المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية قرض اضافي بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة سبعة ملايين دينار كويتي, الموقعة بتاريخ 25/3/1995 والمرفقة ربطا للمساهمة في تمويل مشروع اعادة تأهيل منشآت الكهرباء.
قانون Law No. 458 17/08/1995
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية قرض اضافي بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة سبعة ملايين دينار كويتي, الموقعة بتاريخ 25/3/1995 والمرفقة ربطا للمساهمة في تمويل مشروع اعادة تأهيل منشآت الكهرباء.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 17 آب 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري