المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمارات وائتمان الصادرات الموقعة بتاريخ 19/2/1992 بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 444 17/08/1995
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمارات وائتمان الصادرات الموقعة بتاريخ 19/2/1992 بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية والمرفقة ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 17 آب 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري