المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 12/1/1995 بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية للمساهمة في تمويل مشروع تأهيل وتحديث قطاع الري والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 446 17/08/1995
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 12/1/1995 بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية للمساهمة في تمويل مشروع تأهيل وتحديث قطاع الري والمرفقة ربطا.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 17 آب 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري