ان حصل من الصندوق العربي

بموجب الاتفاقية المعقودة في 21/12/1991 على قرض

مقداره اثنان وعشرون (22) مليون دينار كويتي للمساهمة

في تمويل المشروع.

وبما أنه تبين للمقترض ضرورة استكمال تأهيل المنشآت

الموصوفة في المشروع الذي يعتبر جزءا من برنامج لإعادة

تأهيل المنظومة الكهربائية في البلاد الامر الذي يتطلب

توفير موارد إضافية.

وبما ان المقترض بصدد الحصول على قرض اضافي من

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مقداره سبعة

ملايين (7000000 د. ك) للمساهمة في تمويل المشروع,

وبما ان المقترض قد التزم بتوفير ما تبقى من التكاليف

المقدرة للمشروع سواء من موارده الذاتية و/ أو من ممول

آخر يكون مقبولا للصندوق العربي, كما التزم بتغطية اية

زيادة قد تطرأ على التكاليف سواء بالعملة المحلية او

بالعملات الاجنبية.

وبما ان من اغراض الصندوق العربي الاسهام في تمويل

المشروعات الاقتصادية الحيوية للكيان العربي في الدول

والبلاد العربية.

وبما انه قد ثبت للصندوق العربي أهمية المشروع وجدواه

للتطوير الاقتصادي والاجتماعي في دولة المقترض,

وبما ان الصندوق العربي قد وافق, لما تقدم, على تقديم

قرض الى المقترض بالشروط والأوضاع المبينة في هذه

الاتفاقية,

لذلك اتفق الطرفان على ما يأتي:

مادة 1:

القرض, الفائدة, والتكاليف الاخرى, السداد, مكان السداد

1 ـ يوافق الصندوق العربي على ان يعطي المقترض, وفقا

لأحكام هذه الاتفاقية وشروطها, قرضا اضافيا قيمته سبعة

ملايين (7000000) دينار كويتي وذلك لتغطية جزء من

التكاليف المقدرة للمشروع من العملات الاجنبية.

2 ـ يلتزم المقترض بأن يدفع فائدة سنوية بواقع 4,5%

(أربعة ونصف بالمائة) عن جميع المبالغ المسحوبة من

القرض وغير المسددة. ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة

لكل مبلغ من تاريخ سحبه.

3 ـ في حالة قيام الصندوق العربي بإصدار تعهد نهائي

غير قابل للرجوع فيه, بناء على طلب المقترض, تطبيقا

لنص الفقرة (2) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية,

يلتزم المقترض بدفع 0,5% (نصف بالمائة) سنويا على أصل

المبلغ الباقي بغير سحب, الصادر عنه تعهد الصندوق

العربي النهائي غير القابل للرجوع فيه.

4 ـ تحسب الفائدة والتكاليف الاخرى السالفة الذكر على

اساس ان السنة 360 يوما مقسمة الى 12 شهرا كل منها

30 يوما وذلك بالنسبة لأي مدة تقل عن نصف سنة كاملة.

5 ـ يلتزم المقترض بأن يسدد أصل المبلغ المسحوب من

القرض طبقا لأحكام السداد الواردة في الملحق رقم (1) من

هذه الاتفاقية.

6 ـ يحق للمقترض بعد دفع جميع الفوائد والتكاليف

المستحقة, وبعد ان يكون قد اعطى الصندوق العربي اخطارا

سابقا بخمسة وأربعين يوما على الأقل, ان يسدد قبل اجال

الاستحقاق:

أ ـ جملة المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة حتى

تاريخه, أو.

ب ـ قسطا كاملا او اكثر من اقساط السداد, وفي هذه الحالة

يكون السداد من الاقساط الأبعد اجلا.

7 ـ تسدد الفوائد والتكاليف الاخرى المذكورة سابقا كل ستة

اشهر في أول آذار (مارس) وأول ايلول (سبتمبر) من كل سنة.

8 ـ أصل القرض, والفوائد, والتكاليف الأخرى المتقدمة

الذكر, تكون واجبة السداد في دولة الكويت او في الاماكن

التي يحددها الصندوق العربي في حدود المعقول.

مادة 2:

أحكام العملات

1 ـ يتم سحب جميع مبالغ القرض والوفاء بها, وكذلك

حساب جميع المعاملات المالية المتعلقة بهذه الاتفاقية

بالدنانير الكويتية.

2 ـ يقوم الصندوق العربي, بناء على طلب المقترض,

وعلى اعتبار انه يعمل بالوكالة عنه, بالحصول على العملات

الاجنبية المختلفة التي تكون مطلوبة لدفع ثمن البضائع

الممولة من القرض طبقا لنصوص الاتفاقية, او التي يكون

المقترض قد دفع بها فعلا ثمن تلك البضائع, ويعتبر المبلغ

المسحوب من القرض في هذه الحالة مساويا لمقدار الدنانير

الكويتية التي لزمت للحصول على العملة الاجنبية.

3 ـ يحتفظ الصندوق العربي لنفسه بالحق في ان يسترد

القرض, والفوائد, والتكاليف الاخرى, إما بالدنانير الكويتية,

او بنفس العملات التي دفع بها القرض للمقترض او بالوكالة

عنه. ويجوز للمقترض السداد بعملة اخرى بشرط موافقة

الصندوق العربي. ولا يعتبر ان السداد قد تم طبقا لأحكام هذه

الاتفاقية إلا من الوقت الذي يتسلم فيه الصندوق العربي

الدنانير الكويتية او العملة او العملات الأخرى التي يوافق

عليها وبمقدار ما يتسلمه منها, وذلك على أساس قيمتها

منسوبة الى الدينار الكويتي.

4 ـ كلما اقتضى تطبيق هذه الاتفاقية تحديد سعر عملة

بالنسبة لعملة اخرى, يقوم الصندوق العربي بتحديد ذلك

السعر في حدود المعقول.

مادة 3:

سحب مبالغ القرض واستعمالها

1 ـ يحق للمقترض ان يسحب من القرض المبالغ اللازمة

لتغطية مبالغ سبق دفعها, ولمواجهة مدفوعات مطلوبة لتمويل

المشروع وفقا لنصوص هذه الاتفاقية.

ولا يجوز سحب مبالغ من القرض لتغطية نفقات سابقة على

أول كانون الاول (ديسمبر) 1994 م, او لتمويل بضائع

اشتريت بعملة المقترض قبل ذلك التاريخ إلا إذا وافق

الصندوق العربي على ذلك.

2 ـ يجوز بناء على طلب المقترض, وطبقا للأحكام

والشروط التي يتم الاتفاق عليها بين المقترض والصندوق

العربي, ان يقوم الأخير بإصدار تعهد كتابي نهائي غير قابل

للرجوع فيه بأن يدفع للمقترض او للغير ثمن بضائع ممولة

من هذا القرض. ويظل هذا التعهد ساريا حتى إذا ألغى

القرض او اوقف حق المقترض في السحب.

3 ـ عندما يرغب المقترض في ان يسحب أي مبلغ من

القرض, او في ان يصدر الصندوق العربي تعهدا كتابيا

نهائيا غير قابل للرجوع فيه تطبيقا للفقرة السابقة, يقوم

المقترض بتقديم طلب سحب كتاب طبقا للنموذج الذي يتم

الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق العربي بحيث يكون

شاملا للبيانات والاقرارات والتعهدات التي يتطلبها الصندوق

العربي في حدود المعقول. وطلبات السحب والمستندات

اللازمة, التي سيرد النص عليها فيما يلي, يجب ان تقدم

مباشرة عقب إنفاق المبالغ المقدمة عنها إلا اذا اتفق

المقترض والصندوق العربي على خلاف ذلك.

4 ـ على المقترض ان يقدم الى الصندوق العربي المستندات

والأدلة المؤيدة لطلبات السحب التي يتطلبها الصندوق العربي

في حدود المعقول, سواء قبل ان يقوم الصندوق العربي

بصرف المبالغ المطلوبة او بعد صرفها.

5 ـ طلبات السحب والمستندات والأدلة المؤيدة لها يجب ان

تكون مستوفاة من حيث المضمون والشكل لإثبات ان

المقترض له الحق في ان يسحب من القرض المبالغ

المطلوبة وان المبالغ التي ستسحب ستستعمل فقط في

الاغراض المحددة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

6 ـ يلتزم المقترض بأن لا يستعمل المبالغ التي تسحب من

القرض الا لتمويل التكاليف المعقولة للبضائع المبينة في

الملحق رقم (2) من هذه الاتفاقية, وطبقا للنسب الموضحة

في ذلك الملحق. ويجوز تعديل البضائع والنسب من وقت

لآخر بالاتفاق بين الإدارة القائمة على تنفيذ المشروع وإدارة

الصندوق العربي دون تجاوز الحد الاقصى لمبلغ القرض.

7 ـ يقوم الصندوق العربي بدفع المبالغ التي يثبت حق

المقترض في سحبها من القرض, سواء الى المقترض او

لإذنه وأمره.

8 ـ ينتهي حق المقترض في سحب مبالغ من القرض في

31 كانون الاول (ديسمبر) 1996 او أي تاريخ آخر يتم

الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق العربي.

مادة 4:

احكام خاصة بتنفيذ المشروع

1 ـ يلتزم المقترض بوضع حصيلة القرض تحت تصرف

مصلحة كهرباء لبنان (وتعرف فيما يلي بـ المؤسسة ) او

اية جهة اخرى قد تحل محلها مستقبلا في تنفيذ اغراضها,

وذلك بموجب اتفاقية قرض فرعي تبرم بين المقترض

والمؤسسة في موعد لا يتجاوز أربعة اشهر من تاريخ توقيع

هذه الاتفاقية, وتشمل شروطا وأحكاما تتفق مع هذه الاتفاقية

ويوافق عليها الصندوق العربي وتتضمن على وجه

الخصوص الشروط التالية:

أ ـ ان تتعهد المؤسسة بأن تحافظ على حقوق ومصالح كل

من المقترض والصندوق العربي كما تتعهد بأن تعمل على

تحقيق الاغراض التي من أجلها منح القرض.

ويتعهد المقترض بأن لا يلغي أو يعدل اتفاقية القرض

الفرعي او يحيل حقوقه فيها الى الغير او يتنازل عن تلك

الحقوق إلا بموافقة الصندوق العربي.

ب ـ ان يستمر مدير المشروع المعين تطبيقا لنص البند

(ب) من الفقرة الثانية من المادة الرابعة من اتفاقية القرض

المبرمة بين المقترض والصندوق العربي في

21/12/1991 للمساهمة في تنفيذ المشروع, في تنفيذ المهام

المحددة في ذلك البند.

2 ـ يلتزم المقترض ومن يعملون لحسابه بتنفيذ المشروع

في المواعيد المحددة له وبالعناية والكفاءة اللازمتين

وطبقا للأسس الادارية والهندسية والمالية السليمة.

3 ـ تبرم عقود التوريد الخاصة بتنفيذ المشروع عن طريق

التعاقد المباشر بين الجهة المستفيدة والموردين وذلك

باتباع الاجراءات التالية:

أ ـ الطلبات التي لا تتجاوز قيمتها 10000 د. ك. (عشرة

آلاف دينار كويتي): يتم الاختيار لأنسب العروض المقدمة,

وترسل صورتان من عقد الشراء للصندوق العربي مع

مذكرة بالمبررات عند تقديم اول طلب للسحب بعد التعاقد.

بشرط ان لا تزيد القيمة الكلية للبضائع التي سيتم الحصول

عليها بهذا الاسلوب ما يعادل 100000 د. ك. (مائة ألف

دينار كويتي).

ب ـ الطلبات التي تتجاوز قيمتها 10000 د. ك. (عشرة

آلاف دينار كويتي):

يتعين طرحها في مناقصة دولية مفتوحة وبشروط وأوضاع

يوافق عليها الصندوق العربي, ويعلن عنها في الصحف

العربية الأكثر انتشارا, على ان تكون إحداها في دولة

المقر, ويقدم المقترض للصندوق العربي تقريرا بنتائج

تحليل العطاءات للحصول على موافقته قبل التعاقد.

ويجوز في حالات خاصة تقتضيها مصلحة المشروع عدم

التقيد بهذا الإجراء لمبررات يقدمها المقترض ويوافق

عليها الصندوق العربي.

4 ـ يلتزم المقترض او من يعملون لحسابه بمسك سجلات

مستوفاة, يمكن بواسطتها تعيين البضائع التي تم تمويلها من

القرض, وبيان استخدامها في تنفيذ المشروع, ومتابعة تقدمه

(بما في ذلك تكاليفه) وتوضح على نحو سليم يتفق مع

الأسس المحاسبية المتعارف عليها المركز المالي للجهة التي

تقوم بتنفيذ المشروع وعملياتها.

ويلتزم المقترض بتمكين مندوبي الصندوق العربي من

الاطلاع على سير العمل في تنفيذ المشروع وإدارته,

والبضائع الممولة من القرض, وجميع السجلات والمستندات

المتعلقة بالمشروع, وتقديم جميع التسهيلات المعقولة

للقيام بالزيارات الخاصة باستخدام القرض.

ويلتزم المقترض ان يقدم للصندوق العربي جميع المعلومات

والبيانات التي يتطلبها ـ في حدود المعقول ـ والمتعلقة

بانفاق حصيلة القرض, او بالبضائع, او بالمركز المالي

للجهة القائمة بالمشروع او بإدارتها وأعمالها.

ويلتزم المقترض بأن يحيط الصندوق العربي علما بالتقدم

في تنفيذ المشروع وذلك على النحو التالي:

أ ـ تقدم الجهة التي تقوم بتنفيذ المشروع الى الصندوق

العربي تقريرا ربع سنوي, في شكل ومضمون يوافق عليهما

الصندوق العربي, وذلك في وقت لا يتجاوز الثلاثين يوما من

نهاية ربع السنة.

ب ـ تقدم الجهة التي تقوم بتنفيذ المشروع الى الصندوق

العربي تقريرا سنويا عن سير المشروع, ونسخة من

الحسابات الختامية لتلك الجهة, وتقرير مدققي الحسابات

وذلك في وقت لا يتجاوز ستة اشهر من نهاية السنة المالية.

5 ـ يلتزم المقترض بأن يقوم مباشرة او عن طريق جهة

تابعة له, بإدارة المشروع, وصيانته وكذلك بإدارة وصيانة

المرافق غير الداخلة في المشروع ولكنها لازمة لكي يعطي

اكبر فائدة ويعود باكبر نفع, وذلك وفقا للأسس الهندسية

والمالية السليمة.

6 ـ يتعاون المقترض والصندوق العربي تعاونا وثيقا يكفل

تحقيق اغراض القرض, ولهذه الغاية يزود كل من الطرفين

الطرف الآخر بالمعلومات والبيانات التي يطلبها في حدود

المعقول, والمتعلقة بالحالة العامة للقرض.

ويتبادل المقترض والصندوق العربي الرأي من حين لآخر

بواسطة مندوبيهما بالنسبة للمسائل المتعلقة بأغراض القرض

واستمرار اقساطه بانتظام ويلتزم المقترض بأن يقوم باخطار

الصندوق العربي فورا بأي عامل يكون من شؤونه ان يعرقل

تحقيق اغراض القرض, او ينطوي على تهديد بذلك.

7 ـ يقرر المقترض والصندوق العربي ان في نيتهما ان لا

يتمتع أي قرض خارجي آخر بأولوية على قرض الصندوق

العربي عن طريق انشاء ضمان عيني على أموال الحكومة.

ولا يسري ذلك على الضمانات العينية على الأموال لكفالة

سداد ثمن شرائها. كما لا يسرى على الضمانات العينية على

السلع التجارية او المعاملات المصرفية لكفالة ديون مستحقة

السداد في ظرف سنة على الأكثر من التاريخ الاصلي

لنشوئها.

8 ـ يلتزم المقترض بأن يسدد اصل القرض, والفوائد,

والتكاليف الاخرى, بالكامل دون أي خصم, ومع الاعفاء

التام من أي ضرائب او رسوم او مصاريف مفروضة

بموجب قوانين المقترض, او مطبقة في اراضيه, سواء في

الحاضر او في المستقبل.

9 ـ تعفى هذه الاتفاقية, والتصديق عليها, وتسجيلها اذا

اقتضى الامر ذلك, من أي ضرائب أو رسوم او مصاريف

مفروضة بموجب قوانين المقترض او مطبقة في اراضيه

سواء في الحاضر او في المستقبل. ويقوم المقترض بدفع أي

ضرائب او رسوم او مصاريف قد تكون مستحقة بموجب

قوانين الدولة او الدول التي يجوز سداد القرض بعملتها.

10 ـ يكون سداد اصل القرض, والفوائد, والتكاليف

الاخرى معفيا من جميع قيود النقد المفروضة بموجب قوانين

المقترض او المطبقة في اراضيه سواء في الحاضر او في

المستقبل.

11 ـ يقوم المقترض او من يعملون لحسابه بالتأمين على

جميع البضائع الممولة من القرض, ضد المخاطر المتعلقة

بشرائها ونقلها وتسليمها في موقع المشروع, لدى شركات

تأمين معتمدة وبالمبالغ التي تتفق والعرف التجاري السليم,

وعلى ان يكون التأمين واجبا دفعه في حالة وقوع ما يوجب

استحقاقه بنفس العملة التي تم بها شراء البضائع او بعملة

اخرى قابلة للتحويل الحر.

12 ـ يلتزم المقترض بأن يتخذ هو ومن يعملون لحسابه

كافة الاجراءات والاعمال اللازمة لتنفيذ المشروع كما يلتزم

بالامتناع عن القيام او السماح بأي عمل قد يؤدي الى عرقلة

تنفيذ المشروع او اعاقة تطبيق أي نص من نصوص هذه

الاتفاقية.

13 ـ جميع اوراق الصندوق العربي وسجلاته ووثائقه

ومراسلاته تعتبر سرية وتتمتع بالحصانة التامة بحيث لا

تخضع للرقابة على المطبوعات او لإجراءات التفتيش.

14 ـ جميع املاك الصندوق العربي وموجوداته تتمتع

بالحصانة ضد التفتيش او الاستيلاء, او المصادرة او نزع

الملكية او ما مائل ذلك من اجراءات جبرية تصدر عن سلطة

تنفيذية او تشريعية.

مادة 5:

الغاء القرض ووقف السحب منه

1 ـ يحق للمقترض ان يلغي أي جزء من القرض يكون

باقيا دون سحب وذلك بموجب إخطار الى الصندوق العربي

بذلك. على انه لا يجوز للمقترض ان يلغي أي جزء من

القرض يكون الصندوق العربي قد اصدر عنه تعهدا نهائيا

غير قابل للرجوع فيه طبقا للفقرة (2) من المادة الثالثة من

هذه الاتفاقية.

2 ـ يحق للصندوق العربي بموجب إخطار الى المقترض

ان يوقف سحب أي مبلغ من القرض إذا قام سبب من

الأسباب الآتية واستمر قائما:

أ ـ عدم قيام المقترض بالوفاء كليا او جزئيا بالتزامه بسداد

اصل القرض او الفوائد او التكاليف الاخرى او أي مبلغ آخر

مستحق بموجب هذه الاتفاقية او أي اتفاقية قرض أخرى بين

المقترض والصندوق العربي.

ب ـ عدم قيام المقترض كليا او جزئيا بتنفيذ احكام هذه

الاتفاقية وشروطها.

ج ـ قيام الصندوق العربي باخطار المقترض بأنه قد اوقف

السحب طبقا لاتفاقية قرض اخرى تكون قائمة بين المقترض

والصندوق العربي بسبب تقصير المقترض في تنفيذ احكامها

وشروطها.

د ـ قيام ظروف استثنائية تجعل من المتعذر قيام المقترض

بتنفيذ المشروع او الوفاء بالتزاماته الناشئة عن هذه

الاتفاقية.

ويكون لقيام أي سبب من الأسباب المتقدمة قبل نفاذ هذه

الاتفاقية, من الأثر, ما لقيامه بعد نفاذها.

ويظل حق المقترض في ان يسحب أي مبلغ من القرض

موقوفا كليا او جزئيا, حسب الاحوال, الى ان ينعدم السبب

او الأسباب التي من أجلها اوقف السحب, او الى ان يقوم

الصندوق العربي بإخطار المقترض بإعادة حقه في السحب.

على أنه في حالة توجيه الصندوق العربي الى المقترض مثل

هذا الإخطار, يعود للمقترض حقه في السحب محدودا بالقدر

ومقيدا بالشروط المبينة في الاخطار, كما أن توجيه

الصندوق العربي لمثل هذا الاخطار لا يؤثر في أي حق من

حقوقه ولا يخل بالجزاءات المترتبة على قيام أي سبب آخر

لاحق من اسباب الايقاف.

3 ـ في حالة ما اذا قام سبب من الأسباب الواردة

بالفقرة 2 (أ) من المادة الخامسة, واستمر قائما لمدة

ثلاثين يوما بعد قيام الصندوق العربي بتوجيه إخطار

الى المقترض, او في حالة قيام سبب من الأسباب الواردة

بالفقرات 2 (ب) و(ج)

و(د) من المادة الخامسة واستمراره قائما لمدة ستين يوما

بعد قيام الصندوق العربي بتوجيه اخطار الى المقترض, يحق

للصندوق العربي حينئذ او في أي وقت لاحق يكون فيه هذا

السبب او ذاك لا يزال قائما, ووفقا لما يراه, ان يقرر ان

اصل القرض قد اصبح مستحقا وواجب الاداء فورا بصرف

النظر عن أي نص آخر في هذه الاتفاقية يخالف ذلك.

4 ـ إذا ظل حق المقترض في سحب أي مبلغ من القرض

موقوفا لمدة ثلاثين يوما, او اذا بقي من القرض جزء لم

يسحب بعد تاريخ انتهاء السحب المحدد في الفقرة (8) من

المادة الثالثة من هذه الاتفاقية, فانه يجوز للصندوق العربي

ان يخطر المقترض بانهاء حقه في سحب المبلغ الباقي غير

المسحوب, وبتوجيه هذا الإخطار يعتبر هذا القدر من

القرض ملغيا.

5 ـ أي الغاء للقرض من جانب الصندوق العربي او ايقاف

لحق المقترض في السحب, لا ينطبق على المبالغ الصادر

عنها من الصندوق العربي تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه

وفقا للفقرة (2) من المادة الثالثة, الا اذا تضمن

التعهد نصا صريحا بخلاف ذلك.

6 ـ عند الغاء جزء من القرض, يتم تخفيض الاقساط على

اساس اعادة جدولة المبلغ المتبقي من القرض طبقا لعدد

الاقساط غير المسددة من أحكام السداد الملحقة بهذه

الاتفاقية.

7 ـ فيما عدا ما نص عليه في هذه المادة الخامسة, تظل

جميع احكام هذه الاتفاقية ونصوصها سارية المفعول وملزمة

على الرغم من الغاء باقي القرض او ايقاف السحب.

مادة 6:

قوة الزام هذه الاتفاقية ـ اثر عدم التمسك باستعمال الحق ـ

التحكيم

1 ـ تكون حقوق والتزامات كل من الصندوق العربي

والمقترض المقررة بموجب هذه الاتفاقية صحيحة ونافذة

طبقا لاحكامها بغض النظر عما قد يخالف ذلك من أحكام

القوانين المحلية. ولا يحق لأي من الطرفين أن يحتج أو

يتمسك في أي مناسبة من المناسبات, بأن حكما من احكام

هذه الاتفاقية غير سليم قانونا أو غير نافذ استاذا

الى أي سبب كان.

2 ـ عدم استعمال أي من الطرفين لحق من حقوقه طبقا

لهذه الاتفاقية او عدم تمسكه به, او تأخره في ذلك,

او عدم تمسكه بتطبيق جزاء منصوص عليه في الاتفاقية او

باستعمال سلطة مخولة له بمقتضاها لا يخل بأي حق من

حقوقه, ولا يفسر على انه تنازل عن الحق او السلطة او

الجزاء الذي لم يستعمل او يتمسك به او جرى التأخر في

استعماله او التمسك به. كما ان أي اجراء يتخذه احد

الطرفين بصدد عدم تنفيذ الطرف الآخر لالتزام من

التزاماته, لا يخل بحقه في ان يتخذ أي اجراء آخر تخوله

له هذه الاتفاقية.

3 ـ يسعى الطرفان الى تسوية أي خلاف او مطالبة بشأن

هذه الاتفاقية بطريق الاتفاق الودي بينهما, فإذا

لم يتم الاتفاق الودي بين الطرفين عرض النزاع على

التحكيم وفقا لما هو مبين في الفقرة التالية.

4 ـ تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين, يعين المقترض

احدهم ويعين الصندوق العربي المحكم الثاني ويعين المحكم

الثالث باتفاق الطرفين. وفي حالة استقالة أي محكم او

وفاته او عجزه عن العمل, يعين محكم بدله بنفس الطريقة

التي عين بها المحكم الاصلي, ويكون للخلف جميع سلطات

المحكم الاصلي ويقوم بجميع واجباته.

تبدأ اجراءات التحكيم بإعلان من احد الطرفين الى الطرف

الآخر يشتمل على بيان واضح لطبيعة الخلاف او الادعاء

المراد عرضه على التحكيم ومقدار التعويض المطلوب

وطبيعته, واسم المحكم المعين من قبل طالب التحكيم. ويجب

على الطرف الآخر خلال ثلاثين يوما من ذلك الاعلان ان

علن طالب التحكيم باسم المحكم الذي عينه, فإن لم يفعل

عينه الامين العام لجامعة الدول العربية ان يعلن بناء

على طلب من طالب التحكيم. ويقوم المحكمان باختيار

المحكم الثالث, فإذا لم يتفقا على تعيينه خلال ستين

يوما من بدء إجراءات التحكيم, جاز لأي من الطرفين ان

يطلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية تعيين

المحكم الثالث على ان يكون من بين اعلام رجال القانون

العرب, ومن غير جنسية المقترض والمحكمين الاولين.

وتنعقد هيئة التحكيم لاول مرة في الزمان والمكان اللذين

يحددهما المحكم الثالث, وتقرر الهيئة مكان ومواعيد

انعقادها بعد ذلك.

وتضع هيئة التحكيم قواعد اجراءاتها لتتيح فرصة عادلة

للوقوف على وجهات نظر كل من الطرفين.

وتفصل هيئة التحكيم ـ حضوريا او غيابيا ـ في المسائل

المعروضة عليها, وتصدر قراراتها وأحكامها بأغلبية

الاصوات. ويجب ان يصدر حكمها النهائي كتابة وان يوقع

عليه اغلبية الاعضاء على الاقل, وتسلم صورة موقعة منه

لكل من الطرفين. ويكون حكم هيئة التحكيم الصادر وفقا

لاحكام هذه المادة نهائيا وملزما يتوجب على الطرفين

الامتثال له وتنفيذه.

ويحدد الطرفان اتعاب المحكمين ومكافآت غيرهم من

الاشخاص الذين يكلفون بالاعمال والاجراءات المتعلقة

بالتحكيم. فإذا لم يتفق الطرفان على مقدار تلك الاتعاب

والمكافآت قامت الهيئة بتحديدها مراعية في ذلك كافة

الظروف. ويتحمل كل من الطرفين ما انفقه من مصروفات

بمناسبة التحكيم بينما تفصل هيئة التحكيم في تحديد الطرف

الذي يتحمل مصروفات التحكيم ذاته او نسبة توزيعها بين

الطرفين وإجراءات وطريقة دفعها.

وتطبق هيئة التحكيم المبادئ العامة المشتركة بين قوانين

الدول العربية والاعراف السائدة في المعاملات الدولية

ومبادئ العدالة.

5 ـ إذا مضت مدة ثلاثين يوما من صدور حكم هيئة

التحكيم دون تنفيذه, يرفع الامر الى مجلس محافظي

الصندوق العربي لاتخاذ ما يراه مناسبا من الاجراءات.

6 ـ تجب الاحكام المنصوص عليها في هذه المادة أي

اجراء آخر يمكن اتخاذه في صدد المطالبات والمنازعات بين

الطرفين.

7 ـ يتم إعلان احد الطرفين للآخر بأي اجراء من

الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بالطريقة والشكل

المنصوص عليهما في الفقرة (1) من المادة السابعة, ويقرر

الطرفان تنازلهما من الآن عن التمسك بأن يجري الاعلان

بأية طريقة او شكل آخر.

مادة 7:

أحكام متفرقة

1 ـ كل طلب او إخطار يوجهه احد الطرفين الى الآخر,

بناء على هذه الاتفاقية او بمناسبة تطبيقها, يتعين

ان يكون كتابة. وفيما عدا ما هو منصوص عليه في

الفقرة (2) من المادة الثامنة يعتبر الطلب قد قدم

والاخطار قد تم قانونا, بمجرد ان يسلم باليد او

بالبريد او بالبرق الى الطرف الموجه له في عنوانه

المبين في هذه الاتفاقية او أي عنوان آخر يحدده

بموجب اخطار الى الطرف الآخر.

2 ـ يقدم المقترض الى الصندوق العربي المستندات

الرسمية المستوفاة التي تدل على صلاحية وتفويض الشخص

او الاشخاص الذين سيوقعون على طلبات السحب

المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية او الذين

سيقومون نيابة عن المقترض باتخاذ أي اجراء او التوقيع

على أي مستند تطبيقا لهذه الاتفاقية مع نماذج من توقيع كل

منهم.

3 ـ يمثل المقترض في اتخاذ أي اجراء يجوز او يجب

اتخاذه بناء على هذه الاتفاقية, وفي التوقيع على

أي مستند يوقع عليه تطبيقا لها بما في ذلك طلبات

السحب من القرض, رئيس مجلس الانماء والاعمار او

أي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي. واي

تعديل او اضافة لهذه الاتفاقية يوافق عليها المقترض

يجب ان تكون بموجب مستند كتابي يوقع عليه ممثل

المقترض المذكور, او أي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض

كتابي رسمي يتضمن ما يفيد موافقته على ان التعديل او

الاضافة تبررهما الظروف وليس من شأنهما ان يزيدا

التزامات المقترض على نحو يخل بالتوازن العقدي, وتكون

التعديلات او الاضافات نافذة وملزمة بمجرد توقيع ممثل

المقترض عليها بناء على التفويض المذكور.

مادة 8:

نفاذ الاتفاقية وتعديلها وانتهاؤها

1 ـ لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة, الا اذا قدمت الى

الصندوق العربي ادلة وافية تفيد ان ابرام الاتفاقية

من جانب المقترض قد تم بموجب تفويض قانوني وانه قد

تم التصديق عليها على النحو اللازم قانونا.

2 ـ اذا وجد الصندوق العربي ان الادلة المقدمة من

المقترض على نفاذ الاتفاقية مستوفاة, قام بإرسال برقية الى

المقترض بأن هذه الاتفاقية قد اصبحت نافذة, ويبدأ نفاذ

الاتفاقية من تاريخ ارسال هذه البرقية.

3 ـ أ ـ اذا لم تستوف شروط النفاذ المنصوص عليها في

الفقرة (1) من هذه المادة في ظرف 120 يوما من تاريخ

التوقيع على هذه الاتفاقية, او حتى انتهاء اية مدة امتداد

اخرى لهذه المهلة يتفق عليها الطرفان, فانه يحق للصندوق

العربي في أي تاريخ لاحق ان ينهي هذه الاتفاقية بموجب

اخطار الى المقترض. وعند ارسال هذا الاخطار تنتهي هذه

الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها

فورا.

ب ـ كذلك تنتهي هذه الاتفاقية, وجميع حقوق والتزامات

الطرفين المترتبة عليها, عندما يتم سداد المقترض للقرض

بالكامل مع الفوائد المستحقة وكافة التكاليف الاخرى.

مادة 9:

تعريفات

يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها, الا

اذا اقتضى سياق النص غير ذلك.

1 ـ "المشروع" يعني المشروع الذي من اجله عقد القرض

والوارد وصفه في الملحق رقم (2) من هذه الاتفاقية, او

حسبما يعدل هذا الوصف من وقت لآخر بالاتفاق بين ممثل

المقترض المفوض وإدارة الصندوق العربي.

2 ـ "البضاعة" او "البضائع" تعني المواد والمعدات

والمهمات والآلات والأدوات والخدمات الوارد ذكرها

بالملحق رقم (2) من هذه الاتفاقية, والتي خصص القرض

لتمويل الحصول عليها من جانب المقترض في حدود النسب

الموضحة في الملحق المذكور. وثمن البضائع يشمل دائما

تكاليف استيرادها الى دولة المقترض ولا يشمل ما يدفع من

رسوم جمركية او اية ضرائب اخرى بموجب قوانين

المقترض.

3 ـ "مصلحة كهرباء لبنان" او "المؤسسة" تعني المصلحة

المنشأة بموجب القانون الصادر في 7/7/1954 وتعديلاته.

العناوين الآتية محددة إعمالا للفقرة (1) من المادة السابعة:

عنوان المقترض:

مجلس الانماء والاعمار, تلة السراي, ص. ب. 5351 ـ

116 بيروت ـ الجمهورية اللبنانية.

العنوان البرقي: فاكس:

864494 ـ 9611

4781622 ـ 1212

عنوان الصندوق العربي: الصندوق العربي للانماء

الاقتصادي والاجتماعي المقر الدائم للمنظمات العربية ـ

الشويخ ـ شارع المطار ـ قطعة 6

ص. ب. (21923) ـ الرمز البريدي (13080) الصفاة ـ

الكويت ـ دولة الكويت.

العنوان البرقي: انمعربي ـ الكويت.

والتلكس: 22153 كويت.

والفاكس: 4815750 كويت.

وإقرارا بما تقدم وقع الطرفان على هذه الاتفاقية في بيروت

في التاريخ المذكور في صدرها, بواسطة الممثلين المفوضين

قانونا من جانب الطرفين, من خمس نسخ, كل منها تعتبر

أصلا وتعتبر جميعا مستندا واحدا, وقد تسلم المقترض

نسختين منها وتسلم الصندوق العربي ثلاث نسخ.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

المفوض في التوقيع

عن الصندوق العربي للانماء

الاقتصادي والاجتماعي

المدير العام/ رئيس مجلس الادارة

الملحق رقم 1

احكام السداد

يسدد اصل مبلغ القرض على سبعة وثلاثين قسطا نصف

سنوي وتكون قيمة كل قسط من الاقساط الستة والثلاثين

الاولى 189 الف د. ك. (مائة وتسعة وثمانون الف دينار

كويتي) وتكون قيمة القسط الاخير 196 الف د. ك. (مائة

وستة وتسعون الف دينار كويتي) وذلك بعد فترة امهال مدتها

اربع سنوات تبدأ من تاريخ قيام الصندوق العربي بسداد اول

طلب سحب من حصيلة القرض.

الملحق رقم 2

وصف المشروع واستخدامات حصيلة القرض

أولا ـ وصف المشروع:

يهدف المشروع الى المساهمة في تلبية الطلب على الطاقة

الكهربائية في لبنان ضمن برنامج شامل اعدته مؤسسة

كهرباء لبنان لإعادة تأهيل وتصليح وتقوية وتجهيز منشآت

توليد ونقل وتوزيع الكهرباء في لبنان ولدعم المؤسسة

وتحسين ادائها. ويتكون المشروع من العناصر الرئيسية

التالية:

1 ـ توريد وتركيب قطع غيار ومعدات وتجهيزات وتنفيذ

جميع الاعمال اللازمة لإعادة تأهيل وتصليح محطات التوليد

والاجهزة المساعدة والمنشآت الأخرى التابعة لها في كل من

الجية والذوق ورشميا والحريشة.

2 ـ توريد وتركيب قطع غيار وجميع اللوازم والتجهيزات

الأخرى وتنفيذ الأعمال اللازمة لإعادة تأهيل وتصليح وتقوية

شبكات النقل ومحطات التحويل الرئيسية والفرعية التابعة

لها.

3 ـ توريد وتركيب قطع غيار وجميع اللوازم والتجهيزات

الاخرى وتنفيذ الاعمال اللازمة لاعادة وتأهيل وتصليح

وتقوية شبكات التوزيع ومحطات التحويل التابعة لها.

4 ـ توريد وتركيب مواد ومعدات ولوازم اخرى ضرورية

لأعمال التأهيل والتصليح والتقوية والتجهيز بما في ذلك

وسائل النقل والاتصالات.

5 ـ الخدمات الفنية اللازمة للإشراف على التنفيذ

وللدراسات ودعم المؤسسة بالخبراء.

ثانيا ـ استخدامات حصيلة القرض:

تستخدم حصيلة القرض في تمويل العناصر التالية:

البند المبلغ المخصص النسبة

(مليون د. ك.) المئوية من

التكاليف

بالعملات

الاجنبية

الممولة من

القرض

أ ـ محطات

التوليد

محطة الجية 1,75 50%

ب ـ شبكات النقل

الخطوط الهوائية 0,25 50%

محطات التحويل 4,85 50%

احتياطي 0,15

المجموع 7,00

(سبعة ملايين دينار كويتي)