Agreement International 17/08/1995
اتفاقية المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات
- Scope
- International
- Signed
- 17/08/1995
- Ratified by
- قانون رقم 444 سنة 1995
- Source
- Lebanese University
محتويات الاتفاقية
الديباجة
الفصل الأول
1 ـ انشاء المؤسسة, تعاريف, المركز القانوني, المقر, الهدف والأغراض, العضوية.
أ) انشاء المؤسسة
ب) تعاريف
ج) المركز القانوني
د) المقر
هـ) هدف المؤسسة وأغراضها
و) العضوية
الفصل الثاني
2 ـ الموارد المالية
أ) موارد المؤسسة
ب) رأس المال المصرح به
ج) الاكتتاب وتوزيع الاسهم
د) تسديد المبالغ المكتتب بها
هـ) رد المبالغ المدفوعة من رأس المال المكتتب فيه
و) القيود المتعلقة برأس المال
ز) التزامات رأس المال وحقوقه
الفصل الثالث
3 ـ عمليات المؤسسة
أ) استخدام الموارد
ب) قواعد خاصة بالعمليات
ج) ائتمانات الصادرات الصالحة للتأمين
د) الاستثمارات الصالحة للتأمين
هـ) صلاحية الافادة من خدمات المؤسسة
و) المخاطر الصالحة للتأمين
ز) عقود التأمين واعادة التأمين
ح) حدود التأمين
ط) الرسوم والاشتراكات
ي) دفع المطالبات
ك) الحلول
ل) التعاون مع مؤسسات التأمين وإعادة التأمين الوطنية والاقليمية والدولية
الفصل الرابع
4 ـ الأحكام المالية
أ) الادارة المالية
ب) الحسابات
ج) الصناديق
د) الاحتياطات وتوزيع الدخل الصافي
هـ) الميزانية
و) تحديد اسعار صرف العملات والقابلية للتحويل
ز) استخدام العملات وتحويلها
الفصل الخامس
5 ـ التنظيم والادارة
أ) هيكل المؤسسة
ب) تشكيل مجلس المحافظين
ج) سلطات مجلس المحافظين
د) اجراءات مجلس المديرين المحافظين
هـ) تشكيل مجلس المديرين
و) سلطات مجلس المديرين
ز) اجراءات مجلس المديرين
ح) التصويت
ط) الرئيس
ي) الطابع الدولي للمؤسسة وحظر النشاط السياسي
ك) جهة الاتصال وجهة الايداع
ل) البيانات والتقارير
الفصل السادس
6 ـ انسحاب الأعضاء, وقف العضوية مؤقتا أو زوالها, وقف عمليات المؤسسة مؤقتا أو نهائيا.
أ) الانسحاب
ب) ايقاف العضوية مؤقتا
ج) تسوية الحسابات عند انتهاء العضوية
د) التوقف المؤقت للعمليات
هـ) انهاء العمليات
ز) التزامات الأعضاء وأداء الاستحقاقات
ح) توزيع الأصول
الفصل السابع
7 ـ الحسابات, الاعفاءات, الامتيازات
أ) حصانات المؤسسة
ب) الحصانة التي تتمتع بها أصول المؤسسة
ج) الدعاوى القضائية
د) التنفيذ
هـ) التنازل عن الحصانات والاعفاءات والمزايا
الفصل الثامن
8 ـ التعديلات والتفسيرات والتحكيم
أ) التعديلات
ب) اللغات, التفسير والتطبيق
ج) التحكيم
د) الموافقة المفترضة
الفصل التاسع
9 ـ أحكام ختامية
أ) التوقيع والايداع
ب) التصديق أو القبول والآثار المترتبة
ج) بداية النفاذ
د) بدء العمليات
اتفاقية المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات ان الدول اطراف هذه الاتفاقية والبنك الاسلامي للتنمية, اذ تأخذ بعين الاعتبار: ان من بين اهداف منظمة المؤتمر الاسلامي, كما ينص عليها ميثاق المنظمة, تنمية ودعم التعاون بين الدول الاعضاء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
ورغبة: منها في دعم العلاقات الاقتصادية بين الدول
الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي على اساس المبادئ
والمثل الاسلامية.
وعملا: على تشجيع انتقال رؤوس الاموال وعلى توسيع
اطار العلاقات التجارية بين الدول الاسلامية بغرض تعزيز
ودعم جهودها الانمائية.
وبالنظر: الى المادة الخامسة عشرة من اتفاقية تشجيع وحماية
وضمان الاستثمارات بين الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر
الاسلامي التي تنص على ان تعمل المنظمة من خلال البنك
الاسلامي للتنمية على انشاء مؤسسة اسلامية تتولى التأمين
على الاستثمارات في اقاليم الاطراف الموقعة على الاتفاقية
وذلك وفقا لمبادئ الشريعة الاسلامية,
والى توصية اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري
لمنظمة المؤتمر الاسلامي في دور انعقادها الخامس في
استانبول, بجمهورية تركيا, في صفر 1410 هـ بوضع آلية
نظام لتأمين ائتمان الصادرات بما يتفق مع احكام الشريعة
الاسلامية بهدف مواجهة ما قد يعترض المعاملات التجارية
بين الدول الاسلامية من مخاطر تجارية وغير تجارية, قد
وافقت على ما يلي:
الفصل الاول
انشاء المؤسسة ـ تعاريف ـ المركز القانوني ـ المقر ـ
الاغراض ـ العضوية
مادة 1:
انشاء المؤسسة
تنشأ وفقا لاحكام هذه الاتفاقية مؤسسة فرعية للبنك الاسلامي
للتنمية تسمى المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان
الصادرات, ويشار اليها فيما بعد بـالمؤسسة.
مادة 2:
تعاريف
في هذه الاتفاقية, ما لم يفهم من سياق النص خلاف ذلك,
يقصد بالالفاظ والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل
منها:
المنظمة منظمة المؤتمر الاسلامي.
البنك البنك الاسلامي للتنمية.
الاعضاء البنك والدول الاعضاء.
الدولة الدولة العضو في المنظمة
العضو التي تصبح طرفا في هذه الاتفاقية.
ائتمان التصدير ائتمان مربط بعمليات التصدير
صادرات الدولة المضيفة الدولة العضو, التي يقع في
اقليمها الاستثمار الذي امنته المؤسسة او اعادت تأمينه
او الذي تزمع تأمينه او اعادة تأمينه او الدولة التي
تفد الى اقليمها البضائع الممولة بائتمان صادرات تم
تأمينه او اعادة تأمينه بواسطة المؤسسة
او تزمع المؤسسة تأمينه او اعادة تأمينه.
تأمين الاستثمار الغطاء التأميني الذي تقدمه المؤسسة
للاستثمارات المشار إليها في المادة (17) من هذه الاتفاقية
وذلك ضد المخاطر المبينة في المادة 19 (2) او التي يضفي
مجلس المديرين صلاحية التأمين عليها وفقا لاحكام المادة
19 (3) من هذه الاتفاقية.
هذه الاتفاقية او التي يضفي مجلس المديرين صلاحية التأمين
عليها وفقا لاحكام المادة 19 (3) من هذه الاتفاقية.
عقود التأمين تشمل عقود تأمين الاستثمار وعقود ائتمان
الصادرات.
عقود اعادة تأمين تشمل عقود غطاء اعادة التأمين الذي
تقدمه المؤسسة لعقود التأمين كما تشمل عقود اعادة التأمين
التي تدخل فيها المؤسسة باسنادها لمخاطر قامت بتأمينها او
اعادة تأمينها.
المؤمن له الشخص او الاشخاص الطبيعيون او الاعتباريون
الذي يبرمون عقود تأمين مع المؤسسة وفقا لاحكام هذه
الاتفاقية.
قطر المؤمن له الدولة العضو التي يخضع المؤمن له
لتشريعاتها.
مجلس المحافظين مجلس محافظي المؤسسة.
مجلس المديرين مجلس مديري المؤسسة.
الرئيس رئيس المؤسسة
الدينار الاسلامي الوحدة الحسابية للمؤسسة ويعادل وحدة من
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي.
مادة 3:
المركز القانوني
دون مساس بأحكام المادة (1) من هذه الاتفاقية, تكون
المؤسسة مؤسسة دولية تتمتع بالشخصية المعنوية الكاملة,
وبخاصة بالاهلية القانونية بالنسبة لما يلي:
1 ـ التعاقد,
2 ـ تملك الاموال الثابتة والمنقولة والتصرف فيها,
3 ـ اتخاذ الاجراءات القانونية والتقاضي.
مادة 4:
المقر
1 ـ يكون مقر المركز الرئيسي للمؤسسة في مدينة جدة
بالمملكة العربية السعودية.
2 ـ يجوز للمؤسسة ان تنشئ مكاتب او فروعا لها في أي
مكان آخر.
مادة 5:
هدف المؤسسة واغراضها
1 ـ هدف المؤسسة هو توسيع اطار المعاملات التجارية
وتشجيع تدفق الاستثمارات بين الدول الاعضاء.
2 ـ تحقيقا لاغراضها تقوم المؤسسة, وفقا لاحكام الشريعة
الاسلامية, بتأمين او اعادة تأمين ائتمان صادرات السلع التي
تستوفي الشروط الواردة في المادة (16) من هذه الاتفاقية,
وذلك بتعويض المؤمن له تعويضا مناسبا عن الخسائر
19 الناجمة عن المخاطر الواردة في المادتين 19 (1) و19
(2) من هذه الاتفاقية, او التي يحددها مجلس المديرين وفقا
لاحكام المادة 19 (3) من هذه الاتفاقية.
3 ـ في وقت مناسب بعد انشائها, تقوم المؤسسة, وفقا
لاحكام الشريعة الاسلامية, بتأمين او اعادة تأمين
الاستثمارات التي تفد من احد الاعضاء الى دولة عضو
وذلك ضد المخاطر الواردة في المادة 19 (2) او التي
يحددها مجلس المديرين وفقا لاحكام المادة 19 (3) من هذه
الاتفاقية.
4 ـ تحقيقا لأهدافها يكون للمؤسسة ممارسة الصلاحيات
التي تراها ضرورية او مناسبة لخدمة اهدافها. وعلى
المؤسسة ان تسترشد في جميع قراراتها بنصوص هذه المادة.
مادة 6:
العضوية
1 ـ الاعضاء المؤسسون هم البنك والدول الاعضاء في
المنظمة المدونة اسماؤها في الملحق (1) المرفق التي توقع
على هذه الاتفاقية اما في التاريخ المحدد في المادة (61) او
قبل هذا التاريخ وتستوفي كافة الشروط الاخرى للعضوية.
2 ـ يجوز لأي دولة اخرى عضو في المنظمة ان تطلب
الانضمام للمؤسسة بعد سريان هذه الاتفاقية ويقبل طلب
عضويتها بالشروط التي يحددها قرار من المؤسسة يصدر
بأغلبية المحافظين الممثلين لأغلبية أصوات جميع الاعضاء.
3 ـ يجوز لاية دولة عضو في المنظمة ان توكل اية هيئة
او وكالة في التوقيع على هذه الاتفاقية وفي تمثيلها في كافة
الاغراض المتعلقة بهذه الاتفاقية ما عدا تلك المنصوص
عليها في المادة (62) من هذه الاتفاقية.
الفصل الثاني
الموارد المالية
مادة 7:
موارد المؤسسة
أ) مساهمات الاعضاء في رأس المال.
ب) اشتراكات التأمين واعادة التأمين التي يتبرع بها المؤمن لهم للمؤسسة وذلك بالقدر الذي تحتاج اليه المؤسسة لاداء التعويضات.
ج) المبالغ والاصول الأخرى التي تتحصل عليها المؤسسة كخلف مستفيد بعد تعويض المؤمن لهم.
د) عائد استثمار موارد المؤسسة.
مادة 8:
رأس المال المصرح به
1 ـ رأس المال المصرح به للمؤسسة مائة مليون (100000000) دينار اسلامي مقسمة الى مائة الف (100000) سهم, والقيمة الاسمية للسهم الواحد الف (1000) دينار اسلامي معروضة لاكتتاب الاعضاء وفقا لاحكام المادة (9) من هذه الاتفاقية.
2 ـ يجوز لمجلس المحافظين ان يقرر زيادة رأس المال المصرح به في الوقت وبالشروط التي يراها مناسبة وذلك بأغلبية اصوات ثلثي مجموع عدد المحافظين الذين يمثلون ما لا يقل عن ثلاثة ارباع مجموع اصوات الاعضاء.
مادة 9:
الاكتتاب وتوزيع الاسهم
1 ـ يساهم البنك بخمسين الف (50000) سهم في رأس مال المؤسسة تسدد قيمتها وفقا لاحكام المادة 10 (1) من هذه الاتفاقية.
2 ـ تساهم كل دولة عضو في رأس مال المؤسسة, والحد الادنى لاكتتاب الدولة العضو هو (250) مائتان وخمسون الف سهما.
3 ـ تعلن كل دولة عضو عن عدد الاسهم التي تكتتب بها 61 (1) في رأس المال قبل انتهاء الفترة المحددة في المادة من هذه الاتفاقية.
4 ـ مع مراعاة نص الفقرة (2) من هذه المادة, تكتتب الدولة العضو التي يقبل طلب عضويتها وفقا للفقرة (2) من المادة (6) في الجزء الذي لم يتم الاكتتاب فيه من رأس المال بعدد من الاسهم يحدده قرار مجلس المحافظين.
5 ـ في حالة صدور قرار من مجلس المحافظين بزيادة رأس المال يتاح لكل عضو فرصة معقولة للاكتتاب في هذه الزيادة بالشروط التي يحددها قرار مجلس المحافظين, وذلك بنفس النسبة التي اكتتب بها في اجمالي رأس المال المكتتب فيه قبل حدوث هذه الزيادة مباشرة. ولا ينطبق النص المذكور على الزيادة او أي جزء من الزيادة في رأس المال المصرح به اذا كانت تهدف فقط الى تنفيذ قرارات مجلس المحافظين تطبيقا للفقرات (4) و(6) من هذه المادة. ولا يلزم أي عضو بالاكتتاب في أي جزء من الزيادة في رأس المال.
6 ـ يجوز لمجلس المحافظين, بقرار يصدر بأغلبية مجموع عدد اعضائه الذين يمثلون اغلبية مجموع عدد اصوات الاعضاء وبالشروط التي يراها, ان يوافق على طلب أي عضو لزيادة اكتتابه في رأس مال المؤسسة.
7 ـ تصدر الاسهم التي يكتتب فيها الاعضاء المؤسسون بقيمتها الاسمية. ويكتتب كل عضو آخر في رأس المال بعدد الاسهم ووفقا للاحكام والشروط التي يقررها مجلس المحافظين, على الا يقل ثمن اصدار السهم عن القيمة الاسمية له.
مادة 10:
تسديد المبالغ المكتتب بها
1 ـ يتم سداد قيمة كل الاسهم التي يكتتب بها البنك في رأس مال المؤسسة بعملة حرة قابلة للتحويل ومقبولة للمؤسسة في خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية.
2 ـ يتم سداد قيمة الاسهم التي يكتتب بها الدول الاعضاء المؤسسة على النحو التالي:
(أ) تسدد خمسون بالمئة (50%) من قيمة كل سهم نقدا بعملة حرة ومقبولة لدى المؤسسة على قسطين متساويين يدفع القسط الاول منها خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ ايداع العضو تصديقه او قبوله لهذه الاتفاقية, ويدفع القسط الثاني خلال مدة لا تتجاوز اثني عشر شهرا من تاريخ سداد القسط الاول.
(ب) يظل باقي قيمة الاسهم غير المسدد تحت طلب المؤسسة لاستدعائه, بعملات حرة ومقبولة لدى المؤسسة, في الوقت وبالقدر المناسبين للوفاء بالتزاماتها.
(ج) تكون الاقساط التي يطلب دفعها من أي جزء من الاكتتابات غير المدفوعة متماثلة بالنسبة لجميع الاسهم.
(د) في حالة عدم كفاية المبلغ الذي تلقته المؤسسة بناء على استدعاء معين, يجوز للمؤسسة ان تقوم باستدعاءات متتابعة للمبالغ غير المدفوعة من رأس المال, وذلك الى ان يبلغ مجموع المبالغ التي تلقتها المؤسسة القدر الكافي لمواجهة تلك الالتزامات.
3 ـ تحدد المؤسسة المكان الذي يتم فيه الدفع بموجب هذه المادة, والى ان يتم ذلك يودع الجزء من قيمة الاسهم المشار اليه في الفقرة (2) (1) من هذه المادة في المكان الذي يحدده البنك.
مادة 11:
رد المبالغ المدفوعة من رأس المال المكتتب فيه
1 ـ تقوم المؤسسة فور الامكان برد المبالغ التي دفعتها الدول الاعضاء من رأس المال المكتتب فيه بناء على استدعاءات من المؤسسة في الاحوال وفي الحدود التالية:
1) اذا كانت المؤسسة قد اصدرت الاستدعاء لمواجهة مطالبة ناتجة عن عقد تأمين أو إعادة تأمين لم تف بها اصول صندوق المؤمن لهم, ثم استردت المؤسسة بعد ذلك, وبعملة حرة قابلة للتحويل, كل او بعض مبلغ المطالبة, أو
2) اذا كان الاستدعاء قد تم نتيجة اخلال دولة عضو بالتزاماتها بالدفع ثم قامت الدولة العضو بتصحيح ذلك الاخلال كليا او جزئيا, او
3) اذا قرر مجلس المحافظين بأغلبية ما لا يقل عن ثلثي عدد الاصوات ان المركز المالي للمؤسسة يسمح برد كل او بعض المبالغ المذكورة
2 ـ تدفع المبالغ التي ترد الى الدولة العضو وفقا لهذه المادة بعملة حرة قابلة للتحويل وبنسبة المبالغ التي دفعتها الدولة العضو الى مجموع المبالغ التي تم دفعها بناء على الاستدعاءات التي تمت قبل الرد.
3 ـ يعتبر المبلغ المعادل للمبالغ المستردة جزءا من رأس المال القابل للاستدعاء الذي تلتزم به الدولة العضو طبقا للمادة 10 (2) (ب).
مادة 12:
القيود المتعلقة برأس المال
1 ـ لا يجوز رهن الاسهم او اخضاعها لاي التزام بأي صورة ولا يجوز تحويلها الا للمؤسسة وفقا لما جاء في الفصل السادس.
2 ـ يقتصر التزام العضو بالنسبة للاسهم على الجزء غير المدفوع من حصص ذلك العضو في رأس المال.
3 ـ لا يلتزم العضو بسبب عضويته بالتزامات المؤسسة تجاه الغير.
مادة 13:
التزامات رأس المال وحقوقه
1 ـ تدفع مصروفات التأسيس من رأس المال على سبيل القرض وتسترد من فائض صندوق المؤمن لهم.
2 ـ لا يستحق رأس المال شيئا من فائض صندوق المؤمن لهم
3 ـ اذا حدث عجز في صندوق المؤمن لهم يسدد من رأس المال على سبيل القرض ويسترد من فائض صندوق المؤمن لهم.
الفصل الثالث
عمليات المؤسسة
مادة 14:
استخدام الموارد
لا تستخدم مواد وتسهيلات المؤسسة الا لتحقيق هدفها واغراضها المنصوص عليها في المادة (5) من هذه الاتفاقية.
مادة 15:
قواعد خاصة بالعمليات
1 ـ تراعي المؤسسة في قيامها بعملياتها ما يلي:
(أ) السعي لتحقيق التعاون بين المؤمن لهم عن طريق اشتراكهم كافة في تحمل الاضرار التي تلحق بأي منهم في حالة تحقق الخطر او الاخطار التي تقوم المؤسسة بتأمينها او اعادة تأمينها.
(ب) توزيع الفائض الذي قد يتحقق في عمليات التأمين واعادة التأمين على المؤمن لهم وفقا للأسس التي يقررها مجلس المحافظين.
(ج) المحافظة على سلامة اوضاعها المالية وفقا للاساليب التجارية المستقرة.
2 ـ ما لم يقتض السياق خلاف ذلك تسري كافة احكام هذه الاتفاقية المتعلقة بعمليات التأمين على عمليات اعادة التأمين التي تقوم بها المؤسسة.
مادة 16:
ائتمانات الصادرات الصالحة للتأمين
تعتبر صالحة للتأمين كافة ائتمانات الصادرات المتعلقة بالسلع المصدرة من دولة عضو الى دولة اخرى عضو شريطة مراعاة ما يلي:
1 ـ ان تكون السلعة موضع الائتمان قد انتجت او صنعت كليا او جزئيا او تم تجميعها او تشكيلها في دولة عضو او اكثر ما دام قد ترتب على ذلك قيمة اقتصادية مضافة معقولة للدولة العضو المصدرة. ويصدر مجلس المديرين من وقت لآخر قواعد تحدد انواع ومواصفات السلع التي يجوز للمؤسسة تأمين ائتمان صادرات يتعلق بها وللحد الادنى من القيمة الاقتصادية المضافة التي يتعين ان تتوفر للدولة العضو التي تم فيها انتاج او تصنيع او اعادة تشكيل او تجميع السلعة.
2 ـ ان لا تزيد مدة الائتمان عن خمس سنوات ما لم يقرر مجلس المديرين خلاف ذلك.
مادة 17:
الاستثمارات الصالحة للتأمين
1 ـ تشمل الاستثمارات الصالحة للتأمين كافة الاستثمارات التي يقوم بها الاعضاء او مواطنو الدول الاعضاء في الدول الاعضاء ومنها الاستثمارات المباشرة في المشروعات وفروعها ووكالاتها, والمساهمة في رؤوس اموال المنشآت بما في ذلك اصول القروض التي يقدمها او يضمن سدادها المساهمون في هذه المنشآت, وكافة انواع الاستثمار المباشر الاخرى التي يقرر مجلس المديرين من وقت لآخر صلاحيتها للتأمين.
2 ـ باستثناء عمليات اعادة التأمين, تقتصر التأمينات على الاستثمارات التي يلي تنفيذها تسجيل طلب التأمين من قبل المؤسسة. ويجوز ان تشمل هذه الاستثمارات:
أ ـ التحاويل بالعملة الاجنبية لاغراض تحديث او توسعة او تطوير اداء استثمارات موجودة.
ب ـ استخدام العوائد الناجمة من استثمارات موجودة, اذا كان من الممكن تحويلها الى خارج الدولة المضيفة.
3 ـ تقبل محلا للتأمين الاستثمارات الخاصة والعامة والمختلطة التي تعمل على اسس تجارية.
مادة 18:
صلاحية الافادة من خدمات المؤسسة
1 ـ يتمتع بصلاحية الافادة من خدمات المؤسسة:
(أ) البنك,
(ب) كل شخص طبيعي من مواطني دولة عضو غير الدولة المضيفة.
(ج) كل شخص اعتباري تكون اغلب حصصه او اسهمه مملوكة لعضو او اكثر او لمواطن او مواطني دولة عضو او اكثر ويكون مركزه الرئيسي في دولة عضو.
2 ـ مع مراعاة احكام المادتين (16) و(17) من هذه الاتفاقية ومع عدم المساس بما تقدم يجوز بقرار من مجلس المديرين ان يقبل الشخص الاعتباري طرفا في عقد التأمين او اعادة التأمين رغم وجود مركزه الرئيسي في دولة غير عضو شريطة ان يكون هذا الشخص الاعتباري مملوكا, بنسبة لا تقل عن خمسين بالمائة, لدولة عضو او اكثر او لمواطن او مواطني دولة عضو او اكثر او لاشخاص اعتباريين ممن تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في البند (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة للقبول كطرف في عقد التأمين او اعادة التأمين.
3 ـ يجوز لمجلس المديرين ان يمنح حق الاستفادة من خدمات المؤسسة لشخص طبيعي من مواطني الدولة المضيفة او لشخص اعتباري مسجل في الدولة المضيفة او يمتلك مواطنو الدولة المضيفة اغلب اسهمه شريطة مراعاة ما يلي:
(أ) ان يقدم طلب التأمين بالاشتراك من قبل الدولة المضيفة والشخص طالب التأمين.
(ب) ان تكون الاصول المراد تأمينها قد تم تحويلها او سيتم تحويلها من الخارج الى الدولة المضيفة.
4 ـ اذا تعددت جنسيات طالب التأمين فإن جنسية الدولة العضو تجب جنسية الدولة غير العضو, كما تجب جنسية الدولة المضيفة جنسية غيرها من الدول الاعضاء.
مادة 19:
المخاطر الصالحة للتأمين
1 ـ يجوز للمؤسسة ان تغطي ائتمانات الصادرات الصالحة للتأمين ضد الخسارة الناجمة عن تحقق أي من انواع المخاطر التجارية التالية:
أ ـ اعسار او افلاس المشتري.
ب ـ فسخ المشتري او انهاءه لعقد الشراء او رفض المشتري او عجزه عن تسلم البضاعة رغم قيام البائع بالوفاء بجميع التزاماته قبل المشتري.
ج ـ رفض المشتري الوفاء بثمن الشراء للبائع او عجزه عن ذلك رغم قيام البائع الوفاء بجميع التزاماته قبل المشتري.
2 ـ يجوز للمؤسسة ان تغطي ائتمانات الصادرات الصالحة للتأمين وكذا الاستثمارات الصالحة للتأمين ضد الخسارة المترتبة على تحقق واحد او اكثر من المخاطر غير التجارية الواردة ادناه:
أ ـ تحويل العملة:
فرض قيود تعزى الى الحكومة المضيفة او قطر المؤمن له على التحويل الخارجي للعملة المحلية المعينة الى عملة قابلة للتحويل الحر, او عملة اخرى مقبولة للمؤمن له, ويشمل ذلك رفض او تراخي حكومة الدولة المضيفة او قطر المؤمن له في الموافقة خلال فترة معقولة على طلب التحويل المقدم من المؤمن له, كما يشمل فرض السلطات العامة في الدولة المضيفة او قطر المؤمن له عند التحويل سعر صرف يتضمن غبنا على المؤمن له.
ب ـ نزع الملكية والاجراءات المماثلة:
اتخاذ حكومة الدولة المضيفة او قطر المؤمن له بالذات او بالواسطة, اجراء تشريعيا او اداريا او عدم اتخاذهما لاجراء اداري يترتب عليه حرمان المؤمن له من ملكيته الاستثمارية للسلع المبيعة بائتمان صادرات او من السيطرة على ذلك الاستثمار او تلك السلع او من منافع جوهرية لذلك الاستثمار او تلك السلع, ويستثنى من ذلك الاجراءات العامة التطبيق التي تتخذها الحكومات عادة لتنظيم النشاط الاقتصادي في اراضيها والتي لا تنطوي على تفرقة تضر بالمؤمن له. وتشمل الاجراءات المشار اليها في هذه الفقرة الغاء الدولة المضيفة لرخصة استيراد السلع موضع ائتمان صادرات مؤمن عليه من قبل المؤسسة وذلك بعد شحن السلعة, او رفض الدولة المضيفة ادخال السلعة الى اقليمها كما تشمل منع مرور البضاعة او حجزها او مصادرتها بواسطة قطر عبور عضو في المؤسسة.
ج ـ الاخلال بالعقد: فسخ حكومة الدولة المضيفة او قطر المؤمن له لعقد بينها وبين المؤمن له او اخلالها بالتزاماتها في ظل ذلك العقد, وذلك في الاحوال التالية:
(1) اذا كان من غير الممكن للمؤمن له اللجوء الى هيئة قضائية او هيئة تحكيم للفصل في ادعائه نقض العقد او الاخلال باحكامه, أو
(2) اذا لم تقم تلك الهيئة بالفصل في الادعاء خلال مدة معقولة على النحو المحدد في عقد التأمين طبقا للوائح المؤسسة, او
(3) اذا لم يكن من الممكن تنفيذ القرار الصادر من الهيئة المذكورة.
د ـ الحرب والاضطرابات المدنية:
أي عمل عسكري او اضطرابات مدنية في اقليم الدولة المضيفة او قطر المؤمن له.
3 ـ يجوز لمجلس المديرين اضفاء الصلاحية للتأمين على مخاطر تجارية وغير تجارية محددة خلاف المخاطر الواردة في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.
4 ـ لا تجوز في جميع الاحوال تغطية الخسائر الناتجة عما يلي:
(أ) مخاطر تخفيض او انخفاض قيمة العملة.
(ب) اتخاذ سلطات الدولة المضيفة او قطر المؤمن له او امتناعهما عن اتخاذ أي اجراء, اذا كان المؤمن له قد وافق على هذا الاجراء او كان مسؤولا عن اتخاذه.
(ج) أي اجراء تتخذه سلطات الدولة المضيفة او قطر المؤمن له او تمتنع عن اتخاذه قبل ابرام عقد التأمين او أي حدث وقع قبل ابرام هذا العقد.
مادة 20:
عقود التأمين واعادة التأمين
تعد للمؤسسة عقود التأمين واعادة التأمين وفقا للوائح والنظم التي يضعها او يصدرها مجلس المديرين من وقت لآخر, على انه لا يجوز للمؤسسة ان تغطي جميع الخسائر المؤمن عليها او المعاد تأمينها.
مادة 21:
حدود التأمين
1 ـ ما لم يقرر مجلس المحافظين بأغلبية مجموع عدد اعضائه الذين يمثلون اغلبية مجموع عدد اصوات الاعضاء, خلافا لذلك, لا يجوز ان يتعدى مجموع المبالغ التي يجوز للمؤسسة ان تلتزم بالمسؤولية الاحتمالية عنها ما يعادل مائة وخمسين في المائة من رأسمال المؤسسة المكتتب فيه واجمالي الاحتياطات, مضافا اليهما جزءا من المبالغ التي تمت تغطيتها عن طريق اعادة التأمين يحدده مجلس المديرين, وينظر مجلس المديرين من وقت لآخر في المخاطر التي تتضمنها حافظة المؤسسة في ضوء تجربة المؤسسة في شأن المطالبات ودرجة تنوع المخاطر وغطاء اعادة التأمين وغير ذلك من العوامل ذات الصلة وذلك بغية تقرير ما اذا كان من الواجب رفع توصية الى مجلس المحافظين بتعديل الحد الاقصى للمبالغ التي يجوز للمؤسسة ان تلتزم بالمسؤولية الاحتمالية عنها, على انه لا يجوز بحال من الاحوال ان يتجاوز الحد الاقصى الذي يقرره مجلس المحافظين عشرة امثال رأس المال المكتتب فيه مضافا اليه اجمالي الاحتياطيات وقدر مناسب من المبالغ المغطاة عن طريق اعادة التأمين.
2 ـ دون اخلال بسقف المسؤولية الاحتمالية المشار اليه في الفقرة (1) من هذه المادة, يجوز لمجلس المديرين ان يحدد:
(أ) الحد الاقصى لمجموع المبالغ التي يجوز للمؤسسة ان تلتزم بالمسؤولية الاحتمالية عنها في ظل جميع العقود التي تدخل فيها المؤسسة مع عضو او مع المؤمن لهم التابعين لكل دولة عضو. ويتعين على مجلس المدير ان يقرر ذلك الحد الاقصى في ضوء نصيب العضو المعني في رأس مال المؤسسة,
(ب) الحد الاقصى لمجموع المبالغ التي يجوز للمؤسسة ان تلتزم بالمسؤولية الاحتمالية عنها في عملية واحدة.
مادة 22:
الرسوم والاشتراكات
1 ـ تحصل المؤسسة رسما لتغطية تكاليف فحص طلب التأمين او اعادة التأمين.
2 ـ تحدد المؤسسة معدل الرسوم والاشتراكات والتكاليف الاخرى, ان وجدت, بالنسبة لكل نوع من انواع المخاطر.
3 ـ يجوز للمؤسسة مراعاة معدلات الرسوم والاشتراكات والتكاليف الأخرى من وقت لآخر.
مادة 23:
دفع المطالبات
يكون دفع المطالبات للمؤمن لهم بقرار من الرئيس وفقا للخطوط الارشادية العامة التي يصدرها مجلس المديرين وطبقا لاحكام عقد التأمين او اعادة التأمين. ويجب ان يشترط في عقود التأمين ضرورة لجوء المؤمن لهم او لا, وقبل قيام المؤسسة بالدفع, الى الوسائل الادارية المناسبة المتاحة لهم فورا في ظل قوانين الدولة المضيفة, كما يجوز ان يشترط في تلك العقود انقضاء فترات معينة معقولة بين وقوع الاحداث التي تستند اليها المطالبات وبين دفع المبالغ المطلوبة.
مادة 24:
الحلول
1 ـ تحل المؤسسة محل المؤمن له الذي تعوضه او توافق على تعويضه عن الخسارة المؤمن عليها وذلك فيما يكون للمؤمن له من حقوق على المشتري او حقوق متعلقة بالاستثمار المؤمن عليه, وفي كافة ما ينشأ للمؤمن له من حقوق نتيجة لتحقق الخطر المعين. وتبين عقود التأمين على نحو مفصل الحدود التي يتم فيها حلول المؤسسة محل المؤمن له.
2 ـ يعترف جميع الاعضاء بحقوق المؤسسة طبقا للفقرة (1) من هذه المادة.
3 ـ تقوم الدول المضيفة او اقطار المؤمن لهم, حسبما يكون الحال, بناء على حلول المؤسسة محل المؤمن له وفقا لاحكام هذه المادة, بالوفاء للمؤسسة بما يكون على هذه الدول من التزامات نحو المؤمن له وذلك في اسرع وقت ممكن كما تلتزم, عند طلب المؤسسة, بتقديم كافة التسهيلات المناسبة لتمكين المؤسسة من الانتفاع بما حلت فيه من حقوق. ودون مساس بما تقدم تعامل الدول المضيفة واقطار المؤمن لهم مبالغ العملة المحلية المعنية التي تحصل عليها المؤسسة كخلف مستفيد من التأمين طبقا للفقرة (1) من هذه المادة, معاملة تماثل المعاملة الواجبة في حق هذه المبالغ فيما يتعلق بالاستخدام والتحويل فيما لو ظلت في حوزة المؤمن له.
مادة 25:
التعاون مع مؤسسات التأمين واعادة التأمين الوطنية والاقليمية والدولية
دون مساس باحكام المادة (5) من هذه الاتفاقية:
1 ـ يجوز للمؤسسة ان تدخل في ترتيبات مع مؤسسات التأمين واعادة التأمين الوطنية الخاصة والعامة في الدول الاعضاء بغرض التوسع في عمليات المؤسسة وتشجيع تلك المؤسسات على تغطية المخاطر التجارية وغير التجارية بشروط مماثلة للشروط التي تطبقها المؤسسة. ويجوز ان تتضمن تلك الترتيبات قيام المؤسسة بتقديم خدمات اعادة التأمين لهذه المؤسسات.
2 ـ يجوز للمؤسسة ان تتعاون مع المؤسسات الوطنية والاقليمية والدولية المماثلة بالكيفية التي تراها مناسبة لاغراضها.
3 ـ يجوز للمؤسسة ان تعيد تأمين أي استثمار او ائتمان صادرات قامت بتغطيته مع اية مؤسسة مناسبة لاعادة التأمين اما كليا او جزئيا.
الفصل الرابع
الاحكام المالية
مادة 26:
الادارة المالية
1 ـ يضع مجلس المديرين اللوائح والنظم المالية اللازمة لاعمال المؤسسة.
2 ـ السنة المالية للمؤسسة هي السنة الهجرية
مادة 27:
الحسابات
تنشر المؤسسة وترسل الى اعضائها تقريرا سنويا عن حساباتها المعتمدة من قبل مدققي حسابات مستقلين.
مادة 28:
الصناديق
1 ـ تحتفظ المؤسسة بصندوقين منفصلين هما:
أ ـ صندوق المؤمن لهم,
ب ـ صندوق حملة الاسهم.
2 ـ تتكون اصول صندوق المؤمن لهم من
أ ـ اشتراكات التأمين واعادة التأمين والرسوم المحصلة,
ب ـ المطالبات المحصلة من اعادة التأمين
ج ـ الفائض الذي قد يتحقق من عمليات المؤسسة,
د ـ الاحتياطيات التي تتكون بتخصيص جزء من الفائض المشار اليه في الفقرة (ج) من هذه المادة,
هـ ـ الارباح التي تتحقق من استثمارات الاحتياطيات المنسوبة لصندوق المؤمن لهم,
و ـ الجزء من ارباح استثمارات صندوق حملة الاسهم الذي يستحقه صندوق المؤمن لهم بصفته مضاربا,
ز ـ المبالغ التي تتحصل عليها المؤسسة كحلف مستفيد بعد تعويض المؤمن لهم.
3 ـ تتكون اصول صندوق حملة الاسهم من:
أ ـ رأس المال المدفوع والاحتياطيات المنسوبة لصندوق حملة الاسهم,
ب ـ ارباح استثمارات رأس المال المدفوع والاحتياطيات المنسوبة لصندوق حملة الاسهم.
مادة 29:
الاحتياطيات وتوزيع الدخل الصافي
1 ـ يخصص مجلس المحافظين كل الفائض الذي يتحقق لصندوق المؤمن لهم وكل الارباح التي تتحقق لصندوق حملة الاسهم لتكوين الاحتياطيات الى ان يبلغ اجمالي الاحتياطيات خمسة امثال رأس مال المؤسسة المكتتب فيه.
2 ـ بعد ان تبلغ احتياطيات المؤسسة النصاب المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة يقرر مجلس المحافظين طريقة ومدى:
أ ـ تخصيص الفائض الذي يتحقق لصندوق المؤمن لهم كاحتياطيات لصندوق المؤمن لهم او توزيعه على المؤمن لهم.
ب ـ تخصيص صافي الارباح التي تتحقق لصندوق حملة الاسهم كاحتياطيات لصندوق حملة الاسهم او توزيعه على اعضاء المؤسسة او استخدامه لاغراض اخرى, ويتم أي توزيع لصافي الارباح على اعضاء المؤسسة بنسبة نصيب كل عضو في رأس مال المؤسسة المدفوع.
مادة 30:
الميزانية
يعد الرئيس الميزانية السنوية للمؤسسة للعرض على مجلس المديرين للموافقة عليها.
مادة 31:
تحديد اسعار صرف العملات والقابلية للتحويل
1 ـ تقوم المؤسسة بتحديد اسعار صرف العملات بالنسبة للدينار الاسلامي والفصل في كل موضوع يتعلق بأسعار الصرف على اساس الاسعار التي يعلنها صندوق النقد الدولي.
2 ـ كلما دعت الحاجة تطبيقا لهذه الاتفاقية الى تقرير اعتبار أي من العملات قابلة للتحويل بحرية فان المؤسسة هي التي تقرر ذلك ويجوز لها استشارة صندوق النقد الدولي كلما رأت ضرورة لذلك.
مادة 32:
استخدام العملات وتحويلها
دون مساس باحكام المادة (34) من هذه الاتفاقية:
1 ـ لا يجوز لاي دولة عضو ان تضع او تبقي قيودا على متحصلات المؤسسة او حيازتها او استخداماتها لعملتها او لعملات اخرى.
2 ـ تقوم الدولة العضو, بناء على طلب المؤسسة, بتسهيل التحويل الفوري لعملتها التي تكون في حوزة المؤسسة الى عملات حرة قابلة للتحويل على اساس اسعار الصرف المحددة في تاريخ التحويل وفقا للمادة (31)
3 ـ لا يجوز للمؤسسة شراء عملة دولة عضو بعملات الدول غير الاعضاء التي في حوزة المؤسسة الا للاغراض التي تقتضيها اعمال المؤسسة او بموافقة الدولة العضو المعنية.
4 ـ لا تفرض الدولة العضو اي قيود على سداد مستحقات المؤسسة بعملة قابلة للتحويل تقبلها المؤسسة.
الفصل الخامس
التنظيم والادارة
مادة 33:
هيكل المؤسسة
يكون للمؤسسة مجلس محافظين ومجلس مديرين ورئيس ومدير والعدد اللازم من الموظفين للقيام بالواجبات التي تحددها المؤسسة.
مادة 34:
تشكيل مجلس المحافظين
1 ـ يتكون مجلس المحافظين من كل محافظ او محافظ مناوب بالبنك. ويكون رئيس مجلس محافظي البنك بحكم منصبه رئيسا لمجلس محافظي المؤسسة.
2 ـ لا تدفع المؤسسة مكافآت او رواتب لمحافظيها او مناوبيهم ويجوز للمؤسسة ان تعوضهم عن المصاريف المناسبة الناشئة عن حضور الجلسات.
مادة 35:
سلطات مجلس المحافظين
1 ـ تتركز كل سلطات المؤسسة في مجلس المحافظين.
2 ـ يجوز لمجلس المحافظين ان يفوض لمجلس المديرين كل سلطاته او بعضها باستثناء السلطات التالية:
(أ) قبول اعضاء جدد وتحديد شروط قبولهم.
(ب) زيادة رأس مال المؤسسة المصرح به او تخفيضه,
(ج) وقف العضوية,
(د) الفصل في استئناف تفسير نصوص هذه الاتفاقية او تطبيقات لها صدرت عن مجلس المديرين,
(هـ) تحديد الاحتياطيات وتوزيع صافي دخل المؤسسة وفائضها,
(و) تعديل هذه الاتفاقية,
(ز) تقرير انهاء عمليات المؤسسة وتوزيع أصولها,
(ح) تقرير مكافآت المديرين,
(ط) ممارسة السلطات الخاصة الممنوحة لمجلس المحافظين بنص صريح في هذه الاتفاقية.
3 ـ يتولى مجلس المحافظين, ومجلس المديرين في حدود اختصاصاته, وضع اللوائح والنظم اللازمة او الملائمة لادارة اعمال المؤسسة بما في ذلك اللوائح والنظم الخاصة بالموظفين والتقاعد والامتيازات الاخرى. والى ان يتم وضع تلك النظم واللوائح تطبق نظم ولوائح البنك الى الحد الذي تتناسق فيه مع نصوص هذه الاتفاقية كما لو ان لوائح البنك ونظمه قد وضعها مجلس المحافظين او مجلس المديرين للمؤسسة, في حدود صلاحياته, وفقا لاحكام هذه الاتفاقية.
4 ـ لمجلس المحافظين كامل السلطة في ان يمارس صلاحياته بالنسبة لأي امر من الأمور التي فوضها لمجلس المديرين طبقا للفقرتين (2) و(3) من هذه المادة.
مادة 36:
اجراءات مجلس المحافظين
1 ـ يعقد مجلس المحافظين اجتماعا سنويا, وأي عدد من الاجتماعات تدعو الحاجة اليه بحسب تقدير المجلس, او بدعوة من مجلس المديرين, ويجب على مجلس المديرين ان يدعو مجلس المحافظين للاجتماع عند طلب البنك او ثلث الدول الاعضاء.
2 ـ يعقد الاجتماع السنوي لمجلس محافظي المؤسسة خلال نفس فترة عقد الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك.
3 ـ تشكل اغلبية المحافظين النصاب القانوني لصحة عقد أي اجتماع لمجلس محافظي المؤسسة شريطة ان تمثل هذه الاغلبية ما لا يقل عن ثلثي مجموع اصوات الاعضاء.
4 ـ لمجلس المحافظين ان يضع من القواعد والاجراءات ما يمكن مجلس المديرين عندما يرى مجلس المديرين ذلك مناسبا, ان يحصل على تصويت المحافظين في مسألة معينة دون الحاجة الى دعوة مجلس المحافظين للانعقاد.
مادة 37:
تشكيل مجلس المديرين
1 ـ يكون مجلس المديرين التنفيذيين للبنك هو مجلس مديري المؤسسة.
2 ـ تسري كافة لوائح ونظم واجراءات مجلس المديرين التنفيذيين للبنك على مجلس مديري المؤسسة كأنما الاخير هو مجلس المديرين التنفيذيين للبنك.
مادة 38:
سلطات مجلس المديرين
مجلس المديرين مسؤول عن ادارة الاعمال والعمليات العامة بالمؤسسة وتوجيهها, ومن اجل هذا الغرض يمارس المجلس بالاضافة الى تلك السلطات المخولة له صراحة بموجب هذه الاتفاقية, كافة السلطات والمهام المفوضة له من مجلس محافظي المؤسسة, وبصفة خاصة السلطات التالية:
1 ـ اعداد ما يعرض على مجلس المحافظين.
2 ـ وضع الخطوط الارشادية لنشاط وعمليات المؤسسة وفقا للسياسات العامة لمجلس المحافظين وتوجيهاته,
3 ـ التصديق على الميزانية السنوية للمؤسسة.
مادة 39:
اجراءات مجلس المديرين
1 ـ يمارس مجلس المديرين اعماله في المركز الرئيسي للمؤسسة ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك ويجتمع المجلس كلما دعت حاجة العمل الى ذلك.
2 ـ في حالة عدم وجود مدير من جنسية احدى الدول الاعضاء فان مجلس المحافظين يضع النظم واللوائح التي يمكن بموجبها ان توفد الدولة العضو من يمثلها في جلسات مجلس المديرين التي يكون معروضا فيها امر من الامور التي تخص تلك الدولة ولا يكون لهذا الممثل الحق في التصويت.
مادة 40:
التصويت
1 ـ يكون لكل عضو صوت واحد عن كل سهم اكتتب فيه وسدد قيمته.
2 ـ عند التصويت في مجلس المحافظين يكون لكل محافظ حصة نسبية من اصوات البنك في المؤسسة تماثل نسبة عدد اسهم البنك المملوكة للدولة التي يمثلها ذلك المحافظ الى كافة رأس مال البنك. واذا كانت الدولة دولة عضوا ايضا بالمؤسسة فيكون للمحافظ الذي يمثلها, اضافة الى الحصة من اصوات البنك المحددة وفقا لما سلف, عدد الاصوات المستحقة لتلك الدولة في المؤسسة.
3 ـ فيما عدا ما نص عليه صراحة في هذه الاتفاقية تقرر كل الامور التي تعرض على مجلس المحافظين بأغلبية اصوات المحافظين الحاضرين في الاجتماع.
4 ـ دون المساس بالفقرة (1) من هذه المادة, عند التصويت في مجلس المديرين:
أ) يكون للمدير المعين عدد الاصوات المستحقة في المؤسسة للدولة العضو التي يمثلها ذلك المدير. اضافة الى ذلك, يكون لمثل هذا المدير حصة نسبية من اصوات البنك في المؤسسة تماثل نسبة عدد اسهم البنك المملوكة للدولة التي يمثلها ذلك المدير الى كافة رأس مال البنك.
ب) يكون للمدير المنتخب عدد الاصوات المستحقة في المؤسسة للدول التي يمثلها ذلك المدير. اضافة الى ذلك, يكون لمثل هذا المدير حصة نسبية من اصوات البنك في المؤسسة تماثل نسبة اجمالي عدد اسهم البنك المملوكة للدول التي يمثلها ذلك المدير الى كافة رأس مال البنك.
ولا يشترط استخدام الاصوات المستحقة للمدير المنتخب كوحدة واحدة.
مادة 41:
الرئيس:
1 ـ يكون رئيس البنك رئيسا للمؤسسة بحكم منصبه.
2 ـ يرأس الرئيس الجهاز الاداري للمؤسسة ويتولى ادارة شؤون المؤسسة في ضوء توجيهات مجلس المديرين.
وللرئيس سلطة تنظيم وتعيين وفصل الموظفين وفقا للوائح والنظم التي يصدرها مجلس المديرين.
3 ـ الرئيس هو الممثل القانوني للمؤسسة, ويختص بالموافقة على العمليات التي تقوم بها المؤسسة وعلى ابرام العقود الخاصة بها في ضوء الخطوط الارشادية العامة التي يضعها مجلس المديرين.
4 ـ على الرئيس عند تعيين الموظفين في المؤسسة بمقتضى الفقرة (2) اعلاه تأمين افضل المستويات والكفايات الفنية فيمن يقوم بتعيينهم وان يراعى ما امكن التمثيل الجغرافي في المؤسسة للدول التي ينتمي اليها موظفو المؤسسة.
5 ـ دون المساس بعموم ما تقدم يعين الرئيس مديرا يعهد اليه بادارة العمل اليومي في المؤسسة. ويجوز للرئيس ان يفوض للمدير أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. ويحدد الرئيس مرتب المدير وشروط خدمته ويجوز له اعادة تعيينه.
مادة 42:
الطابع الدولي للمؤسسة وحظر النشاط السياسي
1 ـ لا يجوز للمؤسسة ولا لمديرها ولا لرئيسها ولا لمديرها ولا لموظفيها ان يتدخلوا في الشؤون السياسية لاية دولة عضو, ومع عدم الاخلال بحق المؤسسة في ان تأخذ في اعتبارها جميع الظروف المحيطة باستثمار معين او ائتمان صادرات, لا يجوز للمؤسسة ولا لمديرها ولا لرئيسها ولا لمديرها او موظفيها عند اتخاذ قراراتهم التأثر بالطابع السياسي للعضو او الاعضاء المعنيين بالقرار.
2 ـ يكون ولاء الرئيس والمدير والموظفين للمؤسسة فقط دون اية سلطة اخرى في اثناء قيامهم بأعمالهم. ويجب على كل عضو في المؤسسة ان يحترم الصفة الدولية للمؤسسة وان يمتنع عن أي محاولة للتأثير على أي من العاملين في اداء عمله.
مادة 43:
جهة الاتصال وجهة الايداع
ما لم تحدد الدول الاعضاء جهات رسمية جديدة خلال ستين يوما من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية, فان جهات الاتصال والايداع التي حددتها الدول الاعضاء لاغراض المادة (40) من اتفاقية تأسيس البنك ستعتبر جهات الاتصال وجهات الايداع, على التوالي, تحت هذه الاتفاقية أيضا, وذلك لاغراض الاتصال في الشؤون التي تتعلق بهذه الاتفاقية ولايداع العملات التي في حيازة المؤسسة, سواء كانت من عملات الدولة العضو او اية اصول اخرى من اصول المؤسسة.
مادة 44:
البيانات والتقارير
1 ـ توافي المؤسسة الاعضاء ببيانات ربع سنوية موجزة موضح بها نتائج اعمال المؤسسة.
2 ـ يجوز للمؤسسة ان تنشر اي تقارير تراها مناسبة لخدمة هدفها ووظائفها وترسل بنسخ من هذه التقارير للاعضاء.
الفصل السادس
انسحاب الاعضاء ووقف العضوية مؤقتا او زوالها ووقف عمليات المؤسسة مؤقتا او نهائيا
مادة 45:
الانسحاب
1 ـ لا يجوز لاي دولة عضو ان تنسحب من عضوية المؤسسة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ بدء عضويتها في المؤسسة.
2 ـ مع مراعاة نص الفقرة (1) اعلاه من هذه المادة, يجوز لاي دولة عضو الانسحاب من عضوية المؤسسة باخطار مكتوب موجه الى المؤسسة.
3 ـ مع مراعاة نص الفقرة (1) من هذه المادة, يصبح انسحاب الدولة العضو ساري المفعول وتنتهي عضويتها, اعتبارا من التاريخ الذي تحدده في اخطارها, ويجب الا يكون هذا التاريخ بأية حال قبل مضي ستة اشهر من تسلم المؤسسة للأخطار. وخلال هذه الفترة يمكن للدولة العضو ان تلغي اخطار انسحابها كتابة قبل الموعد النهائي لسريان الانسحاب.
4 ـ تظل الدولة المنسحبة من عضوية المؤسسة مسؤولة عن التزاماتها المتحققة او المحتملة التي كانت في ذمتها للمؤسسة في التاريخ الذي اصبح فيه اخطار الانسحاب ساري المفعول, وتبقى الدولة المنسحبة كذلك ملتزمة بجميع نصوص هذه الاتفاقية التي تكون في نظر المؤسسة مؤثرة على استثماراتها في تلك الدولة, وذلك الى ان تتفق المؤسسة مع الدولة المعنية على الترتيبات المرضية بشأن هذه الاستثمارات. واذا ما اصبح الانسحاب ساري المفعول فان الدولة المنسحبة لا تتحمل اية مسؤولية عن الالتزامات الناشئة عن العمليات التي تقوم بها المؤسسة بعد ذلك التاريخ.
5 ـ كل دولة تنتهي عضويتها في المنظمة سوف تعتبر في حكم من قدم طلبا بالانسحاب من عضوية المؤسسة وفق احكام هذه المادة. ويحدد مجلس المحافظين التاريخ الذي يصبح فيه انسحاب الدولة العضو ساري المفعول مع الاخذ في الاعتبار احكام الفقرة الاولى من هذه المادة.
مادة 46:
ايقاف العضوية مؤقتا
1ـ اذا لم تف دولة عضو بالتزاماتها قبل المؤسسة يجوز لمجلس المحافظين ان يوقف عضويتها بقرار يصدر بأغلبية لا تقل عن ثلاثة ارباع مجموع اصوات الاعضاء.
2 ـ تفقد الدولة العضو التي اوقفت عضويتها صفة العضوية تلقائيا بعد مرور فترة عام من تاريخ ايقافها, ويجوز لمجلس المحافظين تمديد هذه الفترة بما يراه ضروريا ما لم يقرر مجلس المحافظين -خلال هذه الفترة- بنفس الاغلبية اعادة صفة العضوية اليها.
3 ـ لا يحق للدولة العضو الموقوفة ممارسة اية حقوق مستمدة من هذه الاتفاقية في اثناء فترة ايقافها, ولكنها تظل مسؤولة عن جميع التزاماتها.
مادة 47:
تسوية الحسابات عند انتهاء العضوية
1 ـ تظل الدولة العضو -بعد انتهاء العضوية- مسؤولة عن الالتزامات المتحققة التي كانت في ذمتها للمؤسسة في تاريخ انتهاء عضويتها وتظل مسؤولة كذلك عن التزاماتها المحتملة طالما ان جزءا من العمليات التي قامت بها المؤسسة قبل انتهاء عضوية تلك الدولة ما زال قائما. اما العمليات التي تقوم بها المؤسسة بعد تاريخ انتهاء عضوية تلك الدولة فانها لا تتحمل اية مسؤولية بسببها.
2 ـ ترتب المؤسسة -عند انتهاء عضوية احدى الدول- استرداد الاسهم التي تمتلكها الدولة في رأس مال المؤسسة وذلك كجزء من تسوية الحسابات مع الدولة وفقا للشروط الواردة في الفقرة (1) و (4) من هذه المادة وتكون اسعار الاسهم عند استردادها هي القيمة الدفترية في تاريخ انتهاء العضوية.
3 ـ تحكم عملية دفع قيمة الاسهم التي تستردها المؤسسة في ضوء هذه المادة الشروط التالية:
أ ـ المبالغ التي تستحق للدولة صاحبة الشأن مقابل اسهمها تبقى في حوزة المؤسسة طالما ان على تلك الدولة (او بنكها المركزي او احد اجهزتها او وكالاتها او احد الاقاليم التي تكون جزءا منها) التزامات للمؤسسة. ويمكن ان تصبح المبالغ المذكورة محصلة بهذه الالتزامات عند حلولها اذا رأت المؤسسة ذلك.
ب ـ صافي المبالغ المستحقة للدولة صاحبة الشأن, التي تمثل زيادة ثمن استرداد الاسهم بمقتضى الفقرة (2) من هذه المادة على المجموع بمقتضى الفقرة (2) من هذه المادة على المجموع الكلي لالتزامات الدولة قبل المؤسسة, تدفع خلال فترة لا تتجاوز (5) خمس سنوات حسبما تقرر المؤسسة نظير تحويل ملكية الاسهم المقابلة من جانب الدولة صاحبة الشأن.
ج ـ يتم الدفع بعملات حرة قابلة للتحويل.
د ـ اذا تحملت المؤسسة بعد الدفع خسائر من عمليات تأمين او اعادة تأمين كانت معقودة عند تاريخ زوال عضوية الدولة, وكانت كمية الخسائر الناشئة تجاوز الاحتياطي المخصص لمواجهة الخسائر في هذا التاريخ فان الدولة المعنية تقوم عند الطلب باعادة دفع الجزء الذي كان سيخصم من ثمن استرداد اسهمها لو كانت هذه الخسائر قد اخذت في الاعتبار وكانت قد تم خصمها من القيمة عندما حدد هذا الثمن.
4 ـ اذا انهت المؤسسة اعمالها وفق المادة (49) من هذه الاتفاقية في خلال (6) ستة اشهر من زوال عضوية اي دولة عضو فان حقوق الدولة المذكورة تتحدد وفقا لنصوص المواد (49) و(51) من هذه الاتفاقية وتظل هذه الدولة معتبرة عضوا في تطبيق شروط هذه المواد, دون ان يكون لها حق التصويت.
مادة 48:
التوقف المؤقت للعمليات
1 ـ يجوز لمجلس المديرين وقف تقديم خدمات التأمين او اعادة التأمين لفترة محددة اذا رأى حاجة لذلك.
2 ـ يجوز لمجلس المديرين في الحالات الاستثنائية الطارئة ان يوقف جميع انشطة المؤسسة لمدة لا تجاوز فترة قيام الحالة الاستثنائية وذلك بشرط اتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على مصالح المؤسسة ومصالح الآخرين.
3 ـ لا يترتب على قرار وقف عمليات المؤسسة أي أثر على التزامات الاعضاء قبل المؤمن لهم او قبل الآخرين.
مادة 49:
انهاء العمليات
1 ـ يجوز للمؤسسة انهاء عملياتها بموجب قرار من مجلس المحافظين يصدر بأغلبية ثلثي مجموع المحافظين الذين يمثلون ما لا يقل عن ثلاث أرباع مجموع اصوات الاعضاء, وتوقف المؤسسة, بعد قرارها بانهاء العمليات, كافة انشطتها فيما عدا ما يتعلق باستيفاء اصولها وصيانتها والمحافظة عليها والوفاء بالتزاماتها.
2 ـ تبقى المؤسسة قائمة وتبقى جميع الحقوق والالتزامات المتبادلة بينها وبين اعضائها, وذلك الى ان تتم تسوية جميع التزاماتها وتوزيع اصولها.
مادة 50:
التزامات الاعضاء واداء الاستحقاقات
1 ـ في حالة انهاء عمليات المؤسسة, فان التزامات جميع الاعضاء عن الاكتتابات التي لم تدفع من رأس المال المكتتب فيه تستمر حتى توفي المؤسسة جميع التزاماتها للدائنين او للمؤمن لهم بما في ذلك الالتزامات المحتملة.
2 ـ في حالة انهاء عمليات المؤسسة:
(أ) تستوفى من اصول صندوق حملة الاسهم الديون التي عليه فان لم تف تستوفى من المدفوعات المستحقة للمؤسسة من الاكتتابات غير المدفوعة من رأس المال.
(ب) تستوفى من اصول صندوق المؤمن لهم او لا الديون المستحقة عليه ثم التزامات المؤمن لهم فان لم تف تستوفى من اصول صندوق حملة الاسهم فان لم تف تستوفى من المدفوعات المستحقة للمؤسسة من الاكتتابات غير المدفوعة من رأس المال وذلك على سبيل التبرع.
(ج) اذا لم تف الاصول بسداد الديون او بمطالبات المؤمن لهم يوزع الموجود من الاصول على الدائنين والمؤمن لهم بنسبة استحقاق كل منهم.
مادة 51:
توزيع الاصول
1 ـ اذا بقي شيء من الاصول في صندوق المؤمن لهم بعد سداد الديون ومطالبات المؤمن لهم عند انهاء عمليات المؤسسة يصرف في اوجه البر.
2 ـ اذا بقي شيء من الاصول في صندوق حملة الاسهم بعد اداء حقوق الدائنين والمؤمن لهم يوزع على الاعضاء بنسبة الحصة التي يمتلكها العضو في رأس المال المدفوع. ويشترط ان يصدر بهذا التوزيع قرار من مجلس المحافظين بأغلبية الثلثين من مجموع عدد الاعضاء بشرط ان تمثل ما لا يقل عن ثلاث ارباع مجموع اصوات الاعضاء.
3 ـ يكون لاي عضو يتسلم اصولا وفقا لهذه المادة نفس الحقوق التي كانت تتمتع بها المؤسسة بالنسبة لهذه الاصول قبل توزيعها.
الفصل السابع
الحصانات ـ الاعفاءات ـ الامتيازات
مادة 52:
حصانات المؤسسة
لتمكين المؤسسة من تحقيق اغراضها والقيام بالوظائف المسندة اليها, تتمتع المؤسسة في اقليم كل دولة عضو ويتمتع محافظوها ومناوبوهم ومديروها ورئيسها ومديرها وموظفوها واصولها ومحفوظاتها واتصالاتها بكافة الحصانات والاعفاءات والامتيازات المقابلة الواردة في المواد 53, 54 , 55, 56, 57, 58, 59 من اتفاقية تأسيس البنك.
مادة 53:
الحصانة التي تتمتع بها اصول المؤسسة
1 ـ دون مساس باحكام المادة (54) من هذه الاتفاقية, تتمتع ممتلكات واصول المؤسسة حيثما وجدت وايا كان حائزها بالحصانة من التفتيش ونزع الملكية والمصادرة والتأميم وأي نوع من انواع الحجز عن طريق اجراء اداري او تشريعي.
2 ـ تعفى جميع ممتلكات واصول المؤسسة بالقدر اللازم للقيام بعملياتها في ظل هذه الاتفاقية من جميع القيود والاجراءات وقواعد الرقابة على الصرف ووقف الدفع ايا كان نوعها, غير انه في حالة الممتلكات والاصول التي تحصل عليها المؤسسة نتيجة حلولها محل مؤمن له يقتصر اعفاء تلك الممتلكات والاصول, من القيود المفروضة على تحويل العملة الاجنبية والاجراءات وقواعد الرقابة السارية في اقليم الدولة العضو المعنية, على القدر الذي كان المؤمن له الذي حلت المؤسسة محله يتمتع به.
مادة 54:
الدعاوى القضائية
باستثناء الدعاوى المرتبطة بالمنازعات المشار اليها في المادة (59), يجوز رفع الدعاوى على المؤسسة في محكمة قضائية مختصة في اقليم أية دولة عضو تكون المؤسسة قد اتخذت فيه مكتبا او عينت وكيلا بغرض قبول الاعلانات والاخطارات القضائية. ولا يجوز رفع مثل هذه الدعوى:
(أ) من قبل عضو من الاعضاء, او من قبل اشخاص يتصرفون نيابة عن الاعضاء او يستندون الى مطالبات لأولئك الاعضاء, أو
(ب) فيما يتعلق بشؤون موظفي المؤسسة.
وتتمتع ممتلكات المؤسسة واصولها حيثما وجدت وايا كان حائزها بالحصانات المنصوص عليها في المواد 52 و(53) من هذه الاتفاقية الى حين صدور حكم او قرار تحكيم نهائي ضد المؤسسة.
مادة 55:
التنفيذ
تتخذ كل دولة عضو طبقا لنظامها القانوني فورا الاجراءات الضرورية لوضع الاحكام التي نص عليها هذا الفصل موضع التنفيذ في اقليمها وتخطر المؤسسة بما اتخذته من اجراءات في الموضوع.
مادة 56:
التنازل عن الحصانات والاعفاءات والمزايا
يحق للمؤسسة ان تتنازل عن أي من المزايا والحصانات والاعفاءات المقررة بموجب هذا الفصل في حالة معينة او ظرف معين وذلك بالطريقة والشروط التي تعتبرها مناسبة ولمصلحتها.
الفصل الثامن:
التعديلات والتفسيرات والتحكيم
مادة 57:
التعديلات
1 ـ يمكن تعديل هذه الاتفاقية بقرار من مجلس المحافظين يوافق عليه ثلثا مجموع عدد اعضائه الذين يمثلون ما لا يقل عن ثلاثة ارباع مجموع اصوات الاعضاء.
2 ـ استثناء من نصوص الفقرة (1) من هذه المادة, فان الموافقة الاجماعية لمجلس المحافظين مطلوبة لاعتماد أي تعديل يغير من:
أ ـ حق الانسحاب من المؤسسة.
ب ـ حدود مسؤولية الدول الاعضاء المنصوص عليها في الفقرتين (2) و(3) من المادة 12
ج ـ الحقوق المتعلقة بالاكتتاب في اسهم رأس المال المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة 9
3 ـ أي اقتراح لتعديل هذه الاتفاقية سواء كان صادرا عن عضو او عن مجلس المديرين يرسل لرئيس مجلس المحافظين الذي يعرضه بدوره على مجلس المحافظين وعندما يصدر القرار بالتعديل, تعلنه المؤسسة في رسالة رسمية توجه لجميع الاعضاء, وتكون التعديلات نافذة المفعول بالنسبة لجميع الاعضاء بعد ثلاثة اشهر من تاريخ الرسالة الرسمية بذلك ما لم يحدد مجلس المحافظين بها موعدا آخر.
4 ـ لا يجوز اجراء أي تعديل يؤثر على التزام المؤسسة باحكام الشريعة الاسلامية.
مادة 58:
اللغات, التفسير والتطبيق
1 ـ اللغة الرسمية للمؤسسة هي العربية ـ وتستخدم اللغتان الانجليزية والفرنسية كلغتي عمل ـ ويعتبر النص العربي لهذه الاتفاقية هو النص المعتمد في التفسير والتطبيق.
2 ـ اذا نشأت أي مشكلة تتعلق بتفسير او تطبيق نصوص هذه الاتفاقية بين المؤسسة وأي عضو من اعضائها او بين عضوين او اكثر فانها تعرض على مجلس المديرين ليصدر
فيها قرارا. ويراعى في هذه الحالة تطبيق نص الفقرة 2 من المادة (39) اذا لم يوجد مدير من جنسية الدولة العضو صاحبة الشأن.
3 ـ عندما يصدر مجلس المديرين قرارا بمقتضى الفقرة (2) من هذه المادة, فلأي عضو ان يستأنف هذا القرار امام مجلس المحافظين خلال فترة لا تتجاوز (6) ستة أشهر من تاريخ صدور القرار, ويكون قرار مجلس المحافظين نهائيا.
والى ان يصدر مجلس المحافظين قراره يجوز للمؤسسة ان تتصرف على اساس قرار مجلس المديرين اذا رأت هذا ضروريا.
مادة 59:
التحكيم
1 ـ اذا نشأ خلاف بين المؤسسة ودولة لم تعد عضوا بالمؤسسة, او بين المؤسسة واي عضو بعد صدور قرار بانهاء عمليات المؤسسة, او بين المؤسسة واية دولة عضو بشأن مطالبات المؤسسة بوصفها خلفا لمؤمن عليه, او بين المؤسسة وأي عضو بسبب أي امر, عدا الامور المشمولة بالفقرة (2) من المادة (58) من هذه الاتفاقية, يحل مثل هذا الخلاف بالطرق الودية. فاذا لم يحل الخلاف وديا فيعرض على التحكيم بمعرفة هيئة من ثلاثة (3) محكمين, تعين المؤسسة احد هؤلاء المحكمين, ويعين الطرف الاخر في النزاع محكما آخرا, ويعين المحكم الثالث بواسطة الامين العام للمنظمة. ويكفي للوصول الى قرار توافر اغلبية اصوات المحكمين, ويكون هذا القرار نهائيا وملزما للاطراف. وللمحكم الثالث سلطة البت في جميع مسائل الاجراءات التي تكون محل خلاف بين الاطراف.
2 ـ تحال اية منازعة تنشأ في ظل عقد التأمين او اعادة التأمين بين الاطراف في العقد الى التحكيم للفصل فيها نهائيا طبقا للقواعد التي ينص عليها او يشار اليها في العقد المعين.
مادة 60:
الموافقة المفترضة
عندما تكون موافقة العضو مطلوبة قبل ان تقوم المؤسسة بأي عمل فان هذه الموافقة تعتبر قد اعطيت اذا لم يقدم العضو اعتراضا في بحر فترة معقولة تحددها المؤسسة في إخطارها للعضو بالاجراء المقترح.
الفصل التاسع
احكام ختامية
مادة 61:
التوقيع والايداع
1 ـ اصل هذه الاتفاقية من نسخة واحدة باللغات العربية والانجليزية والفرنسية يبقى معروضا للتوقيع عليه لغاية تاريخ الخامس عشر من شهر شعبان 1413 هـ الموافق للسادس من فبراير 1993 م في المقر الرئيسي للبنك بواسطة البنك وحكومات الدول المبينة في الملحق (1) من هذه الاتفاقية ثم تودع هذه الوثيقة بعد ذلك بمقر المؤسسة عند انشائها.
2 ـ يرسل البنك نسخا معتمدة من هذه الاتفاقية لجميع الدول التي وقعت عليها والدول الاخرى التي تصبح فيما بعد اعضاء في المؤسسة.
مادة 62:
التصديق او القبول والآثار المترتبة
1 ـ تكون هذه الاتفاقية خاضعة للتصديق او القبول بمعرفة البنك والدول الموقعة عليها وتودع وثائق التصديق او القبول لدى البنك. ويقوم البنك باخطار الاطراف الآخرين بكل ايداع وتاريخه.
2 ـ بالتصديق على هذه الاتفاقية او قبولها فان الدولة العضو المعنية تعتبر قد صرحت للمؤسسة للقيام في اقليمها وفي كافة الاوقات بتقديم خدمات التأمين واعادة التأمين وفقا لاحكام هذه الاتفاقية.
مادة 63:
بداية النفاذ
يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد ايداع وثائق تصديق او قبول عدد من الدول الموقعة لا تقل مجموع مساهماتها عن خمسة وعشرين مليون (25000000) دينار اسلامي.
مادة 64:
بدء العمليات
1 ـ في الاجتماع الاول لمجلس المحافظين يقوم المجلس بعمل الترتيبات لتحديد التاريخ الذي تبدأ فيه المؤسسة عملياتها.
2 ـ تخطر المؤسسة الدول الاعضاء بتاريخ بدء عملياتها.
تم في طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
تاريخ: 15 شعبان 1412 هـ.
الموافق: 19 فبراير 1992 م