Agreement International 17/08/1995
اتفاقية قرض (مشروع تأهيل وتحديث قطاع الري) بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية
- Scope
- International
- Signed
- 17/08/1995
- Ratified by
- قانون رقم 446 سنة 1995
- Source
- Lebanese University
اتفاقية بتاريخ 12/1/1995 بين الجمهورية اللبنانية المسماة هنا لاحقا (المقترض) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية المسمى هذا لاحقا (الصندوق)
حيثيات:
(أ) حيث ان المقترض طلب قرضا من الصندوق بهدف تمويل المشروع الموصوف في الجدول (1) المرفق ربطا بهذه الاتفاقية (والمسمى لاحقا المشروع).
(ب) وحيث ان المقترض قد تعاقد مع البنك الدولي للانشاء والتعمير (المسمى هنا لاحقا "البنك") على قرض يساوي سبعة وخمسين مليونا ومئتين وثلاثين الف دولار اميركي وذلك للمساعدة في تمويل برنامج لتأهيل وتحديث قطاع الري حسب الشروط والاحكام المحددة في اتفاقية بين المقترض والبنك المسماة هنا لاحقا "اتفاقية البنك".
(ج) وحيث ان ادارة القرض سوف تتم بواسطة مؤسسة التعاون التي سوف تعين من قبل الصندوق بالتشاور مع المقترض تبعا للاحكام الواردة في هذه الاتفاقية.
(د) وحيث ان الصندوق, بناء على ما تقدم وضمن اعتبارات اخرى, قد وافق على منح القرض للمقترض وفقا للاحكام والشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية,
لذلك اتفق طرفا الاتفاقية وبموجبها على ما يلي:
مادة 1:
الشروط العامة والمصطلحات
مؤسسة التعاون
البند 1 ـ 1: تشكل الشروط العامة المطبقة على القروض والضمانات الخاصة بالصندوق الصادرة بتاريخ 19 أيلول 1986 جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية (الشروط العامة المذكورة والمطبقة على القروض والضمانات تسمى لاحقا "الشروط العامة").
البند 2 ـ 1: يكون للمصطلحات العديدة الوارد تعريفها في الشروط العامة وفي ديباجة هذه الاتفاقية المعاني المبينة لكل منها فيهما, ما لم يقصد سياق النص بخلاف ذلك, ويكون للمصطلحات والعبارات الاضافية التالية المعاني المدرجة ادناه:
(أ) المختصر "ARIL" يعني مصلحة البحوث العلمية الزراعية في لبنان, وهي مؤسسة مستقلة تحت وصاية وزارة الزراعة.
(ب) المختصر AWP\Bعني برنامج العمل السنوياي والموازنة.
(ج) المختصر "CDR" يعني مجلس الانماء والاعمار.
(د) "COLLINAIRE" يعني منشأة لتحصيل المياه في منطقة كثيرة الهضاب.
(ه) المختصر "GP" يعني المشروع الاخضر, وهو مؤسسة مستقلة تحت وصاية وزارة الزراعة.
(و) المختصر "MOA" يعني وزارة الزراعة.
(ز) المختصر "MOF" يعني وزارة المالية.
(ح) المختصر "PCC" يعني لجنة تنسيق المشروع.
(ط) المختصر "PCU" يعني وحدة تنسيق المشروع.
(ي) المختصر "RWDD" يعني قسم تنمية النساء الريفيات الذي سينشأ ضمن وزارة الزراعة.
(ك) المختصر "TTE" يعني الارشاد الزراعي لنقل التكنولوجيا.
البند 1 ـ 3: اتفق المقترض والصندوق على تعيين البنك الدولي للانشاء والتعمير "البنك" كمؤسسة تعاون تتولى المسؤوليات المشار اليها في المادة الخامسة من الشروط العامة وذلك لادارة القرض وفقا لاحكام هذه الاتفاقية.
البند 1 ـ 4: يقوم المقترض بتوجيه جميع المراسلات وتقديم جميع المستندات والمعلومات المتصلة بهذه الاتفاقية تبعا لما يلي, الا اذا نصت هذه الاتفاقية على خلاف ذلك او بناء على طلب الصندوق:
(أ) مباشرة الى مؤسسة التعاون في جميع الامور:
(ا) بموجب المادة الرابعة من هذه الاتفاقية, بما في ذلك الجداول رقم 3 و4 و5 و
(أأ) المادتين السادسة والحادية عشرة من الشروط العامة باستثناء البنود المذكورة في الفقرة (ب) من هذا البند.
(ب) الى الصندوق ومؤسسة التعاون في آن معا في جميع الامور المتصلة بالبنود 6 ـ 1, 6 ـ 7, 6 ـ 8, 6 ـ 9, 6 ـ 10, 6 ـ 11, 6 ـ 12, 11 ـ 7, 11 ـ 11, 11 ـ 12, 11 ـ 13, 11 ـ 18 من الشروط العامة, و
(ج) الى الصندوق في جميع الامور مع نسخة الى مؤسسة التعاون.
مادة 2:
القرض
البند 2 ـ 1: يوافق الصندوق على ان يقرض المقترض من موارد الصندوق وبعملات مختلفة مبلغا يساوي ستة ملايين وسبعماية الف وحدة حقوق سحب خاصة (6700000 SDR) هي قيمة القرض.
البند 2 ـ 2: يدفع المقترض للصندوق فائدة على اصل مبلغ القرض المسحوب من حساب القرض وغير المسدد من وقت لآخر بنسبة نصف سعر الفائدة المعتد بها. يحدد الصندوق سعر الفائدة المعتد بها سنويا, وتكون الاساس الذي يعتمد في احتساب الفائدة على القرض للمدة التي تبدأ في أول كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الاول من كل عام. وسوف يقوم الصندوق باشعار المقترض بنسبة الفائدة المحددة للقرض لكل سنة وذلك فور العمل بها,
البند 2 ـ 3: تدفع الفائدة على القرض بشكل نصف سنوي في 15 كانون الثاني و15 تموز من كل عام وذلك بالعملة المشار اليها في البند 2 ـ 5 من هذه الاتفاقية.
البند 2 ـ 4: يلتزم المقترض بتسديد اصل مبلغ القرض المسحوب من حساب القرض وذلك في 29 قسطا نصف سنوي (223333 حقوق سحب خاصة) تدفع في كل من 15 كانون الثاني و15 تموز, اعتبارا من 15 كانون الثاني من عام 2000 وحتى 15 كانون الثاني من عام 2014, بالعملة المشار اليها في البند 2 ـ 5 من هذه الاتفاقية.
البند 2 ـ 5: عملة الولايات المتحدة الاميركية هي العملة المحددة, هنا لاغراض البند 4 ـ 3 من الشروط العامة.
مادة 3:
استخدام حصيلة القرض ـ السحوبات من حساب القرض
البند 3 ـ 1: يجب على المقترض وضع حصيلة هذا القرض واستخدامها لتمويل النفقات على المشروع طبقا لاحكام هذه الاتفاقية.
البند 3 ـ 2: يجب على المقترض, لاغراض المشروع, فتح حساب خاص بالدولار الاميركي لدى مصرف مناسب مقبول لدى الصندوق وبالشروط والاحكام التي ترضي الصندوق. الايداعات في الحساب الخاص والسحوبات منه يجب ان تكون طبقا لاحكام الجدول (4) من هذه الاتفاقية.
البند 3 ـ 3: تخصيص حصيلة القرض, كما هو منصوص عنه في البند 6 ـ 8 من الشروط العامة, يجب ان يكون طبقا لجدول التخصيص المعروف في احكام الفقرة (1) من الجدول (2) من هذه الاتفاقية.
البند 3 ـ 4: يكون تاريخ الاقفال في 31 كانون الاول من عام 2001 او أي تاريخ آخر يمكن ان يحدده الصندوق. سوف يقوم الصندوق باشعار المقترض بهذا التاريخ في اسرع وقت ممكن.
مادة 4:
تنفيذ المشروع
البند 4 ـ 1: يتعهد المقترض بتنفيذ المشروع, او توكيل تنفيذه, بما يتناسب مع هذه الاتفاقية.
البند 4 ـ 2: يفتح المقترض ويحتفظ في مصرف يرضي الصندوق حسابا باعتماد الطرف الاخر بالليرة اللبنانية, ويودع فيه مبلغا اوليا بما قيمته 200000 دولار اميركي من موارده الخاصة, وعليه من بعد ذلك سنويا تغذية حساب المشروع وذلك بايداع الاعتمادات المحلية المطلوبة من الطرف الآخر الواجب تأمينها من قبل المقترض تبعا للتقدير الوارد في موازنات وبرامج العمل السنوية الوارد وصفها في الفقرة (15) من الجدول (3) من هذه الاتفاقية.
البند 4 ـ 3: (أ) المشتريات والاشغال والخدمات التي ستمول من حصيلة هذا القرض يجب ان تتم تبعا لاجراءات مؤسسة التعاون الملحوظة في الجدول (1) من اتفاقية المشروع بين مجلس الانماء والاعمار والبنك بتاريخ 10 آب 1994.
(ب) خلال تنفيذ المشروع, وصيانة وتشغيل المنشآت المنجزة بموجب هذا المشروع, يتعهد المقترض باستخدام استشاريين ومقاولين كفوئين ومقبولين من قبل المقترض والصندوق, وذلك ضمن الحدود وتبعا للشروط والمواصفات التي ترضي المقترض والصندوق.
(ج) خدمات الاستشاريين التي ستمول من حصيلة القرض يجب ان تتم بواسطة (PCU) ـ وحدة تنسيق المشروع ـ طبقا للاجراءات المقبولة من الصندوق.
البند 4 ـ 4: دون تحديد لعمومية البند 11 ـ 6 من الشروط العامة يجب على المقترض وضع, او التكليف بوضع, ترتيبات ترضي الصندوق للتأمين على الاشغال المدنية والبضائع التي تمول من حصيلة القرض, وذلك الى الحدود, وضد الاخطار, وبالمبالغ التي تتوافق مع العرف التجاري السليم.
البند 4 ـ 5: لأغراض البنود التالية:
(أ) البند 11 ـ 8 (ب) من الشروط العامة, يجب تحضير السجلات المالية من قبل المقترض على اساس سنوي.
(ب) البند 11 ـ 10 (أ) من الشروط العامة, السنة المالية للتدقيق في حسابات المشروع تكون من اول كانون الثاني حتى 31 كانون الاول من كل سنة, و
(ج) البند 11 ـ 10 (ب) من الشروط العامة:
(أ) على الرغم من مدة الاشهر الاربعة المذكورة في البلد, يجب على المقترض تقديم نسخ مصدقة عن تقرير تدقيق الحسابات الى الصندوق والى مؤسسة التعاون خلال فترة لا تتجاوز ستة اشهر, و
(أأ) في حال عدم انجاز التدقيق المذكور للحسابات في الوقت المناسب الذي يسمح بتقديم تقرير التدقيق الى الصندوق والى مؤسسة التعاون تبعا للفقرة (ج) (أ) اعلاه, فانه يتوجب على المقترض تكليف, او العمل لتكليف, مدققين مستقلين مقبولين من الصندوق, وذلك لانجاز تقرير التدقيق المطلوب الذي يجب ان يقدم الى الصندوق والى مؤسسة التعاون في مهلة لا تتجاوز ثلاثة اشهر بعد المدة المحددة في الفقرة الفرعية (ج) (أ) اعلاه, وسوف يجري تمويل كلفة هذا التدقيق من حساب القرض.
البند 4 ـ 6: يجب على المقترض اتخاذ جميع التدابير المعقولة لضمان ان تنفيذ المشروع وتشغيله يتمان مع ما يلزم من احترام للعوامل البيئية, بما في ذلك المحافظة على مراقبة المبيدات الزراعية المستخدمة.
مادة 5:
المراقبة والتقييم
البند 5 ـ 1: (أ) يجب على المقترض, بالتشاور مع مؤسسة التعاون, وضع ترتيبات ترضي الصندوق والمؤسسة وذلك لمراقبة تقدم تنفيذ المشروع, ولتأمين تقييم مستمر لنتائج المشروع ولتأثير مختلف عناصره على المستفيدين منه.
(ب) باستثناء ما يمكن ان يوافق عليه الصندوق خلافا لما يلي, يجب على المقترض ان يقدم اقتراحه المتعلق بترتيبات ومدى صلاحية المراقبة والتقييم, المشار اليهما في الفقرة (أ) اعلاه, الى الصندوق ومؤسسة التعاون لابداء ملاحظاتهما, وذلك خلال فترة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ هذه الاتفاقية, بما في ذلك معلومات تتعلق بما يلي:
(أ) التنظيم, الهيئة العاملة, موقع ووضع الوحدة التي ستكون مسؤولة عن القيام بالمراقبة والتقديم بالنيابة عن المقترض.
(أأ) برنامج العمل ومخصصات الموازنة المقترحة من المقترض للمراقبة والتقييم.
(أأأ) جدول تقديم التقارير من المقترض الى الصندوق ومؤسسة التعاون, و
(IV) اية شؤون اخرى قد يطلبها الصندوق او مؤسسة التعاون.
(ج) يجب على المقترض وضع الصيغة النهائية لترتيبات المراقبة والتقييم, المشار اليها في هذا البند, وذلك وفقا لتوصيات الصندوق, اذا وجدت, حيال الاقتراح المقدم اليه, كما يقوم المقترض بتنفيذها بالتشاور مع مؤسسة التعاون.
البند 5 ـ 2: بالنسبة لتقييم انجاز المشروع, يمكن للصندوق منفردا او بالاشتراك مع مؤسسة التعاون, ان يعين بالتشاور مع المقترض استشاريين او وكالة يختارها وذلك لوضع تقييم, على اساس المؤشرات الاساسية المناسبة, لتأثير الاجزاء المنجزة ومجمل المشروع على المستفيدين منه.
البند 5 ـ 3: باستثناء ما يمكن ان يوافق عليه الصندوق خلافا لما يلي, يجب على المقترض, في قيامه بالتزاماته بموجب هذه المادة, ان يأخذ في الاعتبار "المبادئ التوجيهية لتصميم واستخدام المراقبة والتقييم في مشاريع وبرامج التنمية الزراعية" والتعديلات التي يمكن ان تطرأ عليها من جانب الصندوق.
البند 5 ـ 4: يجب على المقترض التأكد من ان جميع المعطيات الضرورية والمعلومات ذات العلاقة, والمتوفرة لدى الجهة المنفذة للمشروع ولدى الوحدات الاخرى المعنية بتنفيذ المشروع وصيانة وتشغيل المنشآت المنجزة بموجبه, قد وضعت سريعا بتصرف الاستشاريين /الجهة الموكول اليهم, او اليها, القيام بأي مهمة بموجب هذه المادة.
مادة 6:
النفاذ, الانهاء
البند 6 ـ 1: باستثناء ما يمكن ان يوافق عليه الصندوق خلافا لذلك, يحدد ما يلي كشروط اضافية لنفاذ هذه الاتفاقية وذلك لغايات البند 10 ـ 1 (ز) من الشروط العامة:
تم تأسيس لجنة تنسيق المشروع مع الصلاحيات والمسؤوليات المنوطة بها, وجرى تعيين موظف كبير في وزارة الزراعة, من ضمن المديرية العامة للدراسات والتنسيق, ليكون منسق المشروع على اساس تفرغ كامل, كل ذلك وفقا لفقرتين (3) و(4) بالتحديد من الجدول (3) من هذه الاتفاقية.
البند 6 ـ 2: تاريخ اليوم التسعين (90) من تاريخ هذه الاتفاقية هو التاريخ المحدد لنفاذ هذه الاتفاقية وذلك لغايات البند 10 ـ 4 من الشروط العامة.
البند 6 ـ 3: باستثناء ما يمكن ان يوافق عليه المقترض والصندوق خلافا لذلك, تتوقف وتنتهي التزامات المقترض, بموجب المادة الخامسة من هذه الاتفاقية, وذلك بتاريخ انهاء هذه الاتفاقية, او بعد عشر سنوات من تاريخ هذه الاتفاقية, حسبما يكون الاسبق.
مادة 7:
الممثلون, العناوين
البند 7 ـ 1: يعين وزير مالية المقترض ممثلا عنه لغايات البند 14 ـ 2 من الشروط العامة.
البند 7 ـ 2: حددت العناوين التالية لغاية البند 14 ـ 1 من الشروط العامة:
بالنسبة للمقترض:
وزارة الزراعة ـ بناية جبر ـ بدارو ـ بيروت ـ لبنان.
رقم الفاكس: 288083 (1 ـ 961)
رقم الهاتف: 5/423524 (1 ـ 961)
نسخة الى:
مجلس الانماء والاعمار
تلة السراي ـ بيروت ـ لبنان
رقم الفاكس: 864494 (1 ـ 961)
4781622 (212 ـ 1)
بالنسبة للصندوق:
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
107 ـ فيادل سيرافيكو
10042 روما ـ ايطاليا
العنوان البرقي ايفاد روما
رقم التلكس: 620330 ايفاد 1
رقم الفاكس: 5043463 (6 ـ 39)
بالنسبة لمؤسسة التعاون
البنك الدولي للانشاء والتعمير
1818, شارع (اا). N.W
واشنطن (20433 )D.C
الولايات المتحدة الاميركية
ارقام التلكس 64145 (WUI)
248423 (RCA)
440098 (ITT)
رقم الفاكس: 6391 ـ 477 (202)
واشهادا على ما تقدم, قام طرفا هذه الاتفاقية, بواسطة ممثليها المفوضين قانونا, بالتوقيع عليها باسميهما في روما ـ ايطاليا في التاريخ المذكور في صدر الاتفاقية.
عن الجمهورية اللبنانية
الامضاء: السفير يحيى محمصاني
الممثل المفوض عن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
الامضاء: فوزي سلطان
الرئيس
الجدول 1
وصف المشروع
1 ـ الاهداف الرئيسية للمشروع هي زيادة المداخيل الزراعية, وانعاش واستخدام مشاريع المزارع الصغيرة في المناطق الريفية التي يعاد تأهيل وسائل الري فيها, وانجاز ادارة مستمرة ومتقدمة لموارد المياه. الاهداف الاضافية والتكميلية للمشروع هي:
(أ) تعزيز الخدمات الزراعية الأساسية التي ستحقق اقصى الفوائد من الوفرة المتزايدة لمياه الري,
(ب) مساعدة عائلات المزارع المنعزلة لتحسين مداخيلها وذلك عبر تأمين موارد مستمرة للمياه, كانشاء بحيرة (COLLINAIRE) لتجميع المياه مثلا, و
(ج) تحسين الامكانيات الاجتماعية ـ الاقتصادية للنساء الريفيات وذلك عبر التوسع المنهجي للخدمات الموجهة للنساء.
2 ـ يتضمن المشروع الاجزاء التالية:
الجزء (أ): التنمية الزراعية:
1 ـ الارشاد الزراعي: تأمين المساعدة التقنية, تدريب العاملين في وزارة الزراعة, تجديد مكاتب الارشاد المختارة لدى وزارة الزراعة, والسيارات والتجهيزات المكتبية والوسائل السمعية والبصرية ونفقات التشغيل.
2 ـ أعمال ري صغيرة الحجم: تصميم تفصيلي واعادة تأهيل من قبل المشروع الاخضر لحوالي خمسة مشاريع ري صغيرة ذات متوسط مساحة 150 هكتارا لكل منها, مع دراسة تقنية واقتصادية ـ اجتماعية مفصلة, وانشاء حوالي عشر بحيرات اصطناعية (LAC COLLINAIRE) وتأمين سيارات وتجهيزات مكتبية وميدانية, وتدريب العاملين.
الجزء (ب): التعزيز المؤسساتي وخدمات الدعم
1 ـ الابحاث التطبيقية: انشاء مختبرات للتربة والنبات (حوالي 250 م 2) في صور, وانشاء بيوت بلاستيكية (حوالي (2000 م2) في الفنار. وتأهيل التربة والمختبرات التي تختص بحماية النبات وبالري (حوالي 2000 م2) وانشاء بيوت بلاستيكية (حوالي 1000 م2) في تل عمارة مع تأمين التجهيزات التابعة لها, بما فيها السيارات وتأهيل العاملين وتوفير المساعدة التقنية (لتنمية برامج الابحاث).
2 ـ مراقبة نوعية المستلزمات الزراعية وفضلات المبيدات: تأهيل المختبرين الموجودين في الفنار اللذين انشئا لتحليل تركيب المبيدات والفضلات والمخصبات الكيماوية.
تأمين سيارات, تجهيز مختبرات, تدريب عاملين وتوفير مساعدة تقنية. اجراء تحليل, بواسطة مختبر مستقل معترف به دوليا, لعينات من الكيماويات الشائعة الاستعمال.
الجزء (ج): انشطة النساء الريفيات:
1 ـ انشاء وحدة تنمية النساء الريفيات ضمن وزارة الزراعة, وتأمين تدريب العاملين, واجراء مسح لتقييم الحاجات ومراقبة وتقييم الدارسات, ودراسات خاصة بالقضايا الناشئة خلال التنفيذ, وسيارات وتجهيزات مكتبية ونفقات تشغيل.
2 ـ انشطة محددة لتحقيق مداخيل زراعية أو غير زراعية للمستفيدين من المشروع, مع تأمين التدريب اللازم والتمويل الاول لانشاء مزارع صغيرة عبر منظمات مختصة غير حكومية (NGOs)
الجزء (د): تعزيز ادارة وزارة الزراعة:
تعزيز مديرية الدراسات والتنسيق في وزارة الزراعة, وتمويل المساعدة التقنية, وتدريب العاملين, ونفقات تجهيزات مكتبية ومنشآت وتشغيل.
3 ـ انجاز المشروع متوقع في 31 كانون الاول 2000.
الجدول 2
توزيع وسحب حصيلة القرض
1 ـ تبعا لما ورد في البند 6 ـ 8 من الشروط العامة, يظهر الجدول ادناه فئات المشتريات والاشغال والخدمات وغير ذلك مما يمول من حصيلة القرض, وكيفية تخصيص مبالغ القرض لكل فئة, والنسبة المئوية للنفقات الممولة في كل فئة, مع بقاء هذه النسبة قابلة للتعديل من وقت لاخر باتفاق مشترك بين المقترض والصندوق.
الفئة............................... المبلغ المخصص من القرض.....النسبة المئوية
..................................(بما يعادله حقوق سحب خاصة)....التي ستمول
................................................................................من النفقات
____________________________________
1ـ اشغال مدنية...................................1690000........ 95%
22ـ المركبات والمعدات........................000, 810.......100% من النفقات
................................................................................... الاجنبية,
..........................................................................أو 90% من النفقات
................................................................................... المحلية
3ـ المساعدة التقنية, التدريب والدراسات..1.100.000...... 100%
4ـ الارشاد الزراعي ونقل التكنولوجيا
.... (TTE) والخدمات ذات الصلة.............. 1.380000....... 100%
5ـ نفقات تشغيل, ضمنا رواتب العاملين
... وتعويضاتهم ....................................710.000......... 60%
6ـ مبالغ غير مخصصة............................1.010000........60%
المجموع..........................................6.700.000
2 ـ السحوبات من حساب القرض لمدفوعات بموجب عقد نقل قيمته عما يعادل 50000 دولار, والنفقات على التدريب المحلي والتشغيل, يجب ان تكون بموجب بيانات انفاق مصدقة. ويجب تقديم المستندات المتصلة بذلك الى الصندوق, مع وجوب الاحتفاظ بها من قبل المقترض وذلك للتدقيق الدوري من قبل ممثلي الصندوق ومؤسسة التعاون, طبقا للبند 11 ـ 9 من الشروط العامة.
الجدول 3
التنفيذ, التشغيل, امور أخرى
1 ـ يجب على المقترض عبر وزارة الزراعة القيام بتنفيذ المشروع, وتشغيل وصيانة المنشآت المنجزة بموجبه, باستثناء ما قد يوافق عليه الصندوق خلافا لذلك, طبقا للمتطلبات المبينة ادناه في هذا الجدول, اضافة الى الاحكام المتضمنة في اماكن اخرى من هذه الاتفاقية.
أ ـ التنظيم والادارة
2 ـ يجب ان يتولى مجلس الانماء والاعمار في جميع المراحل مجمل مسؤولية ادارة المشروع وتنفيذه, بما في ذلك مسؤولية المشتريات والنفقات الجارية بموجب هذا المشروع, ومسؤولية المحافظة على حساب المشروع, يجب ان تكون وزارة الزراعة الجهة المنفذة للمشروع.
3 ـ يجب تنظيم تنسيق المشروع عبر وحدة تنسيق المشروع (PCC) في وزارة الزراعة, برئاسة وزير الزراعة وعضوية رؤساء جميع الوحدات والمديريات المنفذة (وزارة الزراعة, معهد البحوث الزراعية في لبنان, المشروع الاخضر), اضافة الى ممثلين عن مجلس الانماء والاعمار ووزارة الموارد المائية والكهربائية ووزارة المالية. تجتمع اللجنة فصليا لمراقبة تنفيذ المشروع مع تركيز خاص على:
التأكد من ان الجهات المنفذة تتقيد بشروط وموجبات هذه الاتفاقية ومراجعة تقارير المشروع, والتأكد من التجاوب مع تعليمات مجلس الانماء والاعمار حيال تقديم طلبات النفقات والحسابات والتقارير المالية, وكذلك القيام بدور المحكمة للفصل في اية اشكالات بيروقراطية, مالية او ما بين الجهات المنفذة.
4 ـ يجب انشاء وحدة تنسيق مشروع (PCU) لتكون أمانة سر للجنة تنسيق المشروع (PCC) تقع مهام وحدة التنسيق ضمن اطار المسؤوليات الاساسية لمديرية الدراسات والتنسيق التي عليها ان تعين موظفا رفيعا بتفرغ كامل للقيام بدور منسق المشروع. شروط ومواصفات وتعويضات الشخص المعين, والذي يجب ان يكون مقبولا من الصندوق, يجب ان يكون مقبولا من الصندوق, يجب ان تعكس المستوى المتوقع للمهام والمسؤوليات.
5 ـ يجب ان يكون برنامج الارشاد ونقل التكنولوجيا (TTE) مسؤولية قسم الارشاد والتدريب في مديرية التدريب والدراسات لدى وزارة الزراعة. ويجب انشاء لجنة استشارية للارشاد الزراعي لمناقشة برنامج التجربة المقبل, وذلك في سياق مسوحات تقييم الحاجات والنتائج المقدمة من قبل المزارعين. تكون اللجنة برئاسة وزارة الزراعة وتضم متعهدي الارشاد, والمؤسسات الزراعية المعنية, ومستشارين خارجيين (هيئات جامعية مثلا), وممثلين عن المستفيدين. البحث التطبيقي في الموقع وانشطة مراقبة النوعية ينفذها معهد البحوث الزراعية في لبنان. ويجب انشاء لجنة مراقبة برنامج تجريبي, تضم وزارة الزراعة والقطاع الخاص وممثلين عن المستفيدين, وذلك لمراجعة انشطة البحث الجارية وتولي التخطيط للمستقبل. ويجب تعزيز الروابط بين اعمال الارشاد والابحاث الزراعية. اعمال تأهيل مشاريع الري الصغيرة, وانشاء البحيرات الاصطناعية (lac collinaire) يجب تنظيمها من قبل المشروع الاخضر تبعا لمعايير محددة, ويتولى الاشغال المدنية مقاولون من القطاع الخاص. ويكون تحديد برنامج الانشطة النسائية مسؤولية قسم تنمية النساء الريفيات لدى وزارة الزراعة المدعوم من قبل المشروع, او أي هيكلية منفذة اخرى مقبولة من المقترض ومن الصندوق, في حين يكون التنفيذ الميداني الفعلي مسؤولية المنظمة غير الحكومية المختصة والمناسبة (NGOs)
6 ـ يجب ان يكون للمشروع ارتباط وثيق مع مشروع تأهيل الحيازات الصغيرة للماشية الممول من الصندوق, ويجب ان يرتكز عليه في اية خدمات تتعلق بالماشية. يتم تسهيل هذا الامر عبر مشاركة معهد البحوث الزراعية في كلا المشروعين.
7 ـ سيكون انشاء لجنة الارشاد الزراعي من اهم المهام الموكولة الى الاستشاري الدولي في امور الارشاد الزراعي, والذي سيعين لفترة قصيرة.
8 ـ ان متوسط حجم المساحة الزراعية, المستفيدة من مشروع انشاء البحيرات الاصطناعية (lacs collinaires), يجب ان لا يتجاوز الهكتارين, ولا يجب ان يتجاوز متوسط دخل العائلة المستفيدة نسبة 25% فوق مؤشر التنمية البشرية الصادر عن برنامج الامم المتحدة للتنمية (UNDP). ويجب أن يستخدم المشروع الاخضر الوسائل المناسبة في القيام بالدراسات الاجتماعية ـ الاقتصادية الاولية, وعليه تقديم النتائج الى الصندوق مع خطط العمل السنوية لاعمال السنوات التالية. ويجب على المستفيدين وضع آلية يوافق عليها المقترض والصندوق, لتشغيل وصيانة البحيرات الاصطناعية (lacs collinaires) .
9 ـ لدى تصميم برنامج البحث السنوي والجاري, مع استخدام المعدات والمنشآت الممولة من المشروع, يجب على معهد البحوث الزراعية في لبنان التعاون كليا مع لجنة مراجعة البرنامج التجريبي (EPRC) المنشأة بموجب المشروع, وتنفيذ برامج تلبي اهتمامات هذه اللجنة وتوافق عليها وزارة الزراعة والصندوق. ويجب تركيز الاهتمام على حل المشاكل الزراعية التي يعاني منها المنتجون الاصغر والافقر والاقل تمتعا بالتقنيات الرفيعة.
10 ـ يجب على المقترض, خلال فترة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ النفاذ, اصدار اجراء مالي يخصص لوزارة الزراعة اعتمادات كافية لتمويل النفقات الجارية للمشروع, وذلك على اساس برنامج العمل السنوي والموازنة (AWP/B)
11 ـ يحق للمزارعين الذين يوفرون مواقع لتجارب تتضمن استثمار رأسمال, بعد انجاز التجربة, شراء المعدات بكلفة مستهلكة نقدا أو بالسلع. اما المزارعون المستفيدون من انشاء البحيرة (COLLINAIRE) فيجب ان يساهموا نقدا او بالسلعة في كلفة رأس المال الاولى. ويتوجب على النساء اللواتي يستخدمن معدات مقدمة بموجب المشروع, عبر (NGOs), وذلك بغاية تحقيق مداخيل, ان يسددن الدفعات المناسبة. وسوف تقوم مختبرات معهد البحوث الزراعية في لبنان بفرض رسوم على اعمال التحليل الروتينية للتربة والمياه المطلوبة من قبل افراد غير مرتبطين مباشرة ببرنامج الارشاد لنقل التكنولوجيا (TTE).
ب ـ توفير العاملين:
12 ـ يجب على المقترض توفير التقديمات المناسبة, او التعاقد مع هيئة محلية, لضمان تأمين الهيئة العاملة ذات المستوى التقني اللازم لقسم تنمية النساء الريفيات (RWDD) الذي سينشأ ضمن وزارة الزراعة.
13 ـ يجب على المقترض توفير التقديمات المناسبة, او التعاقد مع مجموعة استشارية محلية, لضمان تأمين الهيئة العاملة ذات المستوى التقني المطلوب لوحدة تنسيق المشروع (PCU).
14 ـ يجب توفير عاملين من وزارة الزراعة من ذوي التدريب المناسب ليكونوا في متناول المؤسسات المتعاقدة التي سوف تضم في فرقها الخاصة بنقل التكنولوجيا نسبة لا تقل عن 30% من وزارة الزراعة, او اكثر من ذلك تبعا لما هو مطلوب في العقود.
ج ـ برنامج العمل السنوي والموازنة, المراجعة/التقييم في نصف المدة
15 ـ يسعى المقترض لجعل وزارة الزراعة والهيئات التابعة لها تقدم الى الصندوق ومؤسسة التعاون (للمراجعة وابداء الملاحظات) مسودة برنامج العمل السنوي والموازنة, وذلك خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قبل بدء السنة المالية للمقترض. ويجب على المقترض ان يأخذ في الاعتبار ملاحظات الصندوق ومؤسسة التعاون على برنامج العمل السنوي والموازنة المذكورين قبل وضعهما في صيغتهما النهائية.
16 ـ (أ) باستثناء ما قد يوافق عليه الصندوق خلافا لذلك, يجب اعداد مراجعة/تقييم لنصف المدة (MTR\E) عن المشروع وذلك بشكل مشترك من قبل المقترض والصندوق, وبمساعدة من قبل مؤسسة التعاون, في فترة لا تتجاوز السنة الثالثة من تنفيذ المشروع. يجب استخدام المراجعة/التقييم, اضافة الى امور أخرى, في تقييم تحقيق اهداف المشروع والعقبات التي تعترضه, وكذلك العمل لاعادة التوجيه تبعا للضرورة لتحقيق الاهداف وازالة العقبات المذكورة.
(ب) سوف يجري اعداد شروط وصلاحية المراجعة /التقييم من قبل الصندوق بالتشاور مع المقترض ومؤسسة التعاون.
(ج) تبلغ نتائج المراجعة /التقييم فورا من قبل الصندوق الى المقترض لمناقشتها بشكل مشترك مع الصندوق ومؤسسة التعاون. ويجب ان يكفل المقترض ان التوصيات المتفق عليها الناتجة عن المراجعة /التقييم سوف تنفذ خلال مدة معقولة مقبلة وبما يوافق عليه الصندوق.
17 ـ يحضر منسق المشروع ويقدم مجلس الانماء والاعمار الى الصندوق تقارير نصف سنوية واخرى سنوية تسلم على الصندوق في فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بعد نهاية المرحلة التي يعني بها التقرير.
الجدول 4
الحساب الخاص
1 ـ لاغراض تنفيذ احكام هذا الملحق:
(أ) اصطلاح "الفئة" يعني فئة البنود الممولة من حصيلة القرض كما هي ملحوظة في جدول التوزيع في الفقرة (1) من الجدول (2) من هذه الاتفاقية.
(ب) اصطلاح "مصروفات معتمدة" يعني مصروفات بكلفة معقولة للسلع والخدمات المطلوبة للمشروع, والتي تمول من حصيلة القرض وفقا لاحكام الجدول (2) من هذه الاتفاقية.
(ج) اصطلاح "مخصص مصرح به" يعني مبلغا بقيمة 500000 دولار يسحب من حساب القرض ويودع في حساب خاص عملا بأحكام الفقرة 3 (أ) من هذه الجدول.
2 ـ باستثناء ما قد يوافق عليه الصندوق خلافا لذلك, بالتشاور مع مؤسسة التعاون, يقتصر دفع مبالغ من الحساب الخاص على المصروفات المعتمدة وحدها وفقا لاحكام هذا الجدول.
3 ـ بعد تسلم الصندوق دليلا مقنعا له انه قد تم فتح الحساب الخاص حسب الاصول, يجوز اجراء سحوبات من المخصص المصرح به واجراء سحوبات لاحقة لتغذية الحساب الخاص, وذلك كما يلي:
أ ـ بناء على طلب او طلبات من المقترض لايداع او ايداعات تصل الى مجموع المخصص المصرح به, يقوم الصندوق, بالنيابة عن المقترض بالسحب من حساب القرض والايداع في الحساب الخاص للمبلغ او المبالغ المعنية, تبعا لما يكون قد طلبه المقترض.
ب ـ يقدم المقترض للصندوق طلبات لتغذية الحساب الخاص على فترات يحددها الصندوق. وبناء على هذه الطلبات يسحب الصندوق من حساب القرض ويودع في الحساب الخاص المبالغ المطلوبة لتغذيته بما لا يتجاوز مجموع السحوبات من الحساب الخاص لتغطية المصروفات المعتمدة. ويكون سحب الصندوق لكل من المبالغ المودعة من حساب القرض بموجب الفئات المعتمدة المعنية, وفي حدود المبالغ المعادلة المعنية المبررة بالادلة الداعمة لطلب الايداع المقدم تبعا للفقرة (4) من هذا الجدول.
4 ـ يقدم المقترض الى الصندوق, عن كل مبلغ يدفعه المقترض من الحساب الخاص, والذي من اجله يطلب المقترض تغذية الحساب عملا بالفقرة 3 (ب) من هذا الجدول, وقبل تقديم الطلب او في نفس الوقت, المستندات والادلة الاخرى التي قد يطلبها الصندوق في حدود المعقول, وذلك لاثبات ان المبالغ المدفوعة اقتصرت على سداد مصروفات معتمدة.
5 ـ (أ) بغض النظر عن احكام الفقرة (3) من هذا الجدول لا يجوز اجراء ايداعات من قبل الصندوق في الحساب الخاص لدى بروز أي وضع مما يلي:
I ـ اذا قرر الصندوق ان على المقترض اجراء كافة عمليات السحب اللاحقة مباشرة من حساب القرض وفقا لاحكام الفقرة (أ) من البند 6 ـ 1 من الشروط العامة, أو
II ـ عندما يساوي مجموع الرصيد غير المسحوب من القرض المخصص, ناقصا مبلغ أي التزام خاص يقوم به الصندوق بموجب البند 6 ـ 2 من الشروط العامة ما يعادل ضعفي مبلغ المخصص المصرح به.
(ب) بعد ذلك, يكون السحب من الرصيد غير المسحوب من حساب القرض تبعا للاجراءات التي يحددها الصندوق للمقترض بموجب اشعار. ولا تتم اية عمليات سحب اخرى على هذا النحو الا بعد وبقدر اقتناع الصندوق بان جميع المبالغ التي ما تزال مودعة في الحساب الخاص حتى تاريخ هذا الاشعار سوق تستعمل لسداد مصروفات معتمدة.
6 ـ (أ) اذا قرر الصندوق في أي وقت ان أي دفعة من الحساب, (I) قد تمت لسداد مصروفات او بمبالغ غير معتمدة بموجب احكام الفقرة (2) من هذا الجدول, أو (II) لم تبررها الادلة المقدمة الى الصندوق تبعا للفقرة (4) من هذا الجدول, فانه يتوجب على المقترض, فور استلامه اشعارا بذلك من الصندوق, ان يودع في الحساب الخاص, او, اذا طلب الصندوق ذلك, ان يرد الى الصندوق مبلغا يساوي مبلغ الدفعة, او أي جزء منها غير معتمد أو غير مبرر. ولا يودع الصندوق اية مبالغ اخرى في الحساب الخاص حتى قيام المقترض بالايداع او رد المبلغ المطلوب.
(ب) اذا قرر الصندوق في أي وقت ان أي رصيد متبق في الحساب الخاص لن يكون لازما لسداد مدفوعات اخرى خاصة بالمصروفات المعتمدة, فانه يتوجب على المقترض فور استلامه اشعارا بذلك من الصندوق, ان يرد الى الصندوق المبلغ المتبقي وذلك لقيده في حساب القرض.
(ج) باستثناء ما قد يوافق عليه الصندوق خلافا لذلك, يجب ان يجري رد أي مبلغ بموجب الفقرة (6) من هذا الجدول, ومن الحساب الخاص, الى الصندوق بالعملة نفسها التي استخدمها الصندوق لغايات السحوبات من حساب القرض.