All legislation

قانون Law No. 458 17/08/1995

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض اضافي بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي الموقعة بتاريخ 25/03/1995 للمساهمة في تمويل مشروع اعادة تأهيل منشآت الكهرباء

Type
قانون · Law
Number
458
Date
17/08/1995
Official Gazette
Issue 37, 14/09/1995, p. 961
Status
In force
Amended by
قانون رقم 643 تاريخ 02/06/1997 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 458 تاريخ 17/08/1995
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية قرض اضافي بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة سبعة ملايين دينار كويتي, الموقعة بتاريخ 25/3/1995 والمرفقة ربطا للمساهمة في تمويل مشروع اعادة تأهيل منشآت الكهرباء.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 17 آب 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري