All legislation

قانون Law No. 446 17/08/1995

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (مشروع تأهيل وتحديث قطاع الري)

Type
قانون · Law
Number
446
Date
17/08/1995
Official Gazette
Issue 37, 14/09/1995, p. 917
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 446 تاريخ 17/08/1995
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 12/1/1995 بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية للمساهمة في تمويل مشروع تأهيل وتحديث قطاع الري والمرفقة ربطا.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 17 آب 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري